حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430161759

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449051066/1444
رقم الحكم:4430161759
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449051066 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430161759 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب أعمال الألمونيوم، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨١,٩٤٢.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٩,٦٥٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (امتناع المدعى عليه من تنفيذ العقد رغم سداد المستحقات وانتهاء المدة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م، مما تسبب بـ(تعطيل العمل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (هو الملتزم في العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٦٩,٦٥٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤/٠٤/٢٠٢١م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- شيكات على مطبوعات المصرف (...) عدد (٢) بمبلغ إجمالي قدره (٦٩,٦٥٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وستمائة وخمسون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بهذه الجلسة، هذا وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، ومفادها كما يلي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب أعمال الألمونيوم، لمدة (٩٠) تسعين يوما، ابتداء من تاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨١,٩٤٢.٠٠) واحدا وثمانين ألفًا وتسعمائة واثنين وأربعين ريالا، ولم ينفذ شيئاً، علماً بأنه تسلم مبلغاً وقدره (٦٩,٦٥٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وستمائة وخمسون ريالا، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (امتناع المدعى عليه من تنفيذ العقد رغم سداد المستحقات وانتهاء المدة)، وذلك بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢١م، مما تسبب بـ (تعطيل العمل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (هو الملتزم في العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٦٩,٦٥٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وستمائة وخمسون ريالا، والأسانيد هي: العقد والشيكات المرفقة. وبسؤال وكيل المدعية عن الشيكات حيث إن الدائرة لم تتمكن من الاطلاع عليها، أجاب: بأنه سبق إرفاقها في النظام، فطلبت منه الدائرة إعادة إرفاقها، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤/٠٣/١٤٤٤ هـ حضر المدعي وكالة، كما لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بهذه الجلسة، هذا وقد أرفق وكيل المدعية ما طلب منه في الجلسة السابقة، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان النظر في مسألة الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن طرفا هذه الدعوى تاجرين والمعاملة بينهما محل هذه الدعوى من قبيل الأعمال التجارية فإن المحاكم التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ وفقاً للفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ، وإنه لما كان وكيل المدعية يدعي تعاقد المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب أعمال الألمونيوم، ولما قدم من إثبات صحة العلاقة التعاقدية؛ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤/٠٤/٢٠٢١م الممهور بتوقيع وختم الطرفين فثبت بذلك لدى الدائرة صحة العلاقة التعاقدية وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٣/م) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما كان وكيل المدعية يدعي تسليم المدعى عليه مبلغاً وقدره (٦٩,٦٥٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وستمائة وخمسون ريالاً مقابل تنفيذ الأعمال محل هذه الدعوى، وحيث إنه قدم شيكات على مطبوعات المصرف الراجحي وعددها اثنان (٢) بمبلغ إجمالي قدره (٦٩,٦٥٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وستمائة وخمسون ريالا، المطابق لمبلغ المطالبة محل هذه الدعوى، وبما أنه طلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المسحوب عليه لعدم تنفيذه لما اتفقا عليه في العقد المبرم بينهما، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص به المقيد لدى الجهة المختصة، فكانت بذلك منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢١ هـ المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٥ هـ والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للمادة (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ هـ حيث نصت: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة،...ولم يحضر أو حضر.. ثم غاب؛ فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا"، وبما أن وكيل المدعية قدم البينة على صحة العلاقة التعاقدية، ولأنه قدم ما يثبت تسليمه للمدعى عليه المبلغ محل المطالبة، ولتغيب المدعى عليه عن الإجابة رغم تبلغه بالدعوى، حيث جاء في المغني لابن قدامة: "يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له"، لذلك واستناداً لما سبق ذكره فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه وتقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم: (...)، صاحب مؤسسة (...) للمنتجات المعدنية سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية شركة(...) للتطوير العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٦٩,٦٥٠.٠٠ تسعة وستون ألفا وستمائة وخمسون ريالا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث