حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430199326

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470176487/1444
رقم الحكم:4430199326
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470176487 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430199326 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470176487 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) شركة ذات مسؤلية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أورته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أن المدعية وردت للمدعى عليه ملابس بموجب فواتير موقع عليها من قبل المدعى عليها بثمن إجمالي قدره تسع مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون (912,424.00) ريالا، وجرى من المدعية تسليم المدعى عليها كامل المبيع إلا أنه لم يسدد منه شيئا، مستندة بذلك على مطابقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وانتهت المدعية إلى طلب الزام المدعى عليها بتسليمها مبلغ وقدره تسع مئة واثنا عشر الفاً وأربع مئة وأربعة وعشرون (912424ريال) ريالا. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها حضر وكيل المدعيةـ، دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤاله عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره تسع مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون (912424) ريالا وبسؤاله عن البينة قال مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة وبختم المدعى عليها، وبطلبها منه أرفقها عبر المحادثة فطلبت منه الدائرة ضرورة ارفاقها عبر ملف القضية فاستعد بذلك. وفي جلسة اخرى حضر وكيل المدعيةـ، دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أفاد أنه أرفق مطابقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة، في ملف القضية وبعد الاطلاع عليه تبين أن المدعى عليها صادقت بختم منسوب إليها على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة المطلوب في ملف القضية. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وحيث إن المدعية ابتغت من إقامة دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها أن يدفع لها مبلغا قدره تسع مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون (912424) ريالا والذي نجم عن توريد ملابس للمدعى عليها، فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة الوارد في عاليه والمرفق نسخته في ملف القضية، وبما أن مطابقة الرصيد مختومة بختم منسوب إلى المدعى عليها وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليها، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره تسع مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وعشرون (912424) ريالا. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث