حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430180086

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439014184/1444
رقم الحكم:4430180086
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439014184 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430180086 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439014184 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليها للوساطة بين شركة (...) للاستثمار و شركة (...) الزراعية وذلك عن الأرض الواقعة جنوبي (...) شمال (...) بمبلغ قدره (182،500،000) مائة واثنان وثمانون مليونًا وخمس مئة ألف ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسرة آخرون، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28 / 09 / 1436هـ، الموافق 15 / 07 / 2015 م، حيث أن المدعى عليها قد التزمت لموكلي بدفع جعل معلوم مقداره نسبة (1،25%) في حال بيع عقار (...) ذي الصك رقم (362511004584) على شركة (...) القابضة للاستثمار (شركة (...) الزراعية سابقاً)، وبما أن العقار المذكور قد تم بيعه على الشركة المذكورة بملغ إجمالي قدره (182،500،000) مائة واثنان وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (2،281،250) مليونان ومئتان وواحد وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 02 / 04 / 1443هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بأنه لا مانع لديه، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأنه لا مانع لديه وأنهم سيتواصلون بعد هذه الجلسة للنظر في موضوع الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في شهادة الشهود وأيضا شريك موكلي في هذه الجعالة صدر له حكم من هذه الدائرة واستلم كامل حقوقه من الشركة، فأفهمته الدائرة بتقديم شهادة الشهود مكتوبة وموقعة منهم ونسخة من الحكم المشار إليه خلال عشرة أيام وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى طلب إمهاله لتقديم جوابه الموضوعي على الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة لتقديم جوابه أو ستعده الدائرة ناكلا عن الجواب وستحكم وفق المقتضى الشرعي ففهم ذلك كما أفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه بعد العشرة أيام المخصصة للمدعي من خلال أيقونة الطلبات الموجودة في النظام فاستعدا بذلك ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ 15 / 05 / 1443هـ، حضر الطرفان السابق إثباتهما، وطلب الطرفان مهلة لإثبات الصلح بينهما، وفي جلسة بتاريخ 05 / 07 / 1443هـ، حضر الطرفان السابق إثباتهما، ثم سألت الدائرة الطرفين عن مساعي الصلح؟ فأجاب وكيل المدعي بأنها لم تتم، وأجاب وكيل المدعى عليها بذات الجواب ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير جوابه وإعادة إرسال شهادة الشاهدين بصيغتي pdf و word وتقديمه خلال مهلة أقصاها 10 أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغة word و pdf على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل الطرف الآخر، وطلبت من المدعى عليه وكالة تقديم الرد الموضوعي خلال مهلة أقصاها 10 أيام، أو تعده الدائرة ناكلاً، فتفهم كل طرف ذلك. ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ 17 / 08 / 1443هـ، حضر الطرفان السابق إثباتهما، وتشير الدائرة إلى أن كل طرف تقدم بما طلب منه، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة إحضار الشاهدين في الجلسة القادمة لسماع شهادتهما ولطلب المدعى عليه وكالة استجوابهما، فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ 28 / 10 / 1443هـ، حضر طرفي الدعوى وتشير الدائرة إلى حضور الشاهد (...) وسنه (...) سنة ومقر إقامته في (...) ويعمل بـ(...) وبسؤاله عن علاقته بالخصوم أجاب بأن المدعي ابن أخيه وأنه صديق لرئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلا: (وقفنا أنا و(...) رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها، ب(...) على الأرض محل الدعوى، وسألت (...) عن من سعى في الموضوع،قال: (...) و(...) وجعلنا لهم 2،5٪ لكل واحد 1،25٪) هكذا شهد،كما حضر الشاهد (...) وسنه (...) سنة ومقر إقامته في (...) ويعمل لدى شركة (...) للاستثمار وبسؤاله عن علاقته بالخصوم أجاب بأنه ليس له علاقة بالمدعي وأنه على كفالة المدعى عليها وبسؤاله عن شهادته أجاب قائلا: (بأنه كان يتردد(...) بخصوص سعي أرض (...) محل الدعوى وكان يجلس مع الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وحضر لي المكتب ذات مرة وعرف بنفسه وطلب مني إدخاله للرئيس التنفيذي (...) وفعلا دخلت للرئيس التنفيذي فعرضته له الشخص المذكور وموضوعه فذكر لي أن له فعلا سعي هو وشخص آخر يدعى (...) بنسبة 2،5% لكل واحد 1،25% ثم دخلت مرة أخرى على رئيس مجلس الإدارة (...) بشأن ذات طلب المدعي وذكر لي أن أبلغه بأن يصبر علينا) هكذا شهد وبعرض شهادة الشهود على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: نصّت المادة 123 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإنه لا تقبل شهادة الشهود إذا خالفت دليل كتابي، ونظرًا إلى أن البند الخامس من الاتفاقية المذكورة قد قضى باستثناء الأرض محل الدعوى من استحقاق السعي فتصبح الشهادة باطلة، أما بالنسبة لشهادة (...) فإن الشهادة لا يعتد بها لأنه عمل مع الشركة بعد إبرام اتفاقية الجعالة بقرابة السنة، ويوجد تواصل مع الشاهد المذكور أفاد بأنه على استعداد لتغيير أقواله مقابل نقل كفالته، وهذا يطعن في صحة أقواله وهناك محادثة واتس أب تشهد لذلك وبعرضه على المدعي أجاب قائلا: بأنا لا نقر بالاتفاقية المذكورة وليس لنا علاقة بها ثم أضاف المدعى عليه وكالة بطلب مهلة لإعداد مذكرة تتضمن الرد على شهادة الشهود وتقديم مذكرة نهائية لكل ما يتعلق بهذه الدعوى فأجابته الدائرة لذلك وأمهلته ثلاثة أيام لتقديم ما لديه، وفي جلسة بتاريخ 06 / 11 / 1443هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة جاء فيها: (تؤكد موكلتي على ما تم ذكره سابقا بعدم وجود أي اتفاق بين الطرفين أو أية مراسلات رسمية تفيد بتعهد شركة (...) بدفع سعي للمدعي سوى عقد الجعالة المبرم بين موكلتي وبين شريك المدعي بتاريخ 13 / 04 / 2015 م، (مرفق 1)، والذي أشار إليه المدعي في الجلسة المؤرخة بتاريخ 02 / 04 / 1443هـ، حيث قال (وأيضا شريك موكلي في هذه الجعالة صدر له حكم من هذه الدائرة واستلم كامل حقوقه من الشركة) (مرفق 2)، وبالتالي فقد أقر المدعي بشراكته مع (...) في هذه الجعالة والذي سبقه برفع دعوى ضد موكلتي، وهناك عقد جعالة بين موكلتي وبين (...) شريك المدعي الذي أقر المدعي بشراكته وهذا العقد يبين الحقوق بين الطرفين بشكل واضح وقد نص العقد في البند الخامس على ما يلي: البند، خامسا: لا يمثل هذا العقد أي التزام على الطرف الأول (شركة (...) للاستثمار) تجاه الطرف الثاني فيما يخص التفاوض ببيع أرض الطرف الأول لشركة (...) الزراعية الواقعة جنوب (...) شمال (...) (وهي الأرض المشار إليها) بالإضافة إلى أن التفاوض ببيع هذه الأرض إذا تم لشركة (...) الزراعية لا يترتب عليه أي أتعاب للطرف الثاني من قبل شركة (...) للاستثمار، أهـ، فهذا البند يكذب شهادة الشهود إذ لا تقبل شهادتهم إذا خالفت دليل كتابي استنادا على ما نصّت عليها لمادة 123 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن موكلتي قد اطلعت على خطاب صدر من رئيس مجلس إدارة (...) الزراعية التي اشترت العقار يفيد بالتزامهم بدفع سعي المدعي (مرفق 3) وقد تم دفع هذا السعي من قبلهم حيث أنهم من اشترى العقار وموكلتي هي من باعته وهذا الخطاب يبين التزام المشتري (شركة (...)) بدفع السعي وقد تم ذلك، وأما ما يتعلق بالرد على شهادة الشهود: 1/ شهادة الموظف (...):الموظف يعمل بالشركة سكرتير للرئيس التنفيذي ولم يكن له علم بأي جوانب قانونية كعقود وخلافه، وليس من المنطقي أن يأتي شخص لمقر الشركة يطالب بسعي فيكون له حق فيه بمجرد المطالبة إضافة إلى أن الموظف لم يقدم هذه الشهادة إلا بعد تركه للعمل لدى الشركة بموجب تسليمه قرار عدم تجديد عقد وبعد استلامه مستحقاته مباشرة مما قد يكون للشهادة جوانب أخرى، ثم إن شهادته غير موصله فلم يبين فيها ما هو العقار ولا كم يستحق المدعي، وقد ذكر في شهادته شراكة المدعي مع (...)، وأحمد هذا له عقد جعالة مكتوب مع موكلتي مبين فيه عدم استحقاقهما لسعي أرض (...) فما الحاجة للشهادة في ظل تكذيب العقد المكتوب لشهادتهما ؟، 2/ شهادة / (...): الشاهد هو عم المدعي وشهادته تخالف دليلا مكتوبا مما يدخلها الشك، كما أن شهادته ورد فيها (وسألت (...) عمن سعى في الموضوع، قال: (...) و(...) وجعلنا لهم 2،5٪ لكل واحد 1،25٪) وقد تم دفعها لهم من قبل شركة (...) الزراعية كما في الخطاب المرفق أعلاه، ثم إن الشهادة على حق واجب على الشركة لا يمكن قبولها إذ لو كانت صحيحة فلا يمكن إلزام الشركة بإقرار عضو واحد فيها فإن موكلتي لها مجلس مكون من خمسة مديرين كما هو منصوص في عقد التأسيس المرفق وهم: أ/ (...)، ب/ (...)، ت/ (...)، ث/ (...)م، ج/ (...) وقد نص عقد التأسيس فيما يتعلق بإدارة الشركة في فقرته الرابعة على أن صحة صدور القرارات لا تكون إلا بحضور ثلاثة من المديرين على الأقل (مرفق 4)، فلو كانت الشهادة صحيحة لما كان على الشركة أن تدفع سعيا للمدعي بدون موافقة ثلاثة من مجلس المديرين فلا يكفي إقرار واحد منهم حسب عقد التأسيس بل لابد من ثلاثة وإلا كان هذا خرقا لنظام الشركة، وبالتالي فإن إلزام الشركة بحق لأحد ظلم لها إذا لم يصدر هذا الحق من مجلس مديريها حسب منصوص عقد التأسيس فيها)، وباطلاع المدعي وكالة على المذكرة ذكر: فيما يخص العقد المشار إليه فإن موكلي لم يوقع عليه، فلا تسري بنوده على موكلي،ـ أن شريك موكلي استلم جعله من الشركة بحوالة بمبلغ خمسمائة ألف ريال، منصوص عليها فيما يخص سعي ذات الأرض، وتم صرفها بموجب توقيع رئيس مجلس الإدارة (...)، والمتبقي استلمه بموجب الحكم، فيما يتعلق بالطعن في شهادة الشهود: ليس فيما ذكرته المدعى عليها في شهادة الشاهد (...) أي مطعن شرعي أو نظامي وشهادته موصلة. وأما شهادة (...) فلا مطعن فيها شرعاً أو نظاماً. وباطلاع المدعى عليه وكالة قرر اكتفاءه ورأت الدائرة رفع القضية للدراسة والتأمل، وفي جلسة بتاريخ 02 / 01 / 1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة المثبتة بياناتهما أعلاه، ونظرا لإعادة تشكيل الدائرة ولحاجة القضية لمزيد دراسة وتأمل رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 09 / 01 / 1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة المشار إليهما أعلاه، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه أطراف الدعوى وبدراسة القضية، جرى سؤال طرفي الدعوى وكالة الحاضرين هل لديهما ما يضيفانه؟ قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن استعداد موكله لأداء اليمين طلب الرجوع إلى موكله، وفي هذه الأثناء حضر المدعي أصالة (...) وبعرض اليمين عليه بعد تذكيره بعظم شأن اليمين وخطورة اليمين الكاذبة فاستعد بأدائها ثم عرضت عليه اليمين بالصيغة الشرعية الآتية:(أقسم بالله على صحة ما جاء في دعواي، وأنه تم الاتفاق بيني وبين (...) رئيس مجلس إدارة شركة (...) للاستثمار على أن يجعل لي أنا وشريكي في الوساطة (...) نسبة 2.5٪؜ بمقدار 1.25٪؜ لكل واحد منا من قيمة بيع الأرض الواقعة جنوبي (...) شمال (...)، وأنه تم البيع لشركة (...) الزراعية بمبلغ (182،500،000) ريال بوساطتي ووساطة (...) والله العظيم)، فاستعد ببذلها وأداءها كما جاءت، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (2،281،250) مليونان ومئتان وواحد وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وذلك مقابل سعي بيع عقار (...) ذي الصك رقم(362511004584) على شركة (...) القابضة للاستثمار (شركة (...) الزراعية سابقاً)، فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على الفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وحيث إنه ثبت للدائرة إتمام بيع العقار المشار إليه لشركة (...) الزراعية بمبلغ (182،500،000) مائة واثنان وثمانين مليونًا وخمسمائة ألف ريال سعودي بموجب عقد البيع المرفق وإقرار المدعى عليها الضمني بتمام البيع، ولأن المدعي يدعي وساطته في بيع هذا العقار واتفاقه مع الشركة المدعى عليها باستحقاقه نسبة (1.25٪) حال إتمامه البيع عن طريقه، ويطلب إلزام المدعى عليها بتسليمه قيمة وساطته في بيع هذا العقار والبالغة: (2،281،250) مليونان ومئتان وواحد وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات صحة دعواه شهادة الشاهدين (...) و(...)، ولأن الدائرة رأت في شهادة الشاهد الأول أنها موصلة للحق المدعى به، وأن شهادة الشاهد الثاني محتملة، ولأن وكيل المدعى عليها لم يقدم في سبيل نفيه دعوى المدعي إلا ورقة خالية من توقيع المدعي متضمنة الاتفاق على التزام موكلتها بالسعي فيما عدا الأرض محل الدعوى وورقة أخرى تضمنت التزام شركة (...) الزراعية (المشترية) بسعي المدعي ولكنها خالية من ذكر العقار محل الدعوى، مما لم يثبت لدى الدائرة حجية ما قدمته المدعى عليها، مما توجهت معه الدائرة إلى استظهار الحق محل الدعوى بطلب اليمين من المدعي، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله لها ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره 2.281.250 مليونان ومائتان و واحد وثمانون الفا ومائتان وخمسون ريالا، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430180086 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439014184 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (2،281،250) مليونان ومئتان وواحد وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وذلك مقابل سعي بيع عقار (...) ذي الصك رقم(...) على شركة (...) القابضة للاستثمار (شركة (...) الزراعية سابقاً، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار بأن تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره 2.281.250 مليونان ومائتان و واحد وثمانون الفا ومائتان وخمسون ريالا، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب نقض الحكم.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي.وبعد تبليغ الأطراف وبعد جاهزية القضية للفصل فيها بعد دراستها، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 13/1/1444هـ في القضية رقم 439014184 فيما قضى به من بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره 2.281.250 مليونان ومائتان و واحد وثمانون الفا ومائتان وخمسون ريالا، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث