حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430172059

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439072434/1443
رقم الحكم:4430172059
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072434 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430172059 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٢٤٣٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما مضمونه:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٩,٩١٦) تسعة عشر ألف وتسعمائة وستة عشر ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٤,٦٢٧) أربعة وثمانون ألف، وستمائة وسبعة وعشرون ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع بطاقات مسبقة الدفع وأجهزة كهربائية عن طريق البيع بالاجل)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمار في بطاقات مسبقة الدفع والأجهزة الكهربائية بطريقة البيع الآجل، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠١/٠١هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (تم إصدار وثيقة تصفية)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد بين الطرفين)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢-أرباح من الشراكة القائمة بينهما. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٨٤,٦٢٧) أربعة وثمانون ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريال. ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (١٩,٩١٦) تسعة عشر ألف وتسعمائة وستة عشر ريال. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١-عقد الاستثمار المبرم بين مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط و (...) على مطبوعات مؤسسة (...)، بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠١هـ، مذيلة بتوقيع المؤسسة. ٢-سند قبض على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط رقم (١٢٠٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠١هـ على مبلغ قدره (٨٤,٦٢٧) أربعة وثمانون ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريال، والمذيلة بتوقيع المستلم وختم المؤسسة، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه ينكر وجود أي علاقة تعاقدية بينه وبين المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن إرفاق ما يثبت المصالحة فأجاب بأنه مرفق في صحيفة الدعوى. وباطلاع الدائرة عليه لم تجد ما يثبت وجود المصالحة. فذكر بأن التقرير موجود في منصة تراضي برقم (٠١٤٣٠٦٠٠٤١٠٧). وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب بقوله: أنه ينكر أي علاقة تعاقدية بينه وبين المدعي ولم يستلم منه أي مبلغ. وبعرض بينة المدعي وهي عبارة عن سند قبض موقعة ومختومة من قبل المدعى عليه أجاب عنها المدعى عليه أصالة قائلاً: أن هذا ليس توقيعه وأنه تم ختمه عن طريق الخطأ. وبعرض العقد الاستثمار بين الطرفين أجاب قائلاً: بأن هذا التوقيع توقيع (...) وأن الختم كان عن طريق الخطأ. فسألته الدائرة عن أوراق مطبوعاته في العقد والسند فأجاب أنها كانت مطبوعات مؤسسته وتنازل عنها بموجب عقد. ثم عقب وكيل المدعي بقوله أن تعاقده كان مع مؤسسة (...) والذي كان يمثلها (...). ثم طلب المدعى عليه مهلة لتقديم كامل الإجابة محررة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيلة المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحويل المبلغ الكامل لمن؟ فأجاب قائلاً لقد تم تحويل المبلغ لحساب مؤسسة (...) وذلك بموجب سند القبض، كما أن المبلغ تم تسليمه المؤسسة المدعى عليها عن طريق النقد. ثم ذكر وكيل المدعي بأن التعاقد كان مع (...) وذلك بحسب ما هو مرفق في ملف القضية. كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب عدم تقديمه الإجابة الموضوعية عن الدعوى فأجاب قائلاً لقد قدم ما لديه عن طريق النظام الإلكتروني. كما طلب وكيل المدعي مهلة للجواب عما قدمه المدعى عليه وكالة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل لمدعي كما حضر وكيلا عن المدعى عليه، ثم قرر وكيل المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (٨٤,٦٢٦) أربعة وثمانون ألف وستمائة وستة وعشرون ريال، بالإضافة إلى إلزامه بدفع أتعاب تقاضي وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (٨٤,٦٢٦) أربعة وثمانون ألف وستمائة وستة وعشرون ريال، بالإضافة إلى إلزامه بدفع أتعاب تقاضي وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: أنكر العلاقة التعاقدية بينهما، وبما أن وكيل المدعي طلب إعادة رأس المال، تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد وسند القبض على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والمذيلة بختمها وتوقيعها، وقد نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب ولاينال من ذلك دفع المدعى عليه بأن المؤسسة قد تنازل عنها لشخص آخر فإن الثابت أن الأوراق والبينة على مطبوعات مؤسسته، والمؤسسة مازالت باسمه نظاماً لذا فإنه يتحمل كل بدر من المؤسسة تجاه الغير ولايقبل تنصله من المسؤؤولية بدافع التنازل، فإن صح التنازل فإنه يقيم دعوى على من ثبت بذمته المبلغ أو من تعامل باسم المؤسسة دون أن تنقل له نظاماً أما عن مطالبته بأتعاب التقاضي، وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تضافرت في تحمل خسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، وبما أن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب التقاضي كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تأسيساً عليه فالدائرة فهي الخبير الأول في الدعوى، وبناء على عدد الجلسات وماتم فيها من مرافعة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع لــــــــلمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره (٨٤.٦٢٦) أربعة وثمانون الفا وستمائة وستة وعشرون ريالا بالإضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ وقدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعابا للترافع.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث