حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430182628

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٠٤٤٧٦٣/١٤٤٤
رقم الحكم:4430182628
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470044763 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430182628 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٤٧٦٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية الشركة (...) سجل تجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري: (...) وعقدت لنظره الجلسة الأولى ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ ولم يحضر طرفي الدعوى عليه قررت الدائرة شطبها للمرة الأولى وفي حال مضي ثلاثين يوم دون طلب استكمالها فستعتبر الدعوى كأن لم تكن. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٠٥٥٤٥٠٣)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تاجير معدات لمدة (٢) سنتين هجريتين وقيمة الأجرة (٧٣٠،٥١٠.٠٠) سبع مئة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧٣٠،٥١٠.٠٠) سبع مئة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٧٣٠،٥١٠.٠٠) سبع مئة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٥هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٧٣٠،٥١٠.٠٠) سبع مئة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م حتى ١٤٤٢/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م.٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (عشرة بالمئة من قيمة المطالبة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٣،٠٥١.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وواحد وخمسون ريال سعودي، أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (٧٣٠،٥١٠.٠٠) سبع مئة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم عدد من الفواتير الصادرة من المدعية تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة كما قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة و الممهورة بختم طرفي الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٣٠،٥١٠) سبعمائة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وعشرة ريالات سعودي، والذي يمثل قيمة إيجار معدات، إضافة إلى طلب أتعاب المحاماه وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه عدد من الفواتير الصادرة من المدعية تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة كما قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة و الممهورة بختم طرفي الدعوى، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٧٦٧.٠١٠) ريال سبع مائة وسبعة وستون ألف وعشرة ريالات سعودي متضمناً مبلغ أتعاب المحاماه وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث