حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430152622

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429157/1443
رقم الحكم:4430152622
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429157 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430152622 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩١٥٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد أحجار وصخور، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩٥٩٣٨٤.٠١) مليون وتسع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩٥٩٣٨٤.٠١) مليون وتسع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٢٨١٢٧.٤٥) مليون وست مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٣٣١٢٥٦.٥٦) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي ١٣٣٧٤٩ بمبلغ وقدره (٠) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٩م وقيمة (١٣٣٧٤٩) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، وبرقم (١٠١) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م وقيمة (٧٦٢٥٢) ستة وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي، وبرقم (١٢٤) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٨م وقيمة (١٠٣٥١٤) مائة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي، وبرقم (٩٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٦م وقيمة (١٧٧٤١) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بإقامة دعوى لتحصيل المستحقات مما أدى إلى (توكيل محامي وتكبد أتعاب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣١٢٥٦) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. ٢-إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لقاء أتعاب محاماة. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم جوابا يتضمن عدم وجود أي مستحقات للمدعية في ذمة موكلته، وأن الفواتير المرفقة لم تتضمن أوامر شراء من موكلته، وأن كشف الحساب المرفق لم يتضمن الفاتورة رقم (٩٩)، كما أن الفاتورتين رقم (١٠٠) و (١٢٤) لم تعتمد من قبل موكلته، ويطلب رد الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أن المدعي قدم مذكرة ردا على جواب المدعى عليها تتضمن أن ما ذكرته المدعى عليها من عدم وجو أوامر الشراء غير وجيه إذ أنها صادقت على الفواتير وموقع عليها بالاستلام، وأن الاستلام لا يتم إلا بعد مطابقة بيان التسليم، وأما بخصوص ما ذكرته المدعية عن الفاتورة رقم (٩٩) فالمتبقي منها مبلغا قدره سبعة عشر ألف وسبعمائة وواحد وأربعون ريال وعدم تسجيلها هو من شأن المدعى عليها، أما ما ذكرته المدعى عليها من عدم اعتماد الفاتورتين فغير صحيح إذ أنه تم اعتماد الفاتورتين كما هو موضح بكشف الحساب المرفق، كما أن هناك بيان تسليم يخص الفاتورتين، ويطلب إلزام المدعى عليها بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، ثم قرر المدعى عليه أنه تم الاصطلاح بين الطرفين على أن يتم سداد ٧٠% من مبلغ المطالبة، ثم قرر المدعي وكالة عدم صحة ذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن الفواتير التي لم تقم المدعى عليها بسدادها فقرر أنها الفواتير رقم (١٠٠-١٠١-١٢٤) كما أن المدعى عليه لم تقم بسداد المتبقي من الفاتورة رقم (٩٩) بمبلغ قدره سبعة عشر ألف وسبعمائة وواحد وأربعون ريال، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قرر أنها الفواتير وكشف الحساب الصادر من المدعى عليها وكشوفات التسليم المرفقة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف ومئتان وستة وخمسون ريال، مقابل تنفيذ المدعي لأعمال مقاولة، وبناء على ما أجابت به المدعى عليها من عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وأن الفواتير لم تعتمد من قبلها، وبناء على ما قدمه المدعي من الفواتير وكشف الحساب الصادر من المدعى عليها المتضمن استحقاق المدعي للفواتير رقم (١٠٠-١٠١-١٢٤)، وبما أن الأصل عدم السداد، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه للمبلغ المتبقي من الفاتورة رقم (٩٩) سوى كشف الحساب الصادر من قبله، وبما أن المدعى عليه منكرة لما ورد في هذا الكشف، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعي لمبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة وخمسة عشر ريال، وعدم استحقاقه لما زاد عن ذلك، أما عن طلب المدعي بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره خمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغ قدره واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...) ، بأن تدفع للمدعي / (...)، صاحبة السجل المدني رقم/ (...) ، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (٣١٣,٥١٥) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة وخمسة عشر ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (٣١,٣٥٢) واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430152622 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439429157 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف ومئتان وستة وخمسون ريال، مقابل تنفيذ المدعي لأعمال مقاولة، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 29/11/1443هـ الذي قضى: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعي / (...)، صاحبة السجل المدني رقم/ (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (313,515) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة وخمسة عشر ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (31,352) واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال، مقابل أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظره جلسة 17/02/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها وطلبت منه الدائرة تزويد وكيل المدعي بنسخة من لائحة الاعتراض للجواب عليها خلال خمسة أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة 14/03/1444هـ المنعقدة عن بعد وبعد دراسة ما قدمه كلا الطرفين ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة . الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (29/11/1443 هـ) في القضية رقم (439429157) القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعي / (...)، صاحبة السجل المدني رقم/ (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (313,515) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وخمسمائة وخمسة عشر ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (31,352) واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث