حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430170622

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449037076/1444
رقم الحكم:4430170622
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449037076 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430170622 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٧٠٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتوريد الديزل للمدعى عليه على أن يكون تسديد المدعى عليه مبالغ توريد الديزل للمدعي بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٧٧,٦٢٦.٠٨) سبعة وسبعون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريالا و ثمانية هللات، وقد سدد منها مبلغ قدره (٥٠,٦٥٩) خمسون ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريالا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٢٦,٩٦٧.٠٨ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة٢٧/١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر أطراف الدعوى أصالةً – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما -وعقدت الدائرة جلسة هذا اليوم تحضيراً للدعوى بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه حصرها في طلبه إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٢٦,٩٦٧.٨) ريال، وذلك مقابل توريد ديزل للمدعى عليه، وبسؤاله عن بيناته حصرها في العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنه يقرّ بأن المتبقي للمدعي مبلغا قدره (٢١.٥٣٥) ريال، وأن إجمالي التعامل بينهم كان بمبلغ قدره (٧٢,١٩٤) ريال، وذلك بموجب الفاتورة الأخيرة الواردة له من المدعي والمستخلص الصادر من المدعي، وبسؤاله عن جوابه على الفواتير المقدمة أفاد بأنه لم يطلع عليها، فتم إفهامه بتقديم إجابته مفصلةً على الدعوى ومرفقاتها، وأن يقدم المستخلص الذي أفاد بأنه يوضح التعامل بينهم، وذلك خلال خمسة أيام، على أن يقدم المدعي بعد ذلك جوابه على المذكرة خلال خمسة أيام أخرى، ومن ثم للمدعى عليه الإجابة خلال خمسة أيام إضافية، وعلى أن يكون إيداع المذكرات عن طريق النظام، فاستعدا بذلك وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة (حسن بن عبدالله إبراهيم السبيعي) بهوية رقم (...) ، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها (.......) بموعد الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم رأت الدائرة قوة جانب المدعي فقام بتوجيه اليمين القضائية في حق المدعي أصالة استناد على المادة ٩٣ من نظام الاثبات - بعد أن أفهمته الدائرة بعظم اليمين القضائية -فحلف بالله قائلا:(أقسم بالله العظيم بأني قمت بتوريد بضاعة عبارة عن محروقات من نوع ديزل لصالح المدعى عليه وقد ترتب في ذمته المبلغ محل المطالبة، وقد قام الموظف المفوض من المدعى عليها بالتوقيع على الفواتير وهي عائده للمدعى عليها، وبينتي في ذلك هي المستندات المرفقة في ملف القضية، ولم استلم من ذلك المبلغ أي شيء سواء بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد) ثم طلب إلزام المدعى عليه بالسداد ، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي أصالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦,٩٦٧.٨) ريال تمثل قيمة توريد محروقات من نوع ديزل لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة ، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعي قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال عقد اتفاق تأجير معدات بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦م. و مجموعة من الفواتيرالموقعة من المدعى عليها وكشف حساب يتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها أصالة قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمته هو مبلغ قدره ٢١.٥٣٥ريال، وبما أن المدعي يطالب بالمبلغ المقيد في صحيفة دعواه والمتمثل في مبلغ قدره (٢٦,٩٦٧.٨) ريال ، وبما أنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن للدائرة من تلقاء نفسها توجيه اليمين المتممة لبينة المدعي أو المدعى عليه والمستظهرة لحاله، متى ما ظهر لها أمرٍ ما بالبينة، يُضْعِف إيصالها إلى الحق، أو متى ما أرادت مزيداً من التثبّت والاحتياط حول ما قُدِّم لها من بيّنات، ولما ورد في المادة الثالثة والتسعون من نظام الاثبات التي ذكرت أنه تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين، فقد طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين، وبما أن المدعي أداها على النحو الوارد في الوقائع، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالسداد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة .....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (.....) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٦.٩٦٧.٠٨) ستة وعشرون ألفا وتسعمائة وسبعة وستون ريالا وثمانية هلالات، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث