حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430163023
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439437993/1444
رقم الحكم:4430163023
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439437993 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430163023 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439437993 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1-(...)(الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم(...)وتاريخ 23 / 07 / 1443هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) 2- (...)(الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 20 / 08 / 1443هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها إنه بتاريخ 28 / 11 / 1440هـ الموافق 31 / 07 /2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات مقاولات - رافعات شوكية لمدة (19) تسعة عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (245.137.5) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (245.137) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي بتاريخ 23 / 02 /1443هـ سدد منه (140.365.5) مائة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي و خمسة هلله والمبالغ حالة السداد هي (104.772) مائة وأربعة ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22 / 03 / 1443هـ الموافق 28 / 10 /2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 28 / 11 / 1440هـ الموافق 31 / 07 /2019م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 28 / 11 / 1440هـ الموافق 31 / 07 /2019م حتى 23 / 02 / 1443هـ الموافق 30 / 09 /2021م. وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـ: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (104.772) مائة وأربعة ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من 28 / 11 / 1440هـ الموافق 31 / 07 /2019م إلى 23 / 02 / 1443هـ الموافق 30 / 09 /2021م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20.000) عشرون ألفًا ريال سعودي. ، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 13 / 11 / 1443هـ، وبحضور وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها ثم أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى وقرر أنه سبق اللجوء للمصالحة وصدر تقرير بذلك استعد بتزويد الدائرة بنسخة منه، وعليه أفهمته الدائرة بتقديمه في طلب على القضية قبل الجلسة القادمة. وبتاريخ 15 / 01 / 1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة إلكترونية تضمنت ما نصه/ بتاريخ 08/08/1441هـ الموافق 31/07/2019م اتفق أطراف الدعوى على أن تستأجر المدعى عليها من المدعي رافعات شوكية، تم استلامها بموجب محاضر الاستلام المرفقة واستُحِق على المدعى عليها 52 دفعة قدر إجماليها 245137.50 ريال، سددت المدعى عليها مبلغ قدره 140365.50 ريال وتبقى عليها 104772 مئة وأربعة آلاف وسبع مائة واثنان وسبعون ريال وقد طالب موكلي المدعى عليها عدة مرات وأخطرها بتاريخ 22/07/1443هـ بضرورة السداد قبل رفع الدعوى والتي قد تُلزم بسداد أتعاب المحاماة بها وتكاليف التقاضي؛ إلا أنها امتنعت عن السداد حتى تم تقديم طلب المصالحة والذي انتهى بعدم الصلح لتجاهل المدعى عليها وعدم حضورها للجلسة عليه ولكل ما تقدم ولما يراه فضيلتكم فإن موكلي يطلب: 1/إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق له بذمة المدعى عليها وقدره (104.772) مئة وأربعة آلاف وسبع مائة واثنان وسبعون ريال. 2/إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي بغية الحصول على حقه وقدرها (20.000) عشرون ألف ريال. 3/ إلزام المدعى عليها بسداد تكاليف التقاضي، وفي جلسة اليوم 15 / 03 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدائرة بتشكيلها الجديد على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات عليه قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (104,772) مئة وأربعة آلاف وسبع مئة واثنان وسبعون ريالاً، عن الفترة من 2019/07/31 م، إلى 2021/09/30 م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، ولما كانت المنازعة في هذه الدعوى داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية لكونها منازعة بين تاجرين بناء على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاما، وحيث نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ولما نصت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، ولما كان الثابت للدائرة أن رخصة المحاماة لوكيل المدعية إبان إقامته للدعوى أنها منتهية؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى رقم (439437993)، والله الموفق.