حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430017843

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439525976/1443
رقم الحكم:4430017843
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525976 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430017843 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٥٩٧٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها ، إن/ (...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٣٣٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(التعويض عن أعمال قام بها موكلي وعن أضرار لحقت به بالإضافة إلى غرامة تأخير وقد تم تعين خبير في الدعوى للنظر في ذلك دفع موكلي كامل أتعابه)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) رقم الهوية: (...) ٣٦١.١٧٨ ثلاثمائة وواحد وستون ألفاً ومئة وثمانية وسبعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٣٨٤٨٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥هـ)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال لقاء أتعاب الخبير التي تحملها. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٧/١١/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/(...)، وأبرز وكالته ذات الرقم (...) متدرب لدى المحامي (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلتي تنحصر في الآتي:(أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال) هكذا قرر بمضمونه، وتشير الدائرة إلى أنه تم عقد هذه الجلسة التحضيرية لتهيئة الدعوى من حيث الشكل والاختصاص وفي سبيل تحرير الطلب في الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن إجمالي مبلغ مطالبته الأساسية في الدعوى السابقة فأجاب بانه كان المبلغ اجماليه تقريبا (١٬٢٦٣٬٣٩٤) ريال وبناء على ذلك تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وفي جلسة ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة المثبتة بياناته سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يون عنها، وعليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة، بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، يُمثِّل التعويض عن أتعاب الخبير في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٣٣٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧هـ؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ واستنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن أتعاب الخبير في الدعوى التي نظرت أمام الدائرة برقم ٤١٨٠٦٣٣٢ والتي صدر بها صك الحكم رقم ٤١٩٢٠٢٥٦٣ وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٢، واستنادًا على المادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصها: (يتحمل الطرف الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة ، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته ، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى) ولكون أتعاب الخبير قدرت بمبلغ وقدره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال ، وبما أن المدعي قّدم ما يثبته سداده لهذا المبلغ للخبير ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. ويبقى حق الاعتراض قائماً للطرفين وفق الإجراءات والمدد المنظمة لذلك في المواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) أن تسلم للمدعي مبلغ وقدره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث