حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430168552

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453907/1443
رقم الحكم:4430168552
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453907 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430168552 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٣٩٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) للخدمات الزراعية (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (بالإشارة إلى الحكم القضائي الصادر من الدائرة السابعة بتاريخ ١٢/٦/١٤٤٢ في الدعوى المقيدة برقم (٣٧٨٠٦٠١٦) لعام ١٤٣٧هـ والذي تم تأييده من دائرة الاستئناف الأولى بالرياض بصك رقم (٤٣٧٢٦٦٢٣٥) وتاريخ ١٠/٤/١٤٤٣بشأن مطالبة موكلي المدعى عليها التعويض عن الضرر الناتج عن قيام المدعى عليها بتوريد أعلاف غير مخصصة لتعليف الدواجن بالإضافة إلى تلوثها، وحيث أن الأحكام قد صدرت لصالح موكلي بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي مبلغ وقدره (٦٩٠,٠٠٠) ستمائة وتسعون ألف ريال ونظرا لما تكبده موكلي من خسائر مالية كبيرة بسبب هذه الدعوى ومنها قيمة أتعاب المحاماة فإننا نطلب من دائرتكم إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (٢٧٠,٠٠٠) مائتان وسبعون ألف ريال). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (٢٧٠,٠٠٠) مائتان وسبعون ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٥/١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) الحربي بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، ذكر بأنه يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٢٧٠,٠٠٠)، تمثل أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٦٠١٦) لعام ١٤٣٧هـ، بواقع (٤٠%)، وبسؤاله عن اكتساب الحكم السابق للنهائية ذكر بأنه تم التنفيذ عليهم بموجب الحكم السابق، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه صحيح ما ذكره وكيل المدعي من تنفيذ الحكم السابق، ويطلب مهلة للجواب على الموضوع، وباطلاع الدائرة على أسباب الحكم السابق؛ رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل متفرع عن الدعوى رقم (٦٠١٦) لعام ١٤٣٧هـ ، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وحيث أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع ما تحمله موكله من أتعاب المحاماة عن القضية المشار إليها آنفاً، وحيث أن المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما ورد عن تقي الدين ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحقُّ قادرًا على الوفاء، ومطل صاحبَه حتى أحوجه إلى الشِّكاية؛ فما غرِمه بسبب ذلك فهو على المدين المماطل إذا كان على الوجه المعتاد" وباطلاع الدائرة على الحكم في القضية السابقة تبين لها أن الحق المطالب به فيها ليس ديناً ثابتاً في ذمة المدعى عليها ماطلت فيه المدعية وأحوجتها للشكاية لتحصيله، إنما كان تعويضاً تقديرياً، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم وجود موجب لتعويض المدعي عما طلبه من أتعاب المحاماة، وتقضي بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430168552 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٣٩٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) للخدمات الزراعية (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما أورده الحكم محل الاعتراض الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٦/١/١٤٤٤هـ، ومفادها: المطالبة بمبلغ قدره (٢٧٠,٠٠٠) ريال تمثل التعويض عن أتعاب محاماة في القضية المقيدة برقم (٣٧٨٠٦٠١٦) لعام ١٤٣٧هـ. وقد أصدرت الدائرة حكمها برفض الدعوى استناداً إلى أن الحق المطالب به في القضية السابقة ليس ديناً ثابتاً في ذمة المدعى عليها ماطلت فيه المدعية. وقد اعترضت وكيلة المستأنف بما حاصله: أن موكلي ارتبط بعقود أتعاب محاماة للترافع عنه في القضية السابقة ولم يسدد ثمنها مما اضطر المحامي لرفع دعوى للمطالبة بثمن العقود. وطلبت قبول الاعتراض شكلاً والحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة (٢٧٠,٠٠٠) ريال. وباطلاع الدائرة على القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم، رفعت القضية للدراسة وأصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بعد دراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإنها تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه، وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠١/١٦هـــ القاضي برفض هذه الدعوى محمولاً على أسبابه .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث