حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430193626

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439130489/1443
رقم الحكم:4430193626
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439130489 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430193626 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٠٤٨٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها مدير الشركة المدعية / (...) بموجب السجل التجاري للشركة، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال مدير المدعية عن دعواه أحال إلى لائحته ونصها: (اتفقت مع المدعى عليه بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بيننا و المؤرخة في تاريخ ١٣/٣/٢٠١٩ م على إنشاء وتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وتم الاتفاق على تسميتها شركة (...) لتقنية المعلومات ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس رقم ٣١٤٩٨٠ وتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٩مو تم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ ومقداره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال سعودي تدفع من المدعى عليه لأنه الشريك الممول، وبحسب مذكرة التفاهم فإنه تم الاتفاق على انه سيتعهد بزيادة رأس مال الشركة إلى حد أقصى (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال حين الحاجة في السنة الثانية، دفع المدعى عليه جزء من حصته في رأس المال مبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال بموجب الشيك رقم (...) ثم احتاجت الشركة للتمويل وطلبت من المدعى عليه بحسب الاتفاق المنصوص عليه في مذكرة التفاهم و تم دفع مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة الف ريال بموجب الشيك رقم (...) وعند مطالبة الشركة للمبلغ المتبقي، امتنع المدعى عليه عن سداد المتبقي من حصته في رأس مال الشركة والذي يبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة الف ريال برغم حاجة الشركة له وقد تم عقد عدة اجتماعات ومطالبة المدعى عليه (الشريك الممول) بسداد المتبقي من رأس المال ومطالبته بها ولكن انتهت الاجتماعات بالرفض من قبل المدعى عليه وامتناعه ونتيجة لإخلال الشريك المدعى عليه بالتزاماته وعدم الوفاء بها أدى إلى تعثر الشركة وتوفرت بحقه اركان المسؤولية التقصيرية نتيجة لتقصيره وإهماله مما يستلزم منها تحمله المسؤولية عن ذلك والتعويض عن هذا الضرر وحيث انه لم تجدي المطالبة الودية ولأن " الأصل في العقود اللزوم " فإنه يجب على أطراف العقد الالتزام بما اتفقا عليه ولذلك يحق لي إقامة هذه الدعوى والمطالبة بإثبات المسؤولية التقصيرية على المدعى عليه ومحاسبته. وبما أن المدعى عليه قد خالف نظام الشركات وتقاعس في الوفاء عن أداء التزاماته المالية تجاه الشركة والقائم عليها أعمال مذكرة التفاهم سند الدعوى، واستناداً على ما نصته المادة السابعة من نظام الشركات على: "يعد كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير" وبالرغم من مطالبتي له بالسداد مراراً وتكراراً عن طريق عقد عدة اجتماعات لم انتهي منها بنتيجة مع المدعى عليه، ومماطلته في ذلك دون عذر بالرغم من يسار المركز المالي للمدعى عليه. وكما لا يخفى ان كل شريك بالشركة ملزم بأداء الالتزامات التي على عاتقه تيسيراً لسريان الاتفاق المبرم بشأنه العقد على النحو الذي يحقق ربحاً للطرفين، وبما أن الاتفاقية المبرمة قبل انعقاد عقد التأسيس تكون مكملة لعقد التأسيس وجزء منه، ومن المقرر فقهاً وقضاءً إن إخلال أحد أطراف العلاقة يؤثر سلبياً على سير العمل القائم عليه العقد، وامتناع المدعى عليه عن سداد المتبقي من حصته في رأس مال الشركة بدون عذر كان له الأثر البالغ في الإضرار بالشركة و الذي أدى إلى تعثرها ووجود مديونيات عليها، وتأسيساً على ما سبق وطبقاً للقاعدة الفقهية المستقر عليها أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه التعويض، وحيث ان اخلال المدعى عليه بالتزاماته وقيام المسؤولية التقصيرية بحقه تلزم المدعى عليه بالتعويض نتيجة لفعله الذي الحق الضرر بالشركة. لذا أطلب ما يلي: ١. الزام المدعى عليه بسداد المتبقي من حصته مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف ريال. ٢.الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض عما أصاب الشركة من ضرر جراء اهماله واخلاله بالتزاماته بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف ريال. ٣.الحكم بالزام المدعى عليه بأتعاب محاماة (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال.) وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة، ورفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها مدير الشركة المدعية / (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة / (...)، وتشير الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليه عبر النظام ونصها (- أدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً، عملاً بنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، لوجود شكوى جنائية مقدمة من المدعى عليه / (...) ضد المدعي / (...)، وهي مقيدة برقم (٩١٤٣٥) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ لدى دائرة نيابة الأموال بجدة، وذلك للتحقيق معه في مخالفاته لنظام الشركات السعودي حيث سبق تفويضه لتوثيق عقد تأسيس ِشركة (...) لتقنية المعلومات المتفق عليه بين الشركاء والمؤرخ في ٢٣/٧/١٤٤٠ هـ الموافق ٣٠/٣/٢٠١٩ م وليس مذكرة تفاهم كما يدعي المدعي للتضليل على هيئة المحكمة، إلا أن المدعي قد قام برفع النسخة الإلكترونية لعقد تأسيس الشركة خلاف البنود المتفق عليها بين الشركاء بالعقد اليدوي المذكور. (مرفق (١) صورة العقد المبرم بين الطرفين يدوياً) ٢- أنه بالاطلاع على نص المادة (١١) من عقد تأسيس شركة (...) لتقنية المعلومات المؤرخ في ٢٣/٧/١٤٤٠ هـ الموافق ٣٠/٣/٢٠١٩ م سيتضح لفضيلتكم ان موكلنا المدعى عليه السيد/ عبد المحسن الراجحي، سبق وأن سدد مبلغ (١,٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ريال في الشركة بما يفوق حصته في رأس المال وعدد حصصه (٩٠٠٠) تسعة الآف حصة حيث ان قيمة الحصة (١٠٠ريال) بموجب عقد التأسيس، وحتى تاريخه لم يسدد المدعي / (...) ولا الشركاء الباقين مقابل الحصص المفرغة لهم الشركة والمفترض أن يكون مقابل تلك الحصص عمل وجهد مبذول منهم في الشركة لمدة (٥ خمس سنوات) وهو مالم يتحقق بسبب تركهم للشركة. فكان أحرى، على المدعي ان يسدد مقابل حصته براس المال ويطالب باقي الشركاء ((...)، (...)) بسداد مقابل حصصه وحصصهم في الشركة بدلا من ان يطلب من المدعى عليه سداد مبالغ إضافية ومصير ها للتآكل والخسارة أيضا، وذلك منهي عنه شرعاً وينطبق عليه قول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...) صدق الله العظيم. ٣- إضافة إلى أن موكلنا قام بسداد (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عبارة عن تمويل إضافي للشركة ولا عبرة لطلب المدعي الزام موكلنا بسداد اية أموال إضافية في ظل عدم تأدية الشركاء الآخرين بما فيهم المدعي نفسه لمقابل الحصص المفرغة لهم في الشركة وفي ظل تآكل رأس المال بالخسائر التي حققتها الشركة بسوء إدارة المدعي وما يؤكد هذه الخسارة هو مذكرة المدعي الشارحة والذي يشير بها الى (مستحقات واجبة الدفع من شركة (...)) والتي من ضمنها رواتب ومستحقات عمالية للمدعي وللشركاء الآخرين رغم ان حصصهم في الشركة مقابل العمل؟ هذا ويتحفظ موكلنا بحقه في الرجوع على المدعي بدعوى المسؤولية ضده وتحميله جميع خسائر الشركة. وأخيراً- الطلبات وبناء عليه، ولما ذكر من أسباب أو لما يراه فضيلتكم نظاماً، فإنني ألتمس من فضيلتكم: عدم قبول الدعوى وذلك لوجود شكوى ضد المدعي للتحقيق معه في رفع وتوثيق عقد التأسيس – محل الدعوى – بخلاف ما اتفق عليه الشركاء، ولعدم قيامها على مسوغ من النظام حيث لا يستقيم أن يطلب المدعي من المدعى عليه دفع مال إضافي وهو نفسه لم يسدد حصته.) ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن صحة مذكرة التفاهم المقدمة من المدعية فأجاب بأنها صحيحة، ثم طلبت الدائرة من الطرفين تزويدها بنسخة من الشكوى المرفوعة أمام النيابة وما انتهت إليه حتى حينه عبر النظام، ورفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها مدير الشركة المدعية / (...) بموجب السجل التجاري للشركة، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤالهما عما انتهت إليه الشكوى بين الطرفين؟ ذكر وكيل المدعى عليه بأنها أحيلت للنيابة العامة ولا زالت منظورة لديهم، ثم سأل المدعى عليه وكالة مدير المدعية عن المستند الذي يستند عليه في هذه الدعوى؟ فأجاب مدير الشركة المدعية بأنه يستند في طلبه في هذه الدعوى على عقد الشراكة المبدئي المبرم بين الشركاء، فاستمهل وكيل المدعى عليه لتقديم مذكرة، ورفعت الجلسة، ثم في جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها مدير الشركة المدعية / (...) بموجب السجل التجاري للشركة، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه عبر النظام بتاريخ ٩-٣-١٤٤٤هـ والتي نصها: (في جوابه على سؤال فضيلتكم بالجلسة الماضية ذكر المدعي/ (...) انه يستند في دعواه على (عقد الشراكة المبدئي المبرم بين الشركاء) وبتامل ما جاء في البند (١١) من العقد المذكور تحت عنوان (حصص راس المال) نجد عبارة (اتفق الأطراف على انه يستحق حصة الطرف الثاني والثالث كاملة بشرط استمرارهم في الشركة لفترة لا تقل عن ٥ سنوات) وحيث ان المدعي اقام الدعوى قبل انقضاء الخمسة سنوات على تحرير العقد المبرم في ٢٣/٧/١٤٤٠ه الموافق ٣٠/٠٣/٢٠١٩م فان هذه الدعوى تكون سابقة لاوانها ويكون المدعي فيها (بلا صفة تسمح له بمقاضاة المدعى عليه لعدم توفر شرط الشراكة والاستحقاق) (مرفق (١) صورة من العقد المبرم بين الطرفين والذي يستند عليه المدعي) ثانياً: المدعى عليه هو المسدد لجميع راس المال والمدعى عليه لم يسدد ولو ريالاً واحداً في الشركة التي يدعي بها وهذا ما تضمنته وافصحت عنه بوضوح المادة (٩) من عقد التأسيس الذي يستند عليه المدعي في دعواه والتي نصت حرفياً (حدد رأس المال بمبلغ اثنين مليون ريال سعودي مقدمة من الطرف الأول بشيك، علماً بان قيمة الحصة هو مئة ريال سعود (١٠٠ ريال سعودي)، وهذا هو القول الفصل حيث ان المدعى عليه هو الوحيد المسدد لراس المال وكان ذلك عن طريق الشيك رقم (...) مسحوب على بنك (...) بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٩م وهذا يعني ان المدعي لم يسدد اية مبالغ وحصته هي فقط (جهد وعمل) يتحقق بعد ان يقضي خمسة سنوات في الشركة، وهذا هو موضوع الشكوى الجنائية التي اقر فيها المدعى عليه امام النيابة بانه (عدل وغير في الحصص) ليبدو وكأنه مسدد على غير وجه الحقيقة ولا تزال الشكوى قيد التحري والتحقيق حتة اقامتها لدى المحكمة الجزائية. (مرفق (٢) صورة من الشيك الذي يثبت ان المدعى عليه هو من سدد كامل راس مال الشركة وان المدعي ليس شريكاً بعد) (مرفق (٣) صورة من الشكوى الجنائية) ثالثاً: يتضح من وقائع الدعوى ان المدعى عليه هو مالك الشركة المدعية ومسدد راس مالها بالكامل وان الشركاء الأخرين هم شركاء بالجهد والعمل، لا تتحقق لهم الشراكة وفقاً لشروط عقد التأسيس المبرم بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٠ه الموافق ٣٠/٠٣/٢٠١٩م ومن ثم لا يعقل ان يكون هو (المدعي والمدعى عليه في آن) ولذا فان هذه الدعوى مقامة – في تقديرنا- ممن لا يملك اقامتها ابتداء. طلب بإيقاف السير في هذه الدعوى حتى انتهاء التحقيق في الشكوى الجنائية:حيث ان هذه الدعوى متوقفة على نتيجة ومآل التحقيق في الدعوى الجنائية والتي تم فيها التحقيق من قبل المحقق مع المدعي / (...) والذي اقر بانه قام (بالتعديل والتغيير) في تسجيل الشركة وعدل في عقد التأسيس بغير المتفق عليه ولعموم القاعدة الفقهية (الجنائي يعقل المدني) فإننا نلتمس وقف السير في هذه الدعوى حتى انتهاء التحقيق وظهور نتيجة الشكوى الجنائية لارتباطها المباشر بهذه الدعوى)، وبعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على المستندات المقدمة في الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن مدير الشركة المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للشركة مبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمئة ألف ريال سعودي، المتبقية عليه من الالتزام المنوط به بموجب عقد الشراكة المبدئي المبرم بين الشركاء، وبما أن المادة (العاشرة) عقد الشراكة المبدئي المبرم بين الشركاء بتاريخ ٢٣-٧-١٤٤٠هـ الموافق ٣٠-٣-٢٠١٩م والذي يستند عليه مدير الشركة ربطت الزيادة التي على المدعى عليه الإلتزام بها بشرطين: الأول/ حاجة الشركة، ولم يقدم مدير المدعية ما يثبت حاجة الشركة، والثاني/ أن يكون طلب تلك الزيادة في مرحلة الإنشاء، والذي يتضح من السجل التجاري للشركة أن الشركة ابتدأت بتاريخ ٩-٨-١٤٤٠هـ، كما يتضح من المستندات المرفقة أن الشركة بدأت وباشرت عملها فعلياً، مما يعني أنها تجاوزت مرحلة الإنشاء، كما أن المادة (العاشرة) المشار إليها آنفاً أتت مجحفة لحق المدعى عليه بعدم احتساب ما يقوم بدفعه لتمويل الشركة زيادة له في رأس المال، وعدم احتسابه كذلك كدين على الشركة، فضلاً عن أن الشركاء قد اتفقوا - دون المدعى عليه لعدم حضوره - في محضر اجتماع الشركاء المنعقد بتاريخ ٢٤-٣-٢٠٢١م على تخفيض الزيادة لرأس المال والاكتفاء بالمبلغ المدفوع للشركة من قبل المدعى عليه، وقدم مدير المدعية صورة ضوئية لشيك محرر من المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمئة ألف ريال سعودي، ورقمه (...) وتاريخ ٥-١١-٢٠٢٠م والمسحوب على بنك (...)، ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى (٤٣٩١٣٠٤٨٩) المقامة من / شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...)، ضد / (...) هوية وطنية رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث