حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430184229

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470051948/1444
رقم الحكم:4430184229
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470051948 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430184229 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥١٩٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية بقيمة قدرها (٧,٢٠٠) سبعة آلاف ومئتا ريال، على أن يكون السداد دفعتين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة مع عدم تسديده للأجرة، وعليه فيطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة أجرة حاوية نفايات مبلغاً قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ وحتى تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ، وقد استند في دعواه على الاتفاقية المبرمة برقم (٢١١٠١٩٩٤) على مطبوعات المدعية والعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١م والمثبت لدى أمان جدة، وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وباطلاع الدائرة على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، ثمن استئجار المدعى عليها لحاوية نفايات المشار إليها في صحيفة الدعوى، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمثبتة لدى أمانة جدة، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث