حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530360224

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128378/1443
رقم الحكم:4530360224
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128378 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530360224 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٣٧٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٣/٨/١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع وكالة، وبتحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي هل تم إجراء المصالحة قبل قيد الدعوى فأجاب بقوله تم إقفال محضر المصالحة من دون الوصول للصلح، وبطلبه إرفاق المحضر طلب مهلة لإرفاقها في الجلسة القادمة فأمهلته الدائرة لطلبه وبه ختمت. وبجلسة ١٩/٩/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه (...)، سجل مدني رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على محضر المصالحة، اعترض المدعى عليه وكالة بأن محضر المصالحة هذا المقدم من قبل المدعي وكالة يتعلق بقضية أخرى وليس لهذه القضية، ثم قرر المدعي وكالة أنه تقدم بدعوى ثم حكم بعدم قبولها لعدم إرفاق المصالحة كما أن المصالحة هذه المقدمة من قبله لنفس الأطراف وذات النزاع، وباطلاع الدائرة وتحققها من اكتمال شروط قبول الدعوى واختصاصها بنظرها سألت المدعي وكالة عن دعوى موكله (جرى الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه بموجب العقد المرفق على تحديد نصيب موكلي من الربح بنسبة قدرها ٣٣% والمقدرة بمبلغ (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي عليه بالعمل على إدارة الشركة كاملاً، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، وكان الربح الناتج أربعة ملايين وسبعين ألف ريال بموجب عقود الاعاشة المرفقة، ونشاط الشراكة خدمات تموين وإعاشة، وقد بدأت الشراكة في ٢٥/١٢/١٤٣٨هـ الموافق ١٦/٩/٢٠١٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد شراكة، ونوعها مضاربة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٩هـ الموافق ١٠/٩/٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بينهما. وقد أقر المدعى عليه بالربح بشكل عام كما هو مثبت بالصك رقم (...) بتاريخ ٢/١٢/١٤٤١هـ الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة. وأطلب تسليم موكلي الأرباح المقر بها مع تضمين المدعى عليه أتعاب المحاماة ١٠%، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال، ومستند هذه الأرباح صك الحكم المرفق عن الفترة من التاريخ ١/١/١٤٣٩هـ وحتى ٣٠/١٢/١٤٣٩هـ، حيث إنها مستحقة في تاريخ ٣٠/١٢/١٤٣٩هـ وذلك بسبب أرباح الشراكة)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأن القضية منظورة في المحكمة العامة بمكة المكرمة ويطلب صرف النظر في هذه القضية، وعليه أفهمت الدائرة بتقديم مذكرته الجوابية بشكل مفصل وواضح خلال عشرة أيام ففهم ذلك، كما أفهمت المدعي وكالة بتعقيبه على مذكرة المدعى عليه وكالة بعد الاطلاع عليها خلال مدة مماثلة. وفي جلسة ١٥/١٠/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها بأن المدعي تقدم بدعوى في المحكمة العامة موضوعها متعلق بذات العقد محل الدعوى الماثلة، طلب فيها تحميل المدعى عليه خسائر الشراكة، ولا تزال منظورة، كما دفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى؛ وذلك لكون العلاقة بين الطرفين شراكة عنان، كما أشار إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن يدفع كل منهما مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، إلا أن المدعي لم يسلم رأس المال حتى حينه، وأنه قد نص في العقد على تحمل الطرفين الخسارة، وقد بلغت خسائر الشراكة مبلغاً قدره (٦٨١,٠٠٠) ستمائة وواحد وثمانون ألف ريال. ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة أشار فيها إلى أنه وبموجب صك الحكم رقم (٢٥٧) الصادر من الدائرة التجارية الخامسة، فقد أقر المدعى عليه باستلام مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال من المدعي، كما أقر أيضاً بوجود أرباح في العقد القائم بين الطرفين. وبجلسة ٢/١١/١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى المقامة في المحكمة العامة بين طرفي النزاع في هذه القضية فأجاب بأنه قد حكم في القضية المنظورة في المحكمة العامة بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي ثم أؤيد الحكم من محكمة الاستئناف في تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن المدعي قدم دعواه هذه أثناء النظر القضائي في القضية الموجودة في المحكمة العامة، ثم أردف المدعى عليه قوله أن لدى موكله كافة الكشوفات والتقارير التي تفيد بتحقق الخسائر عليه، فطلبت منه الدائرة تقديمها خلال خمسة أيام، كما أفهمت المدعي وكالة بتعقيبه على المذكرات والمرفقات بمدة مماثلة وبه ختمت الجلسة. وفي ٨/١١/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، وأرفق عدة مستندات ذكر أنها تثبت بأن العلاقة بين الطرفين هي شراكة عنان وليست مضاربة، كما أرفق تقرير صادر من مكتب (...) ذكر المدعى عليه وكالة بأنه تضمن كافة المصاريف لعقد الشراكة. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعي أشار فيها إلى أن التقرير المقدم من المدعى عليه عبارة عن حصر للمصروفات فقط كما أشار إلى ذلك الخبير في بداية تقريره ثم وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة أشار فيها إلى أن المدعي لم يقدم أي اعتراض على مبالغ المصاريف، وأكد على أنه لا يوجد أي دخل في هذه الشراكة ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة أشار فيها إلى أن عقود الإعاشة المسجلة رسمياً في وزارة الحج لصالح المدعى عليه بلغ مجموعها مبلغاً قدره (٤,٠٤٤,٩٦٠) أربعة ملايين وأربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً، وبخصم مبالغ المصروفات التي ذكرها المدعى عليه، فيكون المبلغ المتبقي أرباح. ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة طلب فيها إلزام المدعى عليه بإرفاق كشف الحساب البنكي للشركة المدعى عليها منذ تاريخ العقد بين الطرفين وحتى تاريخ نهاية الموسم والذي أرفقه في الدعوى السابقة. وبجلسة ١٢/١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤالهم عما يودون إضافته قرر وكيل المدعى عليه أنه يريد توجيه أسئلة للمدعي، وقرر وكيل المدعي أنه مستعد للإجابة على الأسئلة وإحضار موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين، وعليه قررت الدائرة إجابتهم لطلباتهم وبينت لوكيل المدعى عليه أن عليه توجيه أسئلته في مذكرات النظام في مدة أقصاها عشرة أيام تليها مدة مماثلة للمدعي للجواب وأن على وكيل المدعي إحضار موكله في الجلسة القادمة. ثم وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة تضمنت عشرة أسئلة موجهة للمدعي، ثم ورد جواب المدعي على أسئلة المدعى عليه كالتالي: السؤال الأول: يتضح في العقد المبرم بين الطرفين أن عنوانه ما نصه عقد اتفاق شراكة عمل في خدمة إعاشة ، هل هذا صحيح؟ الجواب: الأمر واضح. السؤال الثاني: نص العقد المبرم بين الطرفين على أن محل الشراكة تكون في تحصل أحد الطرفين (المدعي أو المدعى عليه) على عقود إعاشة ومن ثم العمل على تنفيذها في المطبخ الكائن ب(...) ب(...)، هل هذا صحيح؟ الجواب: لم يرد ذلك في العقد المبرم بين الطرفين ينظر للعقد .. السؤال الثالث: هل تحصل المدعي على أي عقد من عقود الإعاشة وقام بتنفيذها في المطبخ الكائن ب(...)؟ الجواب: لا. السؤال الرابع: هل تحصل المدعى عليه على أي عقد من عقود الإعاشة وقام بتنفيذها في المطبخ الكائن ب(...)؟ الجواب: نعم تحصل المدعى عليه على عقود إعاشة مرفق١ وقام بتنفيذها خارج المطبخ الكائن ب(...)، علماً أن التنفيذ ليس مقتصر على المطبخ الكائن في (...). السؤال الخامس: هل قام المدعي أو المدعى عليه بالعمل على تنفيذ أي عقد في المطبخ الكائن ب(...)؟ الجواب: السؤال الخامس هو تكرار للسؤال الثالث والرابع، ونكتفي بما أجبنا عليه سابقاً. السؤال السادس: ما سبب عدم تحصلك على عقود إعاشة لتنفيذ في المطبخ الكائن ب(...)؟ الجواب: غير صحيح، وسبق أن ذكرنا أن التنفيذ ليس مقتصر على المطبخ الكائن في (...). السؤال السابع: جاء في أسانيد دعواك مرفق تزعم أنه متضمن لعقود إعاشة ومبالغها، من أين وكيف تحصلت على هذه المستندات؟ الجواب: هما شركاء في ذلك ومثبت شراكتهم في صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة الدائرة التجارية الخامسة، وللشريك الحق في الاطلاع على جميع العقود والحصول عليها من أي جهة حكومية رسمية. السؤال الثامن: تزعم في دعواك أن لك الحق في مبلغ سبعمائة ألف كأرباح، هل لك أن تبين لنا تفصيلا كيف توصلت الى هذا الرقم كمستحق لك على المدعى عليه؟ الجواب: بناءً واستناداً لجميع العقود المرفقة ونصيبي في عقد أتفاق الشراكة. السؤال التاسع: لقد تسلمت مبالغ مالية من البعثات ولم تبلغ المدعى عليه – رغم أنه شريكك – فكم المبالغ التي تسلمتها منهم حتى الان؟ الجواب: غير صحيح. السؤال العاشر: بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣هــ تقدمت بخطاب الى الدائرة تزعم فيه بأن المدعى عليه قدم كشف حساب بنكي في القضية السابقة الى الدائرة الخامسة، وأنت تعلم يقينا بأن المدعى عليه لم يُطلب منه ذلك قط ولم يقدم هذا المستند قط، فلم تنهج هذا السلوك؟ الجواب: غير صحيح فالمدعى عليه قدم كشف حساب بنكي كما هو مثبت بالصك الصادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة الدائرة التجارية الخامسة ينظر إلى تسبيب الحكم صـ٣/سـ٤ .. وبجلسة ١١/٢/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وطلب المدعى عليه مهلة للرد على مذكرة المدعي الأخيرة، كما أفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم تبادل المذكرات خلال عشرة أيام فاستعدا بذلك. وبجلسة ٩/٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينة موكله عن الأرباح، فذكر بأن المدعى عليه أقر بوجود ربح، وأن اهل العرف ذكروا لموكله أن مبلغ الربح لمثل ما دفعه هو مبلغ قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال. وبجلسة ١٤/٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة عبر البرنامج التيمز نصها: (١- طلبت في مذكرتي المرفوعة على ناجز بتاريخ ١٥/١٢/١٤٤٣ هـ تسليم كشف الحساب لإحالته للمحاسب القانوني، والمدعى عليه ممتنع عن تسليمها حتى اليوم، ولا أقبل بيمين المدعى عليه مع وجود مستند وهو كشف الحساب البنكي الذي يمكن الفصل به كما فعلت الدائرة الخامسة كما هو مقرر نظاماً، أطلب إلزامه بتسليم كشف الحساب وإحالته للمحاسب القانوني. ٢- تم المطالبة بمبلغ (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال فقط بعد سؤال أهل الخبرة من التجار في الأرباح المتوقعة في هذا النوع من التجارة لكون المصروفات غير معلومة لدى المدعي فقدروها بالمبلغ المذكور فتم طلب هذا القدر، ولكون نظام ناجز يطلب تحديد المبلغ ابتداء قبل إحالتها للدائرة المختصة. ٣- اثبت ناظر القضية بالدائرة الخامسة بالصك إقرار قضائي صريح أقر المدعى عليه بوجود أرباح ناتجة عن شراكة المدعي والمدعى عليه.٤- تم إثبات الربح من خلال تقديم كشف حساب عبر التبادل الإلكتروني كما هو مثبت بالصك. ٥- تم حصول موكلي على عقود الإعاشة المسجلة رسمياً من وزارة الحج. ٦- تم توصيف الشركة أنها شركة مضاربه كما هو مثبت بالصك. ٧- تم إرفاق عقود الإعاشة المسجلة رسمياً في وزارة الحج لصالح المدعى عليها والتي تم إرفاقها في ملف القضية المنظورة ومجموع مبالغها (٤,٠٤٤.٩٦٠) أربعة ملايين وأربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً، وإذا تم خصم المصروفات المسجلة بالتقرير المحاسبي الذي قدمه المدعى عليه وقدرها (٦٨١,٠٠٠) ستمائة وواحد وثمانون ألف ريال، فيكون الباقي أرباح للشركاء وتبلغ (٣,٣٦٣,٩٦٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وستون ريالاً، ونصيب المدعي منها ٣٣%. لكل ما تقدم أكرر بطلب كشوفات الحساب البنكي وإحالتها لمحاسب قانوني معتمد لإظهار النتائج وتقسيم الأرباح لكلا الطرفين حسب النسبة المحددة بالعقد، فإن امتنع فأطلب اعتبار امتناعه قرينة لصالح المدعي والفصل في القضية لصالح المدعي بما تم طلبه في صحيفة الدعوى)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن العقود التي ذكر بأنها بينته هل تخص شراكة المدعي والمدعى عليه لكونها مسجلة باسم شركة أخرى، فذكر بأن هذه بينتي، ثم رأت الدائرة بأن الدعوى صالحة للحكم فيها. وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، يمثل نصيبه من الأرباح في مضاربته مع المدعى عليه في مجال الإعاشة، وأرفق بينته والمتمثلة في عقد المضاربة المبرم بين طرفي الدعوى، بالإضافة إلى عدة عقود إعاشة ذكر أنها تخص الشراكة بينه وبين المدعى عليه وبسؤاله عن العقود التي ذكر أنها تمثل بينته هل هي حاصلة بين المدعى عليه بصفته الشخصية أو مع شركته فلم يقدم البينة على علاقة العقود المذكورة والشريك المدعى عليه خصوصا أن الدائرة اطلعت عليها ولم تجدها باسم المدعى عليه، بل إن المدعي ذكر أن الأرباح المطالب بها بناها على كلام أهل العرف والعادة والتجار الذين يعملون في ذات المجال، وحيث دفع المدعى عليه بخسارة المشروع وقدم على ذلك تقريرا محاسبيا جاء فيه أن المصروفات على المشروع كانت أكثر من رأس مال المدعي الذي ذكره في دعواه، وحيث لم يقدم المدعي البينة على وجود أرباح في الشراكة المبرمة بين الطرفين، ذلك أنه لم يثبت للدائرة أن عقود الإعاشة التي قدمها تخص الشراكة بين الطرفين محل الدعوى؛ لكونها مسجلة باسم شركة أخرى بل أقر أن هذه الأرباح بنيت على أقوال أهل الخبرة ولم يقدم أي شي يثبت ذلك العرف والعادة، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من أن الحكم السابق في القضية والصادر من الدائرة الخامسة بهذه المحكمة ذُكر فيه بأن هناك أرباح نتجت عن العقد لكون المدعي لم يبين ما هي تلك الأرباح وما مقدارها خصوصا أنه ذكر أن هناك كشف حساب يثبت الربح المذكور ولم يرفقه بملف الدعوى بل إنه طلبه من خصمه عدة مرات وكان عليه أن يقدم بينته على دعواه لا سؤال خصمه عنها، ولكون الدائرة رأت أن للمدعي طلب اليمن على نفي الربح الذي ادعى به في دعواه ولم يقبل وكيل المدعي يمين المدعى عليه على نفي الأرباح فقد أسقط حقه في طلبها ولم تر الدائرة حاجة في إلزام المدعى عليه ببذلها،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة على رفض دعوى المدعي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم: (٤٣٩١٢٨٣٧٨)، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530360224 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٣٧٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، يمثل نصيبه من الأرباح في مضاربته مع المدعى عليه في مجال الإعاشة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى. ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضه لهذه الدائرة؛ تضمنت إغفال الدائرة طرق وأدلة الإثبات النظامية وعدم العمل بما نصت عليه الفقرة (٣) و(٤) من المادة (٣١) من نظام الإثبات، ومخالفة الأصل الثابت بإلزام موكله بالبينة على الربح، حيث أقر المدعى عليه في موضعين في صك الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بوجود أرباح، وأن الأصل في الشراكة الربح ومن يدعى الخسارة يقع عليه عبء الإثبات، وأشار إلى العقود المبرمة بين المدعى عليه والغير لصالح الشراكة القائمة بينهما والتي من خلالها دخلت مبالغ كبيرة للشراكة، وأفاد أن تسبيب الدائرة باعتبار إثبات الربح بناء على الخبرة والعرف التجاري عيبا في الإثبات على رغم ما نصت عليه المادة (١٨) من نظام المحاكم التجارية، وطلب تعديل الحكم. فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه حضر فيها الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده تقديم جميع المستندات والدفاتر التجارية وما يثبت المصروفات وأعمال المستأنف ضده طوال فترة الشراكة مع تقديم مذكرة تفصيلية توضيحية والجواب على صحيفة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخه، كما أمهلت الدائرة المستأنف أسبوعا آخر لتقديم ما لديه جوابا على ما يقدمه المستأنف ضده، وأفهمتهما الدائرة بالالتزام بتقديم الجواب خلال المدة المحددة، فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة من ورقتين أرفق معها (٧٩) ورقة جاء فيها أنه بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٨هـ تم الاتفاق على الشراكة بين الطرفين على القيام بالعمل معا ودفع المال من الطرفين لغرض التحصل على عقود إعاشة الحجاج وتنفيذها في المطبخ الكائن ب(...) بجوار (...)، تبدأ من ١/١/١٤٣٩هـ وتنتهي في ٣٠/١٢/١٤٣٩هـ، واتفقا على تحمل الطرفين للخسارة و نص على ذلك في البند الثالث من العقد المبرم بينهما، والربح يقسم وفقاً للبند الثاني والرابع من العقد، والتزم كلاً من الطرفين بدفع مبلغا وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ريال ليكون رأس مال الشراكة (٥٠٠،٠٠٠) ريال، إلا أن المستأنف لم يسلم رأس المال المتفق عليه في العقد و قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال حتى حينه، و بعد انتهاء العقد و إجراء المحاسبات المالية قدرت المصاريف والخسائر في هذه الشراكة بمبلغ (٦٨١,٠٠٠) ريال، دفعها موكله من ماله كاملة، ووفقا للعقد المبرم فإن المستأنف يتحمل مبلغ (٣٤٠،٥٠٠) ريال. وأشار إلى التقرير الصادر من مكتب محاسبي قانوني معتمد المتضمن كافة المصاريف لعقد الشراكة حاويا لكافة الفواتير ومستندات الصرف، وأفاد أن المستأنف مقر بها، وأن من مستندات المصاريف عقد استئجار المطبخ بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال وذلك بموجب شيكات، وأكد أنه لا توجد أي إيرادات من هذه الشراكة، لأن كلا الطرفين لم يتحصلا على عقد إعاشة واحد وبالتالي لم ينفذا أي عقد واحد في مطبخ الشراكة الكائن ب(...)، رغم بذل الجهود للتحصل عليها، علما بأن المستأنف مطلع ومقر بأنه لم يتم تنفيذ أي عمل فيه، مرفقا الدفاتر التجارية ومؤكدا على عدم وجود أي إيراد في هذه الشراكة. وباطلاع وكيل المستأنف عليها ذكر أن الأوراق ناقصة وأنها لا تتضمن كشف الحساب الذي يبين ما يتعلق بالشراكة، وعقب وكيل المستأنف ضده أنه لا يوجد كشف حساب بنكي خاص بالشراكة (محل الدعوى)، وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف الجواب على الأوراق المقدمة في مذكرة مكتوبة خلال أسبوع من تاريخه، تليها مدة مماثلة لوكيل المستأنف ضده للجواب على ما يقدمه المستأنف فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المستأنف مذكرة من (٤ ورقات) معها مرفق واحد تضمنت أن رد المستأنف ضده جاء غير ملاق للائحة، وأنه ثبت بموجب صك الحكم الصادر من الدائرة الخامسة صحة الشراكة وصحة قيام موكله بتسليم رأس المال، وأن المستأنف ضده قد أقر أمام القضاء بالأرباح وذلك ثابت في أسباب الحكم المذكور سلفا، وأكد رفضه لمزاعم الخسارة المقدرة (٦٨١،٠٠٠) ريال ورفضه للتقرير المحاسبي المقدم، وردا على ما ذكره المستأنف ضده من عدم وجود تشغيل للمطبخ أشار إلى أن التقرير المقدم من المستأنف ضده ذكر فيه مصروفات الغاز والماء والكهرباء وأنها دليل على عمل الشركة، وأفاد أنه بموجب عقود الإعاشة فقد ورد للشركة مبلغ (٤،٠٤٤،٩٦٠) ريال وإذا تم حسم المصروفات المسجلة بالتقرير المحاسبي وقدرها (٦٨١،٠٠٠) ريال فإن الباقي وقدره (٣،٣٦٣،٩٦٠) أرباح للشركاء ونصيب موكله منها (٣٣%) وقدرها (١،١١٠،١٠٦) ريال، وأفاد أنه طلب تقديم كشف حساب بنكي أثناء فترة المضاربة، وبخصوص الدفاتر التجارية المرفقة أشار إلى أنها جاءت مخالفة لنص لمادة الأولى والمادة الثالثة والمادة السادسة من نظام الدفاتر التجارية، وأن المستأنف ضده لم يقدم قيود محاسبية منتظمة وأخفى كل الإيرادات الثابتة في عقود الإعاشة المسجلة في وزارة الحج، وطلب مخاطبة البنك المركزي للاطلاع على كشف الحساب. وباطلاع وكيل المستأنف ضده عليها قدم مذكرة من ورقتين أنكر فيها تحصل الشركة على عقود إعاشة، وأكد على عدم وجود إيرادات من هذه الشركة ولو وجدت لظهر في التقرير المحاسبي مصاريف الإعاشة كاللحوم والبقوليات وأجور العمالة والمواصلات ومشتريات المطبخ والتغليف ومانحا نحو ذلك، وأكد أن ما ذكره المستأنف بأن موكله أقر بالأرباح غير صحيح بل إن موكله دفع بالخسارة طوال سير القضية، وبخصوص مصاريف الغاز والكهرباء والماء أفاد أنها صرفت استعدادا وسعيا للتحصل على العقود ولو تم تشغيل المطبخ لتجاوزت المصاريف أضعاف المبلغ الوارد ف التقرير، وأكد وكيل المستأنف على طلبه لندب خبير قانوني مع مخاطبة البنك المركزي للحصول على كشف حساب بنكي وبناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة. وفي الجلسة التالية حضر الأطراف، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأنها قررت مخاطبة البنك المركزي للحصول على كشف الحسابات البنكية المتعلقة بهذه الدعوى وطلبت منهما متابعة ما يصدر عن هذه الدائرة فاستعدا بذلك. وفي الجلسة التالية حضر الأطراف، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل موكله مستعد لدفع أتعاب الخبير فيما لو ندبت الدائرة خبيرا؟ فأجاب: بأن موكله مستعد لدفع أتعاب الخبير، وبناء عليه قررت الدائرة العدول عن مخاطبة البنك المركزي وندب خبير محاسبي على أن يدفع المدعي أتعاب الخبير وتكون في النهاية على الخاسر في الدعوى وأفهمت المدعى عليه بتقديم كشوفات الحسابات المطلوبة للخبير وأفهمتها أن إجراءات ندب الخبير ستكون عبر منصة خبرة وأن عليهما متابعة الإجراءات عن طريق المنصة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية حضر المستأنف ووكيله وتبين عدم حضور المستأنف ضده، وطلب المستأنف أسبوعين لسداد أتعاب الخبير لكون المبلغ الذي لديه حالياً لا يكفي لسداد كامل أتعاب الخبرة وأنه مستعد بدفعها كاملة خلال المهلة المطلوبة، وبناء عليه قررت الدائرة منح المستأنف مدة أسبوعين لسداد أتعاب الخبير على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة لذلك مع الخبير عبر المنصة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة التالية حضر الأطراف، وأشارت الدائرة إلى أنه قد جرى إغلاق طلب ندب خبير عبر منصة خبرة وذكر المستأنف أنه لم يتمكن من سداد أتعاب الخبير لإغلاق الطلب قبل ذلك، وأنه لم يتجاوز المدة التي منحته الدائرة إياها في الجلسة السابقة إلا أن الطلب قد أغلق عبر المنصة قبل مضي المدة المشار إليها من قبل الدائرة، وأنه يطلب إعادة الطلب وتمكينه من سداد أتعاب الخبير لاستعداده بذلك، وعقب وكيل المستأنف ضده، أن المستأنف لم يسدد أتعاب الخبرة خلال المدة المحددة، وبناء عليه قررت الدائرة إعادة رفع الطلب عبر المنصة لاستكمال إجراءات ندب الخبرة وأفهمت الطرفين بمتابعة الإجراءات عبر المنصة، وأفهمت المستأنف أن تأخره في السداد سيعد امتناعا منه عن دفعها وعجزه عن أداءها وأن الدائرة تتخذ ما يلزم حياله، والبت في الدعوى بحالتها الراهنة، فاستعد بمتابعة الإجراءات وسداد الأتعاب في المدة المخصصة عبر المنصة وأشعار الدائرة بذلك. وفي جلسة اليوم حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي والذي خلص فيه إلى أن النتيجة حسب بيانات العقود والمتحصلات كالتالي: إجمالي المبالغ المستلمة من العقود مبلغ قدره (٣،٧٦٥،٥٩٥) ريال، وإجمالي المبالغ المدفوعة لعقود الباطن مبلغ قدره (٣،٤٠٥،٥٣٥) ريال، وصافي إيراد المشروع مبلغ قدره (٣٦٠،٠٦٠) ريال، وإجمالي المصروفات على المشروع مبلغ قدره (٧٣١،٠٢٣.٥٣) ريال، وأن صافي خسارة المشروع مبلغ قدره (٣٧٠،٩٦٣,٥٣) ريال، وأن نسبة (...) (المستأنف) من الخسارة (٣٣%) وقدرها (١٢٢،٤١٧.٩٦) ريال، وأن نسبة (...) (المستأنف ضده) من الخسارة (٦٧%) وقدرها (٢٤٨،٥٤٥.٥٧) ريال، وأن النتيجة حسب الإيداعات في كشف حساب البنك كالتالي: إجمالي الإيداعات في حساب البنك مبلغ قدره (٣،٧٤٥،٢٣٣) ريال، وإجمالي المبالغ المدفوعة لعقود الباطن مبلغ قدره (٣،٤٠٥،٥٣٥) ريال، وأن صافي إيرادات المشروع مبلغ قدره (٣٣٩،٦٩٨) ريال، وإجمالي المصروفات الخاصة بالمشروع مبلغ قدره (٧٣١،٠٢٣.٥٣) ريال، وأن صافي خسارة المشروع مبلغ قدره (٣٩١،٣٢٥.٥٣) ريال، وأن نسبة (...) (المستأنف) من الخسارة (٣٣%) وقدرها (١٢٩،١٣٧.٤٢) ريال، وأنت نسبة (...) (المستأنف ضده) من الخسارة (٦٧%) وقدرها (٢٦٢،١٨٨.١١) ريال وأفاد بوجود مبالغ أودعت في الحساب البنكي من طرف المدعى عليه كتمويل للمشروع وليست إيراد، وعقب وكيل المستأنف أنه قدم ملاحظات على تقرير الخبير وأن تقرير الخبير يتناقض مع ما أقر به المدعى عليه مع وجود أرباح في الحكم السابق، وأن المدعى عليه قد قدم للخبير أوراقا ليست صحيحة ومصطنعة وقدم الخبير جوابه وعلى ملاحظات المستأنف، وأفهمت الدائرة المستأنف أنه ليس له إلا يمين المستأنف ضده (المدعى عليه) على أنه لا يوجد أي ربح في العقد محل الدعوى وعلى أن جميع ما قدمه من أوراق ومستندات للخبير هي أوراق ومستندات صحيحة، وسألته هل يطلب يمين المدعى عليه على ذلك أم لا؟ فأجاب أنه يطلب يمين المدعى عليه، وسألت الدائرة المدعى عليه هل هو مستعد بأداء اليمين وخوفته من أداء اليمين الكاذبة، فاستعد بأدائها، ثم أداها بالصيغة الآتية: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأن جميع ما قدمته من أوراق ومستندات للخبير هي أوراق صحيحة وثابتة وأنه لا يوجد أي ربح في العقد محل الدعوى مطلقا والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه، قررت الدائرة رفع الجلة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: وحيث لم يقدم وكيل المستأنف بينته على وجود أرباح في الشراكة المبرمة بين الطرفين، وإذ رأت دائرة الاستئناف الحاجة إلى ندب محاسبي فصدر تقرير الخبير المحاسبي على خلاف ما ذكره المدعي، وأن الشركة خاسرة، وليس هناك أي أرباح، ثم أفهمت الدائرة لمدعي أنه ليس له إلا يمين المدعى عليه على نفي حصول أي ربح وأن جميع ما قدمه من أوراق ومستندات للخبير هي أوراق صحيحة وثابتة فطلب توجيه اليمين، وإذ أدى المدعى عليه اليمين وفقاً للصيغة المعتبرة شرعا، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩١٢٨٣٧٨) القاضي: (برفض الدعوى رقم:(٤٣٩١٢٨٣٧٨)؛ لما هو موضح بالأسباب) والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث