حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430167946
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439389101/1443
رقم الحكم:4430167946
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389101 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430167946 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩١٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة مصنع (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ـ أعلاه ـ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٤٨٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال مشمول بمصادقة رصيد مؤرخة بـ (٢٠٢١/١٢/٣١م) مستحق لموكلته بصفته متبقي قيمة تصنيع وتسليم أعمال معدنية. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى وقد أرفق معها صورة من فاتورة برقم (٠٠٦١٩) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١هــ صادرة من المدعية لـ (مؤسسة (...)) بمبلغ قدره (٥٠٩٠٠) خمسون ألفاً وتسعمائة ريال مقابل (تصنيع وتسليم أعمال معدنية بأرض المصنع) ممهورة بتوقيع في خانة المستلم، كما أرفق صورة لمصادقة الرصيد المذكورة تبين أنها صادرة من المدعية لـ (مؤسسة (...)) متضمنةً وفق ظاهرها مصادقتها على أن رصيدها لدى المدعية حتى تاريخ (٢٠٢١/١٢/٣١م) مدين بالمبلغ محل المطالبة مذيلة بختم باسم (مؤسسة (...) س.ت: (...)). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، ففي الجلسة الأولى المنعقدة في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هــ حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على أيقونة التبليغات تبين أنه تم تبليغها بموعد ورابط الجلسة بموجب التبليغين الالكترونيين رقم ١٥٥٤٩٠٧٩٣ ورقم ١٥٥٥١٨٩٥٢؛ وبناء عليه وعلى المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة عبر منصة تراضي واستعد بتزويد الدائرة بنسخة من التقرير الصادر في ذلك. وعليه تم رفع الجلسة لذلك، وفي الجلسة التالية: حضرت وكيلة المدعية فقط وقررت أن تقرير الصلح لديها وأنها مستعدة بتقديمه، فأفهمتها الدائرة بتقديمه مع مستنداتها على الدعوى عبر طلب على النظام، فاستعدت بذلك وتم رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية: حضر وكيل المدعية فقط وأحال على الطلب المقدم بعد الجلسة الماضية، فجرى الاطلاع عليه وتبين أنه يشتمل على صور للمستندات المذكورة بالإضافة لصورة لبيانات طلب صلح مصور من منصة تراضي يحمل الرقم (٠١ ــ ٤٣٠٧٠٠٩٢٩٠)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب تسمية المدعى عليها في المصادقة سند الدعوى بـ (مؤسسة (...)) ؟ فاستمهل لذلك، وعليه تم رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية المنعقدة في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٣/١٦هـ حضرت: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته مدير المدعى عليها، وبسؤاله عن سبب عدم حضور من يمثل المدعى عليها سابقا؟ وعن جوابه على الدعوى؟ أجاب قائلا: كان لدي ظروف خاصة ولم يتسن لي الحضور. وأما جوابي على الدعوى فأُنكر صحة الدعوى وبيناتها، والمدعيةُ لم تبين من وقَّع العقد معها وما هي صفته. وهل مثل هذه الأعمال المدعى بها تتم بمثل الطريقة التي ادعتها المدعية!!؟. هكذا أجاب، وبسؤال وكيلة المدعية عما سألت الدائرةُ عنه في الجلسة الماضية؟ أجابت قائلة: إن المدعى عليها كانت وقت التعامل المدعى به مؤسسة وتحولت الآن إلى شركة. هكذا أجابت، ثم عقَّب مدير المدعى عليها على ذلك قائلا: ما ذكرته وكيلة المدعية غير صحيح فالمدعى عليها كانت شركة منذ حصول التعامل المدعى به. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وجواب مدير المدعى عليها المذكور، واستناداً لصورة بيانات طلب الصلح المقدم من وكيلة المدعية واستناداً لما تضمنته (إجراءات سجل القضية) الظاهرة في ملف القضية من التأشير على استكمال إجراء المصالحة في تاريخ ١٤٤٣/٩/٢٤هـ ما تكون به الدعوى مستكملة ما يلزم لقبولها، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال بصفته متبقي قيمة الفاتورة المذكورة المتعلقة بـ (تصنيع وتسليم أعمال معدنية)، وحيث قدمت مستنداتها على الدعوى مشتملة على صورة الفاتورة المذكورة سابقاً الموقعة باستلامها وخطاب المصادقة المذكور سابقاً الممهور بختم باسم (مؤسسة (...) س.ت: (...))، وحيث إن المدعية بيَّنت حيال سبب تسمية المدعى عليها مؤسسة في المصادقة أنها كانت مؤسسة سابقاً ثم تحوَّلت إلى شركة، وحيث إن البين من رقم السجل في الختم هو تتطابقه مع رقم سجل المدعى عليها، وحيث إن دفع مدير المدعى عليها بإنكار كون المدعى عليها كانت مؤسسة ثم تحولت إلى شركة لا أثر له طالما ثبت تطابق رقم السجل فيه مع سجل المدعى عليها، وحيث إن الأمر كذلك وأن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، واستناداً في ذلك لنص المادة (٢/٢٩) من نظام الإثبات، وحيث إن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ / شركة مصنع (...) شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغاً قدره (٤٨٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.