حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430193499
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528746/1443
رقم الحكم:4430193499
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528746 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430193499 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٨٧٤٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/،(...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤١هـ، الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٩م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عدد ٦٦ سيارة مختلفة الأنواع لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة مئتان وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وهللتان، بثمن إجمالي قدره ستة ملايين وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية ريالات وثمانية هللات، على أن يكون سداد قيمتها مئتان وخمسون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وهللتان، الحالة بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٣هـ، والمبالغ حالة السداد هي مليونان وأربعة آلاف وخمس مئة وتسعة وستون ريال سعودي وست هللات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٣هـ، الموافق ٠٣/١٠/٢٠٢١م،-تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤١هـ، الموافق ١٣/١٠/٢٠١٩م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من٢٦/٠٢/١٤٤٣هـ، الموافق ٠٣/١٠/٢٠٢١م حتى ٢١/١٠/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م، ومن تاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٢م، حتى ٣٠/٠٤/١٤٤٤هـ، الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٢م، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها مليونان وأربعة آلاف وخمس مئة وتسعة وستون ريال سعودي، عن الفترة من٢٦/٠٢/١٤٤٣هـ، الموافق ٠٣/١٠/٢٠٢١م حتى ٢١/١٠/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م،ومن تاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٢م، حتى ٣٠/٠٤/١٤٤٤هـ، الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٢م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره مائة ألف ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأبرز لائحة معدلة ونصها: (أولاً: المدعية شركة سعودية تعمل في مجال تجارة السيارات بالجملة والتجزئة بكافة أنواعها، والمدعى عليها شركة سعودية تعمل في مجال تأجير السيارات، ثانياً: بموجب عقد إيجار مبرم مع موكلتي وملاحقه المشار إليها في البند (أولا) من العقد، قامت المدعي عليها بالاتفاق مع موكلتي على أخذ عدد (٦٦) سيارة مختلفة الأنواع والموديلات لمدة(٣٦) شهراً، قابلة للتمديد لكل سيارة بإيجار شهري تدفع مع بداية كل شهر ميلادي، ثالثاً: توقفت المدعى عليها عن السداد ولم تلتزم بدفع الإيجارات الشهرية في موعدها مخالفةً بذلك البند (ثانياً) من العقد، وقد وصل تأخيرها إلى أكثر من (١٠) شهور، مما أدى إلى تراكم المبالغ المستحقة على المدعى عليها رغم عدد من المطالبات لها دون جدوى، رابعاً: استناداً على مخالفة المدعى عليها للبند (ثانياً) وبلغ إجمالي المديونية المستحقة عليها، مبلغ وقدره مليونان وخمسمائة وخمسة ألاف وسبعمائة واثنى عشر ريال (٢,٥٠٥,٧١٢) ونرفق لفضيلتكم كشف تفصيلي بالمديونية المستحقة عليها، خامساً: كما نود أن نوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها لازالت تحتفظ بالسيارات المتعاقد عليها وتستخدمها وتنتفع بها مما يزيد المديونية المستحقة عليها عند نهاية كل شهر ميلادي حسب العقد المبرم معها، سادساً: الطلبات لكل ما ذكر أعلاه، ولما كان ثابتاً بالأدلة الشرعية والنظامية وجود عقد نتج عنه ديّن لموكلتي في ذمة المدعى عليها، ولما كان امتناع المدعى عليها عن سداد الأجرة المستحقة دون مسوغ نظامي أو عذر شرعي يمثل مخالفة صريحة لقول الحق عز وجل (يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، كما أن القاعدة الشرعية الأصولية تقضي (بأنه إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان مسئولاً عما يسببه هذا الإخلال من أضرار تلحق بالطرف الآخر)، عليه نلتمس من فضيلتكم، للحكم لموكلتي على المدعى عليها بإلزامها بأن تدفع لموكلتي بما يلي:- ١- مبلغ وقدره اثنان مليون وخمسمائة وخمسة ألاف وسبعمائة واثنى عشر ريال (٢,٥٠٥,٧١٢)، ٢- إلزامها بتحمل مصاريف الدعوى مبلغ وقدره مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠))، ثم سألت الدائرة عن ملحق العقد السيارات محل التأجير فذكرت بأنه موجود فأفهمت بإرفاقه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد وطلب من المدعية تحديد الأعيان المؤجرة، وفي تاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها ١/ عدم دقة ما ذكرته المدعية وكالة بان المدعى عيها تعمل بتأجير السيارات، بل أن المدعى عليها تعمل بتأجير السيارات بسائق حسب ما نص عليه السجل التجاري للمدعى عليها، ٢/ العقد تم أبرامه بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤١هـ، الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٩م، ليكون نصه ومضمونه مده معينة وعمل معلوم، إلا أن المدعية لم تلتزم بتسليم العين المؤجرة (السيارات) بعد أبرام العقد بل شرعت بتسليم السيارات المستأجرة محل الدعوى بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٩م، الموافق ٠٢/٠٢/١٤٤١هـ، وأكملته بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٩م، الموافق ٢٨/٠٣/١٤٤١هـ، وعليه لم تنتفع المدعى عليها من العين المؤجرة منذ بداية العقد رغم أنها مدفوعة الثمن، ٣/ بعد تسليم المدعية للعين المؤجرة المدعى عليها لغرض الانتفاع بها في نشاطها المعلوم لطرف المدعية وطريقة انتفاعها من العين المؤجرة والغرض منه نشأت جائحة كورونا بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٠م، وترتب عنها أثار اقتصاديه في كل المجالات وبالأخص حركة النقل البري حيث تم تعليق الحركة بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٠م، الموافق ٢٥/٠٧/١٤٤١هـ، (أي بعد استلام السيارات بقرابة ٤ اشهر) واستمر الحال في سوء مرورا بحظر كلي وأخر جزئي وأغلاق الطرق والأنشطة وإيقاف الأعمال التجارية في مجال التأجير تماما في المملكة وفي المنافذ البريه والجوية الذي تعتمد عليها المدعى عليها بالاستفادة من العين المؤجرة كما هو معلوم للمدعية من خلال مضمون العقد الذي يشير بأحد فقراته إلى تصريح للمركبات بالخروج إلى دول مجلس التعاون، ٤ / من خلال ما نص عليه البند سادسا في العقد المبرم مع المدعية يظهر علمها بان المدعى عليها تمارس الانتفاع من العين المؤجرة (السيارات) بتأجير إلى دول مجلس التعاون، لاسيما البحرين إلا أن موكلتي تعذر عليها الانتفاع بسبب أغلاق جسر الملك فهد المؤدي للبحرين (سنه و٣ أشهر) والسبب جائحة كورونا، حيث أن المدعى عليها لديها مقر في البحرين وعملاء هناك والمدعية على علم بذلك، ٥/ عدم صحة ما أشارت إليه المدعية وكالة في لائحة الدعوى بانعدام العذر الشرعي والنظامي للمدعية، بل أن المدعية سبب في الضرر للمدعى عليها من حيث تعسفها في التحفظ على بعض السيارات، وتعطيل المنفعة كامله لجميع السيارات المستأجرة من خلال تأخير تجديد التأمين لمدة ٢٩ يوم، وضعف التزامها التعاقدي وتقدير مسئوليتها والقيام بواجبتها وفقا للإجارة الشرعية، لاسيما مع ظروف جائحة كورونا الذي اثرها واضح سلباً على نشاط المدعى عليها التجاري المعلوم للمدعية، ٦/ عند إرسال بعض السيارات المستأجرة والمملوكة للمدعية لغرض الصيانة حسب ما نص عليه العقد يتم الامتناع عن إجراء الصيانة بل والتحفظ عليها عنوه عند إدخالها لمركز صيانتها والامتناع عن تسليمها حتى يتم دفع الأجرة وهو إجراء تعسفي ويمنع المدعى عليها من الانتفاع كما يضعها في حيز الغرامات والمخالفات مع العملاء وتتفاقم المشكلة وتتداخل الأطراف المتعاقدة مع المدعى عليها من العملاء في الضرر، ومن السيارات التي تم حجزها عدد (٨) سيارات وفقا للاتي: عدد ١ سيارة بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٠م، عدد ٣ سيارات بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٠م، عدد ٣ سيارات بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٠م، عدد ١ سيارة بتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢١م، وكان حجز كل سيارة لدى المدعية مدته ٧ أيام متواصلة، وتم تسليمها للمدعى عليها بعد التوسل مبينتاً للمدعية بان هذا النهج سيلحق الضرر بجميع الأطراف التعاقدية وقد اشترطت المدعية دفع مبلغ من العقد عنوه لرفع الحجز عن السيارات، وكان دون وجه حقن ٧/ بتاريخ٢/١٠/٢٠٢١م، امتنعت المدعية عن تجديد رخص تامين المركبات لجميع السيارات المستأجرة (٦٦) سيارة واستمر تعطيل الانتفاع الكلي لمدة ٢٩ يوم من تاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢١م، ومن ثم تم تجديد التامين بعد كتابات للمدعية وان هذا الإجراء عطل المنفعة كليا وترتب عليه تعطيل جدولة العمل وامتناع عملائنا عن سداد المستحقات وقد اشترطت المدعية عنوه دفع مبلغ من العقد دون وجه حق، والجدير بالذكر انه لا يمكن الاستفادة من المركبات في ظل عدم تجديد التامين لعدم قبول العملاء بها فضلا عن أنها مخالفة لأنظمه وتعليمات المرور، ٨/ قيمة العقد تسعه مليون وثمانمائة وواحد سبعون ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هللة (٩,٨٧١,٩٨٩,٥٥) وقد استولت المدعية منها على مبلغ ستة مليون وثمان مائه وخمسه وستون ألف ومائه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسة عشر هللة وهو يفوق انتفاع المدعى عليها من العين المؤجرة، أما بشأن مبلغ ثلاثة مليون وستة ألاف وثمانمائة وأربعه وخمسون ريالا وأربعون هللة (٣،٠٠٦،٨٥٤،٤٠) من قيمة العين المؤجرة من أصل مبلغ العقد لم تنتفع منها المدعى عليها، وختم مذكرته بطلب رد دعوى المدعية والحكم لصالح المدعى عليها بعدم أحقية المدعية باي مطالبه تجاه المدعى عليها بشأن قيمة الإيجار حيث أن الإجارة معقوده على الانتفاع والعمل والمدة وان تعطل المنفعة عن المدعى عليها بسبب قهري من جهة وبسوء تعامل المدعية وان الانتفاع من العين المؤجرة لم يتحقق لاسيما وان المركبات تعود لملكية المدعية ويتحقق لها منفعة من وقوف السيارات وعدم استخدامها في ذروة الجائحة حيث تبقى صالحه للاستخدام مده زمنيه أطول عند إعادة تسليمها لها بعد نهاية العقد، وفي جلسة ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته، فذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تحملت خسائر بمبلغ ٤ ملايين ريال لعدم الاستفادة من الأعيان المؤجرة خلال جائحة كورونا،... فأبرزت مذكرة ونصها: (أولاً: أقرت المدعى عليها بصحة التعاقد مع موكلتي بموجب العقد المؤرخ في ١٣/١/١٤٤١هـ، الموافق ١٢/٩/٢٠١٩م، وذلك بأن تقوم موكلتي بتوفير سيارات للمدعية وفقاً للكميات والمواصفات والمقاييس والأسعار المحددة في ملاحق العقد، كما أن موكلتي التزمت بتسليم المدعى عليها سيارات صالحة للاستعمال، وذلك وفق العقد حسب الكميات والمواصفات المصادق عليها من قبل المدعى عليها بملاحق العقد،.ثانياً: فيما يتعلق بادعاءات وكيل المدعى عليها بجائحة كورونا كلام مرسل وغير صحيح ومنافي للواقع، ونرد على ذلك بأن موكلتي رغم تضررها قد ساعدت المدعى عليها خلال هذه الفترة حرصاً منها على العلاقة الطيبة معها واستمرارها، وذلك أثناء الجائحة ومع بداية تعثر المدعى عليها في السداد، قد طلبت من موكلتي إعادة عدد (١٩ سيارة) من أصل (٨٥ سيارة) بعد استلامها من المدعى عليها واستخدامها وانتفاعها بها، إلا أن موكلتي قد وافقت على هذا الطلب دون المطالبة بالقيمة الإيجارية لبقية مدة العقد المبرمة لهذه السيارات وفق البند رقم (٩) بالعقد المبرم، على الرغم من هذا الأمر قد أضر بموكلتي كثيراً وتسببت لها في خسائر تشغيلية، ولكن حرصاً على دعم المدعى عليها ومساعدتها قد وافقت على ذلك، والتي أقرت المدعى عليها فيها بمساعدة موكلتي لها خلال هذه الفترة وتعهدها والتزامها الكامل بتسوية المديونية التي بذمتها لصالح موكلتي مما يدحض ادعائها بأنه تضررت، بل أنها كانت تعمل وانتفعت ببقية السيارات المسلمة لها، ثالثاً: فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعى عليها في الفقرة رقم (٤) بأنه تنتفع بالسيارات بدول مجلس التعاون الخليجي واستناده إلى البند (٦) بالعقد استناداً غير صحيح وفي غير محله، ونرد على ذلك ما هو إلا ادعاء مرسل وليس له أساس من الصحة، لا يساعد وكيل المدعى عليها فيما يرمي إليه من إعفاء موكلته من التزاماتها التعاقدية أو التنصل من دفع الأجرة المستحقة عليها من تاريخ انتقال حيازة السيارة/ السيارات المستأجرة للمدعى عليها إلى حين تسليمها لموكلتي، أو الحجز عليها في حالة عدم الالتزام بسداد الأجرة، وذلك وفق شروط عقد التأجير التي تقرر استحقاق موكلتي أجرة السيارة المستأجرة عن الفترة التي بقيت السيارة المستأجرة في حيازة المدعى عليها، كما نود أن نوضح لفضيلتكم بأن موكلتي تمنح المدعى عليه تصريح مكتوب يمكنها من استخدام السيارة داخل المملكة، أما خارج المملكة فهو منفعة إضافية وهذا ما أكدته ونصت عليه البند رقم (٦) بالعقد " يزود المؤجر المستأجر بتصريح مكتوب يخوله حق استخدام السيارة داخل المملكة العربية السعودية وفي حال السماح له بقيادتها في دول مجلس التعاون الخليجي.... إلخ"، وبالتالي يتضح لفضيلتكم بأن موكلتي لم تسبب بأي ضرر للمدعى عليها طوال فترة التعاقد، ويوجد تعاقدات للمدعى عليها مع شركة (...) وغيرها حسب ما هو موضح بالمراسلات، وكانت تستلم مستحقاتها منها، رابعاً: ورد في مذكرة وكيل المدعى عليها أن موكلتي قد أخلت بالتزاماتها العقدية، وذلك بتأخر موكلتي في تجديد وثيقة التأمين (٢٩) يوماً، وهذا ادعاء مرسل لا حقيقة له يفتقر إلى الدليل والبينة، ونرد عليه بأن جميع السيارات كلها مؤمنة تأمينا شاملا منذ تم تسليمها إلى المدعى عليها حتى اليوم، ولم يحصل أي انقطاع في التغطية التأمينية ولو ليوم واحد، مما يدحض ادعائه المرسل حيث أن وثيقة التأمين تجدد على النظام مباشرةً، بالإضافة إلى ذلك فإن موكلتي هي المتضررة الوحيدة من هذا الأمر في حال حدوث حادثة حيث ستتحمل كافة الأضرار الناتجة، خامساً: فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعى عليها بأن موكلتي احتجزت عدد (٨) سيارات لمدة (٧) أيام، فهذا ادعاء مرسل وغير صحيح ولم يقدم البينة عليه حيث أن موكلتي منذ بداية العقد لم يتم التحفظ على أي سيارة أو احتجازها وكل السيارات عند إدخالها لمركز الصيانة تستغرق بضعة أيام ثم يتم تسليمها للمدعى عليها، سادساً: على افتراض صحة ما تدعيه المدعى عليها والافتراض ليس بواقع، لماذا تقوم موكلتي بعدم تجديد وثيقة التأمين أو احتجاز السيارات لديها، على الرغم من إقرار المدعى عليها في المستندات المقدمة منها في الجلسة الماضية بتأخرها عن السداد لأكثر من ثلاث دفعات بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١م، مع أن في هذه الحالة يحق لموكلتي استرداد السيارات وإنهاء العقد دون اعتراض المدعى عليها وفقاً لما نصت عليه الفقرة رقم (١) بالبند رقم (١٠) بالعقد المبرم والتي نصت على "... يحق للمؤجر المطالبة باسترداد السيارة / السيارات أو التعميم عليها أو سحبها دون الرجوع للمستأجر ودون إنذار مسبق في الحالات الأتية ١- إذا تأخر المستأجر عن سداد قسطين متتالين في المواعيد المحددة يحق للمؤجر إيقاف إصدار خطابات تفويض السيارات وأي خدمات آخري... كما يحق للمؤجر إنهاء الحق وسحب السيارة / السيارات وأن المستأجر يوافق على إعادتها إلى المؤجر... إلخ" وبالنظر في ذلك كان لموكلتي الحق المطلق في إنهاء الحق وسحب السيارة من المدعى عليها، إلا أنها لم تقم بذلك وفضلت استمرار العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها وإمهالها في السداد أكثر من مرة، إلا أنها لم تلتزم بذلك ومدينة لموكلتي بمبلغ المطالبة حتى تاريخ ٣١/٧/٢٠٢٢م، وبالتالي لا يحق للمدعى عليها التنصل والتهرب من هذا الحق المثبت والالتزام الذي يقع على عاتقها لموكلتي، ويوجب عليها الالتزام بدفع ما عليها دون تقديم أعذار واهية، وكلام مرسل لا صحة له محاولةً بذلك تبرير عدم استحقاق موكلتي لهذا المبالغ المطالب بها في الدعوى، سابعاً: فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعى عليها بقيمة العقد وأنها مسددة كامل التزاماتها، فهذا كلام مرسل ويفتقر إلى الدليل، وبالنظر في المستندات المقدمة من المدعى عليها تقر فيها بأن عليها مديونية وذمتها مشغولة لموكلتي حسب ما أوضحنا أعلاه، بالإضافة لذلك كانت آخر فاتورة قامت بسدادها المدعى عليها في شهر سبتمبر ٢٠٢١م، حيث أن إجمالي السيارات المسلمة لها عند بداية التعاقد عدد (٨٥) سيارة، وقامت بإرجاع عدد (١٩) سيارة، ومتبقي لديها (٦٦) سيارة، وبالتالي يكون إجمالي التعاقد مبلغ وقدره (١٠,٠٢٣,٩٣٢.٨٢ ريال)، وقامت بسداد مبلغ وقدره (٦,٨٦٥,١٣٥.١٥ ريال) ومتبقي عليها اثنان مليون وخمسمائة وخمسة ألف وسبعمائة واثنى عشر ريال (٢,٥٠٥,٧١٢) حتى نهاية شهر ٧ لعام ٢٠٢٢م، وستزيد المديونية المستحقة عليها عند نهاية كل شهر ميلادي حسب العقد المبرم معها، ثامناً: قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها، وذلك بإنذارها عدة مرات لحثها على سداد المديونية التي بذمتها، وفاءً منها لشروط العقد المبرم معها، لتأخرها في سداد الأجرة المستحقة دون عذر منها بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٢م، ١/٦/٢٠٢٢م، ولم ترد المدعى عليها على أي من الإخطارات الموجه إليها بغير الوعود بالسداد، ولم تخاطب موكلتي بأي اعتراض على الفواتير المقدمة لها للسداد طيلة هذه المدة، مما يدحض ادعاءات وكيل المدعى عليها بوجود أي اعتراض على المبالغ المرصودة بحساب المدعى عليها، أو أن المدعى عليها قد أوفت بالتزاماتها كما يزعم وكيلها، وبالتالي تكون المدعى عليها مدينه لموكلتي بهذا المبلغ وذمتها مشغولة به، حيث لا تتم البراءة من الديّن " إلا بالأداء أو الإبراء ". تاسعاً: ونرفق لفضيلتكم صورة من ملاحق العقد لجميع السيارات التي استملتها المدعى عليها من موكلتي. عاشراً: الطلبات ولكل ما سبق ذكره أعلاه، وبمذكرتنا السابقة، وحيث لم تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ المديونية التي بذمتها رغم استلامها للسيارات، وانتفاعها بها، وإخلالها بشروط العقد المبرم معها، عليه نلتمس من فضيلتكم دفع الضرر الواقع على موكلتي وأن تأخذوا على يد المدعى عليها، لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- مبلغ وقدره مليونان وخمسمائة وخمسة ألاف وسبعمائة واثنا عشر ريال (٢,٥٠٥,٧١٢). ٢- إلزامها بتحمل مصاريف الدعوى مبلغ وقدره مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠))، ثم ذكرت بأن لديها جملة من المرفقات فأفهمت بتقديمها من خلال النظام، ثم أفهم وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه عليها من خلال النظام قبل موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة ١١/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت وكيلة المدعية بسبب زيادتها لمبلغ المطالبة فذكرت بأن العين المؤجرة لاتزال تحت يد المدعى عليها فأفهمتها بحصر دعواها فحصرتها بالمطالبة بالأجرة حتى تاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه، فأبرز مذكرة نصها: (١/ إقرار موكلتي بصحة التعاقد على الإجارة والإجارة لتحقيق المنافع المتبادلة وهذا لم يتحقق لموكلتي بسبب جائحة كورونا وبسبب سوء تعامل الشركة المدعية رغم محاولة موكلتي التلطف دون أي تنازل وذلك لتجاوز الجائحة، ٢/ جائحة كورونا واثرها على العالم بأسره ومنها ما لحق موكلتي في مجالها النقل البري لا يصلح أن يطلق عليه كلام مرسل وغير صحيح ومنافي للواقع حسب وصف وكيلة المدعية، حيث أن الأضرار الاقتصادية في شتى المجالات واضحه للجميع ٣/ عدم صحة ما ذكرته وكيلة المدعية من أن استخدام موكلتي للسيارات بدول مجلس التعاون منفعة إضافية من العين المؤجرة حيث أن نص الإضافة في العقد يتعلق بالرسوم الخاصة بالتفويض كما أن للمستأجر مطلق الانتفاع من العين المؤجرة دون أن يلحق الضرر بها،وهذا دفع من وكيلة المدعية في غير محله، ٤/ جميع ما أشارت إليه وكيلة المدعية في مذكرتها المقدمة في الجلسة الثانية يظهر بان موكلتي كانت تواجه تعثر مع المدعية وعدم انتفاع كامل من العين المؤجرة بسبب جائحة كورونا، ٥/ عدم صحة ما استندت إليه وكيلة المدعية في السطر (١٣) من ضبط الجلسة الثانية من أن موكلتي المدعى عليها تعهدت بتسوية المديونية التي بذمتها لصالح المدعية، فهو ليس مطلق بل كان مقيد على حقائق مذكورة وبانتظار رد إيجابي من المدعية حسب ما يتضح لفضيلتكم من البينة و المستند الصادر من موكلتي بتاريخ ٤/٣/٢٠٢١م، ومن خلاله تظهر بينة موكلتي من كونها تواجه مشاكل ماليه وتعثر في نشاطها بسبب جائحة كورونا وعدم تفهم المدعية ذلك، ٦/فيما يتعلق بأجراء التامين على السيارات وعددها (٦٦) فدفع وكيلة المدعية بعدم وجود البينة غير صحيح، وفقا للاتي: حسب نص العقد تجديد التامين يتم من خلال المدعية، ويبقى حق موكلتي المدعى عليها الانتفاع، والمستندات (الايميل) المراسلة بين المدعية والمدعى عليها والموضحة في الأسانيد في القضية، يظهر موضوع المراسلة:سياسة تجديد التامين، ويظهر به موكلتي المدعى عليها تطلب من المدعية إصداره ويظهر رد المدعية المطالبة بسداد مبلغ الإجارة وتجاهل الرد على جانب تامين المركبات، لاسيما وان عنوان المراسلة بين الطرفين بالموضوع: سياسة تجديد التامين، ٧/ فيما يتعلق بحجز المركبات كحال مراسلات التامين المشار إليها في الفقرة ٦ من مذكرتنا هذه، تطلب موكلتي من المدعية رفع الحجز عن السيارات من عمليات الجميح وتتجاهل المدعية الرد على الإيميل بشان حجز السيارات وتطلب سداد مبلغ الإجارة، ٨/ بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م، طلبت بالإيميل موكلتي من المدعية تفويض للمركبة (....) للسائق (...)وأفاده المدعية من خلال خدمة العملاء طرفها بما نصه(لا يمكننا إصدار تفويض للبحرين لان لديك أشياء معلقه مع المحاسبة الرجاء الاتصال بقسم المحاسبة)(...)، ٩/ تعرض موكلتي المدعى عليها للخسارة بسبب جائحة كورونا يظهر جلياً من خلال الأداء المالي للشركة المكون من ١٣ صفحه المقيد بنظام ناجز بطلب الرقم ٤٤١٠٠٧٣٢١٠ بتاريخ ٧/٩/٢٠٢٢م، مرفقا نسخته والمعتمد من المدقق المالي للحسابات ((...) محاسبون قانونين واستشاريون أدريون رخصة رقم ٥٤ ورخصه رقم ٢٠) وتاريخ إصدار الأداء سابق لتاريخ إقامة دعوى المدعية ويخلص تقويم الأداء للأعوام (٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١) ويظهر من خلاله حجم خسارة الشركة الغير معتادة بسبب جائحة كورونا , وعدم المنفعة من العين المستأجرة بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠١٩م، قبيل وقوع الجائحة وان السبب لعدم الانتفاع والخسارة قهري وليس بيد أو صنع البشر واصبح الالتزام بفترة كورونا مستحيلا استنادً لقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا الموقرة رقم (٤٥/م) بتاريخ ١٤٤٢/٥/٨ المتعلق بجائحة كورونا، ولاعتبار أن العقود تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية نامل من فضيلتكم حفظكم الله رد دعوى المدعية فيما تطالب به وتعديل الالتزام التعاقدي بما يدفع الضرر المحقق ضد موكلتي)، وبعرضها على وكيلة المدعية استمهلت للرد، وفي جلسة ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، ... ثم أرفق جوابه الذي لم يخرج في مضمونه عن مذكرته السابقة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها فطلب الإمهال، ثم أفهم بإرفاق جوابه من خلال النظام في غضون أسبوع، ثم قررت الدائرة رفع القضية للتأمل، وفي تاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها ١/ إقرار المدعى عليها بصحة عقد الإجارة لا يلغي حقها عند ما حدث امر غير متوقع وخارج عن الإرادة البشرية، وليس موقع المشكل في القضية وما ندفع به وما تطالب به المدعية متعلق بمواصفات ومقاييس وأسعار السيارات وكونها صالحه للاستعمال من عدمه عند استلامها من المدعية، ٢/ عدم صحة رد المدعية بوصفها بان وقائع كورونا تداعيات وكلام مرسل وغير صحيح ومنافي للواقع، ٣ / إقرار المدعية وكاله بمساعدة المدعى عليها إدراك منها وأثبات عليها بحصول ضرر قهري وقع ولازال على المدعى عليها من الجائحة، رغم عدم صحة مساعدتها المدعى عليها فعليا بل أسهمت المدعية بالضرر على المدعى عليها وتفاقم الخسارة للأعوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠و ٢٠٢١م، وإقرار المدعية وكاله إعادة المدعى عليها لعدد ١٩ سيارة دليل مباشر ضد المدعية بتضرر المدعى عليها من الجائحة وليس كلام مرسل وغير صحيح ومنافي للواقع حسب وصف المدعية وكاله، وليس للمدعية الحق أساسا المطالبة بقيمة إيجاريه مستقبليه بشأن عدد ١٩ سيارة أعيدت وتم استلمها من المدعية، ٤/ تعهد المدعى عليها بتسوية المديونية تم الإجابة عليه، وإقرار المدعية وكاله بان المدعى عليها تعهدت بالتسوية دليل على المدعية وكاله بان هناك نزاع لتسوية سيتم حله بشروط مرضية للطرفين، والمسبب جائحة كورونا وتداعيتها، ٥/ إقرار المدعية وكاله على موكلتها بانها تعرضت لخسائر تشغيلية حسب زعمها دليل مباشر منها على تداعيات جائحة كورونا وهي شركه كبرى فما الحال بشركة صغيره كحال المدعى عليها بلغت نسبة الخسارة فيها حتى %١٠٠ في احد مراحل الجائحة حسب ما يتضح من التدقيق المالي المرفق، والجزء الكبير لأسباب الخسارة بعد تداعيت الجائحة هو تعسف المدعية في التعامل مع المدعى عليها من خلال الضغط بإصدار التفويض والتامين وسحب المركبات عند بعثها لصيانة ومن ثم التهديد بسحبها لاحقا، ٦/ مضمون ما جاء في رد المدعية مكرر لما سبق وان دفعت به، وسبق وان تم الرد عليه، ٧/ بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤هـ، الموافق ٢٦/٩/٢٠٢٢م، وجهت المدعى عليها إيميل مرسل للمدعية تطلب إصدار تفويض لمركبه لدولة البحرين وكان رد المدعية باللغة الإنجليزية (لا يمكننا إصدار تفويض للبحرين لان لديك أشياء معلقه مع المحاسبة الرجاء التواصل مع قسم المحاسبة، الموظف خالد محمد النامي)، ٨/ بتاريخ ٦/٣/١٤٤٤هـ الموافق ٢/١٠/٢٠٢٢م، تم رسال إيميل للمدعية قسم المحاسبة، ولم يتم الرد عليه مطلقا من المدعية وكان أثره تعطل العميل طرفنا والمنفعة لنا من العين المؤجرة، ٩/ بتاريخ ٦/٣/١٤٤٤هـ الموافق ٢/١٠/٢٠٢٢م، وجهت المدعى عليها خطاب بالإيميل للمدعية بشأن طلب سرعة إرسال ما يثبت التامين على السيارات وتفويضنا به حيث يتعذر الانتفاع من المركبات كليا في حال عدم التزويد بالمطلوب، ولم يتم الرد من المدعية حتى تاريخه، وكان الأثر تعطل المنفعة على المدعى عليها بسبب رفض العملاء استلام المركبات دون تفويض ومخالفة الأنظمة الحكومية حال استخدام المركبة دون ما يثبت التامين، ختم مذكرته بطلب رد دعوى المدعية فيما تطالب به بغير وجه حق وتعديل الالتزام التعاقدي بحصول المدعى عليها على مهله للانتفاع من المركبات بقدر المدة الزمنية المتضرر بها ونسبة الخسارة الحاصلة عليها والمعتبر بها كورونا جائحه وحتى إعلان الدولة عودة الحياة لطبيعتها وهي للفترة من ٧/٧/١٤٤١هـ الموافق ٢/٣/٢٠٢٠م، إلى تاريخ ٣/٨/١٤٤٣هـ، الموافق ٦/٣/٢٠٢٢م، ثم قررا أطراف الدعوى اكتفائهم بما قدم وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة وحجزت القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٢٣-٣-١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية لعدد ٦٦ سيارة مختلفة الأنواع لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً بمبلغ وقدره (٢.٠٠٤.٥٦٩.٦٠) مليونان وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعة وستون ريالاً وستون هللة، حتى تاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢م، مع إلزامها بتحمل مصاريف الدعوى بمبلغ وقدره مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠)، وبما أن المدعية تستند في مطالبتها إلى العقد المبرم مع المدعى عليها المؤرخ في ١٣/٠١/١٤٤١هـ، الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٩م، وإلى ملاحق العقد، وإلى مصادقة الرصيد المؤرخة في ١-٦-٢٠٢٢م للمبالغ حتى تاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢م، بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها تدفع بعدم صحة ما تطالب به المدعية كون المدعية هي من منعتها من الانتفاع بعدد من السيارات بعدم تجديد تأمينها، كما أن بعض السيارات عند إدخالها لمركز صيانتها حسب ما نص عليه العقد يتم الامتناع عن إجراء الصيانة بل والتحفظ عليها عنوه حتى يتم دفع الأجرة، إضافة إلى ذلك فإن خلال فترة الأجرة صادفت فترة جائحة كورونا مما منع المدعى عليها من الانتفاع من السيارات محل الأجرة، وبما أن المدعية تنازع في ذلك وأنها التزمت بالعقد المبرم، وبما أن الدائرة في طور دراستها وتأمل ما قدم وبما أن المدعى عليها صادقت على مطالبة المدعية بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة في ١-٦-٢٠٢٢م لمبالغ أجرة السيارات حتى تاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢م، بالتالي فإن دفوع المدعى عليها تتهاوى في ظل إقرارها بصحة التعاقد والأجرة ومصادقتها على مبلغ الأجرة بموجب مصادقة الرصيد، واستعدادها لدفع الأجرة ما تكون معه ذمة المدعى عليها منشغلة بهذا المبلغ للمدعية، أما طلب المدعية لأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠)، وبما أن الحق المطالب جلياً، وثابتاً في ذمة المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي للمطالبة وكلفتها أتعاب لتوكيل محامي مما يثبت مماطلتها في سداد الحق، وبما أنه من المتقرر عن الفقهاء أن من مصروفات الدعوى من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت تحملها لهذه الأتعاب فإن الدائرة وهي الخبير الأول تقدر هذه الأتعاب حسب مجريات القضية وطبيعتها بمبلغ قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠)، وتنتهي معه إلى استحقاق المدعية لهذا المبلغ، وهو ما ترى معه الدائرة جبراً لضرر المدعية؛ وتنتهي معه إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)للسيارات المحدودة، مبلغاً وقدره (٢.٠٠٤.٥٦٩.٦٠) ريال، مليونان وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعة وستون ريالاً وستون هللة. ثانياً: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للسيارات المحدودة، مبلغاً وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال، خمسون ألف ريال كأتعاب للتقاضي، والله الموفق.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.