حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430162514
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439088080/1443
رقم الحكم:4430162514
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088080 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430162514 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439088080 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 1436/05/10هـ الموافق 2015/03/01 م اتفق الطرفان على أن يؤجر موكله للمدعى عليه معدات لمدة (12) اثنا عشر شهرًا، بثمن إجمالي قدره (2,560,000) مليونان وخمسمائة وستون ألف ريال، وقد انتهى العقد ولم يسدد المدعى عليه الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية مبلغًا قدره (800,000) ثمان مائة ألف ريال، عن الفترة من تاريخ 1436/05/10هـ الموافق 2015/03/01 م وحتى تاريخ 1437/03/21هـ الموافق 2016/01/01 م. وقدم سندًا لطلبه عقد اتفاق إيجار معدات، مؤرخ في 2015/03/01 م، على مطبوعات (...)، بين مؤسسة (...) للمقاولات الإنشائية وَ مؤسسة (...)، المتضمن أن يستأجر المدعى عليه المعدات التالية: مدحلة ترابية بإيجار شهري (10,000) عشرة آلاف ريال، ومدحلة حديد للاسفلت بإيجار شهري (350,000) ثلاثمائة وخمسين ألف ريال، ومدحلة كفرات للاسفلت بإيجار شهري (350,000) ثلاثمائة وخمسين ألف ريال. وقيمة الإيجارات حتى تاريخ 2017/10/31 م بمبلغ قدره (2,560,000) مليونان وخمسمائة وستون ألف ريال، مذيلاً بتوقيع الطرفان. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 1443/10/22هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه، أحال على ما ورد في الصحيفة المرفقة، حاصرًا طلباته وبيناته فيما سبق تقديمه في النظام، هذا ومن أجل الاطلاع على كافة ما قدم، ولإمهال المدعى عليه للجواب جرى رفعها. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1443/11/28هـ، حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن اختلاف قيمة الإيجار الشهري بين العقد، وما هو محرر في صحيفة الدعوى، حيث أن قيمة الايجار الشهري في العقد مبلغ قدره (710,000) سبعمائة وعشرة آلاف ريال، بينما قيمة الإيجار الشهري في تحرير الدعوى (800,000) ثمان مائة ألف ريال؟ فأجاب بأن الصحيح هو ما ورد في تحرير الدعوى، وذلك يكون قيمة الإيجار الشهري (800,000) ثمان مائة ألف ريال، وأن ما ورد في العقد خطأ بزيادة الصفر مرتين. هكذا قرر، وبسؤاله هل تكتفي بما قدمت؟ قال نعم. ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1444/01/12هـ، حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، هذا وقد أفهمت الدائرة الحاضر بأن له توجيه اليمين على خصمه إن رغب، فقرر طلب يمين المدعى عليه، وبناءً عليه فسيتم توجيه اليمين عليه، وقررت الدائرة رفع الجلسة لذلك. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1444/02/10هـ، حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم أضاف المدعي قائلاً: بأن لدي الشاهد يشهد على صحة التعاقد وحضر (...) وبسؤاله عن اسمه وعمله وعمره وعلاقته بأطراف الدعوى أجاب قائلاً: اسمي خالد عايش المطيري عمري (33) سنة، وأعمل لدى أمانة الطائف وعلاقتي بالمدعي جار لي ولا تربطني أي علاقة بالمدعى عليه وبسؤاله عن شهادته شهد بالله قائلاً: أشهد بأن التعاقد الذي بين المدعي والمدعى عليه بما يتعلق بآجار المعدات صحيح، وأنا موقع عليه ولا أعلم هل تم سداد المبلغ أو لم يتم السداد والله العظيم وبسؤال المدعي عن موكله أجاب قائلاً: بأنه في المشفى ولا يستطيع الحضور، وعليه رفعت الجلسة لحضوره. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1444/03/08هـ، حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن مزيد بينة على ما قدم أجاب قائلاً: ليس لدي مزيد بينة سوى ما قدمت وأطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواي، عليه فسيجرى رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي وأنه إذا لم يحضر هو أو من ينوب عنه أو يقدم عذر تقبله المحكمة عد ناكلاً وحكم عليه بالنكول، وتم رفع الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1444/03/15هـ، حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي، ثم أضاف المدعي قائلاً: بأن المدعى عليه تعثر في سداد الشهور المطالب بها فقام موكلي بسحب المعدة ونحن نطالب بقيمة الشهور غير المسددة، عليه وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية مبلغًا قدره (800,000) ثمان مائة ألف ريال. وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة لما يدعيه، وقد قدم شاهدًا واحدًا في سبيل إثبات صحة التعاقد بين طرفا النزاع والمرصودة شهادته في وقائع الجلسات، وبما أن الدائرة قد أمهلت المدعى عليه لتقديم إجابته على دعوى المدعي وقد تخلف عن الحضور والإجابة، ولما أن الدائرة أبلغت المدعى علیه للحضور لأداء اليمين النافية للدعوى، وذلك حسب تقریر البلاغات الظاهر في ملف القضية ولم یحضر، لذا فإن ھذا یعد نكولاً منه عن الیمین، واستنادًا على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على أن: 1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور... 2- وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ، الأمر الذي خلصت معه الدائرة إلى أن النكول عن الجواب كافٍ للحكم علیه بالدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) إقامة وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره ثمان مائة ألف ريال 800000 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.