حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430159546

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439493508/1443
رقم الحكم:4430159546
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439493508 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430159546 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٣٥٠٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيلة المدعية إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة ٥٠ %، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (محل تجاري لبيع الفضيات)، كما دفع المدعى عليه للمدعى مبلغاً قدره (٢٧٠,٠٠٠) مئتان وسبعون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة بيع الفضيات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة، في محل بيع الفضيات. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وبحضور الأطراف وبسؤال المدعية عن دعواها أحال إلى اللائحة, , تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد محل الشراكة , وبطلب الإجابة من المدعى عليها طلبت مهلة فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابتها عبر النظام خلال أسبوع أيام من تاريخه , وللمدعي الحق بتقديم مذكرة جوابية لاحقة خلال عشرة أيام من انتهاء المهلة الممنوحة للمدعى عليها. ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٥/٣/١٤٤٤هـ حضرت المدعى عليها أصالة، وبطلب الجواب منها ذكرت أنه ليس لديها جواب وأنها أتت لتسمع شهود المدعي، ثم أفهمتها الدائرة بأن عليها الجواب هل هناك عقد شراكة مع المدعي فذكرت أنه ليس بينها وبين المدعي عقد شراكة، وأن التعامل تم مع زوجها ولا تعرف سبب هذا المبلغ، وأن زوجها هو الذي كان يدير مؤسستها وأنها انفصلت عنه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة و بعد تأمل المستندات المقدمة في القضية، ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها برد رأس ماله الذي دفعه لها على سبيل الاستثمار؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وأما في الموضوع، وبما أن المدعي قد سلم للمدعى عليه مبلغ(٧٠،٠٠٠) ريال، بموجب التحويلات البنكية التي فصلتها وقائع الدعوى، وحيث لم يثبت للدائرة قيام المدعى عليها بما التزمت به في عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليه برد رأس المال المسلم للمدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام حافظه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع (...) مبلغاً قدره سبعون ألف ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث