حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430373215

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٤٧٢٦١٣/١٤٤٣
رقم الحكم:4430373215
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439472613 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430373215 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٧٢٦١٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (........) المدعى عليه: شركة(.......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية والتي جاء فيها: حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٥٠٠,٦٤٨) مليون وخمس مئة ألف وست مئة وثمانية وأربعون ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة للتجارة بالعقارات، وقد بدأت الشراكة في ٢/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٧/٠٤/٢٠١٩م، ومستند الشراكة مع المدعى عليها عقود، وتم دفع رأس مال مقابل الشراكة، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٨٨٣,٦٤٨) ثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أجاب بأن موكله قد تعاقد مع المدعى عليها أصالة للاستثمار بمبلغ وقدره: (١.٥٠٠.٦٤٨) مليون وخمس مئة ألف وست مئة وثمانية وأربعون ريالا، وبعد مدة قامت المدعى عليها بتحويل دفعات متفاوتة حيث يبلغ مجموع المبالغ مبلغ وقدره: (٦١٧.٠٠٠) ست مئة وسبعة عشر ألف ريال، حيث كان يدعي أنها أرباح وبعد فترة ادعى أنها من رأس المال وليست أرباح فوافق موكله على ذلك وطلب من المدعى عليها أصالة استرجاع الباقي من رأس المال والذي يبلغ قدره (٨٨٣.٦٤٨) ريال، ولم تقم بذلك وعليه ختم دعوى موكله برد رأس المال المتبقي، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أجابت بالآتي: ردا على دعوى المدعي، تقدم المدعي بدعواه يطلب إرجاع رأس المال وقدره: (٨٨٣,٦٤٨) ثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريالا مستنداً على العقود المرفقة بملف القضية، وحيث إن من شروط قيام شركة المضاربة كما قرره أهل العلم- حضور رأس المال، وأن يكون نقدًا حاضرًا غير غائب، وأن يكون عيناً لا ديناً، وأن المدعي وكالة قدم لإثبات تسليم موكلها رأس المال للمدعى عليها ما يلي: العقد المرفق في ملف القضية وعددا من الحوالات، أما فيما يتعلق بالعقد فإن وجود العقد لا يعني تسليم رأس المال، وبالتالي فلا بد من دليل بين على تسليم رأس المال، وأما التحويلات فإنها ليست للشركة المدعى عليها وإنما (......) وفرق بين شخصية المدعى عليها وشخصية (.....)إذ لكل منهما صفة مستقلة، مما يعني ذلك بأنه لم يتم إعمال عقد المضاربة بسبب عدم حيازة موكلتها لرأس المال، وأن مجرد توقيع العقد لا يعني استلام موكلتها لرأس المال، وبالتالي لم يقدم المدعي دليلاً صحيحاً سليما يدل على تسليمه لرأس المال، الأمر الذي يتعين معه رد دعوى الدعوى، وأجاب المدعي وكالة بأن المدعى عليها مملوكة شخصياً للمدعو سليمان الفايزي وطلب مهلة للإجابة على مسألة تحويل المبلغ هل هو محول على(.....)شخصيا أو حساب الشركة، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وقدم المدعي وكالة رده على إنكار المدعى عليها باستلام العقود المبرمة بين الطرفين: ١- أن المدعى عليها وكالة قد عرضت المصالحة مع موكله بصفتها ممثلة للشركة المدعى عليها في ((هذه الدعوى فقط)) وذلك بأن يأخذ موكله قطعة أرض مملوكة لملاك الشركة حسب زعمها والتي تقع في مدينة بريدة بحي القاع البارد والتي تبلغ مساحتها (٤٤٠٠) متر مربع، فلو لم يكن هناك استلام مبالغ من قبل موكله لما عرضوا على موكله الصلح وإنهاء الموضوع، ٢- أن الشركة المدعى عليها قد قامت بتحرير شيكات لموكله وتحويلات على حسابه الشخصي من حساب الشركة البنكي وهي عبارة عن أرباح حسب زعمهم آنذاك فتحرير الشيكات والحوالات تثبت صحة ما ندعيه من أن الشركة قد استلمت من موكله المبالغ المتفق عليها العقود، وتثبت مدى كذب وتحايل المدعى عليها في هذه الدعوى وأكل أموال الناس بالباطل، فعليه فإنه يطلب الحكم على المدعى عليها باسترجاع رأس المال المتبقي لديها والذي يبلغ قدره: ثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريالا (٨٨٣,٦٤٨)،كذلك الحكم على المدعى عليها بأتعاب المحاماة والذي يبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال، وقدم صورا من كشف الحساب يوضح الحوالات وإيداع الشيك، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها ذكرت بأن كشف الحساب غير واضح وتطلب نسخة واضحة منه لتتمكن من الاجابة عليه وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى وبسؤال الحاضرة عن المدعى عليها عن اجابتها على مذكرة المدعى عليه ذكرت: ردا على دعوى المدعي وعلى ما قدمه من مرفقات فإننا نتمسك بان موكلتي لم تستلم راس المال المدعى به: وحيث إن من شروط قيام شركة المضاربة كما قرره أهل العلم- حضور رأس المال، وأن يكون نقدًا حاضراً غير غائب، وان يكون عيناً لا ديناً، وأن المدعي وكالة قدم لإثبات تسليم موكله رأس المال للمدعى عليها ما يلي: العقد المرفق في ملف الدعوى وصور الحوالات، أما فيما يتعلق بالعقد فإن وجود العقد لا يعني تسليم رأس المال، وبالتالي فلابد من دليل بين على تسليم رأس المال، وأما التحويلات فإنها ليست للشركة المدعى عليها وإنما لسليمان الفايزي، الأمر الذي يتعين معه رد دعوى الدعوى، وبسؤالها عن الشيك المحررة من قبل المدعي لصالح الوسيط قررت اكتفائها بما قدمت، وطلب وكيل المدعي سؤال المدعى عليها وكالة أرغب بالإجابة من قبل وكيلة المدعى عليها عن سبب حوالتها مبلغ وقدرة (١٠٠.٠٠٠) من حساب الشركة الى حساب موكله؟ فأجابت بأن المدعي طلب قرض من موكلته فتم تحويله إليه وسنتقدم بدعوى بطلب استرداد المبلغ، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قررا الاكتفاء عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٨٨٣,٦٤٨) ثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال؛ وهو يمثل رأس المال المتبقي في شركة المضاربة المبرمة بين الطرفين، مستند على العقود المرفقة بملف القضية، ولما كانت وكيلة المدعى عليها دفعت الدعوى بإنكار استلام رأس المال مؤكدة ذلك باختلاف الذمة بينها وبين شخص (.......)وأن لكل منهما شخصية مستقلة، ولما كان من شروط قيام شركة المضاربة -كما قرره أهل العلم- حضور رأس المال، وأن يكون نقداً حاضراً غير غائب، وأن يكون عيناً لا ديناً، ولما كان وكيل المدعي قدم لإثبات تسليم موكله رأس المال للمدعى عليها صور العقود، وأنه تمت الاشارة في بيان مبلغ كلا العقود على قدر رأس المال وانه استلم عن طريق التحويل على مصرف الراجحي، وبالتالي فإن هذا دليل بيّن على تسليم رأس المال، وعليه فإن العقد كافِ لصحة التعاقد واستلام رأس المال، وكما أن العقد التي تدفع به وكيلة المدعى عليها دعوى المدعي بأنه لم تستلم رأس المال فإنه ممهور من قبل مدير الشركة وعلى ورقها الرسمي، إذ أن دفع وكيلة المدعى عليها دفع تريد منه التنصل من المسؤولية تجاه هذه العقود، الأمر الذي يدل على أن مبلغ المطالبة مستقر في ذمة المدعى عليها وتحت يدها، وبما أن المدعى عليها لم تدفع بأن رأس المال المتبقي تعرض للخسارة أو العدم وإنما اكتفت بنفي استلام رأس المال، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، ما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بأن تدفع للمدعي رأس المال المتبقي المسلم لها وقدره (٨٨٣,٦٤٨) ثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال، وبذلك تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي/ أولاً: فسخ عقد الشراكة بين الطرفين المبرم بتاريخ ٢/٨/١٤٤٠هـ وفسخ عقد الشراكة المبرم بتاريخ ١٨/٢/١٤٤١هـ وفسخ عقد الشراكة المبرم بتاريخ ٨/٣/١٤٤١هـ، ثانيا: إلزام شركة (......) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ علي (......)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٨٨٣,٦٤٨) ثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (......) العضو الثاني (.......) رئيس الدائرة القضائية (......) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430373215 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى استئناف وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٢٦١٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (..........) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض ؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي أولاً: فسخ عقد الشراكة بين الطرفين المبرم بتاريخ ٢/٨/١٤٤٠هـ وفسخ عقد الشراكة المبرم بتاريخ ١٨/٢/١٤٤١هـ وفسخ عقد الشراكة المبرم بتاريخ ٨/٣/١٤٤١هـ، ثانيا: إلزام شركة سليمان عبدالله الفايزي للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ علي صالح عثمان الدبيخي، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٨٨٣,٦٤٨) ثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدمة وكيلة المدعى عليها باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن: ١- أن مجرد توقيع العقد لا يعني استلام المدعى عليها لرأس المال، كما أنه تم تحويل مبلغ المضاربة من المدعي إلى حساب/ (.....) شخصياً الشريك في الشركة وليس لحساب الشركة، وهناك فرق فلكل منهما شخصيته الاعتبارية، وعلى ذلك فإنه لم يقدم المدعي دليلاً صحيحاً سليماً يدل على تسليمه لرأس المال ولا يكتفى بمجرد العقد، بل ويجب حضوره لبدء الشراكة ولا يكتفى بمجرد العقد. ٢- أن المحكمة التجارية غير مختصة بنظر هذه الدعوى ؛ حيث أن العلاقة بين الطرفين في هذا العقد هي من أحدهما المال ومن الآخر مال وعمل وعلى ذلك فالعلاقة بين الطرفين شركة عنان. ٣-هناك بند في العقد ينص على أن في حالة الاختلاف يلجأ فيه إلى التحكيم وقد دفعنا بهذا الدفع منذ البداية ولم يلتفت لطلبنا، وعليه فيكون الحكم قد بني على سند غير صحيح يستوجب نقض الحكم محل الدعوى، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم والقضاء مجدداً برد الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي(.....)سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم ٤٤٢٥٩٢٣٦٥ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها (المستأنفة) رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية ؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٣/١٩ في القضية رقم ٤٣٩٤٧٢٦١٣ لعام ١٤٤٤هـ القاضي بما يلي: أولاً: فسخ عقد الشراكة بين الطرفين المبرم بتاريخ ٢/٨/١٤٤٠هـ وفسخ عقد الشراكة المبرم بتاريخ ١٨/٢/١٤٤١هـ وفسخ عقد الشراكة المبرم بتاريخ ٨/٣/١٤٤١هـ، ثانيا: إلزام شركة (....)سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (.....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٨٨٣,٦٤٨) ثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (......) العضو الثاني (........) رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث