حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430459054

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439108282/1443
رقم الحكم:4430459054
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439108282 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430459054 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439108282 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للنقل والتخزين (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: تم الاتفاق وتوقيع عقد بين موكلته والمدعى عليه يوم الأربعاء بتاريخ 1441/09/08هـ على استئجار ثلاجة لحفظ وتبريد المواد الغذائية ومساحتها الإجمالية 4437م2 في مدينة (...) بحي (...) ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع قابلة للتجديد لمدة مماثلة أو مدد أخرى بموافقة خطية من الطرفين، على أن يتولى الطرف الثاني (موكلته) تشغيل العين المذكورة أعلاه ولها في ذلك السلطات والصلاحيات اللازمة للتشغيل، كما أن الطرف الأول (المدعى عليه) هو من يتولى الإدارة المالية، وعمل الحسابات، وتدوين الإيرادات والمصروفات. واتفق الطرفان على أن تكون نسبة توزيع الأرباح كالتالي: الطرف الأول 70% (مؤسسة (...)) مؤسسة المدعى عليه. الطرف الثاني 30% (المدعية). وتكون من صافي الدخل بعد خصم جميع المصاريف، على أن توزع الأرباح كل ثلاثة (3) أشهر. وانتهت مدة العقد ولم يتم تسليم موكلته نسبتها من الأرباح، والتي تقدر بمبلغ قدره (428,663.28) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفاً وست مئة وثلاثة وستون ريالاً وثمانية وعشرون هللة لعام 2020م، ومبلغ قدره (154,508.87) مئة وأربعة وخمسون ألفاً وخمس مئة وثمانية ريالات وسبعة وثمانون هللة لعام 2021م. ليصبح إجمالي ما تستحقه موكلته مبلغاً قدره (583,172.15) خمس مئة وثلاثة وثمانون ألفاً ومئة واثنان وسبعون ريالاً وخمسة عشر هللة. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1- دفع مبلغاً قدره (583,172.15) خمس مئة وثلاثة وثمانون ألفاً ومئة واثنان وسبعون ريالاً وخمسة عشر هللة حسب النسبة المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين، 2- دفع أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (85,000) خمسة وثمانون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب المبيعات والمصاريف المؤرخ في 2021/10/24م لعام 2020م وعام 2021م على مطبوعات المدعية ممهور بختم منسوب للمدعية والذي يثبت المبالغ المستحقة، والتي تقدر بمبلغ قدره (428,663.28) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفاً وست مئة وثلاثة وستون ريالاً وثمانية وعشرون هللة لعام 2020م، ومبلغ قدره (154,508.78) مئة وأربعة وخمسون ألفاً وخمس مئة وثمانية ريالات وثمانية وسبعون هللة لعام 2021م. 2- فواتير، الأولى برقم INV-2162 وتاريخ 2021/11/02م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (428,663.28) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفاً وست مئة وثلاثة وستون ريالاً وثمانية وعشرون هللة، والثانية برقم INV-2163 وتاريخ 2021/11/02م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره مبلغ قدره (154,508.78) مئة وأربعة وخمسون ألفاً وخمس مئة وثمانية ريالات وثمانية وسبعون هللة. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه المتضمن: "1- ذكر وكيل المدعية في لائحة الدعوى وجود كشف حساب مبيعات متبادلة بين الطرفين، بالإضافة إلى فواتير صادرة من موكلته على المدعى عليها بنفس المبالغ المذكورة مبين فيها المبلغ المطالب به والذي يمثل 30% من صافي الدخل ولم يقدم وكيل المدعية أي منها مما يستوجب عدم قبول سماع الدعوى. 2- أن بداية العلاقة بين موكله والمدعية كانت على استئجار ثلاجة لحفظ وتبريد المواد الغذائية بمساحة إجمالية قدرها 4437متر2 في مدينة جدة بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1441/01/01هـ ومدة العقد هي خمس سنوات وأربع شهور ميلادية تبدأ من تاريخ 2019/09/01م وتنتهي بتاريخ 2024/08/31م بملغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال شهرياً مقابل إيجار الأربع أشهر الأولى فقط من بداية العقد ويتم سداد هذا المبلغ من الطرف الثاني شهرياً للطرف الأول في بداية كل شهر من الشهور الأربع الأولى، ومبلغ وقدره (1,800,000) مليون وثمان مئة ألف ريال عن كل سنة إيجاريه من السنوات الخمس الأخيرة للعقد، إلا أن المدعية ترتب في ذمتها متأخرات إيجاريه لصالح موكله عجزت عن سدادها وقيمتها (399,930.87) ثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفاً وتسع مئة وثلاثون ريالاً وسبعة وثمانون هللة مما دفعها لإبرام عقد إدارة وتشغيل مع موكله على ذات الثلاجة بتاريخ 1441/09/08هـ لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد وتنتهي في 2021/04/30م على أن تكون نسبة موكله في توزيع الأرباح 70% والمدعية 30%، واتفقا على أن تخصم قيمة المديونية المترتبة في ذمة المدعية لصالح موكله من نسبتها في الربح (30%) وأبلغ دليل على ذلك مصادقة على صحة رصيد بتاريخ 2020/12/29م مصادق عليها من قبل المدعية بمبلغ وقدره (161,237.33) مئة وواحد وستون ألفاً ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة فقط لا غير متبقية لموكله في ذمة المدعية عن عام 2020م. 3- في عام 2021م أصدر موكله مصادقة رصيد للمدعية لاعتمادها على مبلغ وقدره (86,142.52) ستة وثمانون ألفاً ومئة واثنان وأربعون ريالاً واثنان وخمسون هللة متبقية لصالح موكله إلا أن المدعية رفضت المصادقة على الرصيد ولم يتم التوصل معها إلى حل وادعت بأن المبالغ المذكورة غير صحيحة. وطالب بإلزام المدعية بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (86,142.52) ستة وثمانون ألفاً ومئة واثنان وأربعون ريالاً واثنان وخمسون هللة. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة رد ونصها: (أولًا: عدم تقديم كشف حساب مبيعات متبادلة بين الطرفين بالإضافة لفواتير صادرة من موكلته والمبين فيها المبلغ المطلب به والذي يمثل 30% من صافي الدخل، وهذا غير صحيح حيث يتضح لكم وجود كشف الحساب والفواتير مرفقة في النظام. ثانيًا: لا صحة تمامًا بأنه تم الاتفاق بين موكلته وبين المدعى عليه بأن يتم خصم المديونية المترتبة في ذمة موكلته من نسبتها من أرباح عقد التشغيل والتي تمثل (30%)، والصحيح أنه عندما لم يستطع المدعى عليه في العقد الأول استصدار التصاريح للازمة للمستودع فقد تم إبرام عقد آخر مع المدعى عليه بأن يساعد موكلته في استصدار التصاريح اللازمة لتشغيل المكان ولم تمانع موكلته وقتها من احتساب فترة الإيجار السابقة كمديونية على ذمة موكلته وقد تم المصادقة على كشف الحساب بذلك على أن يتم تحويل العملاء الذين توجد لهم بضائع داخل المستودع، ومما يؤكد عدم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليه ذكر وكيل المدعى عليه بأن تقلص المبلغ المصادق عليه بدون أن يذكر طريقة السداد والتي كانت عن طريق عملاء موكلته (شركة (...)) والذين تم الطلب منهم تحويل مستحقات موكلته على حساب المدعى عليها مباشرة. ثالثًا/ فيما يخص عدم مصادقة موكته المدعية على مبلغ (86,143,53) ستة وثمانون ألفاً ومئة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، فهذا بسبب المدعى عليه وعدم تعاونها مع موكلته حيث إن موكلته طلبت من المدعى عليه كشف يوضح العملاء الذين تم سدادهم في حسابها مباشرة بعد الاتفاق معهم بتحويلهم للمدعى عليها مباشرة، وحيث لم يصل لموكلته هذا الكشف من المدعى عليه فكيف بالإمكان المصادقة على رصيد ولم يتم معرفة المبالغ التي من الممكن إنهاء المديونية بها تمامًا من خلال تحويلات عملاء موكلته للمبالغ في حساب المدعى عليها مباشرة. رابعًا/ أما بالنسبة لجواب وكيل المدعى عليه بأن موكله لم يطلع على الفواتير فهو غير صحيح حيث إن المدعى عليه كان يرسل لموكلته فواتير ربع سنوية موضح بها تلك المبالغ في هذه الفواتير حسب كشوفات المدعى عليه. وبناء على ذلك فكان المفترض أن تصدر المدعى عليها 4 فواتير إلا أن الموجود منها 3 فواتير فقط بمجموع (1,480,721) مليون وأربع مئة وثمانون ألفاً وسبع مئة وواحد وعشرون ريالاً. ويتبقى فاتورة واحدة للربع الأخير لم يتم إصدارها من قبلهم وما يثبت هذه الفواتير هو كشف المبيعات المرسل من قبلهم). ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة رد ونصها: (أولاً: فيما يخص ما ذكره وكيل المدعية بشأن عدم صحة الاتفاق بين المدعية وموكله على أن يتم خصم المديونية المترتبة في ذمة موكله من نسبتها في أرباح عقد الإدارة والتشغيل والتي تمثل (30%) وأن المديونية المترتبة في ذمة موكله يتم خصمها عن طريق تحويل عملاء المدعية لموكله الذين توجد لهم بضائع داخل المستودع، وعليه نفيد بأنه بالرجوع إلى المصادقة على صحة الرصيد بين موكله والمدعية بتاريخ 2020/12/29م تضمنت أن المديونية المترتبة في ذمة المدعية يتم خصمها عن طريق نسبتها (30%) من الربح إضافةً إلى تحويل عملاء المدعية لموكله والتي تم المصادقة عليها من قبل المدعية بمبلغ وقدره (161,237.33) مئة وواحد وستون ألفاَ ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة متبقية لصالح موكلته في ذمة المدعية عن عام 2020م، فأن لم يكن هذا الاتفاق صحيحاً لما صادقت المدعية على صحة هذا الرصيد. ثانياً: بشأن ما ذكره وكيل المدعية من عدم مصادقة موكلته على مبلغ (86,143.53) ستة وثمانون ألفاً ومئة وثلاثة وأربعون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، بسبب عدم تعاون موكله بإصدار كشف يوضح أسماء العملاء الذين قاموا بالتحويل مباشرة في حسابه، وبالرجوع إلى موكله أفاد بأن ذلك غير صحيح من عدم تعاونها في إصدار كشف يوضح أسماء عملاء المدعية الذين قاموا بالتحويل لها مباشرةً وأفاد بأنه لم يتم تحويل أي مبالغ مالية في حساباتها من عملاء المدعية في فترة عام 2021م وذلك هو سبب عدم إصدار الكشف. ثالثاً: أما بخصوص الفواتير الربع سنوية الصادرة من موكله للمدعية، وبالرجوع إلى موكله أفاد بأن هذه الفواتير كانت تصدر من قبله للمدعية بناءً على طلبها كإجمالي مبيعات مدة 3 شهور، علماً بأن المدعية لم تقوم بسداد قيمة هذه الفواتير وذلك بسبب تحويل العملاء لحساب موكله وليس إلى حساب المدعية. رابعاً: وأخيراً فيما يخص الفرق بين ما تطالب به المدعية وبين ما ذكره من مبالغ مترتبة في ذمتها لصالح موكله للفترة عن عام 2021م، وبالرجوع إلى موكله قام بتزويده بنسخة من كشوفات حسابات المبيعات وكشوفات المصروفات الخاص به عن كامل الفترة والتي توضح فيها الاختلافات بين ما ذكره وكيل المدعية وبين ما يدعيه موكله. وطالب بصرف النظر عن الدعوى). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/08/06هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليه قرر أنه يطلب مهلة للرجوع لموكله، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/18هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، ورأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية للوقوف على النزاع الماثل وبيان مستحقات كل طرف وفق العقود والمستندات المقدمة من الطرفين، وأفهمت طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، وعلى الطرفين دفع أتعابه مناصفة ابتداءً، على أن يتحملها الطرف الخاسر في القضية، وعلى الطرفين أن يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال 15 يوماً من تاريخه، فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/04هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير وذكر الطرفان بأن الخبير أصدر تقريره الابتدائي وتم الاعتراض عليه من قبلهما وتم تزويده بنسخة من الاعتراضات وينتظران اصدار التقرير النهائي، فأفهمت الدائرة الطرفين بإبلاغ الخبير بإيداع تقريره النهائي خلال أسبوع من تاريخه فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/07هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير والمتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره (8,242.65) ثمانية آلاف ومئتان واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وستون هللة، وقرر الطرفان عدم قناعتهما بما ورد بالتقرير وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (583,172.15) خمس مئة وثلاثة وثمانون ألفاً ومئة واثنان وسبعون ريالاً وخمسة عشر هللة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (85,000) خمسة وثمانون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه جوابه في إنكار ما جاء في دعوى المدعية وطلب صرف النظر عن الدعوى. وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (583,172.15) خمس مئة وثلاثة وثمانون ألفاً ومئة واثنان وسبعون ريالاً وخمسة عشر هللة، ولكون غالب تفاصيل النزاع بين الطرفين وارد على مسائل محاسبية، فقد رأت الدائرة ندب وتكليف خبير محاسبي لدراسة التعاملات المالية بين الأطراف، وبيان مستحقات كل طرف، وفق الثابت مستندياً، وحيث إن قرار الدائرة بندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، واستناداً للمادة الحادية والتسعون من نظام الاثبات ونصها: "للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام". ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير النهائي والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (8,242.65) ثمانية آلاف ومئتان واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وستون هللة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن المدعية دفعت أتعاب الخبير ولم يحكم لها بكامل مبلغ المطالبة مما تعد خاسرةً لدعواها وتنتهي الدائرة إلى تحميلها كامل الأتعاب. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) للنقل والتخزين (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 8.242.65 ثمانية آلاف ومئتان واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وستون هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430459054 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439108282 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للنقل والتخزين (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (583,172.15) خمس مئة وثلاثة وثمانون ألفاً ومئة واثنان وسبعون ريالاً وخمسة عشر هللة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (85,000) خمسة وثمانون ألف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) للنقل والتخزين (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 8.242.65 ثمانية آلاف ومئتان واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وستون هللة. فقدَّم المستأنفِ استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والمتضمن إجمالاً اعتراضه على تقرير الخبير المحاسبي، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بأتعاب الخبرة وتعيين خبير محاسبي آخر. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 19 / 05 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم المستأنف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام وإبلاغ الخبير بالحضور والرد على لائحة الاستئناف، وفي جلسة يوم 27 / 05 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية وحضر الخبير وذكر أنه سبق وأن قام بالرد على الملاحظات الواردة في لائحة الاستئناف في تقريره النهائي واستعد بتقديم رد كتابي قبل موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة يوم 04 / 06 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه - وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية وعلى رد الخبير على لائحة الاستئناف- فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430129389 الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 7/3/1444 في القضية رقم 439108282 فيما قضى به من/ إلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) للنقل والتخزين (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 8.242.65 ثمانية آلاف ومئتان واثنان وأربعون ريالاً وخمس وستون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث