حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430159716
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173594/1444
رقم الحكم:4430159716
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173594 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430159716 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٥٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة والمشروعات (...)مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠١م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريداً وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٧,١٣٢) سبعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (توريد واستلام الفواتير)، وبيانات الأطراف غير المحصورين في الدعوى هي: مؤسسة (...) للمقاولات هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٩/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,١٣٢) سبعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف الحساب من تاريخ ٠١/٠١/١٤٣٦ه إلى تاريخ ١٢/١٠/١٤٣٦هـ بمبلغ قدره (٤٧,١٣٢) سبعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريالا. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بالمبلغ محل المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الإلكترونية ثم جرى من الدائرة سؤاله ما هي المواد التي تم بيعها أجاب قائلاً: تم بيع بحص وخرسان، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلاً: إنه يطلب أجلاً للرد على الدعوى فجرى إفهامه بأن عليه إرفاق إجابته عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام. وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن بينته أجاب قائلاً: إن بينته هي الفواتير، وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب قائلاً: ليس لديه مزيد بينة سوى ما قدم، وحيث إن المدعى عليها استمهلت للجواب عن الدعوى ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذر تقبله المحكمة عليه فسيجري رفع الجلسة لإعادة تبليغها وأنها إذا لم تحضر هي أو من ينوب عنها أو تقدم إجابتها عن الدعوى عدت ناكله وحكم عليها بالنكول. وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: بأن مبلغ المطالبة صحيح ولكن تم تقديم دعوى بافتتاح إجراءات التصفية. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,١٣٢) سبعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريالا. وأجمل المدعى عليه إجابته في: الإقرار بالمبلغ محل المطالبة. وبما أن محل الدعوى عقود تجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وقدم لإثبات دعواه كشف الحساب والمتضمن مبلغ المطالبة وقدره (٤٧,١٣٢) سبعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريالا، وحيث إن المدعى عليه يقر بالمبلغ محل المطالبة كما هو مشار إليه بالوقائع، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، اِسْتِنَادًا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة والمشروعات....مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعين الوارد ذكرهم بعالية مبلغاً وقدره سبعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال (٤٧١٣٢) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.