حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430162607

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٢٠٧٣١٧/١٤٤٣
رقم الحكم:4430162607
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439207317لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430162607 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٧٣١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة(...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أبواب ومواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٥٤٠٠٠٠) خمس مئة وأربعون ألفًا ريال سدد منه (٣٧٠٠٠٠) ثلاث مئة وسبعون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ(١٧٠.٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال،و أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥,٥٠٠) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ فتح التسهيلات.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: عدم صحة الدعوى والمطالبة لعدم تقديم ما يثبت صحة ذلك، وطالب في جوابه برفض الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/١١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى لائحتها ونصها (بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٦ وقعت المدعى عليها على تسهيلات ائتمانية بمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال لصالح المدعية على أن تقوم المدعى عليها بدفع ثمن البضاعة والخدمات المقدمة من المدعية خلال (٩٠) تسعون يوماً من تاريخها، بحيث يوضح تفاصيله صوره من التسهيلات الائتمانية المرفقة،بدأت المدعية بتوريد طلبات المدعى عليها التي تشمل توريد أخشاب وأبواب البالغ إجمالي قيمتها (٥٤٠,٠٠٠)خمسمائة واربعون ألف ريال،بموجب فاتورة رقم (...) بناء عليه تبقى بذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره(١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال، الذي يوضحه كشف الحساب المرفق و امتنعت المدعى عليها عن سداد المبالغ المترتبة بذمتها دون مبرر شرعي أو نظامي، وظلت حابسه لأموال المدعية ومانعتها من الاستفادة منها وطبقا للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) ألجأت المدعى عليها المدعية بالاستعانة بأهل الخبرة للمطالبة بحقوقها ودفع أتعاب المحاماة بقيمة (٢٥,٥٠٠)خمسة وعشرون ألف وخمسمائة ريال ورسوم التقاضي، وفقا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٣٠/٢٥). وللمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي". الطلبات: ١_إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠)مائة وسبعون ألف ريال مقابل طلبات التوريد. ٢_تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة والتقاضي التي تكبدتها لقاء امتناع المدعى عليها عن السداد بمبلغ وقدره (٢٥,٥٠٠) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من جواب وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى لائحتها ونصها (بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٦ وقعت المدعى عليها على تسهيلات ائتمانية بمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال لصالح المدعية على أن تقوم المدعى عليها بدفع ثمن البضاعة والخدمات المقدمة من المدعية خلال (٩٠) تسعون يوماً من تاريخها، بحيث يوضح تفاصيله صوره من التسهيلات الائتمانية المرفقة. بدأت المدعية بتوريد طلبات المدعى عليها التي تشمل توريد أخشاب وأبواب البالغ إجمالي قيمتها (٥٤٠,٠٠٠) خمسمائة واربعون ألف ريال، بموجب فاتورة رقم (...)، بناء عليه تبقى بذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٧٠,٠٠٠)مائة وسبعون ألف ريال، الذي يوضحه كشف الحساب المرفق و امتنعت المدعى عليها عن سداد المبالغ المترتبة بذمتها دون مبرر شرعي أو نظامي، وظلت حابسه لأموال المدعية ومانعتها من الاستفادة منها وطبقا للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) ألجأت المدعى عليها المدعية بالاستعانة بأهل الخبرة للمطالبة بحقوقها ودفع أتعاب المحاماة بقيمة (٢٥,٥٠٠) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة ريال ورسوم التقاضي، وفقا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٣٠/٢٥). وللمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي". الطلبات: ١_إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال مقابل طلبات التوريد. ٢_تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة والتقاضي التي تكبدتها لقاء امتناع المدعى عليها عن السداد بمبلغ وقدره (٢٥,٥٠٠)خمسة وعشرون ألف وخمسمائة ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من جواب وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ٢٣/١/١٤٤٤هـ وملخصها: إشارة الى لائحة الدعوى وطلب المدعية،عليه نجيب بإن هذا الادعاء من قبيل الكلام المرسل الذي يفتقر للدليل والبينة،وخلو لائحة الدعوى من المستندات التي تثيت وجود هذه العلاقة التجارية من حيث: ١_ العقد المبرم بين الطرفين. ٢_ أوامر الشراء أو طلبات من موكلتي. ٣_ الفواتير، وكشف الحساب المقدم من المدعية مصطنع ولايجوز لأحد أن يتخذ من عمل نفسه دليلا يحتج به على الآخرين وعليه لم تقدم المدعية مايثبت توريدها البضاعة التي تزعم استحقاق مبلغ المطالبة وطالب بالحكم برفض الدعوى.ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ٢٣/١/١٤٤٤هـ وملخصها: لم تخرج عن صياغ ماجاء في صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها،وتشير الدائرة الى اطلاعها على الرد المقدم من وكيل المدعى عليها ورد المدعية عليه كما طلب وكيل المدعى عليها مهلة لما قدمه وكيل المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وأكد وكيل المدعى عليها على عدم صحة الدعوى والمطالبة لعدم تقديم ما يثبت صحة ذلك، كما أكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٧٠.٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، تأسيساً على بينته المتمثلة في فتح التسهيلات وطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى والمطالبة، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها أن على الممثل النظامي لموكلته الحضور الجلسة القادمة فاستعد بذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في وملخصها: حضر وكيل المدعية والممثل النظامي للشركة المدعى عليها، وبسؤاله عن مدى استعداه لإداء اليمين فذكر بأنه مستعد فأداها قائلاً: (اقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن دعوى المدعية الشركة الموحدة الرائدة للصناعة والتجارة المحدودة غير صحيحة وأنها لا تستحق مبلغ المطالبة وقدره ١٧٠,٠٠٠ مائة وسبعون ألف ريال)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٧٠.٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥,٥٠٠) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في عدم صحة الدعوى والمطالبة لعدم تقديم ما يثبت صحة ذلك، وبما أن مطالبة المدعية مبلغ مالي ناشئ عن ادعائها بتوريدها بضاعة للمدعى عليها، ولما لم تثبت المدعية دعواها بأي بينات ظاهرة وحيث طلب يمين خصمه على نفي الدعوى والمطالبة،وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه) وحيث أدت المدعى عليها اليمين على نفي صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في الوقائع. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث