حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430137152

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433044/1443
رقم الحكم:4430137152
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433044 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430137152 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439433044 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/03/11هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية لمؤسسة المدعى عليه بالتجزئة بثمن إجمالي قدره (39,150) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1442/03/11هـ الموافق 2020/10/28م بمبلغ قدره (39,150) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريالاً، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27هــ الموافق 2021/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (39,150) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية تسهيلات ائتمانية محررة على أوراق المدعية والمتضمنة اسم مؤسسة المدعى عليه (العميل)، ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه. 2- فاتورة مبيعات آجلة صادرة من المدعية والمتضمنة اسم مؤسسة المدعى عليه (العميل) ومبلغ قدره (14,575) أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً، مٌذيلة بتوقيع مؤسسة المدعى عليه برقم (203839) وتاريخ 2020/10/28م. 3- فاتورة مبيعات آجلة صادرة من المدعية والمتضمنة اسم مؤسسة المدعى عليه (العميل) ومبلغ قدره (35,075) خمسة وثلاثون ألفاً وخمسة وسبعون ريالاً، مُذيلة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه برقم (204450) وتاريخ 2020/11/25م. 4- كشف حساب صادر من المدعية وموجه إلى مؤسسة المدعى عليه والمتضمن مبلغ الرصيد والبالغ قدره (39,150) تسعة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً من تاريخ 2022/01/01م إلى تاريخ 2022/12/31م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/22هـ: وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه، طلب مهلة للرد، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً، فأجابا بطلبهما مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونياً حال تعذر الصلح بدءً من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/04هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكرة واحدة فقط على أن يحدد كل منهما في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/08هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب المدعى عليه رغم إمهاله، وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (35,075) خمسة وثلاثون ألفاً وخمسة وسبعون ريالاً مع حفظ حق موكلته بإقامة دعوى مستقلة لمطالبة المدعى عليه بالمستحقات الأخرى حال ثبوته وأسس بينته في الفاتورة المؤرخة في 2020/11/25م، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (35,075) خمسة وثلاثون ألفاً وخمسة وسبعون ريالاً نظير تعاقد المدعية مع مؤسسة المدعى عليه على البيع بالتجزئة، ولما كان المدعى عليه قد حضر أمام المحكمة وطلب الإمهال للجواب، ثم لم يقدم جوابه على الدعوى كما لم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في فاتورة صادرة منها والمتضمنة لمبلغ قدره (35,075) خمسة وثلاثون ألفاً وخمسة وسبعون ريالاً، مُذيلة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه برقم (204450) وتاريخ 2020/11/25م، وبناءً على المادة (29) من نظام الإثبات حيث نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) للاستثمار رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 35,075 خمسة وثلاثون ألفًا وخمسة وسبعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث