حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430137394

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439466944/1443
رقم الحكم:4430137394
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466944 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430137394 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439466944 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439072283) وتاريخ 1443/06/6هـ والمنظورة لدى (الدائرة الخامسة) بشأن المطالبة بقيمة تأجير قلابات، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (140,873.30) مائة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثلاثون هللة) وذلك حسب الصك رقم (437890389) وتاريخ 1443/09/17هـ. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم رقم (437890389) وتاريخ 1443/09/17هـ.2- العقد المبرم بين المدعي والمحامي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال والممهور بتوقيعهم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 06/01/1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم قرر الاكتفاء وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 09/03/1444 هـ بتشكيل مغاير وملخصها: حضر وكيل المدعين ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال تمثل تعويضاً له عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية رقم (439072283) وتاريخ 6 / 6 / 1443هـ المقامة من (...) ضد شركة (...)، التي نظرتها الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام وانتهت فيها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (140.873.30) مائة وأربعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالا وثلاثون هللة، والمكتسب للقطعية بمضي المدة النظامية. وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة؛ استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (٩) منها ما نصه:"دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"ا.هـ وبناء على الفقرة (3) من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى" ا.هـ. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا إنها لم تحضر ولم تقدم عذراً لتخلفها؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا منها لحقها في الدفاع، وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن الدائرة بعد الاطلاع على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (437890389) وتاريخ 17 / 9 / 1443هـ في القضية رقم (439072283) وتاريخ 6 / 6 / 1443هـ تبين لها تخلف المدعى عليها عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨). وأما عن مقدار أتعاب المحاماة التي يطالب بها المدعي؛ فإن الدائرة لما لها من سلطة التقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:"يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌- جسامة الضرر.ب‌- مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-."ا.هـ وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض؛ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي يطالب بها المدعي بالنظر إلى المبلغ المحكوم به وتخلف المدعى عليها عن الحضور دون عذر. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث