حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430199807
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439060910/1443
رقم الحكم:4430199807
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439060910 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430199807 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439060910 لعام 1443 هـ المدعي: شركة راية طرق للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مريم إبراهيم سليمان الجمهور الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية ببريدة طلب عاجل قيد وأحيل للدائرة التجارية الثالثة وقد جاء فيه: "قامت موكلتي شركة راية الطرق والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) في تاريخ 1/11/2021 بإبرام عقد إيجار لمحطة مملوكة للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام سجل تجاري رقم (...) لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ 1/7/2022 وتنتهي بتاريخ 30/6/2032. والمدعى عليها مع مؤسسة ميما للتجارة سجل تجاري رقم (...) على أن تقوم المؤسسة المدعى عليها بترميم المحطة المستأجرة في مدينة بريدة حي قرطبة طريق الفوزان وبسبب خلاف مع المدعى عليها توقفت عن أعمال الترميم، ومن المعلوم لفضيلتكم أن دعوى المحاسبة ونظر الخلاف قد تطول إجراءاتها مما قد يترتب عليه تعطل مصالح موكلتي وإلحاق الضرر والخسارة بها، إذ أن مدة الايجار المذكورة سارية حتى مع توقف العمل، وحيث أن موكلتي ترغب في التعاقد مع مقاول أخر بصفة عاجلة والاستمرار بالعمل وذلك لتتفادى الخسائر الناتجة عن تعطل العمل وفوات الوقت, وهو مالا يمكنها فعله قبل إجراء المعاينة وإثبات الحالة وحصر الأعمال التي قام بها المقاول السابق, واستنادًا إلى أن دعوى المعاينة لإثبات الحالة من الدعاوى المستعجلة كما جاءت به المادة (206) من نظام المرافعات الشرعية وحيث أنه يجوز لكل صاحب مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى مستعجلة للمعاينة وإثبات الحالة وفقًا للمادة (120) من نفس النظام, فإني أطلب من فضيلتكم: - المعاينة وإثبات الحالة بصورة مستعجلة. للعقار محل الدعوى في مدينة بريدة حي قرطبة هذه دعواي وفي سبيل نظره عقدت لها جلسة بتاريخ14/06/1443هـ افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ وجاء فيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية / هشام بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن المشيقح، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (431292161) وتاريخ 18/3/1443هـ كما انضم وكيل المدعى عليها / احمد بن نياف بن مرزوق المطيري، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (432546849) وتاريخ 26/5/1443هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بأنه يوجد اتفاق على عقد شراكة بين موكلته والمدعية بشأن العقد محل الدعوى وأنه بصدد رفع دعوى لإثبات الشراكة وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن موكلته تباحثت مع المدعى عليها على الشراكة لكن لم يتم الاتفاق على شيء نهائي وبما أن الدعوى لها صلة بنزاع شركاء مما يتبين معه اختصاص الدائرة التجارية الأولى بنظر الدعوى مما تقرر معه الدائرة احالتها الى رئيس المحكمة لإحالتها إلى الدائرة المختصة. ثم احيلت القضية للدائرة التجارية المشتركة الأولى وقد عقدت جلستها بتاريخ 22/11/1443هـ وجاء فيها وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى وذكر المدعي أنه يطلب طلب عاجل وهو: المعاينة لإثبات الحالة، وهذا الطلب من اختصاص دائرة الأوامر والأداء. لذا قررت الدائرة رفع القضية إلى رئيس المحكمة للنظر في إحالتها إلى الدائرة المختصة. ثم احيل الطلب لدائرة الأوامر والطلبات بتاريخ 22/03/1444هـ وعقدت لها الدائرة جلستها بتاريخ 24/03/1444هـ وجاء فيها فقد حضر هشام عبد العزيز المشيقح ممثل عن المدعية كما حضر أحمد نياف بن مرزوق المطيري وكيلا عن المدعى عليها وقد وردت المعاملة للدائرة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (4410265808) وتاريخ 19/03/1444هـ المتضمن اختصاص الدائرة بنظرها وبموجبة سألت الدائرة ممثل المدعية عن دعواه فأجاب بقوله أن هذه الدعوى قيدت قبل انشاء هذه الدائرة لدى الدائرة التجارية الثالثة وقد تأخرت المعاملة للتدافع بين الدوائر وهي في لإثبات الحالة التي عليها المحطة محل التعاقد بين موكلي والمدعى عليها وقد تمت الاستعانة بخبير هندسي لإعداد التقرير وتم إرفاقه بملف القضية، ثم عرضت الدائرة الدعوى على وكيل المدعى عليها فأجاب بقوله أن التعاقد تم بين موكلتي ومؤسسة إبراهيم الشريدة وفق العقد المبرم بينهما ولا صفة للمدعية بذلك وادفع بعدم صفة المدعية بهذه الدعوى هكذا أجاب فأطلعت الدائرة على العقد والمرفق من قبل المدعية في الدعوى فتبين أنه بين طرفين الطرف الأول محطة مؤسسة إبراهيم الشريدة والطرف الثاني مؤسسة ميما.. وبسؤال ممثل المدعية عن صفة ممثلته في الدعوى فأجاب بأن المالك للمؤسسة هوإبراهيم الشريدة وهوالمالك للشركة المدعية فسألته الدائرة هل تم تعديل عقد الانتفاع المبرم بين مؤسسة إبراهيم الشريدة وعليه تقرر الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن ممثل المدعية يبتغي من طلبه الماثل المعاينة وإثبات الحالة بصورة مستعجلة. للعقار محل الدعوى في مدينة بريدة حي قرطبة، وبما أن الصفة في الدعوى شرطاً لازماً لقبولها والاستمرار في نظر موضوعها وفقاً لما هومقرر فقهاً وقضاءً وإذا انتفت الصفة في الدعوى فإن ذلك يمنع من نظرها ويتعيّن على القاضي التأكد من صفات الخصوم قبل المضي في استكمال عناصر الدفاع المتصلة بموضوع المنازعة، إعمالاً لأصول التقاضي ولنصوص أنظمة المرافعات, ومن ذلك ما ورد في الفقرة (1) من المادة -السادسة والسبعين- من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم المـلـــكي رقــــم (م/1) وتــــاريخ 22/1/1435هـ والتي تنص على أنــــــه:(..الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أوالأهلية أوالمصلحة أولأي سبب آخر, وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبالنظر والفحص في قبول الدعوى قبل النظر في موضوعها دون إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة والدعوى غير مقبولة وعلى المحكمة التصدي لذلك ابتداءً دونما دفع من أحد أطراف النزاع لاتصال ذلك بالنظام العام ولما كان حقيقة ما يهدف المعاينة وإثبات الحالة بصورة مستعجلة. للعقار محل الدعوى في مدينة بريدة حي قرطبة، وبما أن ممثل المدعية من خلال ما قدمه في الدعوى من مستندات وما أقر به بأن المدعية لم تتعاقد مع المدعى عليها في العقد محل الإثبات، مما يجب معه إقامة الدعوى على ممن له صفة في رفعها، ولا يؤثر في ذلك كون مالك الشركة المدعية أوأحد الشركاء فيها مالكا للمؤسسة صاحبة الحق لاستقلال الذمم وانفصالها، ولما كان التحقق من استكمال الدعوى لشروطها الشرعية ثم النظامية سابق لنظرها موضوعاً، لكونها من الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ابتداءً، مما يتبين معه أن الدعوى أُقيمت من غير ذي صفة، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: رفض الطلب المستعجل. رئيس الدائرة القضائية عبدالله سليمان علي الغماس