حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430107842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439536054/1444
رقم الحكم:4430107842
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536054 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430107842 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439536054 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 30/11/1443هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أن موكله يملك مصنف فردي (فني) ملكيةً أصلية، عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نُشر المصنف لأول مرة بتاريخ 16/04/1443هـ الموافق 21/11/2021م، في حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بموكله، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ 23/04/1443ه الموافق 28/11/2021م في متجر (...) ومتجر (...) العائدة للمدعى عليه، مشيراً إلى أن ما قام به المدعى عليه من نشر المصنف دون إذنٍ منه بهدف الدعاية لمنتج مشابه مستغلاً شهرته انتهاكاً لحقوق موكله. طالباً الحكم بتطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام وإلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغٍ قدره (10,000,000 ريال). وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويضه عن اعتدائها على مصنفه -فردي فني - من خلال نشره دون اذنه وعدم نسبته إليه، وباطلاع الدائرة على ملف القضية وما أرفقه المدعي تبين أن موضوع الدعوى قد سبق الفصل فيه بحكم من هذه الدائرة في الدعوى رقم (439526578) والمقامة من المدعي على المدعى عليها ولاتحاد طرفي الدعوى وموضوعها في الدعويين، عليه فإنه لا يسوغ أن تنظر الدعوى مرة أخرى لما يُفضي إليه من تعارض الأحكام وتضاربها ببعضها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية من أنه تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى رقم (439536054)، والمقامة من (...)سجل مدني رقم: (...) ضد مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.