حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430168309

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470114731/1444
رقم الحكم:4430168309
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470114731 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430168309 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470114731 لعام 1444هـ المدعي: مالك انس بن عبدالرحيم الانصاري المدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (5،000،000) خمسة ملايين ريال،والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في مخالفة كلا من: 1 / مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وتجدون في عقد التوريد مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية خلوها من عبارة ذات مسؤولية محدودة، كما لم يبين بها مقدار رأس مال الشركة الى جانب اسمها. 2/ مخالفة المادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات. 3/ مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة مئة واحد وثمانين من نظام الشركات، ويتضح من الحكم القطعي المرفق في الدعوى وقرار (46) الخاص بالحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده الصادر من محكمة التنفيذ بجدة المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافية ويعد بذلك مماطلاً حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحة النظام، وطالب بإثبات مسؤولية المدعى عليه ناصر قبسون علي الزهراني بالتضامن مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بالتعويض بمبلغ قدره (535،000) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: صك حكم رقم (437950477) صادر من دائرة الاسئتناف الثانية بتاريخ 1443/08/14هـ. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن دفعه برفع الدعوى على غير ذي صفة وسبق الفصل في الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/16هـ: حضر وكيلا الطرفين، وبمطالعة دعوى المدعي وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم جوابه عن الدعوى ونصه: أولاً: الرد من حيثُ الشكل:1/ إن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة: استند المدعي في دعواه على العقد المبرم بينه وبين شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية، إلا أنه قد قام برفع هذه الدعوى ضد موكلنا وليس الشركة، لذا فإن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة.على فرض أن المدعي قد أقام دعواه على موكلنا بصفته مدير للشركة، فإن ذلك يخالف نص المادة (151/1) من نظام الشركات والتي جاء فيها (الشركة ذات المسؤولية المحدودة..... وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات)، لذا فإن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة وهذا يستوجب عدم قبولها.2/ عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها: إن المدعي سبق أن رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بجدة ضد شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية ذات المسؤولية المحدودة- شركة شخص واحد، حيثُ طالب فيها بنفس المبلغ الذي يُطالب به في هذه الدعوى ومستنداً على نفس ما يُسمى بعقد التوريد، حيثُ حكمت فيها الـدائرة التجاريـة، بما أن الدعوى القائمة الآن من نفس المدعي وبنفس الوقائع والاسانيد ومبلغ المطالبة، فإنها دعوى سبق الفصل فيها، يتعين على دائرتكم الموقرة رد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص المادة 76 نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: نرد احتياطيا من حيثُ الموضوع.1/ إن الدعوى قائمة على أسانيد ووقائع غير صحيحة:الاسانيد: التي أشار إليها المدعي هي المواد (152و153و181) من نظام الشركات، فالشركة شركة تجارية، وبالرجوع لتلك المواد نجد أنها ليس لها علاقة بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بتعويضه بالتضامن مع الشركة، وهذا يدل على أن دعوى المدعي قائمة على أسانيد غير صحيحة ومغالطات، حيثُ أن ذمة الشركاء مستقلة عن ذمة الشركة بالإضافة الى أن طلب التعويض بالتضامن، حيثُ أن الديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وأصولها، ولم يقدم المدعي أنه قد طالب بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس. لم يثبت المدعي وجود خسائر للشركة ولم يثبت إن المدعى عليه كمدير للشركة أنه فرط ولم يقصر ولم يصدر ما يُفيد بتصفية الشركة والأصل والمبدأ المستقر قضاءً أن لا يُسأل عن ديون الشركة إلا بعد التصفية، وقد نصت المادة (21) من نظام الشركات بأنه لا يجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصية أو ثبوت تفريطه والثابت أنه لم يصدر أي حكم بتفريط وتقصير المدعى عليه، وقد نصت المادة (151) من نظام الشركات صراحةً (وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها)، ولقد نص المبدأ القضائي الصادر من المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة بالرقم (201/2) وناريخ27/02/1424ه بأنه (إذا كانت الشركة من الشركات التي تتعلق الحقوق بها، فلابد من النظر في تصفيتها وإعطاء الحقوق لذويها في حال كونها مدينة)، لذلك لا يمكن إلزام مدير الشركة بأموال الشركة قبل أن يتم تصفيتها. لقد استندت دعوى المدعي على عقد التوريد ومخالفته للنظام، فالمدعي طرفاً في العقد وقد قام بالتوقيع عليه ولم يحتج على ذلك في حينه، فلا يجوز له الاعتراض على ذلك عملاً بالقاعدة الفقهية (من سعى الى نقض ما تم على يديه فسعيه مردودٌ عليه). 2/ الاحكام المُشابهة لوقائع هذه الدعوى ونشير لها فيما يلي: قضت به دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في حكمها بالرقم (447014373) وتاريخ 13/01/1444هـ، نُلخصه دون إخلال (الأساس الأول: المطالبة بتضمين المدعى عليه بصفته شريكاً في الشركة والتي صدر حكم في مواجهتها بدفع مبلغ المطالبة يخالف المبدأ القضائي المستقر بأن ذمة الشركاء مستقلة عن ذمة الشركة، بالإضافة الى أن التعويض لابد من توافر أركانه وهو الأمر الذي لم يؤسس المدعي دعواه بالمطالبة به، كما أن الديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وأصولها، الأساس الثاني:عدم لجوء المدعي بعد صدور الحكم ضد الشركة في القضية رقم (437471049 لعام 1443هـ) إلى نظام الإفلاس الذي يمنح الحق للدائنين بالتقدم بطلب إجراء إفتاح التصفية للمدين، فإقامة دعوى المسؤولية تجاه مدير الشركة عن دين الشركة سابقاً لأوانه وأن مكنه تحصيل مطالبته إثر إجراء التصفية، أما عن مخالفة نظام الشركات فإن له حق التعويض عن الضرر لا المسؤولية التضامنية عن ديون الشركة وفقاً للمادة (159) من نظام الشركات، وتأييد حكم الدائرة التاسعة بتاريخ 13/11/1443ه مع تعديل منطوق الحكم بحذف عبارة قبل أوانها ليكون عدم قبول الدعوى). قضت محكمة الاستئناف بالرياض بالمحكمة التجارية في القرار رقم 1860 وتاريخ 1442/07/18هـ (لم يظهر للدائرة وجود سوء نية من مدير الشركة بإخفاء نوع الشركة او تدليس على المدعي: لأن رقم السجل التجاري للشركة مبين في العقد المسلم للمدعي للشركة مُبين في العقد المسلم للمدعي وكان بإمكان المدعي الاستعلام عن نوع الشركة ووضعها المالي برقم السجل التجاري قبل توقيع العقد، وعليه فإن الدائرة لا ترى أن هذه المخالفة موجبة لتضمين المدير لكونها ليست السبب المباشر للضرر الواقع بالمدعي... ولأن المدعي فرط في الاستعلام عن الشركة قبل ابرام العقد......، وحكمت برفض الدعوى). لذلك يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقرة: ـعدم قبول دعوى المدعي وردها شكلاً وموضوعاً،فجرى من الدائرة مطالعة الصك الصادر ضد شركة ناصر التجارية ومسحه في ملف المعاملة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان؛ وبماوكيل المدعي قد حصر طلبه في إثبات مسؤولية المدعى عليه ناصر قبسون علي الزهراني بالتضامن مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بالتعويض بمبلغ قدره (535،000) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في دفعه برفع الدعوى على غير ذي صفة وسبق الفصل في الدعوى، وتأسيساً على ما جرى وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما ارفق بملف الدعوى من أن المدعى عليه هو مدير شركة ناصر قبسون الزهراني، شركة ذات مسؤولية محدودة بسجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، وبذلك يكون قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (15) والمادة (152) المتجسد بأن يضع مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم الصادر برقم (437950477) صادر من دائرة الاستئناف الثانية بتاريخ 1443/08/14هـ ضد شركة ناصر للخدمات التجارية لصالح المدعي والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليها بدفع رأس المال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: ناصر بن قبسون بن علي الزهراني يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك رقم (437950477) المؤرخ بتاريخ: 14 / 8 / 1443 ه. بمبلغ وقدره: (٥٣٥،٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال. والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث