حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430141586

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439039879/1444
رقم الحكم:4430141586
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039879 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430141586 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٩٨٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أفيد فضيلتكم أن موكلتي (...) سجل تجاري رقم (...) قامت بتأجير خيمة (...) (٤٠م × ٦٠م)، والتي تم تركيبها في مدينة (...)، بالعقد رقم (...) وتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) لمدة سنة قابلة للتجديد بدأت من تاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م، وبقيمة أجرة قدرها (١.٤٧٧.٧٥٠) ريال سنويًا، قيمة للعقد وملحقه، ولأن ما تم سداده من هذا المبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال، وحيث إن شركة (...) لم تلتزم بما ورد في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بعدم دفعها لكامل الأجرة المتفق عليها، وعدم قيامها بدفع ما ترتب من فواتير بعد ذلك، كما ورد في الفاتورة (١٩٠٥) وقيمتها (١.٤٧٧.٧٥٠) ريال، وعدم قيامها بتسليم الخيمة حتى تاريخ الإخطار؛ مما رتب على ذلك مطالبتها بقيمة الأجرة لكامل فترة العقد، إضافة للفترة اللاحقة للعقد من تاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠، وحتى تاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٢م بقيمة إجمالية قدرها (٢.٨٣١.٧٥٠) ريال. لما سبق ذكره أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها تسليم موكلي مبلغًا قدره (٢.٨٣١.٧٥٠) مليونان وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال. وقد أرفق طي لائحته العقد المبرم بين الطرفين (عقد (...)) رقم (...) وتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م، وكذلك الفاتورة رقم (١٨٧٥) وتاريخ ١٣/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، بمبلغ إجمالي قدره (١.٣٥٤.٠٠٠) ريال، الفاتورة رقم (١٩٠٥) وتاريخ ١٨/ ٠٣/ ٢٠٢١م، بمبلغ إجمالي قدره (١.٤٧٧.٧٥٠) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنها وفق لائحة الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم كافة البينات عن طريق ايميل الدائرة. وفي ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعي خطاب مؤرخ في ٠٢/ ٠٩/ ٢٠٢١م على مطبوعات (...)، ومذيل بتوقيع المؤسسة وختمها، والمتضمن ما نصه: (نفيدكم أن خيمة (...) في العقد (...) بتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م ما زال ساري على حسابكم، وفي حالة وجود أي ملاحظات أو صيانة ترغبون بعملها فنحن مستعدون استعداد كامل بعمل جميع ما ترغبون به وفقًا للعقد المبرم. نأمل منكم سداد المتأخرات المالية بمبلغ وقدره (٢,٨٣١,٧٥٠ ريال) اثنان مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا لم تسدد حتى تاريخه نرجو الإسراع في السداد). وفي جلسة ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ حضر الأطراف، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنها وفق لائحة الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها الرد على الدعوى خلال خمسة أيام من خلال ايميل الدائرة. وفي ٢٠/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: من الناحية الشكلية: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى. كون مطالبة المدعي في هذه الدعوى تتمثل في المطالبة بمبالغ مالية عن قيمة أجرة خيمة وملحقاتها، وحيث إن العقد المبرم بين المدعي وموكلتي المدعى عليها عن إيجار خيمة محددة المساحة والمكان الذي سيتم تركيبها فيه، وحيث إنه لا يمكن الانتفاع بالخيمة وملحقاتها إلا بتثبيتها بالأرض فهي في حكم العقارات وتكون أحكام أجرتها تابعة لأحكام تأجير العقارات، مما يجعل الاختصاص في نظر الدعوى منعقدًا للمحكمة العامة وليس للمحاكم التجارية؛ استنادًا للمادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. ثانيًا: لم يقدم المدعي ما يفيد قيامه بإخطار موكلتي وفق المادة [١٩] من نظام المحاكم التجارية، ولا تقديم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة حسب ما نص عليه النظام ولائحته التنفيذية بالمواد [٥٨، ٥٩، ٧١/٢]. ثانيًا: من الناحية الموضوعية: بداية نوضح أننا لم نتمكن من الاطلاع على أي مرفقات مرفقة من قبل المدعي، ونطلب من فضيلتكم توجيهه بتسليمنا نسخة منها. في حال رأى فضيلتكم أن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجارية، وقررتم نظر الدعوى موضوعًا فإن جوابنا يتمثل فيما يلي: ملخص الجواب: ١- ما ذكره المدعي من التعاقد مع موكتي بتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م على تأجير خيمة فهو صحيح، إلا أنها خيمة (...) ٤٠ × ٦٠ (٢٤٠٠م) مع ملحقاتها. ٢- ما ذكره المدعي من قيمة الأجرة الإجمالية وأنها مبلغ قدره (١.٤٧٧.٧٥٠) ريال فهو غير صحيح، والصحيح أن قيمة الأجرة الإجمالية كما هو موضح بالعقد (١.٣٤٩.٢٥٠). ٣- ما ذكره المدعي من قيام موكلتي بسداد مبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال فهو صحيح. ٤- ما يطالب به المدعي من مبلغ قدره (٢.٨٣١.٧٥٠) ريال فلا تستحق ما تطالب به، وليس لها أي مستحقات في ذمة موكلتي، بل موكلتي هي التي تستحق في ذمة المدعي وتطالبه برد المبلغ المسدد. ٥- لم يقدم المدعي أي بينة تثبت وفاءه بالتزاماته التعاقدية بقيامه بتسليم الخيمة وملحقاتها لموكلتي، حيث لم يتم استلام الخيمة وفق العقد، ولم يتم الانتفاع بها. تفصيل الجواب: أولًا: بتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م تعاقدت موكلتي المدعى عليها مع المدعي على أن تستأجر منها موكلتي خيمة (...) ٦٠ × ٤٠ (٢٤٠٠م) وملحقاتها. ثانيًا: ورد في بنود العقد ما نصه: (يلتزم الطرف الأول بنقل وتركيب الخيمة في المكان والزمان المحددين)، كما ورد ما نصه: (بعد التركيب يوقع الطرف الثاني على محضر استلام يتضمن الخيمة وأي ملحقات أخرى يتم تركيبها داخل أو خارج الخيمة). ثالثًا: لم يفِ المدعي بالتزاماته التعاقدية مع موكلتي، ولم يقدم في دعواه ما يثبت قيامه بتركيب الخيمة أو تسليمها لموكلتي كما هو وارد في بنود العقد، وموكلتي لم تستلم الخيمة وفقًا للعقد ولم تنتفع بها، ولا يخفى على فضيلتكم أن الأجر مقابل المنفعة. رابعًا: إن العقد لا يتجدد تلقائيا حتى يطالب المدعي بفترات لاحقة للسنة الأولى من الإيجار، مع عدم تسليمنا بأي استحقاق للمدعي خلال تلك السنة الأولى؛ نظرًا لعدم الانتفاع بالخيمة، وعدم تسليمها لموكلتي وفق العقد، ولتضمنها العديد من العيوب التي تمنع الاستفادة منها. خامسًا: موكلتي هي من تطالب المدعي برد المبلغ المسلم له وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال، علمًا أن موكلتي كانت بصدد رفع الدعوى إلا أنها تفاجأت بقيام المدعي برفعها قبل أن تقيدها موكلتي. عليه واستنادًا لما نصت عليه المادة [٩٣] من نظام القضاء التجاري من أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية). وقد نصت المادة [٨٤] من نظام المرافعات على أن: (للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي... د- أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة. هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية). وحيث إن المدعي لم يفِ بالتزاماته التعاقدية، ولم يسلم الخيمة وفق العقد لموكلتي، ولم تنتفع بها بأي حال من الأحوال؛ فإن موكلتي تطالب برد المبلغ المدفوع وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال. ثالثًا: الطلبات: أولًا: من الناحية الشكلية: صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي. ثانيًا: من الناحية الموضوعية: ١- رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. ٢- طلب عارض: إلزام المدعي بإعادة المبلغ المسدد له من قبل المدعى عليها وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال لعدم الاستحقاق. ٣- إلزامه بأتعاب التقاضي وقدرها (٨٠.٠٠٠) ريال. وفي ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ أولًا: ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من أن الاختصاص في هذه الدعوى ينعقد للمحكمة العامة، فهذا لا يصح، وهو قياسٌ باطل، وتوسع فيه بلا دليل، فالخيمة لا تأخذ حكم العقار؛ استنادًا لما نصت عليه المادة الأولى من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥) وتاريخ ١١/ ٠٢/ ١٤٢٣هـ، ونصها: الوحدة العقارية: هي الدار أو الطبقة أو الشقة أو المرآب أو الدكان أو أي جزء من البناء النظامي يمكن فرزه وإجراء حقوق الملكية عليه والتصرف به مستقلًا عن أجزاء البناء الأخرى ، فوضحّت هذه المادة تعريف العقار وبيانه تفصيلًا، وما نصت عليه المادة [٣١] من نظام المرافعات والتي استندت عليها وكيلة المدعى عليها فهي نصٌ خاصٌ لا يُحمل على غيره، ولا يُتوسَعُ فيه بلا دليل، فالاختصاص في نظر هذه الدعوى ينعقد للمحكمة التجارية؛ استنادًا لنص المادة [١٦] من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/ ٠٨/١٤٤١هـ. ثانيًا: ما تم ذكره من عدم قيامنا بتقديم الإخطار فهذا لا يصح؛ لأن الدعوى لا يمكن أن تقيد في المحكمة التجارية إلا بإثبات إرسال الإخطار للمدعى عليها، وكُنّا قد أرفقنا الإخطار وإثبات إرساله قبل التقدم بطلب قيد الدعوى بأكثر من (١٥) يومًا. ثالثًا: ما تم ذكره من أن موكلتي لم تقم بتسليم الخيمة للمدعى عليها فهذا محض افتراء وكذب، فالخيمة لا تزال تحت يد المدعى عليها من تاريخ العقد؛ بدليل ما قامت به المدعى عليها من إرسال خطاب رسمي لموكلتي برقم (...) أثبت فيه وجود الخيمة تحت يدها، وكنا قد أرسلنا لفضيلتكم عبر الإيميل ما يُثبت مطالبتنا للمدعى عليها بتسديد مبلغ المطالبة. رابعًا: ما تم ذكره من أن الأجرة مشروطة بالانتفاع فنقول: جاء في الكشاف (٩/١٤٥) وتستقر الأجرة بمضي المدة حيث سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها، ولا حاجز له عن الانتفاع ولو لم ينتفع . خامسًا: ما تم ذكره من أن العقد لا يتجدد تلقائيًا ولا يحق لموكلتي المطالبة بقيمة السنة الثانية فنقول: جاء في مجموعة الأحكام القضائية لعام (١٤٣٤) (٦/٤٥) ما نصه: المستأجر إن لم يعيد العين المؤجرة لمالكها بعد انتهاء مدة العقد فإن يده تنقلب إلى يد ضمان ، والخيمة لا تزال تحت يد المدعى عليها حتى الآن مع مطالبة موكلتي بتسليمها الخيمة إلا أن المدعى عليها ترفض وهذا من باب الغصب؛ استنادًا لما نص عليه قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (٦/٤/٤) وتاريخ ١٢/ ٠١/ ١٤٠٣هـ، والقرار رقم (١٨٣/٤/٦٤) وتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٠٥هـ والذي نص على: الإجارة إذا كانت على عين، مدة معينة، فغصبت العين، خُيَّر المستأجر بين الفسخ، أو إمضاء العقد، ومطالبة الغاصب بأجرة المثل لما بقي من المدة ، وفي هذه الدعوى غُصِبت العين من قبل المدعى عليها وذلك برفضها تسليم الخيمة ورفضها دفع ما ترتب من أجرة. واستنادًا لما سبق ذكره، أطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها تسليم موكلتي مبلغًا وقدره (٢٨٣١٧٥٠) مليونين وثمانمائة وواحدٌ وثلاثون ألفًا وسبعُ مائة وخمسون ريالًا. وفي جلسة ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ حضر الأطراف، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قد تبادلا المذكرات المذكورة أعلاه. وفي جلسة ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ حضر الأطراف، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرسال نسخة من الخطاب للمدعى عليها على بريدها، فاستعد بذلك خلال خمسة أيام، وإرسال ردها على الخطاب عبر ايميل الدائرة. وفي ١٢/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بمرفق واحد جاء فيها: أولًا: الجواب على البينات المقدمة من المدعي: ١- فيما يخص الخطاب المقدم من المدعي والمؤرخ في ٢٧/ ٠٩/ ٢٠٢١م المنسوب إلى موكلتي: إن ذلك الخطاب لهو دليل ضد المدعي، ويؤيد ويثبت دفوعنا من عدم استلام الخيمة وعدم الانتفاع منها. حيث رد في الخطاب ما نصه: وحيث إن الخيمة لم يتم استلامها منكم بموجب المحضر الموقع بيننا في يوم الخميس ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، الموافق ٠٢/ ٤/ ٢٠٢٠م لوجود العديد من الملاحظات الفنية والتي تعوق عملية الاستلام النهائي للخيمة وانتفاء المنفعة منها... . ٢- فيما يخص الخطاب المقدم من المدعي والمحرر على أوراقها وموجه إلى موكلتي والمؤرخ في ٠٢/ ٠٩/ ٢٠٢١م: أ‌- هذا الخطاب من صنع المدعي وما ذيل به من توقيع لا يمت لموكلتي بأي صلة من قريب أو بعيد. ب‌- جملة (تم استلام الأصل) والتوقيع الذي بجوارها لهو من صناعة المدعي نفسه، حيث إن موكلتي تنكر تمامًا استلامها للخطاب وتحرير تلك الإفادة وتنكر توقيعها عليه. ت‌- لا يجوز للمدعي أن يصطنع دليلًا لنفسه. ومما يثبت صحة دفوعنا، وحسمًا للنزاع فإننا نرفق لفضيلتكم المحضر الموقع بين المدعية والمدعى عليها المؤرخ في ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤١هـ الموافق ٠٢/ ٠٤/ ٢٠٢٠م والذي رفضت موكلتي المدعى عليها بموجبه استلام الخيمة، وأن ما تم استلامه هو فقط بعض الملحقات مثل (طاولة، كراسي...)، ونرجو من فضيلتكم مقارنة ما ورد بيانه في المحضر مع ما التزم المدعي بتسليمه للمدعى عليها بموجب العقد (مرفق المحضر). وقد ورد في المحضر ما نصه: ... دون الاستلام النهائي للخيمة نفسها لوجود العديد من الملاحظات الفنية والتي تعوق عملية الاستلام النهائي للخيمة كتسريب الهواء في معظم أجزائها، وعدم تغطية تمديدات التكييف بالشكل الصحيح، ووجود خلخلة في مواقع كثيرة في الأرضيات، إضافة لمجموعة من الملاحظات الفنية الأخرى . ورد في المحضر بيان ما تم استلامه وهو لم يكن شاملًا لكامل الملحقات الوارد بيانها في العقد، كما ورد ... لحين عودة فريق الطرف الأول لاستكمال جميع الملاحظات الفنية الخاصة بها . والمدعي لم يفِ بذلك، ولم يقم بتسليم الخيمة لموكلتي؛ فانعدمت المنفعة منها بسبب عائد للمدعي وليس المدعى عليها، لذا لا يستحق معه ما يطالب به من المبلغ محل المطالبة. وقيام المدعي بالتوقيع على ذلك المحضر وما تضمنه، لهو تأكيد لدفوعنا وإثبات ودليل على عدم الاستلام وعدم الانتفاع بالخيمة. لذا ولما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. ٢- طلب عارض: إلزام المدعي بإعادة المبلغ المسدد له من قبل المدعى عليها وقدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال لعدم الاستحقاق. ٣- إلزامه بأتعاب التقاضي وقدرها (٨٠.٠٠٠) ريال. وفي جلسة ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ حضر الأطراف، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة لم تخرج عن مذكرتها السابقة، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها إرفاق الرد مع المستندات عن طريق بريد الدائرة وطلب وكيل المدعي مهلة لتقديم رده خلال خمسة أيام عن طريق بريد الدائرة. وفي ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسة ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن المحضر المؤرخ في ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤١هـ الموافق ٠٢/ ٠٤/ ٢٠٢٠م فذكرت بأنها قامت بإرساله عن طريق بريد الدائرة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية الالكتروني تبين عدم وجود الخطاب، فطلبت من وكيلة المدعى عليها إرساله مرة أخرى عن طريق البريد، كما سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن سبب تأخر موكلتها في تسليم الخيمة للمدعي والتأخر في إرسال الخطاب المتضمن طلب استلام الخيمة من المدعي. وفي ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بمرفق واحد لم تخرج عما قدمه سابقًا. وفي جلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ ذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها أرفقت عن طريق النظام ما طلب منها في الجلسة السابقة، فعقب وكيل المدعي بأن مبلغ أجرة السنة الأولى يحكمها البند الثاني عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وبالنسبة للسنة الثانية فإن موكله يستند على الخطاب المرسل من المدعى عليها لموكلته في شهر (٩) عام ٢٠٢١م، فعقبت وكيلة المدعى عليها بأن الخطاب الذي يستند عليه المدعي نص فيه على عدم استلام موكلتها للخيمة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي ١٦/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: أفيد فضيلتكم أنه وبعد مراجعة الحسابات مع موكلتي تبين أن القيمة الإجمالية للمطالبة هي (٣,٢٣٥,٢٥٠) ريال، وتفاصيلها على النحو التالي: ١- إضافة قيمة مبلغ ملحق العقد (٢٧٥٠٠٠) للسنة الثانية. ٢- إضافة قيمة الضريبة (١٥٪؜) لمبلغ أُجرة الخيمة للسنة الأولى، حيث كانت محسوبة بمبلغ (٥٪؜) فقط بناءً على قيمة الضريبة السابقة، ولأن المدعى عليها لم تقم بما وجب من سدادها لقيمة الأجرة في وقتها المحدد، فقد جرى التعديل وفقًا لنظام الضريبة حيث أصبحت (١٥٪؜)، وبذلك يكون مجموع الإضافة على إجمالي قيمة المطالبة ما قدره (٤٠٣,٥٠٠) ريال. ولذلك أطلب من فضيلتكم: تعديل مبلغ المطالبة ليكون بإجمالي (٣,٢٣٥,٢٥٠) ثلاثة ملايين ومئتان وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريالًا. وفي جلسة هذا اليوم حضر الأطراف، وبسؤال وكيل المدعي عن بينة موكله في إصلاحه للعيوب، وبينته على استيفاء المدعى عليها للمنفعة قرر بأنّ بينته على الإصلاح هو سكوت المدعى عليها، كما قرر أنّه قدم كافة ما لديه، ثم قدم ختامًا للمرافعة ما نصّه: (الفقرة (١٢) في العقد تؤكد أنه بمجرد وصول المعدات للموقع فإن موكلي يستحق قيمة العقد كاملةً، موكلي قام بإصلاح الملاحظات، وسكوت المدعى عليها يعد إقرارًا بذلك)، هكذا قدم، فعقبت المدعى عليها بأن استناد المدعي وكالة غير صحيح، وبسؤال الطرفين عن مزيد إضافة أو بينة أجابا بالنفي، وبسؤال الطرفين عن تحديد طلباتهما؟ قرر المدعي أنه يطالب بالأجرة ونحو ما قرره في مذكراته، وقرر المدعى عليه وكالة أنّه يُطلب رفض الدعوى وإعادة مبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال المسلّمة للمدعي هكذا قرر، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة بعد المداولة حكمها في ذات الجلسة بناء على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت غاية المدعي من دعواه هي إلزام المدعى عليها بدفع القيمة المتبقية من العقد الخاص بالتأخير للخيمة محل الدعوى، وبما أنّ هذه الخيمة من المنقولات وليست من العقارات فلا تدخل من ضمن ما نصت عليه المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية كما دفع بذلك المدعى عليه وكالة، وهذه الدعوى بين تاجرين ولأعمالهما التجارية وفي ومنقولات، لذا فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص هذه المحكمة بناء على عموم المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولإقرار المدعى عليها بصحة التعامل بينها وبين المدعي وصحة العقد إلا أنها دفعت بأن المدعي لم يف بالتزاماته التعاقدية حيث أنه بموجب محضر موقع بينهما ومؤرخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤١هـ الموافق ٠٢/ ٠٤/ ٢٠٢٠م قد أقر فيه المدعي بوجود مشاكل في الخيمة محل الدعوى، وأنه سيلتزم بإصلاح تلك العيوب، وحيث تدفع المدعى عليها بأن الخيمة بقت على حالها بموجب المحضر، وأنه لم يصلح تلك العيوب، وبما أنّ هذا المحضر بموجب وقائع هذه القضية ليس محلّ إنكار من المدعي، وعليه فالأصل حينئذ يكون مع المدعى عليها من جهة أن المدعي لم يسلّم الخيمة وفق المواصفات لاستيفاء منفعتها، وتركها طوال هذه الفترة لا يعني لزوم المدعى عليها بها وهو تفريط من المدعي يكون غرمه عليه وكان بإمكانه إزالة الخيمة، ولاسيما أنه ليس ثمّة سدادات متلاحقة تقوي جانب المدعي في استيفاء المدعى عليها للمنفعة رغم العيب فيها، وبما أنّ الأصل مع المدعى عليها بموجب ما بيّن بعاليه، ولأنّ البينة تقع على من يدّعي خلاف الأصل، وحيث لم يقدم المدعي بينة على إصلاحه للعيوب المقر بها سوى قرينةَ سكوت المدعى عليها كما يذكر، وهذه قرينة ضعيفة غير مثبتة لدعواه بإصلاح العيوب، لذا لا تستحق المدعية الأجرة بناء تخلفها بإصلاح العيوب واستكمال العين المؤجرة لتكون بيد المدعى عليها وتدخل في ضمانها لمنفعة هذه العين، وما دام الحال خلاف ذلك، وحيث لم يثبت كذلك أي سدادات من جانب المدعى عليها غير الدفعة الأولى مما يجعل ذلك قرينة مؤكدة لعدم استيفائها للمنفعة لاسيما إن صاحبه سكوت من جانب المؤجر طوال هذه الفترة، والحال في مثل العقد محل الدعوى تدل على انفساخ العقد ووجوب استرداد ما دفعته المدعى عليها للمدعي بإقرار الطرفين وعدم المنازعة فيه، وهي الدفعة الأولى وقدرها (٤٠٠٠٠٠) أربعمائة ألف، وطلب المدعى عليها سائع بناء على ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية في الطلبات العارضة، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وإلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليها مبلغا قدره ٤٠٠.٠٠٠ أربعمئة ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدم به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.: أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430141586 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٩٨٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها المدعى عليها بمبالغ مالية ناتجة عن عقد تأجير خيام انتهى فيها إلى المطالبة بمبلغ إجمالي قدره (٣,٢٣٥,٢٥٠) ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، وإلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليها مبلغا قدره ٤٠٠.٠٠٠ أربعمئة ألف ريال، فقدم المدعي وكالة لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب فتح باب المرافعة وإلغاء الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٧١٧٤٠٥٠) وتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه للقضية رقم (٤٣٩٠٣٩٨٧٩) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٣ه والحكم لموكله بكامل مبلغ المطالبة وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي. وفيها حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما، وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، وتضيف هذه الدائرة إلى أنه استنادا لى المحضر المشار إليه في وقائع الحكم محل الاستئناف، فقد تبين منه عدم وجود الاستلام النهائي الموجب لاستكمال المنفعة وحصول الأجرة ولم تقدم المدعية أي بينة تثبت التسليم النهائي واستكمال النواقص. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ والقاضي: برفض هذه الدعوى، وإلزام المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٠٠.٠٠٠ أربعمئة ألف ريال وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث