حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430193679
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470094111/1444
رقم الحكم:4430193679
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094111 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430193679 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٤١١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) وعقدت لنظره الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ.وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨١٠١٠٥٢٩)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٧٢,٩٩٩.١٣) اثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله.، بثمن إجمالي قدره (٧٢,٩٩٩.١٣) اثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٧٢,٩٩٩.١٣) اثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٧٢,٩٩٩.١٣) اثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م حتى ١٤٤٣/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م.٢- أضرار تقاضي، أطلب إلزام المدعى عليها تسليم موكلتي مبلغ وقدره (٧٢,٩٩٩.١٣) اثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مصادقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت، ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢,٩٩٩.١٣) اثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة عشر هللة، والذي يمثل قيمة إيجار معدات، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليها أن تحضر المرافعة ويقرر ممثلها الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه الممثل جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٧٢,٩٩٩.١٣) اثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة عشر هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.