حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430183707
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449010102/1444
رقم الحكم:4430183707
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010102 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430183707 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠١٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٣٢هـ الموافق ٢١/ ٢/ ٢٠١١م أسندت المدعى عليها للمدعية تنفيذ أعمال تتمثل في توريد وتركيب (٧٤) مصعد لمشروع (...) بـ(...)، بثمن إجمالي قدره (١٨,٣٧٢,٠٠٠) ثمانية عشر مليونًا وثلاثمئة واثنان وسبعون ألف ريالًا سددت منه (١٧,٤٥٣,٤٠٠) سبعة عشر مليونًا وأربعمئة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربعمئة ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المتبقي من قيمة تنفيذ الأعمال مبلغًا قدره (٩١٨,٦٠٠) تسعمئة وثمانية عشر ألفًا وستمئة ريالًا. وقدم سندًا لطلبه تمثل في: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢١/ ٢/ ٢٠١١م. ٢- صورة خطاب محرر على مطبوعات (...) (قسم: إدارة الخدمات العامة والطوارئ) بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٣٤هـ موجه إلى شركة (...) للاستشارات الهندسية معنون بــ(تعميد المدعية بفك وتركيب (٧٤) مصعد داخل (...)) ومضمونه تنفيذ المدعية بفك وتركيب (٧٤) مصعد في أماكن مختلفة داخل (...) بـ(...) وإقرار (...) بجودة منتجات الشركة وبانتظام طاقم صيانة المصاعد، وذيل الخطاب بختم ممهور ل(...) بـ(...) (صيانة المرافق والخدمات والطوارئ)، وبتوقيع منسوب لمساعد مدير إدارة الخدمات العامة والطوارئ م/ (...). ٣- صورة خطاب محرر على مطبوعات (...) (قسم: إدارة الخدمات العامة والطوارئ) بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣٤هـ موجه إلى وكالة (...) للمشاريع، وإلى سعادة الدكتور/ (...)، وإلى سعادة الدكتور/ (...)، وإلى عناية المهندس/ (...)، معنون بــ(تعميد المدعية بفك وتركيب (٧٤) مصعد داخل (...)) ومضمونه تنفيذ المدعية بفك وتركيب (٧٤) مصعد في أماكن مختلفة داخل (...) بـ(...) وإقرار (...) بجودة منتجات الشركة وبانتظام طاقم صيانة المصاعد، وذيل الخطاب بختم ممهور ل(...) بـ(...) (صيانة المرافق والخدمات والطوارئ)، وبتوقيع منسوب لمساعد مدير إدارة الخدمات العامة والطوارئ م/ (...). وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابة ناجز. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليها خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها السابق تعريفهما. وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها عبر النظام برقم ٤٤٧٢٤٧١٠٢ وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ حاصلها وشاهدها: (أولًا: من ناحية الشكل: الدفع بعدم سماع دعوى المدعية للتقادم. ثانيًا: من ناحية الموضوع: من حيث الموضوع: تناقض طلبات المدعية مع خطاب مطابقة الرصيد المؤرخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م (مرفق ٣) ولتوضيح هذا التناقض، نُبين الحقائق الآتية: بدايةً: نفيدكم بوجود عدة عقود بين المدعية والمدعى عليها، ومنها العقد موضوع الدعوى الماثلة: ١- العقد موضوع الدعوى الماثلة مبرم بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٢١/ ٢/ ٢٠١١م، ومدة العقد عام هجري واحد، ينتهي في ٩/ ٢/ ٢٠١٢م. ٢- تم تسليم أعمال المشروع تسليمًا ابتدائيًا بتاريخ ٩/ ٧/ ٢٠١٢م، فتكون مدة تأخير المشروع أربعة أشهر ميلادية (بواقع ١٢٠ يوم) بحسب خطاب المدعى عليها للمدعية المؤرخ ١١/ ٧/ ٢٠١٢م، ويتضح من هذا الخطاب أن إجمالي الغرامات بحسب العقد مع (...) مبلغ (٢.٣٦٠.١٢٣.٦٠) مليونان وثلاثمئة وستون ألف ومئة وثلاثة وعشرون ريال وستون هللة. ٣- بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م أي بعد انتهاء المشروع موضوع العقد محل الدعوى الماثلة بما يقرب من ست سنوات، أرسلت المدعى عليها للمدعية خطاب تخطرها فيه بأن رصيد المدعية (دائن) الثابت بدفاتر المدعى عليها هو مبلغ (١.٠٩٨.٤٦٠) ريال، وطلبت من المدعية مطابقة الرصيد الثابت بدفاتر المدعى عليها مع الرصيد الثابت بدفاتر المدعية. ٤- كان جواب المدعية على هذا الخطاب واضح وقاطع الدلالة بأن الرصيد المدين على شركة (...) (المدعى عليها) الثابت بدفاتر المدعية حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م، مبلغ (١.٠٧٣.٢٦٠) ريال بعد خصم مبلغ (٢٥.٢٠٠) ريال مصاريف صيانة ٢٠١٨م من المبلغ الرئيسي وهو مبلغ (١.٠٨٩.٤٦٠) ريال. ٥- الجدير بالملاحظة والزيادة على ذلك أن المدعية قد تبرعت طواعيةً وأرفقت رفق جوابها على خطاب المدعى عليها (خطاب مطابقة الرصيد) كشف حساب تفصيلي بكافة المبالغ المستحقة للمدعية تجاه المدعى عليها عن كافة العقود والمشاريع البينية بينهما منذ ١٦/ ٩/ ٢٠١٠م وحتى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م، والذي يتأكد منه أمرين: أولهما وأهمهما: أن كشف الحساب المرفق ليس فيه ثمة إشارة إلى أي مديونية تخص مشروع مصاعد (...) (المشروع محل الدعوى). ثانيهما: أن كشف الحساب المرفق بخطاب مطابقة الأرصدة هو عن الفترة من ١٦/ ٩/ ٢٠١٠م أي قبل إبرام العقد موضوع الدعوى المؤرخ ٢١/ ٢/ ٢٠١١م وحتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م أي بعد انتهاء مشروع (...) بما يزيد عن خمس سنوات والمنتهي في ٩/ ٧/ ٢٠١٢م. الأمر الذي يؤكد ويقطع بعدم وجود مديونية تخص مشروع مصاعد (...). تأخر المدعية في تنفيذ أعمال المشروع مدة (٤ شهور = ١٢٠ يوم)، بالإضافة إلى وجود أعطال كثيرة متكررة في المصاعد التي تم تركيبها. نؤكد أن المدعية تأخرت في تنفيذ أعمال المشروع مدة (٤ شهور = ١٢٠ يوم)، فضلاً عن وجود أعطال كثيرة متكررة في المصاعد التي تم تركيبها، الأمر الذي أوقع المدعى عليها تحت طائلة غرامات التأخير لصالح (...)(مالكة المشروع)، مما اضطر المدعى عليها إلى قبول استبدال غرامات التأخير بالقيام بأعمال أخرى لصالح (...) تجاوزت قيمتها قيمة غرامات التأخير، ونؤكد علم المدعية العلم اليقيني بأن المدعى عليها اضطرت لتنفيذ العديد من الأعمال (الخارجة عن نطاق العقد) لصالح (...)، بدلاً عن تنفيذ غرامات التأخير التي تسببت فيها المدعية. والبينة على تأخر المدعية في تنفيذ الأعمال يتضح من خلال المكاتبات والخطابات البينية الموضحة بعد: ١- بتاريخ ٧/ ٢/ ٢٠١٢م أرسلت المدعية للمدعى عليها خطابها المتضمن إقرارها بحصول تأخير في تنفيذ المشروع، وتقديرها لجهود المدعى عليها لتفادي غرامات التأخير، وإبدائها الاستعداد لتمديد فترة الصيانة المجانية كعوض عن التأخير الذي تسببت فيه (مرفق٤). ٢- بتاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٣٣هـ أرسلت (...) خطابها رقم ٢٣٦٨٥/ ٣٣/ ح للمدعى عليها تبلغها فيه بأن المصاعد التي تم تركيبها في (...) يحدث بها أعطال كثيرة واحتجازات لمستخدمي المصاعد، وملاحظات أخرى تم ذكرها بالخطاب، وقد أشارت (...) في خطابها إلى أن تقارير المدعية (...) بخصوص المصاعد غير صحيحة وغير مطابقة للواقع، وأنهت خطابها بتحميل المدعى عليها المسؤولية باعتبارها مقاول المشروع، وإنذارها بالحسم من مستخلصاتها حتى تتم عملية استلام المصاعد وتشغيلها بحالة ممتازة، وبذات التاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٣٣هـ أرسلت المدعى عليها للمدعية خطاب مرفق به خطاب (...)، موضحة به ملاحظات (...) على الأعمال المنفذة (مرفق ٥). ٣- بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٣٣هـ أرسلت المدعى عليها للمدعية خطاب توضيحي لغرامات التأخير عن مدة تأخير (٤شهور = ١٢٠ يوم)، وكشف بالتكاليف المترتبة على التأخير والأعمال التي اضطرت المدعى عليها (شركة (...)) للقيام بها لإنهاء الأعمال (مرفق ٦). كل هذه المخاطبات والمكاتبات البينية بين المدعية والمدعى عليها و(...) تؤكد أن المدعية تأخرت في تنفيذ الأعمال، كما تؤكد علم المدعية بأن المدعى عليها اضطرت لتنفيذ العديد من الأعمال (الخارجة عن نطاق العقد) لصالح (...)، بدلاً عن تنفيذ غرامات التأخير التي تسببت فيها المدعية. بناءً على ما تقدم؛ نطلب الحكم: أولاً: من حيث الشكل: عدم سماع الدعوى، لسقوط الحق في المطالبة بالتقادم. ثانيًا: من حيث الموضوع: ١- الحكم برد دعوى المدعية، لعدم الاستحقاق. ٢- إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال مقابل المصاريف وأتعاب المحامين التي تكبدتها المدعى عليها لدفع هذه الدعوى.) ا.هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب تأخره في إرفاق مذكرته الجوابية، فأجاب بقوله: بل أرفقتها في المهلة المحددة. وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم إرفاق مذكرة رده عبر النظام، فأجاب بقوله: بسبب ضخامة حجم مذكرة وكيل المدعى عليها ولكن بعد الاطلاع عليها فهو لم يجب عن سداد موكلته مبلغ المطالبة لموكلتي وأتمسك بما ورد في صحيفة الدعوى. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٩١٨,٦٠٠) تسعمئة وثمانية عشر ألفًا وستمئة ريالًا لقاء المتبقي من قيمة توريد وتركيب المدعية (٧٤) مصعد لمشروع (...) بـ(...). مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢١/ ٢/ ٢٠١١م. ٢- صورة خطاب محرر على مطبوعات (...) (قسم: إدارة الخدمات العامة والطوارئ) بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٣٤هـ موجه إلى شركة (...) للاستشارات الهندسية معنون بــ(تعميد المدعية بفك وتركيب (٧٤) مصعد داخل (...)) ومضمونه تنفيذ المدعية بفك وتركيب (٧٤) مصعد في أماكن مختلفة داخل (...) بـ(...) وإقرار (...) بجودة منتجات الشركة وبانتظام طاقم صيانة المصاعد، وذيل الخطاب بختم ممهور ل(...) بـ(...) (صيانة المرافق والخدمات والطوارئ)، وبتوقيع منسوب لمساعد مدير إدارة الخدمات العامة والطوارئ م/ (...). ٣- صورة خطاب محرر على مطبوعات (...) (قسم: إدارة الخدمات العامة والطوارئ) بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣٤هـ موجه إلى وكالة (...) للمشاريع، وإلى سعادة الدكتور/ (...)، وإلى سعادة الدكتور/ (...)، وإلى عناية المهندس/ (...)، معنون بــ(تعميد المدعية بفك وتركيب (٧٤) مصعد داخل (...)) ومضمونه تنفيذ المدعية بفك وتركيب (٧٤) مصعد في أماكن مختلفة داخل (...) بـ(...) وإقرار (...) بجودة منتجات الشركة وبانتظام طاقم صيانة المصاعد، وذيل الخطاب بختم ممهور ل(...) بـ(...) (صيانة المرافق والخدمات والطوارئ)، وبتوقيع منسوب لمساعد مدير إدارة الخدمات العامة والطوارئ م/ (...). ولما أجمل وكيل المدعى عليها جوابه في مذكرته المقدمة عبر النظام والمدون مضمونها بعاليه، ولما كان جوابه غير ملاقيًا للدعوى بدليل ذكره لوجود عدة عقود بين طرفي الدعوى، ولما سكت عن إقراره أو إنكاره فيما يتعلق بأسانيد المدعية المشار لها أعلاه، مما يدل على مماطلته فيعامل بنقيض قصده، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين من ذات النظام ونصها: "المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً."، وأما فيما يتعلق بعدم سماع دعوى المدعية للتقادم، فلما نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة."، ولما نصت المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ على أنه: "إذا كان الحق المدعى به ناشئًا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام"، وبحساب المدة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين آنفًا فلم تمضِ الخمس سنوات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...) العربية السعودية المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٩١٨,٦٠٠) تسعمئة وثمانية عشر ألفًا وستمئة ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430183707 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 449010102 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٩١٨,٦٠٠) تسعمئة وثمانية عشر ألفًا وستمئة ريالًا لقاء المتبقي من قيمة توريد وتركيب المدعية (٧٤) مصعد لمشروع (...) بـ(...)، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 28/01/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...) العربية السعودية المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٩١٨,٦٠٠) تسعمئة وثمانية عشر ألفًا وستمئة ريالًا، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، ... ثم اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (28/1/1444 هـ) في القضية رقم (449010102) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...) العربية السعودية المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٩١٨,٦٠٠) تسعمئة وثمانية عشر ألفًا وستمئة ريالًا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.