حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430502300

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208679/1443
رقم الحكم:4430502300
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208679 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430502300 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٦٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي اختصم فيها المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٣هـ حضر فيه وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنها وفقا لما جاء في صحيفة الدعوى المتضمنة أن موكله سلّم المدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا، و جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء وبيع، وقد بدأت الشراكة في ٢١/ ٩/ ١٤٤٢هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شراء سيارات والمتاجرة فيها)، ونوعها (مساهمات)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الشراكة) استنادًا على (انتهاء الشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (طرف المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (الاتفاق الشفوي بين الطرفين) عن الفترة من التاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٤٢هـ وحتى ٢٧/ ٧/ ١٤٤٣هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٢هـ وذلك بسبب (الاتفاق الشفوي بين الطرفين). هذه دعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل لذلك. وفي جلسة ٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، وأشار وكيل المدعى عليه إلى المذكرة المقدمة عبر الموقع والمتضمنة إنكاره لدعوى المدعي جملةً وتفصيلاً، وأن مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألفاً يمثل المبلغ المتبقي من أصل (٥٣٣,٠٠٠) تمثل قيمة شراء المدعي حصة أسهم من نشاط مزادات السيارات والمعدات، وهذا ثابت بموجب الإقرار الموقع من المدعي، وأرفق بمذكرته مستند الإقرار المتضمن (أقر أنا (...) بأنه باقي مبلغ للمدعو (...) مبلغ وقدره (٥٣٣,٠٠٠) المتبقي من شراء حصة أسهم من نشاط مزادات السيارات والمعدات والذي تم الشراء وإبرام العقد بينهم فيه، وتدفع على دفعات بالتراضي بينهم من المزادات)، وباطلاع وكيل المدعي طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات، فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة أشار فيها إلى وجود أعمال تجارية تربط بين موكله والمدعى عليه بعضها حررت لأجلها عقود وبعضها كان الاتفاق عليها شفهياً، ولما كان المدعى عليه يعمل في تجارة بيع وشراء السيارات وهذا المجال يحتاج إلى تمويل، اتفق مع موكله على أن يدخل معه في شراء السيارات على أن يكون رأس المال (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألفاً، والأرباح (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبعد مطالبة المدعي ومماطلة المدعى عليه برد المبلغ والأرباح بعد انتهاء عملية الشراء والبيع قام بتحرير مستند أقر فيه باستلام رأس المال كضمان لرد رأس المال والنسبة المتفق عليه، وأما مستند الإقرار المقدم من المدعى عليه بشأن مبلغ (٥٣٣,٠٠٠) فهذا مبلغ يتعلق بتعامل آخر وشراكة مغايرة. وفي جلسة ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، وأشار كل طرف إلى مذكرته، فأفهمتهما الدائرة بتبادل المذكرات وفق المتبع فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة أكد فيها على أن أقوال وكيل المدعي مرسلة وخالية من الأدلة، وأنكر ما ذكره وكيل المدعي من تحرير الإيصال كضمان لرأس المال والأرباح، ولو صحّ ما ذكره فإن هذا مبطل للشراكة؛ لعدم جواز ضمان رأس المال وتحديد نسبة الأرباح، وأما الدفع بأن المستند المقدم من موكله المدعى عليه متعلق بنزاع آخر فإنه لم يقدم بينة على ذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة أكد فيها على أن الاتفاقات الشفوية اتفاقات صحيحة منتجة لآثارها، وأنه أرفق بمذكرته عقدين مؤرخين في ٢٨/ ٦/ ١٤٤٢هـ و٣٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ وشيك محول إلى المدعى عليه لإثبات وجود علاقة بين موكله والمدعى عليه، وأما بشأن الإيصال سند هذه الدعوى فإنه تضمن إقرار المدعى عليه باستلامه المبلغ محل المطالبة وأنه قد آل إليه لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والإيصال محرر بمعرفة المدعى عليه وممهور بختم المؤسسة. وفي جلسة ١٨/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤، وأفاد وكيل المدعى عليه بأنه لم يطلع عليها وطلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الرد خلال عشرة أيام ولوكيل المدعي مدة مماثلة للرد عليها فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة أكد فيها على أن المدعي لم يقدم بينة على دعواه، وأنه لم يجب على ما ذكر بشأن بطلان شراكة المضاربة لاختلال الشروط. وتلاه تقديم وكيل المدعي لمذكرة أشار فيها على أن المدعى عليه يتمسك بكون الشراكة شراكة مضاربة، والصحيح أنه تعامل تجاري قد يكون صورة من صور المرابحة، استلم المدعى عليه بموجبه المبلغ محل المطالبة لشراء سيارة ثم ليعيد بيعها على أن يكون نصيبه من الأرباح (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد أقر المدعى عليه بذلك في المستند المهور بختم مؤسسته وتوقيعه، وأكد على أن المستند المقدم من المدعى عليه يخص تعامل تجاري آخر، وقد تقدم المدعى عليه بدعوى للمطالبة بهذا المبلغ فقيدت برقم (٤٣٩٤٩١٠٤٢) وصدر فيه حكم بعدم جواز نظر الدعوى. وفي جلسة ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها قررا الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم: الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال؛ يمثل رأس ماله المسلّم للشراكة مع المدعى عليه في شراء سيارة وإعادة بيعها، ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أرباح هذا التعامل، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة المبلغ وأنكر صحة العلاقة، ودفع بأن المبلغ المستلم مقابل تعامل آخر ترتب للمدعى عليه منه على المدعي مستحقات بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة وقدم ما يثبت ذلك، وبما أن المدعي أقر بصحة العلاقة الأخرى والمبلغ المترتب عليه ودفع بأن المبلغ محل الدعوى لا يخص تلك العلاقة، وبما أن المدعي لم يقدّم بينة للعلاقة محل الدعوى، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليه إلا ببينة يقينية قطعية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة على المدعى عليه، مما يجعل هذا الطلب حري بالرفض ويتضح معه للدائرة عدم وجاهته؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٢٠٨٦٧٩)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430502300 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٦٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي اختصم فيها المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٣هـ حضر فيه وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنها وفقا لما جاء في صحيفة الدعوى المتضمنة أن موكله سلّم المدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا، و جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء وبيع، وقد بدأت الشراكة في ٢١/ ٩/ ١٤٤٢هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شراء سيارات والمتاجرة فيها)، ونوعها (مساهمات)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الشراكة) استنادًا على (انتهاء الشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (طرف المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (الاتفاق الشفوي بين الطرفين) عن الفترة من التاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٤٢هـ وحتى ٢٧/ ٧/ ١٤٤٣هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٢هـ وذلك بسبب (الاتفاق الشفوي بين الطرفين). هذه دعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل لذلك. وفي جلسة ٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، وأشار وكيل المدعى عليه إلى المذكرة المقدمة عبر الموقع والمتضمنة إنكاره لدعوى المدعي جملةً وتفصيلاً، وأن مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألفاً يمثل المبلغ المتبقي من أصل (٥٣٣,٠٠٠) تمثل قيمة شراء المدعي حصة أسهم من نشاط مزادات السيارات والمعدات، وهذا ثابت بموجب الإقرار الموقع من المدعي، وأرفق بمذكرته مستند الإقرار المتضمن (أقر أنا (...) بأنه باقي مبلغ للمدعو (...) مبلغ وقدره (٥٣٣,٠٠٠) المتبقي من شراء حصة أسهم من نشاط مزادات السيارات والمعدات والذي تم الشراء وإبرام العقد بينهم فيه، وتدفع على دفعات بالتراضي بينهم من المزادات)، وباطلاع وكيل المدعي طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات، فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة أشار فيها إلى وجود أعمال تجارية تربط بين موكله والمدعى عليه بعضها حررت لأجلها عقود وبعضها كان الاتفاق عليها شفهياً، ولما كان المدعى عليه يعمل في تجارة بيع وشراء السيارات وهذا المجال يحتاج إلى تمويل، اتفق مع موكله على أن يدخل معه في شراء السيارات على أن يكون رأس المال (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألفاً، والأرباح (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبعد مطالبة المدعي ومماطلة المدعى عليه برد المبلغ والأرباح بعد انتهاء عملية الشراء والبيع قام بتحرير مستند أقر فيه باستلام رأس المال كضمان لرد رأس المال والنسبة المتفق عليه، وأما مستند الإقرار المقدم من المدعى عليه بشأن مبلغ (٥٣٣,٠٠٠) فهذا مبلغ يتعلق بتعامل آخر وشراكة مغايرة. وفي جلسة ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، وأشار كل طرف إلى مذكرته، فأفهمتهما الدائرة بتبادل المذكرات وفق المتبع فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة أكد فيها على أن أقوال وكيل المدعي مرسلة وخالية من الأدلة، وأنكر ما ذكره وكيل المدعي من تحرير الإيصال كضمان لرأس المال والأرباح، ولو صحّ ما ذكره فإن هذا مبطل للشراكة؛ لعدم جواز ضمان رأس المال وتحديد نسبة الأرباح، وأما الدفع بأن المستند المقدم من موكله المدعى عليه متعلق بنزاع آخر فإنه لم يقدم بينة على ذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة أكد فيها على أن الاتفاقات الشفوية اتفاقات صحيحة منتجة لآثارها، وأنه أرفق بمذكرته عقدين مؤرخين في ٢٨/ ٦/ ١٤٤٢هـ و٣٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ وشيك محول إلى المدعى عليه لإثبات وجود علاقة بين موكله والمدعى عليه، وأما بشأن الإيصال سند هذه الدعوى فإنه تضمن إقرار المدعى عليه باستلامه المبلغ محل المطالبة وأنه قد آل إليه لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والإيصال محرر بمعرفة المدعى عليه وممهور بختم المؤسسة. وفي جلسة ١٨/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤، وأفاد وكيل المدعى عليه بأنه لم يطلع عليها وطلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الرد خلال عشرة أيام ولوكيل المدعي مدة مماثلة للرد عليها فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة أكد فيها على أن المدعي لم يقدم بينة على دعواه، وأنه لم يجب على ما ذكر بشأن بطلان شراكة المضاربة لاختلال الشروط. وتلاه تقديم وكيل المدعي لمذكرة أشار فيها على أن المدعى عليه يتمسك بكون الشراكة شراكة مضاربة، والصحيح أنه تعامل تجاري قد يكون صورة من صور المرابحة، استلم المدعى عليه بموجبه المبلغ محل المطالبة لشراء سيارة ثم ليعيد بيعها على أن يكون نصيبه من الأرباح (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد أقر المدعى عليه بذلك في المستند المهور بختم مؤسسته وتوقيعه، وأكد على أن المستند المقدم من المدعى عليه يخص تعامل تجاري آخر، وقد تقدم المدعى عليه بدعوى للمطالبة بهذا المبلغ فقيدت برقم (٤٣٩٤٩١٠٤٢) وصدر فيه حكم بعدم جواز نظر الدعوى. وفي جلسة ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها قررا الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم: الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال؛ يمثل رأس ماله المسلّم للشراكة مع المدعى عليه في شراء سيارة وإعادة بيعها، ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أرباح هذا التعامل، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة المبلغ وأنكر صحة العلاقة، ودفع بأن المبلغ المستلم مقابل تعامل آخر ترتب للمدعى عليه منه على المدعي مستحقات بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة وقدم ما يثبت ذلك، وبما أن المدعي أقر بصحة العلاقة الأخرى والمبلغ المترتب عليه ودفع بأن المبلغ محل الدعوى لا يخص تلك العلاقة، وبما أن المدعي لم يقدّم بينة للعلاقة محل الدعوى، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليه إلا ببينة يقينية قطعية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة على المدعى عليه، مما يجعل هذا الطلب حري بالرفض ويتضح معه للدائرة عدم وجاهته؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٢٠٨٦٧٩)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث