حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430186257

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429207/1443
رقم الحكم:4430186257
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429207 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430186257 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439429207 لعام 1443هـ المدعي: عويض صالح دغيم المطيري المدعى عليه: فريال سعيد محمد آل دبوس الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 28/ 10/ 1443هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي سعد ماهل فهد المطيري سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (431118667) كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها خلود محمد مشيع الثبيتي سجلها المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستحضرات تجميل وعناية بثمن إجمالي قدره ثمانية وتسعون ألفًا ومائة وخمسون ريالا سدد منه تسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريالا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره ثمانية عشر ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريالا وأن بينة موكله كشف حساب واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وبعرض الصلح على طرفي الدعوى ذكر وكيل المدعي أنه قد تعذر الصلح وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت للرد، وبجلسة 28/ 11/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت لأجله ذكرت بأن موكلتها تنكر دعوى المدعي جملة وتفصيلاً ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لدى موكله مزيد بينة فاستمهل لتقديم عدد من المستندات وذكر أنها بينة لموكله على مبلغ المطالبة وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه تقديم مذكرة ختامية مع فهرسة المستندات وترجمة ما يلزم ترجمته ووجه كون المستند بينة فاستعد بذلك، ثم بتاريخ 27/ 12/ 1443هـ تقدم وكيل المدعي بمذكرة مفادها: "أولا: أنكرت وكيلة المدعى عليها بما جاء في هذه الدعوى جملة وتفصيلا وذلك دون تحري الدقة والمصداقية في ذلك، وذلك بنفيها كليا وجود أي تعامل سابق فيما بين موكلتي والمؤسسة المدعى عليها، حيث يوجد لدينا كشف حساب صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها موضحا فيه ما لموكلتي من مبالغ مالية مستحقة في ذمتها، كما أن كشف الحساب قد ذيل بعبارة (المؤسسة مدينة لمورد مؤسسة موزع العلامات للتجارة بمبلغ وقدره فقط ثمانية وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالا سعوديا وستون هللة لا غير) وهذا إقرار صريح من المدعى عليها بكونها مدينة لموكلتي بما ذكرت من مبلغ، ونظرا لسداد المدعى عليها جزءاً مما هو عليها من مستحقات مالية لموكلتي إلا أن ذمتها تبقى مشغولة بما تبقى من مستحقات بما قدره (18,634.16) ثمانية عشر ألفا وستمائة وأربعة وثلاثون ريالا سعودي وستة عشر هللة لا غير. ثانياً: ورد في كشف الحساب ما يثبت انشغال ذمة المؤسسة المدعى عليها وذلك بوجود ثلاث حركات في الكشف بمبلغ وقدره (15000) خمسة عشر ألف ريال، كل حركة منها بمبلغ وقدره (5000) خمسة آلاف ريال فقط، وقد سميت بنوع الحركة (تحويل – سداد إلى مورد) وجميع تواريخها لاحقة لتاريخ إصدار السجل التجاري للمدعى عليها، إضافة إلى الملاحظة الواردة في أدنى كشف الحساب بقولها: (يعتبر هذا الكشف صحيحا وموافقا عليه ما لم نتلق اعتراضا منكم خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه)، وهذا دليل على استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة في مواجهة المدعى عليها. ثالثا: وصفت وكيلة المدعى عليها بما ورد في هذه الدعوى (بالكذب) وهو وصف غير مقبول ومردود عليها، وذلك لما ذكر في الفقرة أولا وثانيا أعلاه، إضافة إلى وجود حوالة بنكية صادرة من حساب المدعى عليها (مؤسسة المعالي الشامخة التجارية) إلى حساب موكلتي (مؤسسة موزع العلامات للتجارة) وذلك عبر مصرف الراجحي بمبلغ وقدره (4000) أربعة آلاف ريال بتاريخ 11/09/1442هـ الموافق لـ 23/04/2021م وهو تاريخ لاحق لتاريخ إصدار السجل التجاري للمدعى عليها، وهذا دليل آخر تثبت معه العلاقة التجارية فيما بين المؤسستين. رابعاً: قامت المدعى عليها بسداد موكلتي سداد عينيا وذلك بإعطاء موكلتي بضاعة بمبلغ وقدره (15,016.33) خمسة عشر ألف وستة عشر ريال سعودي وثلاثة وثلاثون هللة، حيث توجد لدينا فاتورة بذلك وعلى مطبوعات المدعى عليها ، فضلا عن أن تاريخ الفاتورة 10/04/1443هـ الموافق لـ 16/07/2021م لاحق لتاريخ إصدار السجل التجاري للمدعى عليها ولم يكن هذا السداد باختيار المدعى عليها وإنما كان بسبب حضور الشرطة إلى مقر المؤسسة المدعى عليها ، وقد أقرت حينها بكامل المستحقات المالية لموكلتي وقد دفع بهذه البضاعة كسداد لجزء من الدين. خامساً: ولما تقدم من بيان وإيضاح وتقديم كشوفات الحساب والحوالات البنكية إضافة إلى الفاتورة الأصلية الصادرة من المدعى عليها فإنه يظهر معه لفضيلتكم ثبوت العلاقة والتعامل التجاري فيما بين موكلتي والمدعى عليها، وعليه فإنا نطلب من فضيلتكم ما يلي: أ) إلزام المدعى عليها بدفع ما هو مستحق في ذمتها بمبلغ وقدره (18,634.16) ثمانية عشر ألفا وستمائة وأربعة وثلاثون ريالا سعودي وستة عشر هللة لا غير. ب) إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي جراء مماطلة المدعى عليها، وجبرا للضرر الواقع على موكلتي بمبلغ وقدره (7000) سبعة آلاف ريال"، وبجلسة 17/ 1/ 1444هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه، وسألت الدائرة وكيل المدعي ما استمهل لأجله في الجلسة الماضية؟ فطلب مهلة إضافية ، وبجلسة 23/ 2/ 1444هـ حضر المدعي وكالة/ سعد ماهل المطيري المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (43728)، كما حضرت المدعى عليها وكالة خلود الثبيتي المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (421460)، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بالإجابة على المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ: 24/ 1/ 1444هـ، وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، كما أفهمتها بإبلاغ موكلتها بالحضور في الجلسة القادمة، فاستعدت بذلك، وبجلسة 22/ 3/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر ، وفيها قدم وكيل المدعي مذكرة رد على جواب المدعى عليها على صحيفة الدعوى تضمنت ما نصه (وبناء على ما طلبه فضيلتكم بالجواب بمذكرة ختامية عما ذكرته وكيلة المدعى عليها أوفيكم بما يلي: أولا: أنكرت وكيلة المدعى عليها بعدم وجود أي علاقة تجارية بين موكلتي والمؤسسة المدعى عليها من أي طريق كان، كما لم تقم موكلتي بتوريد أي بضائع للمؤسسة المدعى عليها وهذا غير صحيح البته حيث لم تتحرى الدقة في ذلك، للأسباب التالية: أ) مرفق لفضيلتكم كشف حساب صادر من المؤسسة المدعى عليها وعلى مطبوعاتها، موضحا ما فيه من التزامات مالية مستحقة لموكلتي والمؤرخ في 14/01/2020م الموافق لــ 30/05/1442هـ ، وهذا التاريخ لاحق لتاريخ إصدار السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها والذي صدر بتاريخ 03/03/1442هـ (كما ذكرت وكيلة المدعى عليها)، فهذا دليل على ثبوت العلاقة التجارية بين المؤسستين وتوريد موكلتي البضائع للمدعى عليها. ب) يتضمن كشف الحساب لثلاث حوالات مقيدة فيه كل منها بمبلغ وقدره (5000) خمسة آلاف ريال على فترات مختلفة بإجمالي قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال وجميع تواريخ هذه الحوالات لاحق أيضا لتاريخ إصدار السجل التجاري، ومسجل فيه نوع الحركة بأنها سداد على مورد، وفي هذا ثبوت لانشغال ذمة المدعى عليها بمبالغ مالية مستحقة لموكلتي حيث تمثل هذه الحوالات سداداً لجزء من مبلغ المطالبة، فضلا عن كون ذلك يثبت العلاقة التجارية بين المؤسستين. ج) تضمن كشف الحساب إقرار من المدعى عليها بما نصه (المؤسسة مدينة لمورد مؤسسة موزع العلامات للتجارة بمبلغ وقدره فقط ثمانية وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال وستون هللة) وهذا إقرار صريح بثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها، حيث تم سداد ما قدره (19.963.44) تسعة عشر ألفا وتسعمائة وثلاثة وستون ريال وأربعة وأربعون هللة ومتبقي في ذمة المدعى عليها ما قدره (18,634.16) ثمانية عشر ألفا وستمائة وأربعة وثلاثون ريال. د) ذُيل كشف الحساب بعبارة (يعتبر هذا الكشف صحيحا وموافقا عليه ما لم نتلق اعتراضا منكم خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه) وفي هذا دليل على صحة الكشف وإقرار بما ورد فيه من بيانات. ثانيا) توجد حوالة بنكية من مصرف الراجحي صادرة من حساب المدعى عليها (مؤسسة المعالي الشامخة) إلى حساب موكلتي (مؤسسة موزع العلامات للتجارة) بمبلغ وقدره (4000) أربعة آلاف ريال بتاريخ 23/04/2021م، وهذا أيضا تاريخ لاحق لإصدار السجل التجاري للمدعى عليها، وهي تمثل سداد لجزء من المبلغ المطالب به وفيه يثبت وجود العلاقة التجارية فيما بين المؤسستين، ومطالبة موكلتي للمدعى عليها بما تبقى في ذمتها من مستحقات. ثالثا: ولكل ما تقدم من بيان لفضيلتكم فإنه يظهر معه ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به وقدره (18,634.16) ثمانية عشر ألفا وستمائة وأربعة وثلاثون ريال. رابعا: أطلب من فضيلتكم إحقاق الحق والانتصار له بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (18,634.16) ثمانية عشر ألفا وستمائة وأربعة وثلاثون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (7000) سبعة آلاف ريال، نظير ما تكبدته موكلتي من أتعاب جراء مماطلة المدعى عليها وتسويفها في سداد المبلغ المستحق والثابت في ذمتها) وبسؤاله عن بينة موكله أرفق كشف حساب صادر من المدعى عليها تضمن إقرارها للمدعي بأكثر من مبلغ المطالبة، وكشف حساب صادر من المدعي تضمن مبلغ المطالبة (18،634.16) ريال، وسداد من حساب المدعى عليها للمدعي بقيمة (4000) ريال يثبت التعامل بين الطرفين ،وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما في الموضوع: فإن المدعي يطالب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (18،634.16) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وستة عشر هللة، وقدّم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب صادر من المدعى عليها يتضمّن إقرار المدعى عليها للمدعي بأكثر من مبلغ المطالبة، وقدّم كذلك كشف حساب صادر من المدعي تضمن مبلغ المطالبة (18،634.16) ريال، وكذلك قدّم سداد من حساب المدعى عليها للمدعي بقيمة (4000) ريال يثبت التعامل بين الطرفين، وهي حجج كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أنّ المدعى عليها أقرت خطياً للمدعي بمبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره لم يكن لإملاله فائدة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها فريال سعيد محمد آل دبوس سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة المعالي الشامخة التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عويض صالح دغيم المطيري سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (18،634.16) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وستة عشر هللة. رئيس الدائرة القضائية خالد بن حسن ال خزيم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث