حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430184424
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٣٨٨٠٢٥٧٥/١٤٣٨
رقم الحكم:4430184424
سنة الحكم:١٤٣٨
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 38802575 لعام1438هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430184424 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٣٨٨٠٢٥٧٥ لعام ١٤٣٨ هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات الاسمنتية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية: (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بدعوى ذكر فيها: "أن المدعى عليها قامت بالتعاقد مع موكلته بتاريخ ٠١/٦/٢٠١٤م لتوريد المنتجات الإسمنتية مشروع (...) التابعة ملكيتها لـ(...)، والتزمت موكلته بالعقد وذلك بتوريد الكميات المقررة في العقد المرفق وفق جدول الكميات وذلك بالوقت المحدد، وطالبت موكلته بمالها من مبالغ مالية في ذمة المدعى عليها، وأرسلت لهم موكلته بيانًا كاملاً عن الحسابات المطلوبة منهم بتاريخ ١٧/٢/١٤٣٨هـ، وقامت الشركة بالتصديق على البيان بختمها، ولم يقوموا بدفع المبلغ المطالب به، وعليه طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣،١٥٧،٣٥٣ ريال) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاث مائة وثلاث وخمسون ريالا". وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وأحيلت إلى الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت لها عدة جلسات حسب ما هو مثبت في ملف القضية الالكتروني. وفي جلسة ٢٧/٤/١٤٣٨هـ استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوارد في لائحتها وقدم وكيل المدعية مستندات مترجمة وتم تسليم وكيل المدعى عليها نسخة من لائحة الدعوى مع المستندات المقدمة في لائحة الدعوى وطلب مهلة للرد. وفي جلسة ١٦/٦/١٤٣٨هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة إجابة قال فيها: "أن المستندات المقدمة من المدعية من صنع يدها وعلى ورقها الخاص، فلا يمكن الاحتجاج بها وقد تعمدت المدعية بتقديم الترجمة بالعربية فقط بدون النسخة الإنجليزية لخلوها من الختم ولتغطية عدم صلاحية البيان المذكور، كما أن ترجمة المبالغ من الإنجليزية إلى العربية غير صحيح، والمدعية غير متأكدة من مبلغ مطالبتها فهو مختلف في لائحة الادعاء عنه في البيان المزعوم المقدم من قبلها، وطلب رد الدعوى لعدم الثبوت." وفي جلسة ٢٤/١١/١٤٣٨هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكر قال فيها: "الرد على ما جاء بصورة بيان الحسابات المقدم من المدعية كسند وحيد بالدعوى أنه مدون على ورقها الخاص، ممهور بتوقيع مجهول، خالي من ختم الشركة موكلته، فالبيان خلا مما يفيد صدوره من موكلته، سواء بتوقيع المسؤول أو ختم الشركة موكلته، ويطلب ما يفيد مقدار البضاعة الموردة ومقابلها المادي طبقا للعقد المبرم بين موكلته والمدعية." وفي جلسة ٢١/٨/١٤٤٣٨ه وبطلب الإجابة من وكيل المدعية على مذكرة المدعى عليها المقدمة في الجلسة الماضية ذكر بأنه يكتفي بما سبق وأن قدم كما قدم صورة من كشف حساب مترجم سبق تقديمه في الدائرة إلا أنه حصل خطأ في ترجمته ويطلب اعتماد هذه الترجمة وإلغاء الترجمة السابقة تسلم وكيل المدعى عليها نسخة منها وطلب مهلة لعرضها على موكلته. وفي جلسة ٥/٢/١٤٣٩هـ قدم وكيل المدعية مذكرة ورد فيها: "نقدم في المرفقات بعض الكشوف الحسابية العشوائية منذ توقيع العقد والمصادق عليها من المدعى عليها، ونفيدكم أنه تم تقديم بيان حسابات نهائية مفصلة وتم مطابقتها من قبل الدائرة وكذلك العقود موقع ومختوم من المدعى عليها." وفي جلسة ٩/٤/١٤٣٩هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها: "تطلب موكلتي أصل بيان الحسابات النهائي والمقدم من المدعية رفقة لائحة الدعوى فموكلتي تصر على إلزام المدعية تقديم النسخة الإنجليزية للبيان المترجم حتى يتضح من خلاله عما إذا كان معتمداً بختم موكلتي أو توقيع المسؤول بها أم لا فصورة الترجمة ليست دليلاً مالم يرفق بها الأصل ويكون معتمداً من موكلتي لأن الأختام والاعتمادات لا تظهر في صورة الترجمة إضافة إلا أن صورة الترجمة توضح أن المدعية حررت هذا البيان الحسابي على ورقها الخاص ولم يتضح من خلال صورة الترجمة عما إذا كان عليه اعتماد موكلتي من عدمه. إن ما قدمته المدعية عينه عشوائية تفيد عملية التوريد ولكنها لا توضح مقدار البضاعة الموردة ومقابلها المادي كما نص البند الخامس من العقد والذي جاء تحت عنوان طرق الدفع على أن جميع عمليات السداد اللازمة يجب أن تتم في غضون ١٥ يوماً من تسليم الفواتير الشهرية والموقعة من كلا الطرفين فضلا عما نص عليه البند العاشر والذي جاء تحت عنوان الاستلام مواد التوريد والذي نص على يوافق الطرف الأول على قيام أحد ممثليه بالتواجد بموقع العمل لاستلام المواد التي يتم تسليمها من الطرف الثاني وأن يوقع بالاستلام نيابة عن الطرف الأول حيث تشك موكلتي بأن عملية التوريد مستوفية للشروط التعاقدية سواء لجهة الكميات أو لجهة استلامها من مندوب معتمد مخول بالاستلام لما يتطلبه ذلك من ضبط للنوعية والكمية وهي أمور فنية لا يتقنها إلا شخص متخصص وهو مالم تستوفيه عملية التسليم وبالتالي فإن مطالبة المدعية يلزمها إثبات المبيع المدعى به كماً ونوعاً وهو أصلا الخلاف. والمدعية بخلو دعواها من كامل المستندات خصوصاً أصل بيان الحساب النهائي تجعل تحقيق المطلب المنصوص عليه في العقد غير ممكن لذلك نطلب إلزام المدعية بتقديم كل الفواتير الشهرية الموقعة من الطرفين والتي توضح كمية الخرسانة الموردة ومقابلها المادي." سلم وكيل المدعية نسخة منها وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الذي وقع كشف الحساب النهائي المقدم من المدعية ؟ وهل قامت المدعية بتوريد ما تم الاتفاق عليه أو لا ؟ فذكر أنه يستمهل للإجابة. وفي جلسة ١٩/٥/١٤٣٩هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها: "لم يوقع أي من موظفي موكلتي على كشف الحساب النهائي المقدم من المدعية، ولم تقم المدعية بتوريد كل ما تم الاتفاق عليه طبقاً للعقد حيث إن المادة التي توردها المدعية عبارة عن خرسانة سائلة تختلف مواصفاتها بين كل توريد وآخر وحسب أصول المهنة فإنه لا يعتد بثمن الخرسانة السائلة إلا بوجود سلسلة من المستندات الأساسية أولها أمر التوريد الموقع من الجهة المعتمدة من المشتري وثانيها سند الاستلام الموقع من الجهة المعتمدة من قبل المشتري وثالثها نتائج الاختبارات الفنية التي تثبت صلاحية البضاعة من المختبر المعتمد من قبل المالك وأخيراً موافقة الاستشاري المكلف من مالك المشروع لصحة التوريد كماً ونوعاً ولوكان ادعاء المدعية صحيحاً إذا لوجب أن يكون لديها جميع المستندات التي ترتبط بكل شحنة تدعي توريدها وهو وحده ما يشكل الدليل القاطع على دعواها ونطلب من المدعية أن تبرز هذه المستندات لكل الطلبات التي تدعي توريدها. وعلاقة موكلتي بالمدعية علاقة قديمة وردت من خلالها المدعية بضاعة لموكلتي بالملايين وقامت موكلتي بسداد قيمة جميع ما وردته المدعية دون أدنى تقصير ونرفق كشف بالمبالغ التي قامت موكلتي بسدادها للمدعية" سلم نسخة منها لوكيل المدعية وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء. وفي جلسة ٠٩/٠٧/١٤٣٩هـ وبعد دراسة القضية طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم أصل كشف الحساب النهائي، كما جرى تسليم صورة من كشف الحساب النهائي لوكيل المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بتقديم جواب واضح وصريح على الختم الذي على كشف الحساب، وهل تم سداد كامل المبلغ أم بعضه وهل تم استلام كامل ما في كشف الحساب أم بعضه وما هو المستلم من عدمه؟. وفي جلسة ٢٣/٠٨/١٤٣٩هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها: "أقدم كشف حساب يفيد سداد موكلتي لكامل تطالب به المدعية لموكلتي ومجموعها ١٤،٤٧٩،٠٠٠ريال، تقرر موكلتي بأن المفوض من الشركة بالتوقيع لم يوقع على ما قيل عنه كشف حساب نهائي المقدم من المدعية كمستند لمطالبتها في هذه الدعوى وتؤكد موكلتي بعدم صحة التوقيع المذيل به كشف الحساب. إن الختم الذي تزعمه المدعية إنما ختم مجرد ليس فيه أي دلالة على موافقة موكلتي على هذا الرصيد ومما يؤكد ذلك هو وجود كلمة بجانب الختم received ومعناها استلام وهذا يقطع بأن الختم مع التوقيع إنما استلام للكشف ليس مطابقة على صحة الرصيد ولأن الاستلام يعقبه تدقيق عن مدى صحة ما ورد في هذا الكشف، عليه فإن موكلتي لا توافق على ما ورد في الكشف، وتقر موكلتي بأن المدعية قد حصلت على كامل مستحقاتها حتى تاريخه وليس لها أي مطالبات في مواجهة موكلي." سلم نسخة منها لوكيل المدعية وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء، كما قدم وكيل المدعية خطاب (...) سلم نسخة منها لوكيل المدعى عليها وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأن القضية بحاجة إلى خبرة محاسبية، وعليه رأت الدائرة الكتابة لمكاتب الخبرة التقديم عروضهم وأفهم الطرفين متابعة ذلك. وفي جلسة ١٠/١١/١٤٣٩هـ لم يرد للدائرة إلا عرضا واحدا من مكتب (...) فقرر المدعية وكالة موافقته على العرض وقرر المدعى عليها وكالة عدم موافقته وطلب الكتابة إلى مكاتب أخرى ثم قرر المدعية وكالة أن المبالغ التي يدعيها مقابل فواتير وبعضها بدون فواتير ولكن تم تنفيذها على أرض الواقع، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة والكتابة لمكاتب خبرة أخرى. وفي جلسة ٢٠/٢/١٤٤٠هـ قررا الطرفان اختيارهما لمكتب/ (...) محاسبون قانونيون وأفهم الطرفان بأن يقدم كل طرف شيكين مصدقين باسم/ شركة (...) محاسبون قانونيون وقيمة كل شيك (١٦.٢٧٥ ريال) فاستعدا بذلك، ثم قررت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها تطلب مهلة قدرها شهر لتقديم الأتعاب،وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأنه مستعد على دفع الأتعاب كاملة وأفهم بتقديم شيكين مصدقين قيمة كل شيك (٣٢.٥٥٠ ريال) على أن يتحمل الخاسر الأتعاب كاملة. وفي جلسة ٣٠/٢/١٤٤٠هـ حضر وكيل المدعية وقدم للدائرة شيكين: الشيك الأول برقم١٨٢٠٠٢٤وتاريخ ١/١١/٢٠١٨م مسحوب على مصرف (...) بمبلغ قدره (٣٢.٥٥٠) ريال والشيك الثاني برقم ١٨٢٠٠٠٢٥وتاريخ١ /١١/٢٠١٨م مسحوب على مصرف بمبلغ قدره (٣٢.٥٥٠) ريال تمثل قيمة أتعاب الخبير المنتدب في القضية ولإثباته جرى تحريره. وفي ذات الجلسة قررت الدائرة ندب مكتب (...) وشريكه محاسبون قانونيون خبيرًا محاسبيًا في الدعوى الماثلة بين الطرفين حسب البنود الواردة في القرار محمولًا على أسبابه. وفي جلسة ٢٢/٠٥/١٤٤٠هـ حضر الطرفان، وزودت الدائرة طرفي الدعوى بنسخة من مسودة تقرير المبدئي الصادرة من المحاسب القانوني وطلبا مهله لردهما عليه، فأفهمتهما بأن عليهما تقديم ملاحظاتهما على التقرير للمحاسب القانوني. وفي جلسة ١٨/٠٧/١٤٤٠هـ أفاد وكيل المدعى عليها بأن موكلته قامت بتقديم جمع ملاحظاتها على التقرير المبدئي بعد جلسة يوم الاثنين ٢٢/٠٥/١٤٤٠هـ، في حين أفاد وكيل المدعية بأن موكلته لم تقدم ملاحظاتها على التقرير المبدئي؛ حيث إنها موافقة على جميع النتائج الواردة في التقرير، ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بمراجعة الخبير لتقديم تقريره النهائي فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٧/٠٨/١٤٤٠هـ حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعية، وحيث أن الخبير قدم التقرير المبدئي وذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته سلمت ملاحظاتها على التقرير ولم تستلم التقرير النهائي، وبناء عليه سوف تقوم الدائرة بالتواصل مع الخبير للإفادة عن التقرير النهائي، وبعد انصراف وكيل المدعى عليها حضر وكيل المدعية واطلع على المحضر، وذكر بأن الخبير المنتدب في هذه القضية أفاده بأن التقرير النهائي سبق أن قدمه للدائرة. وفي جلسة ٠٥/١١/١٤٤٠هـ أفاد وكيلا طرفي الدعوى بأنهم قدموا جميع ما لديهم من ملاحظات على التقرير المرحلي للخبير المنتدب في هذه القضية، وأن الخبير في طور إصدار التقرير النهائي، وعليه أفهمت الدائرة الأطراف بالمتابعة مع الخبير لتقديم التقرير النهائي فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٠١/٢/١٤٤١هـ لم يحضر من يمثل المدعية، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بأن الدائرة تواصلت مع الخبير وذكر بأنه طلب من المدعى عليها عدة طلبات متعلقة باختبارات الجودة، وأنه يحتاج لذلك مهلة لإنهاء التقرير، فأفادت وكيلة المدعى عليها بأن الخبير بالفعل تواصل مع موكلته وذكر بأنه لديه عدة طلبات ولكنه لم يبين ما هي طلباته حتى تاريخه، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة ومخاطبة الخبير لإنجاز مهمته وإفادتها كتابياً. وفي جلسة ٢٨/٣/١٤٤١ حضرت وكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة بورود تقرير نهائي مؤرخ في ١٨/٢/١٤٤١هـ من الخبير المنتدب في هذه القضية بنسخة واحدة، وعليه أفهمت الدائرة الحاضرة بأن عليها مراجعة الخبير واستلام نسخة منه فاستعدت بذلك. وفي جلسة ٠٢/٦/١٤٤١هـ حضر وكيل المدعى عليها، في حين لم يتبين حضور المدعية وبسؤال وكيل المدعى عليها هل استلمت موكلته التقرير النهائي المؤرخ في ١٨/٢/١٤٤١هـ المكون من سبع صفحات ومجموعة من المرفقات؟ أجاب قائلا: "بأن موكلتي استلمت من الخبير تقريره النهائي المكون من ٨ صفحات مع مجموعة من المرفقات"، ثم اطلعت الدائرة الحاضر على التقرير النهائي في ملف القضية، وبعد اطلاعه أجاب قائلا: "بأن هناك فروقات بين التقرير المستلم من الخبير والتقرير المضموم في ملف القضية". ثم قدم للدائرة ملاحظات موكلته على التقرير النهائي مكون من ثلاث صفحات، وعليه رفعت الجلسة لاطلاع الخبير على محضر جلسة اليوم لتقديم رده بشأن ذلك. وفي جلسة ٣/٤/١٤٤٢هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيلة المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتأريخ ٢/٤/١٤٤٢هـ، ووكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتأريخ ١١/٨/١٤٤٠هـ. وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضرة عن المدعية تبين أنها من أحد الشركاء في الشركة المدعية وعليه فعلى الحاضرة تقديم وكالة من المدير أو حضور مدير الشركة المدعية فاستعدت بذلك ثم أفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم ان يقدموا جميع ملاحظاتهم للخبير خلال أجل أقصاه خمسة أيام تبدأ من هذا اليوم. ثم على الخبير استلام ملاحظات الأطراف وتقديم رده عليها خلال أجل أقصاه عشرة أيام وتسليم نسخة من الرد والتقرير النهائي للدائرة والأطراف كما أفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم متابعة الخبير حتى وصول الرد الدائرة. كما أفاد وكيل المدعى عليها بصدور قرار الدائرة التاسعة يقضي بإعادة التنظيم المالي لموكلته فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة إلكترونية مع البينات المثبتة فيما يدعيه من وجود تنظيم مالي خلال أجل أقصاه خمسة أيام تبدأ من تاريخ هذا اليوم ثم على المدعية الرد خلال أجل أقصاه خمسة أيام التالية لمدة المدعى عليها. وفي تاريخ ٩/٤/١٤٤٢هـ قدم الخبير المحاسبي تقريره النهائي الذي جاء فيه ما نصه: ".... وبناءً على تنفيذ الإجراءات المتفق عليها ومراجعة ما توفر لدينا من مستندات ودراستها تبين ما يلي: -إجمالي قيمة التعاملات عن الفترة من مارس ٢٠١٢م وحتى أكتوبر ٢٠١٦م بين المدعية/ شركة (...) للمنتجات الأسمنتية والمدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات مبلغ وقدره (١٧،٦٧١،٦٤٦ ريال سعودي) سبعة عشر مليوناً وستمائة وواحد وسبعون ألفاً وستمائة وستة وأربعون ريال سعودي (مرفق رقم ٢). -إجمالي المبالغ المسددة من المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات إلى المدعية/ شركة (...) للمنتجات الاسمنتية مبلغ وقدره (١٤،٤٧٩،٠٠٠ ريال سعودي) أربعة عشر مليوناً وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف ريال سعودي (مرفق رقم ٣).-إجمالي قيمة الخصومات مبلغ وقدره (٣٥،٢٩٢ ريال سعودي) خمسة وثلاثون ألف ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي. -بناءً على ما سبق يتضح أن إجمالي قيمة مطالبة المدعية/ شركة (...) للمنتجات الاسمنتية مبلغ وقدره (٣،١٥٧،٣٥٤ ريال سعودي) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي..." وفي تاريخ ١١/٤/١٤٤٢هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها: " أفيدكم بأنه تم تزويد الخبير بملحوظات موكلتي على تقريره النهائي والتي سبق تقديمها للدائرة الموقرة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤١هـ، كما نرفق صك الحكم الصّادر من الدائرة التجارية التاسعة بالرياض لموكلتي شركة (...) بإعادة التنظيم المالي. المرفقات: ١- ملحوظات موكلتي شركة (...) للمقاولات على التقرير النهائي للخبير. ٢- الحكم الصّادر من الدائرة التجارية التاسعة بالرياض لموكلتي شركة (...) بإعادة التنظيم المالي." وفي جلسة ٢٤/٤/١٤٤٢ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل أحد الشركاء في الشركة المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتأريخ ٥/٣/١٤٤٢هـ، ووكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتأريخ ١١/٨/١٤٤٠هـ. وبسؤال الأطراف هل قدموا ملاحظاتهم للخبير؟ أفاد وكيل أحد الشركاء في الشركة المدعية بأن موكله يكتفي بما جاء في التقرير النهائي، في حين تمسك وكيل المدعى عليها بالملاحظات الواردة في تبادل المذكرات الإلكتروني والمرفقة بعد الجلسة السابقة. كما اطلعت الدائرة الأطراف على التقرير النهائي المؤرخ في ٩/٤/١٤٤٢هـ المرفق في ملف الدعوى الإلكتروني بتأريخ ١٥/٤/١٤٤٢هـ، وقد أفاد وكيل أحد الشركاء في المدعية بأن موكله موافق لما جاء في التقرير في حين أفاد وكيل المدعى عليها بأن ما جاء في التقرير مخالف للنسخة المقدمة لموكلته من قبل الخبير، وأن موكلته تتحفظ بما جاء في التقرير ثم طلب وكيل المدعى عليها وقف السير في هذه الدعوى حيث إنه صدر لموكلته حكم لصالحها يقضي بافتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار، ثم أصدرت الدائرة قرارها بوقف السير في هذه الدعوى. وبتأريخ ١٨-٨-١٤٤٣هـ تقدم وكيل المدعية بالطلب رقم (٤٣٧٠٠٠٥٥٣) المتضمن طلب إعادة السير في هذه الدعوى لزوال سبب الوقف. فأجرت الدائرة ما هو لازم لنظره وحددت جلسة ٢١/١١/١٤٤٣ه للنظر فيه، وفيه انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتأريخ ٥/٣/١٤٤٢هـ، ووكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتأريخ ١١/٨/١٤٤٠هـ وقرر الطرفان بأنه تم رفع تعليق المطالبات على المدعى عليها كما قرر وكيل المدعى عليها بأنه تم إنهاء اجراء إعادة التنظيم المالية وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى مجددًا. وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودون بإضافته؟ قرر وكيل المدعية بأن المدعى عليها ليست شركة ذات مسؤلية محدودة انما هي شركة مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...) وأكد وكيل المدعى عليها بأنه يوجد اختلاف بين التقرير النهائي المرسل للدائرة والتقرير المرسل لموكلته ويرغب بتقديم مذكره تتضمن بيان لذلك. وفي تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها ما نصه: "الموضوع: ردّاً على التقرير النهائي للخبير مكتب البسّام نجيب بما يأتي: بعد الاطلاع على تقرير الخبير تبين لنا وقوعه في العديد من الأخطاء الفنيّة والحسابيّة التي من المفروض ألا يقع مثله فيها وهي كالتالي: أولاً: قسّم الخبير من الصفحة (٥ إلى ٨) من تقريره الدعوى إلى قسمين، تحدّث في القسم الأوّل عن قيمة الأعمال الموّردة من المدعيّة، وتحدّث في القسم الثاني عن مجموع المبالغ التي استلمتها المدّعية من موكّلتي. فأمّا القسم الأوّل: فقد ذكر في الصفحة رقم (٦/٨) أنّ قيمة الأعمال التي ورّدتها المدّعية بلغت (١٧.٨٨٣.٧٨٠) ريال، واستند في ذلك على بيانٍ لفواتير أو كشف حساب قدّمته المدّعية، واعترضت عليه موكّلتي، لأنّه مجرّد صورة لم تقدّم المدّعية أصله، ولأنّه مدّون على ورق المدّعية الخاص، ولم يعتمده المدير المفوّض بالتوقيع لدى موكّلتي، وقد اعتمد الخبير القيمة التي تطالب بها المدّعية، وسلّم بها كأنّها أمرٌ واقعٌ، وأغفل كشف الحساب المؤيّد بالمستندات الذي زوّدته به موكّلتي، وأثبتت بموجبه أنّ قيمّة المواد المورّدة تبلغ (١٤.٦٦٦.٤٧٥) ريال فقط، والذي أشار إليه الخبير ـــ مجرّد إشارةً فقط وبدون مناقشة ــ بالبند السادس من الصفحة رقم (٧/٨) من تقريره. كما ناقض الخبير نفسه عندما ذكر في جدول الخلاصة المحاسبيّة الواردة في الصفحة رقم (٨/٨) من تقريره أنّ قيمة المواد الموّردة (الأعمال المنفذة حسب التقرير) تبلغ (١٧.٨٨٣.٧٨٠) ريال خلافاً لما جاء في المرفق رقم (٧) من تقريره المتضمّن إقرار المدّعية بأنّ قيمة المواد المورّدة تبلغ (١٧.٦٧١.٦٤٥) ريال، مّما يُفقد التقرير النهائي مهنيّته ومصداقيّته، ويجعله غير صالح للاستناد إليه في الحكم. ] مرفق رقم ((١))[ وأمّا القسم الثاني: فقد ناقض الخبير نفسه أيضاً في بيان مجموع المبالغ المستلمة من المدّعية، عندما ذكر في الصفحة (٨/٨) من تقريره أنّ المدّعية اقرّت باستلامها من موكّلتي مبالغ مجموعها (١٤.٤٧٩.٠٠٠) ريال، مع أنّه سبق له أن ذكر في الصفحة (٦/٨) أنّه يبلغ (١٢.٦٧٠.٠٠٠) ريال معتمدة من الطرفين. كما ذكر في الصفحة رقم (٧/٨) أنّ هناك مبالغ مجموعها (١.٩٥٩.٠٠٠) ريال منها مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) + (١.٦٠٩.٠٠٠) ريال غير ثابتة محاسبيّاً، على الرغم من تأكيده في السطر رقم (٥) من الصفحة (٧/٨) نفسها على أنّ المدّعية مقرّة بهذه المبالغ، مّما يُفقد أيضاً هذا التقرير النهائي مهنيّته ومصداقيّته، ويجعله غير صالح للاستناد إليه في الحكم. ] مرفق رقم ((٢))[ ثانيّاً: كما وقع الخبير في تناقض آخر عندما ذكر في البند السابع من الصفحة رقم (٨/٨) من تقريره أنّ المبلغ الصافي للمدّعية بعد خصم الاستقطاعات والمبالغ المدفوعة يبلغ (٣.٣٦٩.٤٨٨) ريال ثمّ ذكر في السطر التالي مباشرة أنّ المبلغ المستحق للمدّعية (٣.١٥٧.٣٥٣) ريال، فأيّهما الصحيح؟؟ ]مرفق رقم ((٣))[. ثالثاً: إنّ الكشف المقدم من المدّعية والذي استند عليه الخبير بمبلغ وقدره (١٧.٦١٧.٦٤٥) ريال غير معتمد من موكّلتي وأنّ الختم الوارد فيه قد كتب بجانبه باللغة الإنجليزية كلمة (Received) ممّا يعني استلام الكشف ولا يعني بأي حال من الأحوال الموافقة على ما ورد في هذا الكشف، واستلام موكّلتي لهذا الكشف إنما كانَّ للمراجعة والتدقيق، وبالتالي فإنَّ استناد الخبير على هذا الكشف في غير محله ويتعين هدر تقريره لهذا السبب. رابعاً: إنّ المدّعية لم تقدّم أي اثبات لمبالغ توريد المواد التي تدّعيها. وقد طلب الخبير من موّكلتي نموذجاً للمستندات المرفقة بالفواتير التي يتم توريدها لاعتماد قيمتها والتي تُحدد ب (طلب الشراء، وأمر التسليم، وتقرير مختبر الجودة، والفاتورة المعتمدة) وقد طالبنا الخبير بتسليمه عينة من مطالبة مكتملة الأركان فقمنا بتسليمه ما طلب. ولكنّه وعلى الرغم من ذلك فقد أعد تقريره اعتماداً على المستندات التي صنعتها المدّعية لنفسها بدون أن يطلب منها تقديم المستندات المؤيدة لمطالبتها والتي بيناها له بالتفصيل وزودناه بعينة مختارة منها حسب طلبه. وصار الخبير كأنه وكيلاً عن المدعية في مطالبتها، وأقّر في تقريره بأنّه تبنى أقوالها في تقريره بدون أي تثبّت أو دراسة، عندما ذكر أنه لم يقم بالفحص أو التدقيق للمستندات المسلمة له، وبالتالي فإنّ تقريره لم يقدم أي جديد في جلاء الحقيقة لأنّه اكتفى بسرد المستندات المقدّمة له وللمحكمة الموقّرة بدون أي تحقيق أو تدقيق. لذلك فإنّه جديرٌ بالإهمال. خامساً: إن المراجعة الدقيقة لكشف الحساب يُظهر أنّ حساب المدعية لديها كان مديناً على الدوام، لأنّ موكّلتي كانت تسدد جميع المسحوبات عبر اعتمادات بنكية مسبقة. وعليه فإن زعم المدعية وموافقة الخبير على ظهور مبلغ دائن بقيمة تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أمر يخالف تاريخ العلاقة بين موكلتي والمدعية التي ما كانت لتورد البضاعة قبل استلام قيمتها مقدماً عبر اعتمادات بنكية كما هو واضح في كشف الحساب المقدم من المدعية نفسها. وحيث إن المدعية فشلت في تزويد الخبير بالمستندات المؤيدة لمطالبتها المالية فإن حركة الحساب تعتبر أوضح قرينة على عدم استحقاق المدعية لأي مبلغ بذمة موكلتي. لهذه الأسباب، نلتمس من فضيلتكم تعيين خبير آخر، ونطلب من حيث النتيجة رفض الدعوى." وفي جلسة ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...)،كما حضر الخبير: (...) هوية وطنية رقم (...)، و بسؤال وكيل المدعى عليها هل تقدمت المدعية إلى الأمين بأدراج المطالبة محل الدعوى في قائمة الدائنين وهل صدر قرار باعتماد المقترح وكان من ضمنه اعتماد مطالبة المدعية ؟ أجاب: بأنه لم يظهر اسم المدعية في قائمة الدائنين كما أن إجراء إعادة التنظيم المالي قد انتهى لتعذر التصويت على المقترح كما أنه لا يوجد أي طلب جديد مقيد بشأن إجراءات نظام الإفلاس.ثم عرضت الدائرة السؤال على وكيل المدعية فأفاد بأن موكلته تقدمة بهذه المطالبة للأمين ولا نعلم هل اعتمد الأمين هذه المطالبة ام لا. وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير المرفق في ملف القضية أفهمت ممثل الخبير بأن عليه إكمال النواقص التالية:-الاطلاع على ملاحظات الأطراف مع الرد عليها وإرفاق ملاحظاتهم من ضمن مرفقات التقرير، وعلى الأطراف تزويد الخبير بملاحظاتهم خلال ثلاثة أيام من تأريخ هذه الجلسة.-تقديم التقرير النهائي مع جميع المرفقات التي اطلع عليها على أن تكون جميع المرفقات المقدمة مصحوب معها الترجمة الخاصة بها.-ترقيم المرفقات الواردة في التقرير-إعداد نتيجة نهائية واضحة.-إرسال التقرير مع ما سبق بيانه في هذه الجلسة في موعد أقصاه شهر من الآن على ألا يتجاوز المرفق الواحد حجم (٥ جيجا) ويرسل التقرير مع إرسال نسخة منه للأطراف على بريد الدائرة الالكتروني (...) ونسخة من البريد لإيميلات الأطراف. فاستعد الأطراف بذلك كما أرفق طرفي الدعوى الإيميلات الخاصة بهم وطلبوا أن يرسل التقرير عن طريقها. بريد وكيل المدعية: (...) وبريد وكيل المدعى عليها: (...). وفي جلسة ٩/٢/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعة / (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب وكالة رقم (...)،وتشير الدائرة بوردو تقرير الخبير مع مرفقاته جرى ضمه في ملف القضية؟ وبسؤال الأطراف هل لديهم ملاحظات على تقرير الخبير ؟ أفاد وكيل المدعية بأن موكلته ليس لها أي ملاحظات على التقرير، في حين أفاد وكيل المدعى عليها بأن لديه ملاحظات على التقرير وأنه تقدم للدائرة عن طريق بريدها بنسخة منه فأفهمته الدائرة بأن عليه أن يقدم ملاحظاته للخبير مباشرة. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وأن على أمانة السر مخاطبة الخبير لتقديم التعقيب على أن يتضمن إبداء الرأي بشأن الملاحظات، بالإضافة إلى إبداء الرأي بشأن كشف الحساب محل الدعوى ورأيه الفني بشأنه، كما على الخبير عرض الأمور الغير مثبتة محاسبيًا على الأطراف وأخذ موافقتهم بشأنه، كما على الخبير أن يبين رأيه الفني بشأن أسباب اعتماده للفواتير، كما على الخبير أن يقدم رأيه الفني بشأن كل مستند وفاتورة على حده وأن يعرض الفواتير على المدعى عليها وأن يأخذ الإجابة بشأنها، كما على المدعى عليها الالتزام والحضور لدى الخبير وتقديم ما يطلبه الخبير منها، وأنه وفي حال الممانعة فإن الدائرة ستعتبر الممانعة قرينة على خلاف ما سيطلب منها فاستعد الأطراف بذلك. وأن على الخبير تقديم جميع ما ورد في هذا المحضر خلال ٢٠ يومًا من تاريخ هذه الجلسة، وأن على الأطراف التواصل مع الخبير بشأن ما ورد في هذا المحضر. وفي جلسة ٣٠/٢/١٤٤٤هـ حضر الأطراف، كما حضر عن الخبير المنتدب في هذه القضية المدعو: (...)(...)(...)(...) هوية وطنية رقم (...) دون أن يقدم وكالة أو تفويض عن الخبير، كما ذكر الحاضر عن الوكيل بأن الخبير يمر بظرف صحي منعه من دخول هذه الجلسة. وعليه فقد أفهمت الحاضر عن الخبير بضرورة تقديم ما جاء بيانه في الجلسة السابقة، وأن على الخبير الالتزام بمخاطبة الدائرة له، وأنه عليه تقديم ذلك خلال خمسة أيام عمل فاستعد بإبلاغ الخبير، كما طلب وكيل المدعية المطابقة على أصل المصادقة محل الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين تقديم الخبير لما طلب منه في الجلسة السابقة، كما قررت أن تكون الجلسة القادمة حضوريًا للمطابقة على أصل المصادقة. وفي جلسة ٩/٣/١٤٤٤هـ المنعقدة في مقر المحكمة حضوريًا حضر فيها وكيل المدعة / (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب وكالة رقم (...) وتشير الدائرة بأن المدعية قدمت أصل كشف الحساب المكون من صفحتين، وترجمة لها مكونة من صفحتين وقد جرى من الدائرة المطابقة على أصلها وإرفاق نسخة المطابقة الأصل مع الترجمة في ملف القضية بتاريخ اليوم ٩-٣-١٤٤٤هـ كما تم عرضها على وكيل المدعى عليها ومن ثم إعادتها إلى وكيل المدعية، وعليه أجلت الدائرة الجلسة لحين ورود تعقيب الخبير. وفي تاريخ ٢١/٣/١٤٤٤ه قد الخبير المنتدب خطاب الحاقي ورد فيه ما نصه: " إشارة إلى توجيه فضيلتكم بالاطلاع على المستندات المقدمة من أطراف الدعوى والنظر في ملاحظاتهم على التقرير، نود إفادة فضيلتكم بأننا تلقينا ملاحظات شركة (...) للمقاولات المحدودة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م والتي قمنا بأخذها بعين الاعتبار وتعديل التقرير وفقاً لما قدم لنا من مستندات، وهي الملاحظات التالية: أولاً: فواتير الأعمال المنفذة من قبل المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية: خلال عملنا على التقرير قمنا بمراجعة كافة الفواتير التي تم توريدها والبالغة (١٧،٨٨٣،٧٨٠) سبعة عشر مليون وثمانمائة وثمانون ألف وسبعمائة وثمانون ريال، لكن بالرجوع إلى مطابقة الأرصدة بين الطرفين (مرفق ٥) تبين أن إجمالي الفواتير المنفذة هي (١٧،٦٧١،٦٤٥) سبعة عشر مليون وستمائة وواحد سبعون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال (مرفق ٥). لذلك تم الاعتماد على المصادقة الأخيرة كونها الأحدث تاريخاً والمتفق عليها من قبل الطرفين. ثانياً: المبالغ المسددة من المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات: أن المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات" لصالح المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" عن قيمة الأعمال المنفذة لتوريد الخرسانة لمشروع العمادات المساندة ومشروع السنة التحضرية بـ(...) بموجب العقد المبرم بينهما في تاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٤م وذلك بموجب خطاب أقرت به المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" استلامها من المدعى عليها مبلغ (١،٨٠٩،٠٠٠) مليون وثمانمائة وتسعة ألف ريال، مرفق(٧)، قامت شركة (...) للمقاولات بتزويدنا بالمستندات المؤيدة وتم تضمينها في التقرير النهائي المعدل ليصبح إجمالي المبلغ المسدد من قبل المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات" لصالح المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" عن قيمة الأعمال المنفذة لتوريد الخرسانة مبلغ وقدره (١٤،٤٧٩،٠٠٠) أربعة عشر مليون وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف ريال." وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعية / (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب وكالة رقم (...) وفيها تشير الدائرة بورود تعقيب الخبير المنتدب في هذه القضية والذي ورد فيه ما نصه: "المقدمة: ١-تقوم المدعية " شركة (...) للمنتجات الإسمنتية – شركة شخص واحد " ذات المسؤولية المحدودة المسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار بالسجل رقم (...) وتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٢١هـ على مزاولة نشاط مقاولات عامة لإنشاء المباني والبلوك والخرسانة الجاهزة، والمملوكة لـ(...). ٢-تقوم المدعى عليها " شركة (...) للمقاولات – شركة مساهمة مقفلة " المسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٠١/٠٨/١٣٩٢هـ على مزاولة نشاط الإنشاءات العامة للمباني السكنية، والإنشاءات العامة للمباني غير سكنية، يشمل (المدارس، المستشفيات، الفنادق،... الخ)، الهيئة العامة للاستثمار برقم(...) وينتهي في تاريخ ١٤/٠١/١٤٤٦هـ. ٣-تعاقدت المدعية " شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" مع المدعى عليها " شركة (...) للمقاولات" على توريد المنتجات الإسمنتية لمشروع (...) التابعة ملكيتها ل(...)، بموجب العقد المبرم بينهما في تاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٢م، حيث تكون مدة تنفيذ الأعمال المتفق عليها لفترة لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً أو حتى الانتهاء من أعمال المشروع، وفي تاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٤م قامت المدعية " شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" بالتعاقد مع المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات" على توريد المنتجات الإسمنتية لمشروع (...) بموجب العقد المبرم بينهما، حيث تكون مدة التنفيذ الأعمال المتفق عليها (٢٤) أربعة وعشرون شهراً أو حتى الانتهاء من أعمال المشروع. ٤-نشأ الخلاف بين أطراف الدعوى حول ادعاء المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" بأن المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات" لم تقم بدفع أي مبالغ مالية منذ كتابة العقد. ٥-طالبت المدعية " شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" إلزام المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات" سداد مبلغ (٣،٣٦٩،٤٨٨) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وستون ألف وأربعمئة وثمان وثمانون ريال. ٦-تمت إحالة الخلاف إلينا بالإجراءات المحاسبية بين طرفي الدعوى. ثانيا: الإجراءات التي قمنا بها: ١-تم التواصل مع أطراف الدعوى لسماع أقوالهم والحصول على ما لديهم من مستندات تدعم اقوالهم الخاصة بموضوع الدعوى. ٢-تم الاطلاع ودراسة محاضر ضبط جلسات المحكمة والخطابات والذكرات الجوابية التي تمكنا من الحصول عليها والخاصة بالقضية. ٣-تم الاجتماع مع أطراف الدعوى كل على انفراد عدة مرات للاطلاع على المستندات والحصول على المعلومات الكافية حول تلك المستندات وما قد يترتب عليها من نتائج ذات علاقة بموضوع الدعوى. ٤-تم الاطلاع ودراسة العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٢م والمعنون بـ اتفاقية توريد الخرسانة الجاهزة. ٥-تم الاطلاع ودراسة العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٤م والمعنون بـ اتفاقية توريد الخرسانة الجاهزة. ٦-تم الاطلاع ودراسة مجموعة من طلبات استلام أعمال الخرسانة الصادرة من المدعي عليها " "شركة (...) للمقاولات" لمشروع (...) والمعتمدة من قبل إدارة المشاريع والصيانة ب(...). ٧-تم الاطلاع ودراسة مجموعة من طلبات اعتماد المواد الصادرة من المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات" ٨-تم الاطلاع ودراسة مجموعة من الخطابات والمراسلات بين الطرفين مع إدارة المشاريع والصيانة ب(...) حول موضوع البدء بالمشروع وإنتاج الخرسانة واعتماد المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" كمورد للمشروعين. ٩-تم الاطلاع ودراسة مجموعة من الخطابات والمراسلات بين الطرفين حول موضوع التأخير عن سداد قيمة الاعمال المنفذة. ١٠-تم الاطلاع ودراسة كافة فواتير المشتريات الصادرة من المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات" للمدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" والتي تظهر كميات الإنتاج من الخرسانة الجاهزة. ١١- تم الاطلاع ودراسة كافة سندات ومستندات السداد من المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات"لصالح المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" والتي تظهر قيمة المبالغ المسددة عن قيمة الفواتير الصادرة من المدعية، تفاصيلها على النحو التالي: تاريخ سند الحوالة/ رقم سند الحوالة ٢١/١٠/٢٠١٢م DiBCP٣٤٥٠٩٠ ٢٨/٠١/٢٠١٣م C٠٤٠٣١٨ ١٠/٠٣/٢٠١٣م C٠٤٠٨٥٣ ٢١/٠٥/٢٠١٣م R٠٨٤٤٢٥ ٢٢/٠٦/٢٠١٣م - ٢٥/٠٩/٢٠١٣م R٠٨٦٢٥٥ ٢٥/٠٩/٢٠١٣م C٠٤٢٧٣٣ ٢١/٠٤/٢٠١٤م RLC٥٨٠١٤٠٩ ٣٠/١١/٢٠١٥م - ٣١/١٢/٢٠١٣م - ١٣/٠١/٢٠١٦م - ١٢- تم إصدار تقرير المحاسب القانوني عن القضية إلى أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض ونسختين إضافيتين لأطراف الدعوى وذلك لتقديم الملاحظات على التقرير المحاسب القانوني. ١٣-تم الاطلاع ودراسة مجموعة من المستندات المقدمة من المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات" بموجب الخطاب الصادر بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤١هـ بعد الاجتماع معها ومناقشة آخر المستجدات والمستندات عن القضية. ١٤-تم إصدار ملحق تقرير المحاسب القانوني عن القضية الى أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض ونسختين إضافيتين لأطراف الدعوى. ثالثا: النتائج التي توصلنا لها: ١-تقوم المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية – شركة شخص واحد " ذات المسؤولية المحدودة المسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار بالسجل رقم (...) وتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٢١هـ على مزاولة نشاط مقاولات عامة لإنشاء المباني والبلوك والخرسانة الجاهزة، والمملوكة لـ (...) " مرفق (١). ٢-تقوم المدعى عليها " شركة (...) للمقاولات – شركة مساهمة مقفلة " المسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٠١/٠٨/١٣٩٢هـ على مزاولة نشاط الإنشاءات العامة للمباني السكنية، والإنشاءات العامة للمباني غير سكنية، يشمل (المدارس، المستشفيات، الفنادق،... الخ)، وإنشاء وإصلاح الطرق والشوارع والارصفة ومستلزمات الطرق، وتمديد الاسلاك الكهربائية بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار برقم(...) وينتهي في تاريخ ١٤/٠١/١٤٤٦هـ.، مرفق (٢). ٣-تعاقدت المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" مع المدعى عليها " شركة (...) للمقاولات" على توريد المنتجات الإسمنتية لمشروع (...) التابعة ملكيتها لـ (...)، بموجب العقد المبرم بينهما في تاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٢م حيث نص العقد على عدة أمور، مرفق(٣)، أهمها مايلي: •بموجب المادة الثالثة من اتفاقية العقد، تكون فترة تنفيذ الاعمال لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً أو حتى الانتهاء من أعمال المشروع والتي تبدأ من تاريخ توقيع بنود هذا العقد التنفيذية. •بموجب المادة الرابعة من اتفاقية العقد، جدول (١) أسعار الخرسانة: مسلسل / الدرجة / نوع محتويات الاسمنت /المعدل لكل م٣/(ريال) ١ ٢٠ ٣٢٥ كجم/م٣ ٢٠٠ ٢١٠ ٢ ٣٠ ٤٣٠ كجم/م٣ ٢١٠ ٢٢٠ ٣ ٣٥ ٤٨٠ كجم/م٣ ٢٢٠ ٢٣٠ ملاحظة هامة: -الأسعار الواردة بالجدول رقم (١) قد اشتملت على كل التكاليف والنفقات الخاصة بتوريد وتوفير الخرسانة العادية وإجراء جميع الاختبارات اللازمة للإسمنت سواء في مكان التفريغ والتصنيع أو في معمل الاختبار والذي تتم اقامته من قبل المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" -في حالة وجود أي زيادة في أسعار الاسمنت في الموقع سيتم تحميلها كمبالغ مستحقة للدفع للقيام بالمزيد من الأعمال ١٠ ريال سعودي / متر مكعب. -يتم استخدام سعر إضافي للمادة التي تزيد عن الليونة ٣٠ريال سعودي/متر مكعب. -سعر الخرسانة ثابت سواء تم توفير مضخة للأسمنت او لم يتم توفيرها. -أي زيادة بأسعار الاسمنت والمواد الخاصة به سوف يتبعها مراجعة، وعمل زيادة بالأسعار وفقا لما هو منصوص عليه بالجدول رقم(١) من المادة المراجعة. •بموجب المادة الخامسة من اتفاقية العقد، جميع عمليات السداد اللازمة يجب أن تتم في غضون (١٥) خمسة عشر يوماً من تسليم الفواتير الشهرية والموقعة من كلا الطرفين، وفي حالة تأخر المدعى عليه " شركة (...) للمقاولات" عن السداد في الوقت المناسب كما هو مذكور بالأعلى فإنه يحق للمدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" أن يوقف عملية توريد الخرسانة دون سابق إشعار. •بموجب المادة السابعة من اتفاقية العقد من مهام ومسؤوليات المدعى عليه " شركة (...) للمقاولات" أن يقوم بالسداد بالوقت المناسب وفي حالة التخلف عن السداد فإن توريد الخرسانة سيتوقف تلقائياً دون سابق إشعار. •بموجب المادة التاسعة من اتفاقية العقد من غرامات التأخير أو عدم الالتزام ببنود العقد، في حالة ان المدعى عليه " شركة (...) للمقاولات" قد تأخرت وبشكل غير مبرر في البدء في صب الخرسانة ابتداء من التاريخ المحدد وبدون ابلاغ و إرسال إشعار للمدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" وبدون وجود أي سبب قانوني لذلك فإنه يحق للمدعية ان تقوم بفرض غرامات تأخير وفقاً لظروف كل حالة. وفي حالة أن المدعى علية لم يلتزم ببنود العقد فإنه يحق للمدعية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. ٤-بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣١هـ قامت إدارة المشاريع والصيانة ب(...) بإرسال خطاب الى المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" بالموافقة على تشغيل محطة خلط الخرسانة الجاهزة والبدء بإنتاجها طبقا لمواصفات الجامعة المتفق عليها. ٥-بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٨م طلبت المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية"من (...) إرسال خطاب يفيد بأن المدعية هي الشركة التي قامت بتوريد الخرسانة لمشروع (...). وفي تاريخ ٠٩/٠٧/١٤٣٩هـ أرسلت (...) خطابا يفيد بأن المدعية هي المورد الرئيسي لمشروع (...). ٦-النتائج المحاسبية: بلغت صافي المبالغ المستحقة للمدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" على المدعى عليها " شركة (...) للمقاولات" نتيجة الأعمال المنفذة وماتم تقديمه من مستندات وما توصلنا إليه من معلومات، مبلغ (٣،١٥٧،٣٥٣) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال، تفاصيلها على النحو التالي: أ-فواتير الأعمال المنفذة من قبل المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية": بلغت إجمالي قيمة الأعمال المفذة من قبل المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" المتمثلة في توريد الخرسانة الجاهزة لمشروع (...) لصالح المدعى عليها " شركة (...) للمقاولات" بموجب العقد المبرم بينهما في تاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٢م من خلال الفواتير الصادرة من المدعية والمعتمدة من قبل المدعية والمدعى عليها وبموجب ملاحظات المدعى عليها عن تقرير المحاسب القانوني عن القضية مبلغ (١٧،٨٨٣،٧٨٠) سبعة عشر مليون وثمانمائة وثمانون ألف وسبعمائة وثمانون ريال، مرفق (٤). ووفقاً لأخر مطابقة للرصيد بين الطرفين في تاريخ ٠٩/١١/٢٠١٦م فقد بلغت أجمالي الأعمال المنفذة مبلغ (١٧،٦٧١،٦٤٥) سبعة عشر مليون وستمائة وواحد سبعون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال مرفق (٥). ب- الاستقطاعات الصادرة من المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" نتيجة تأخير المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات": بغلت إجمالي قيمة الاستقطاعات الصادرة من المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" نتيجة تأخير المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات" في صب الخرسانة بموجب خطاب صادر من المدعية في تاريخ ٠٩/١١/٢٠١٦م والمعتمد من قبل المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" والمدعى عليها "شركة (...) للمقاولات" (٣٥،٢٩٢) خمسة وثلاثون ألف ومئتان واثنان وتسعون ريال، مرفق (٥). ت- المبالغ المسددة من المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات": ١-بلغت إجمالي قيمة المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات" لصالح المدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" عن قيمة الأعمال المنفذة لتوريد الخرسانة للمشروع (...) بموجب العقد المبرم بينهما في تاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٤م وذلك من خلال سندات السداد الصادرة من قبل المدعى عليها، مبلغ (١٤،٤٧٩،٠٠٠) أربعة عشر مليون واربعمائة وتسعة وسبعون ألف ريال، مرفق(٦) وتفاصيلها على النحو التالي: م تاريخ سند الحوالة رقم سند الحوالة المبلغ ١- ٢١/١٠/٢٠١٢م (DiBCPM٣٤٥٠٩٠) ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٢- ٢٨/٠١/٢٠١٣م (C٠٤٠٣١٨) ١،٤٧٠،٠٠٠ ٣- ١٠/٠٣/٢٠١٣م (C٠٤٠٨٥٣) ١،٧٠٠،٠٠٠ ٤- ٢١/٠٥/٢٠١٣م (R٠٨٤٤٢٥) ١،٠٠٠،٠٠٠ ٥- ٢٢/٠٦/٢٠١٣م - ٥٠٠،٠٠٠ ٦- ٢٥/٠٩/٢٠١٣م (R٠٨٦٢٥٥) ١،٠٠٠،٠٠٠ ٧- ٢٥/٠٩/٢٠١٣م (C٠٤٢٧٣٣) ١،٠٠٠،٠٠٠ ٨- ٢١/٠٤/٢٠١٤م (RLC٥٨٠١٤٠٩) ٣،٠٠٠٠٠٠ ٩- ١٩/١١/٢٠١٥م بنك (...) ٢٠٠،٠٠٠ ١٠- ٢٠/١٢/٢٠١٥م IMP-٣٣١٧٦٥-١٥RYD ١،٦٠٩،٠٠٠ الإجمالي (أربعة عشر مليون واربعمائة وتسعة وسبعون ألف ريال) ١٤،٤٧٩،٠٠٠ سادساً: المستندات المقدمة من المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات": قدمت المدعى عليها "شركة (...)" للمقاولات" مجموعة من المستندات الخاصة بالقضية والمتمثلة بكشف حساب المدعية " شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" عن الأعمال المنفذة والمستندات المؤيدة لصحة العمليات في كشف الحساب، بموجب خطابها الصادر بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤١م، وتم الاطلاع ودراسة تلك المستندات وتضمين الرد عليها في هذا التقرير. سابعا: الخلاصة المحاسبية: يمكن تلخيص النتائج المحاسبية التي توصلنا إليها، على النحو التالي: بلغت صافي المبالغ المستحقة للمدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" على المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات" على توريد المنتجات الإسمنتية مبلغ (٣،١٥٧،٣٥٣) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال، وتفصيلها على النحو التالي: إجمالي قيمة الأعمال المنفذة: ١٧،٦٧١،٦٤٥ ريال. يخصم: إجمالي الاستقطاعات عن الأعمال المنفذة: (٣٥،٢٩٢) ريال. يخصم: إجمالي قيمة المبالغ المسددة عن قيمة الأعمال المنفذة: (١٤،٤٧٩،٠٠٠)ريال. الصافي: (ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال)(٣،١٥٧،٣٥٣). وعليه، فإن المبلغ المستحق للمدعية "شركة (...) للمنتجات الإسمنتية" المدعى عليها "شركة (...) للمقاولات" على توريد المنتجات الإسمنتية مبلغ (٣،١٥٧،٣٥٣) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال" جرى ضم هذا التعقيب في ملف القضية وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودون بإضافته غير ما سبق تقديمه؟ قرر وكيل المدعية الاكتفاء في حين طلب وكيل المدعى عليها مهلة للإجابة بشأن ما ورد في تعقيب الخبير الأخير حيث إن المدعى عليها استلمته وهي في طور المراجعة. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة توريد المنتجات الإسمنتية لصالح المدعى عليها في مشروع (...)، وتطالب في صحيفة الدعوى بقيمة المتبقي البالغ قدره (٣،١٥٧،٣٥٣) ريالاً مستندة على صحة المطالبة بالأسانيد الواردة في الوقائع، وبما أن المدعى عليها لا تنكر التعاقد مع المدعية لتنفيذ أعمال التوريد، وإنما تنكر صحة مبلغ المطالبة محل الدعوى حسب الدفوع الواردة في الوقائع، وبما أن هذه المنازعة بين تاجرين، وفي عمل تجاري؛ فإن المحكمة التجارية مختصة بنظرها؛ استنادًا للمادة رقم (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، والمادة رقم (٢) من النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٥-١-١٣٩٠ه. وعن الموضوع فبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات صحة مبلغ المطالبة المستندات الآتية: كشفٌ للحساب مؤرخ في ٩-١١-٢٠١٦م ومستلم من قبل المدعى عليها بتأريخ ١٧-١١-٢٠١٦م وممهور بختمها، ومجموعة من الفواتير، وخطاب من قبل الجهة المالكة للمشروع: (...)، وبما أن المدعى عليها تنكر صحة مبلغ المطالبة، وتدعي بأن الختم الوارد على كشف الحساب ما هو إلا لإثبات الاستلام من أجل المراجعة والتدقيق دون أن تقدم أي بينة على هذا الادعاء أو أن تقدم بينتها على أنها عارضت المدعية بشأن المستحقات الواردة في الكشف في حينه، وبما أن الخبرة من وسائل الإثبات، وبما أن الخبير المنتدب في هذه القضية حسب تقريره الأخير الوارد في جلسة الحكم قد انتهي إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الواردة في صحيفة الدعوى، وبما أن الخبير قد أجرى التقرير على وفق الاعتماد المستندي لكل طرف، كما أجرى المقاصة بينهما بشأن قيمة الأعمال المنفذة، والمبالغ المستلمة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٣،١٥٧،٣٥٣) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، وتؤسس الدائرة ثبوت استحقاق المدعية لما تطالب به بما جاء في تفنيد الخبير الوارد في تقريره، ورده على ملاحظات المدعى عليها، وللأسباب الآتية: - فيما يخص مبلغ المطالبة: فبما أن كشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها جاء لاحق للفواتير، وبما أن المدعية قدمت مجموعة من الفواتير والتي قيمتها تغطي الأعمال الواردة في كشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها، وبما أن المدعية طلبت من (...) الإفادة بأنها الموردة للمشروع، وبما أن الإدارة العامة للمشاريع والصيانة ب(...) قد أصدرت خطابها المؤرخ في ٩-٧-١٤٣٩هـ والذي جاء فيه ما نصه: "إشارة إلى مشروع (...) مقاولة شركة (...) للمقاولات المحدودة، وإشارة إلى خطاب شركة (...) للمنتجات الاسمنتية برقم (١٢٥/٢٠١٨/أ) المؤرخ في ٢٨-٢-٢٠١٨م المتضمن طلبهم خطاب تأييد لتوريدهم الخرسانة في المشروعين السابقين. نفيدكم بأن شركة (...) للمنتجات الأسمنتية هي المورد المعتمد لتوريد الخرسانة في المشروع أعلاه، وتم إصدار الإفادة بناء على طلب الشركة."، وبما أن السكوت في معرض الحاجة بيان، وبما أن الثابت بأن المصادقة لا تكون إلا بعد تمام الأعمال، وبما أن كشف الحساب جاء بعد التنفيذ، وبما أن المدعى عليها لم تقدم أي بينة على اعتراضها بعد استلامها للكشف طيلة فترة القضية، كما لم تجب عن موضوع الكشف وصحة استلامها له إلا بعد عدة جلسات وبعد مواجهة الدائرة لها، وبعد طلب الدائرة من المدعى عليها الإجابة الموضوعية بشأنه، وبما أن الجهة المالكة للمشروع قد بينت بأن المدعية هي الموردة للمشروع؛ فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار أن الكشف المقدم من قبل المدعية ما هو إلا للمصادقة على صحة الرصيد. -فيما يخص تحمل أتعاب الخبير المنتدب في هذه القضية: فبما أنه ثبت استحقاق المدعية لما تطالب به حسب الأسباب أعلاه، وبما أن المدعية هي من قامت بسداد أتعاب الخبير البالغ قدرها (٦٥،١٠٠) خمسة وستون ألفًا ومائة ريال، وبما أن المادة رقم (١٢٢) من نظام الإثبات نصت على تحمل الطرف الخاسر لأتعاب الخبرة، وبما أن المدعى عليها هي الطرف الخاسر في هذه القضية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب الخبير، وبسداد المبالغ الثابت استحقاقها للمدعية حسب ما جاء في منطوق حكمها أدنها. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للمنتجات الإسمنتية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً (٣،٢٢٢،٤٥٣) ريالاً؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.