حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430166935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470045103/1444
رقم الحكم:4430166935
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470045103 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430166935 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٥١٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩١١٢٢٩٣) وتاريخ ١٢/٧/١٤٤٣هـ، والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق على افتتاح فرع مطعم ودفع مبلغ ١٨٠٠٠٠ ريال ولم يلتزم المدعي عليه ببنود العقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة بأن تدفع لـ(...) مبلغاً وقدره ١٨٠,٠٠٠ مائة وثمانون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٥١٦٥٠)، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) ريال. واستند في دعواه على عقد أتعاب المحاماة بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١م، المبرم بين مكتب (...) و(...) والمتضمن (التزام المدعي بمبلغ (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال يدفعها لمكتب (...) مقدم أتعاب غير مسترد عند التوقيع وقد تم دفع جزء منه وهو مبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ٢٥/٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه فأحال على الصحيفة، مكتفياً بها، بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٦/٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) ريال والذي يمثل أتعاب التقاضي التي تكبدها لقاء إقامته للقضية رقم (٤٣٩١١٢٢٩٣)، وحيث إن طلب أتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم على أركان الثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية السالفة تبين قيام أركان التعويض؛ وذلك أن القضية السابقة كانت متعلقة برد رأس مال الشراكة واستند فيها المدعي على عقد الشراكة والحوالات؛ وعليه فإن الحق المطالب كان ظاهراً غير أن المدعى عليه أحجم عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ وذلك لعدم قيام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة ودفع ذلك المدعي لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقة السبيبة ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعي لأتعاب تقاضي، والدائرة في طور تحديد ما يستحقه المدعي تأملت وقائع القضية السابقة فتبين لها أنها عقدت فيها جلسة واحدة قبل الالتماس، ولم يقدّم فيها محامي المدعي سوى صحيفة الدعوى، مما تذهب معه الدائرة مناسبة تحميل المدعى عليه مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لا سيما وأن المدعي لم يقدم ما يثبت سداده لمبلغ الأتعاب لمحاميه سوى عقد الأتعاب ولا يلزم من العقد السداد، كما أن المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب عائد للدائرة، أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي المبلغ المشار إليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ(...)، مبلغاً وقدره (١٠.٠٠٠) ريال، عشرة آلاف ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث