حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430186572
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439518892/1443
رقم الحكم:4430186572
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439518892 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430186572 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439518892 لعام 1443ه المدعي: خلف سعيد مصلح الدوسري المدعى عليه: الزهيري بن مسفر بن محمد الشهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم وكيل المستدعي إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضده وتضمن استدعاؤه ما يلي: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٨٤٥٩٩٩) المؤرخ في ١٤٤٣/١١/١٧هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٧٩٥٩٨) على سند لأمر رقم (لا يوجد رقم ) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١هـ، وقدره (١,٤٤٠,٠٠٠) مليون وأربع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(تم التعاقد مع المدعى عليها على انشاء عدة حضائر في مشروع دواجن وتم الاتفاق على أن يتم توقيع السند كضمان ويلتزم طالب التنفيذ بعدم تقديم السند للمحكمة إلا بعد تحويل الدعم من صندوق التنمية الزراعي، ولكن المدعى عليه خالف العقد ولم يلتزم بتنفيذ المشروع وفق المواصفات المحددة وقام بتقديم السند قبل أن يتم تنزيل الدعم من الصندوق)، ومبررات حالة الاستعجال:(مبلغ المطالبة كبير جدا وموكلي متضرر من المدعى عليه طالب التنفيذ لعدم تنفيذ العقد والمطالبة بسداد المبلغ دون وجه حق وهذا هو ضرر كبير وقد تم رفع طلب صلح على منصة تراضي كأجراء نظامي (إخطار) من اجل اكمال المطالبة لدى المحكمة المختصة للمطالبة بفسخ العقد وإعادة السند التنفيذ الذي بيد المدعى عليه ،لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. وبقيد الطلب قضية أحيل إلى هذه الدائرة ، فأجرت الدائرة اللازم نظاما ، وجرى تحديد جلسة 24/11/1443هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي افتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع دعوى الطلب المستعجل وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه أصالة أجاب بقوله تم إلغاء الوكالة من المدعي وبموجب إلغاء الوكالة لم أتمكن ولن أتمكن من صرف القرض من صندوق التنمية الزراعي المتفق عليه بموجب العقد ولو لم يتم إلغاء الوكالة لتم الصرف وإتمام المشروع ولا يوجد أي خلاف وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراسة الطلب . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ1/12/1443هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع دعوى الطلب المستعجل وفيها حضر وكيل المدعي عبدالله خالد عبد العزيز الجريوي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية (...) بموجب الوكالة رقم 435756944 وتاريخ30/11/1443هـ ومصدرها الخدمات الالكترونية وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة الموضحة بيانته في محضر ضبط الجلسة وبسؤال المدعى عليه هل تم الاتفاق على أن يكون تنفيذ السند لأمر بعد نزول القرض من صندوق التنمية الزراعية؟ فأجاب ذلك صحيح، وقد دفعت مالاً أكثر مما نفذته في السند لأمر هكذا أجاب ،ثم سألت الدائرة الطرفان هل لديهما إضافة قرر كل منهما الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة الفصل في الطلب. الأسباب: فبناء على الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستدعي والمفصل في واقعات الحكم ؛ وبناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.) ، ولمّا كان طلب المستدعي المستعجل هو إيقاف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ الصادر ضده محل الطلب، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق، واحتمال الاستحقاق. ولما وجدت حالة الاستعجال بناء على المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435هـ والتي نصت على أنه: (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت...إلخ)، فطلب المستدعي يُخشى فيه من فوات الوقت، ولما وجد ركن خوف الضرر نظرا لأن مبلغ السند لا يستحق إلا بعد الحصول على القرض وبما أن المدعى عليه أقر لدى الدائرة القضائية بأن تنفيذ (السند لأمر) يكون بعد نزول القرض وأن القرض لم ينزل حتى الآن ، لذا فإن تنفيذه ضرره ظاهر ومخالف الاتفاق الحاصل بينهما وقد جاء في الحديث "المسلمون على شروطهم"، ولأن الضرر الأشدّ يُدفع بالضرر الأخف؛ فضرر وقف التنفيذ بلا حق أهون من ضرر تنفيذه ظلما، ولما كان احتمال استحقاق المستدعية والمستدعى ضده للمبالغ موجودا ، ولا يمكن الفصل فيه إلا في دائرة الموضوع بعد دراسة استحقاق كل طرف ، ولأن المبلغ المنفذ لا ينبغي أن يُصرف إلا في حال ثبوت الاستحقاق بلا إشكال وذلك لكون المدعي ينازع في استحقاق المبلغ والمدعى عليه يذكر بأن مبلغ السند لا يمثل كافة استحقاقاته وإنما يمثل جزء من استحقاقاته وقد تبقى له عند المدعي مستحقات أخرى ؛ ولا بد من التيقّن من "استحقاق المبلغ" المستحق دون تحاصّ أو منازعة؛ ولأن المستدعى ضده يملك ضمانات موضوعية وإجرائية نظاما وهي ضمانة استئناف هذا الحكم الصادر في هذا الطلب المستعجل، وكذلك ضمانة إلغاء أو تعديل هذا الحكم وينظران بناء على أحكام القضاء المستعجل، وكذلك ضمانة انقضاء هذا الحكم الصادر في هذا الطلب المستعجل بموجب أحكام النظام، وكذلك ضمانة الحكم الموضوعي في النزاع بين الطرفين وما تنتهي إليه دائرة الموضوع من حكم، وكذلك ضمانة التعويض عن أي ضرر يقع على المستدعى ضده بسبب طلب المستدعية في هذا الطلب يطلب تبعا للحكم في الموضوع بين الطرفين. وبناء على ما سبق جميعا فقد ثبت للدائرة انطباق أركان الطلب المستعجل على طلب المستدعية ورأت وجاهة إصدار حكم مستعجل بإيقاف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ محل المطالبة. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجّل بناء على المادة الخامسة والستون من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: (1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة) ولما سبق جميعا فقد قضت الدائرة بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإيقاف تنفيذ القرار القضائي رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٨٤٥٩٩٩) وتاريخ 17/11/1443هـ والصادر في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٧٩٥٩٨) وتاريخ 11/6/1442هـ مشمولاً بالنفاذ المعجل ، وذلك حتى الفصل في موضوعه أمام الدائرة المختصة بحكم نهائي أو انقضاء هذا الحكم وفق أحكام نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430186572 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439518892 لعام 1443ه المدعي: خلف سعيد مصلح الدوسري المدعى عليه: الزهيري بن مسفر بن محمد الشهراني الوقائع: بما أنّ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أنه تقدم وكيل المستدعي إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضده وتضمن استدعاؤه ما يلي: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٨٤٥٩٩٩) المؤرخ في ١٤٤٣/١١/١٧هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٧٩٥٩٨) على سند لأمر رقم (لا يوجد رقم ) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١هـ، وقدره (١,٤٤٠,٠٠٠) مليون وأربع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(تم التعاقد مع المدعى عليها على انشاء عدة حضائر في مشروع دواجن وتم الاتفاق على أن يتم توقيع السند كضمان ويلتزم طالب التنفيذ بعدم تقديم السند للمحكمة إلا بعد تحويل الدعم من صندوق التنمية الزراعي، ولكن المدعى عليه خالف العقد ولم يلتزم بتنفيذ المشروع وفق المواصفات المحددة وقام بتقديم السند قبل أن يتم تنزيل الدعم من الصندوق)، ومبررات حالة الاستعجال:(مبلغ المطالبة كبير جدا وموكلي متضرر من المدعى عليه طالب التنفيذ لعدم تنفيذ العقد والمطالبة بسداد المبلغ دون وجه حق وهذا هو ضرر كبير وقد تم رفع طلب صلح على منصة تراضي كأجراء نظامي (إخطار) من اجل اكمال المطالبة لدى المحكمة المختصة للمطالبة بفسخ العقد وإعادة السند التنفيذ الذي بيد المدعى عليه واختتم صحيفة دعواه بطلب وقف التنفيذ، ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإيقاف تنفيذ القرار القضائي رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٨٤٥٩٩٩) وتاريخ 17/11/1443هـ والصادر في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٧٩٥٩٨) وتاريخ 11/6/1442هـ مشمولاً بالنفاذ المعجل ، فاعترض عليه المدعى عليه وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب نقض الحكم ، وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف أصالة/ الزهيري محمد مسفر الشهراني، هويته الوطنية برقم (...) ، كما حضرها المستأنف ضده وكالة/ محمد عبدالله إبراهيم القعود ، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435683499) بتاريخ 27 / 11 / 1443هـ ، وجرى من الدائرة الاطلاع على الحكم واللائحة الاعتراضية والمقدمة من المستأنف أصالة ، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: لما كان المستأنف يهدف من هذه الدعوى إلى نقض حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بأبها الصادر في القضية رقم 439518892 لعام 1443هـ والمؤرخ في 1 / 12 / 1443هـ ، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان أحكام نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ ، ولما كان النظام المذكور نص في المادة العشرين على أن اللائحة التنفيذية تحدد الدعاوى التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لائحته التنفيذية في المادة 51 على وجوب رفع جميع الدعاوى وجميع طلبات الاستئناف من محام وحيث إنه بالنظر لطلب الاستئناف الماثل تبين أنه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يقتضي عدم قبوله استنادا إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف المقدم من المستأنف على الحكم الصادر في القضية رقم 439518892 لعام 1443هـ الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والمؤرخ في 1 / 12 / 1443هـ لما هو مبين بالأسباب .وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.