حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430157056
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470029706/1444
رقم الحكم:4430157056
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029706 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430157056 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٧٠٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية نظام كول سنتر بثمن إجمالي قدره (٤٤,١٣٧.٥٠) أربعة وأربعون ألف ومائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، سدد منه (٢٦,٤٨٢.٥٠) ستة وعشرون ألف وأربعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسون هللة، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (٦٠) ستون يوم، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تسليم المدعى عليها للمثمن وعدم استلامها للثمن ، وإخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (عدم التنفيذ خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ حتى ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ)، وقدره (٤,٤١٣.٧٥) أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة، وعليه فتطالب المدعية برد الثمن المسلم وقدره (٢٦,٤٨٢.٥٠) ستة وعشرون ألف وأربعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسون هللة. ، ودفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٤,٤١٣.٧٥) أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها : عقد التوريد المبرم بين المدعية والمدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢١م مذيل بتوقيع وختم الطرفين. وحوالة بنكية على مطبوعات بنك (...) صادرة للمدعى عليها على مبلغ قدره (٢٦,٤٨٢.٥٠) ستة وعشرون ألف وأربعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسون هللة. وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية . وذلك بموجب عقد توريد والحوالة بنكية، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة؛ وبسؤال وكيلة المدعية عما يثبت وقوع الضرر على موكلتها فقررت قائلة: خسر موكلي تعامل معيّن، وعليه تطلب إلزام المدعى عليه بالشرط الجزائي. وبسؤالها عما يثبت ذلك فقررت قائلة: بعدم وجود أي تواصل بينهم وبين الشركة محل الخسارة من تاريخه . هذا ما لدينا . هكذا قررت ، وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: وبعد سماع الدعوى وحيث إن المدعي وكالة يطلب الحكم بفسخ عقد التوريد وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ الذي استلمته مقابل توريد نظام كول سنتر للمدعي وقدره (٢٦,٤٨٢.٥٠) ستة وعشرون ألف وأربعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسون هللة. ؛ على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعي قدَّم من المستندات ما يرى أن يُثْبِت صِحَّة مطالبته وهي: أصل عقد اتفاق مع المدعى عليها وأصل الحوالة المثبتة للمبلغ المطالب به، وحيث إن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن "الأصل في الأمور العارضة العدم"، وحيث إن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغا عن طريق نظام أبشر ؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها, ، حيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ..."؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لأصل المبلغ المطالب به . وأما عن طلب إلزام المدعى عليه بالشرط الجزائي : فلما كان الشرط الجزائي تعويض عن الضرر الحاصل الذي تحقق وقوعه ، وعليه فلا يستحق من شرط له إذا ثبت أنه لم يترتب عليه أي ضرر وفقا لما قرره مجمع الفقه الإسلامي ، كما أن ظاهر قرار هيئة كبار العلماء أنه لا يعمل بالشرط الجزائي إذا ثبت أن من شرط عليه إن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته أو ثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد ، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ، ولأن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره : (٢٦,٤٨٢.٥٠) ستة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسون هللة ، ورفض ما سوى ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .