حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430199189

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430199189

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470176681لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430199189 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم4470176681لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)بالوكالة رقم (...)عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة: استورد المدعي شحنة استيراد إلى(...)برقم (...)وتاريخ 25/ 9/ 1441هـ وتم تخليصها بواسطة المخلص الجمركي: شركة إنتاج ال�، وبسبب خطأ تقني وفني من منصة فسح التابعة للشركة المدعى عليها تم طباعة البيان الجمركي بيان "تصفية فورية" بدلاً من بيان "استيراد" مما أدى إلى تعليق فسح البضاعة وعدم حل المشكلة إلا بتاريخ 17/ 11/ 1441هـ وذلك بطباعة بيان استيراد جديد برقم (...)وتاريخ 17/ 11/ 1441هـ وقد تسبب ذلك التأخير في خسائر على المدعي أطلب التعويض عنها بمبلغ (6.173.680) ريال على النحو المفصل في اللائحة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 24/ 3/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وح�، كما حضر(...)بالوكالة (...)عن المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. فعقب وكيل المدعى عليها بما يلي: موكلتي شركة تجارية سعودية وهي المالكة والمشرفة على الأعمال التقنية لبوابة فسح الالكترونية [البوابة الالكترونية الخاصة بفسح الدخول للبضائع من كل جهة على حدة إلى أن تنتهي بموافقة الجمارك السعودية وفسحها]. وتتحدد طريقة استخدام البوابة المشار إليها بأن يقوم صاحب البضاعة "المستورد" أو المخلص الجمركي المُفوّض من قبل المستورد بالنفاذ إلى النظام ال�، ومن ثم إدخال كافة المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالبضائع المراد الفسح بدخولها إلى المملكة، وتشمل تلك المعلومات على سبيل المثال: مصدر البضا�/ شهادة المنشأ/ بوليصة الشحن/ إذن التسليم... وغيرها من المستندات، كما يشمل ذلك تحديد نوع الخدمة المطلوبة فيما إذا كانت [استيراد – تصفية – تصدير -... وخلافه]، وليس للشركة المدعى عليها أي تدخل في هذه الاختيارات أو في تقييمها. وبعد إدخال المعلومات المشار لها، يتم إرسال الطلب مباشرة وبشكل الكتروني إلى الجهة المختصة [(...)/ (...)/ هيئ والتي توافق على الطلب ثم يتم إرساله إلى (...)فتقوم بالفسح أو عدمه للبضاعة وفقاً لاشتراطاتها الخاصة بذلك ووفقاً للطلب المقدم من.وفقاً لما تم توضيحه أعلاه، ولما كانت جميع البيانات الخاصة بالبضائع يتم إدخالها من قبل المستورد أو المخلص الجمركي المفوض من قبل المدّعية إلكترونياً دون أي تدخل أو تعطي الجمركي، ولما كان من الواضح وفقاً للبيان الجمركي المرفق (مرفق1) قيام المدعية بتوكيل مخلص جمركي [شركة(...)]، فإن الخطأ في إدخال البيانات الخاصة بالبضاعة وآلية الفسح كان من قبل المخلص الجمركي المفوض من المدعية مدخل البيانات وليس من موكلتي الشركة الم ؛ فإن هذه الدعوى بالتعويض تكون متوجهة إلى غير ذي صفة. والأولى على المدعية أن تُسائل من فوضته لإتمام أعمالها عن خطئه في إدخال البيانات والمعلومات الخاصة بالبضائع. وعليه؛ فإننا نلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة. ولأن دعوى المدعية متمثلة في أنه تم تقديم طلب غير صحيح من خلال النظام الالكتروني، ولأن اختيار الطلب ونوعه يكون من مقدم الطلب أو ممثله ولا تَد�، ولأن دور المدعى عليها ينحصر في تمرير المعلومات إلى الجهات الحكومية المختصة فقط دون أن تكون مخولة لاتخاذ قرار في شأن صحة الطلبات ودون أن تكون، ولأن مطالبة المدعى عليها هي المطالبة عن ضرر غير محقق. فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بـرد الدعوى موضوعياً لما هو مبين من أسباب. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة من الذي تعاقد مع منصة فسح التابعة للمدعى عليها فأجاب بأنه المخلص الجمركي شركة إنتاج الأعمال للاستثمار، وهو من �، إلا أن الخطأ واقع من المدعى عليها، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي خطأ المدعى عليها في طباعة بيان استيراد بضاعته إلى المملكة حيث أصدرت بيان "تصفية فورية" بدلاً من "استير�" مما أدى إلى تعليق فسخ البضاعة وتأخره لمدة شهرين ونتج عن ذلك خسائر طلب التعويض عنها بمبلغ (6.173.680) ريال، ولما كانت المدعى عليها قد دفعت بعدم الص؛ لكون مالك البضاعة أو المخلص الجمركي المفوض عنه هما من يحدد نوع الخدمة المطلوبة وكافة المعلومات المطلوبة لفسح البضاعة، ويقتصر دور المدعى عل�. وبما أن ممثل المدعية قد أقر في صحيفة دعواه المقيدة بأنه لا يوجد أي تعامل مع المدعى عليها، وأكد في الجلسة أنه تعاقد مع المخلص الجمركي: شركة إن�، وأرفق نسخة من العقد، وبما أن المخلص الجمركي هو من تعاقد مع المدعى عليها وباشر الفسح للبضاعة عبر منصة فسح التابعة لها، ولما كان الواجب على ال�، فقد يقر بخطئه في إدخال البيانات، وإذا ثبت عدم خطئه بحكم نهائي وأن الخطأ واقع من المدعى عليها كان للمدعية حق مطالبة المخطئ بالأضرار التي تدعي. ولما كان بحث موضوع الخطأ في الفسح إنما يكون بين طرفيه، وهما المخلص الجمركي والمدعى عليها، وعليه فإن كون المدعية مالكة للبضاعة المستوردة لا يجعل لها صفة في مطالبة المدعى عليها قبل ثبوت خطئها في مواجهة المخلص الجمركي بحكم نهائي؛ لكو، ولا يوجد بينهما أي اتفاق يمكن الاستناد إليه في معرفة حدود الالتزام والمسؤولية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث