حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430141552

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439354476/1444
رقم الحكم:4430141552
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354476 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430141552 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٤٤٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...)الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة الخارجية رقم (...)، وتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٠م، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، (لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) لاستيراد مواد البناء لصاحبها (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٢٨٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(مستحقات مالية للمدعية منذ بداية العام ٢٠١٧م وفق مصادقة صادرة من المدعى عليه، وقد ماطل المدعى عليه في سداد مستحقات المدعية طوال الفترة السابقة ما اضطر المدعية لتوكيل أحد المحامين المرخصين كونها خارج المملكة، وقد تعاقدت مع المحامي على أتعاب مؤخرة بما نسبته ٢٠% من مستحقاتها وذلك بمبلغ وقدره ٢٩٤.٨٠٠ ريال، كما تبين عند التنفيذ قيام المدعى عليه بسحب أموال المدعية واستغلالها والتصرف بها دون وجه حق مع إقراره بأن تلك الأموال هي ملك للمدعية الأمر الذي أخر التنفيذ، كما حاول المدعى عليه المماطلة بتقديم دفوع واهية وغير صحيحة لمجرد المماطلة. ولم تستلم المدعية مستحقاتها إلا في نهاية العام ٢٠٢١ أي بما يتجاوز تأخير ومماطلة قاربت الخمس سنوات الأمر الذي رتب العديد من الأضرار على المدعية وعلى التدفقات النقدية وتجارتها.)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام (...) بأن يدفع ل(...) صاحب مؤسسة (...) لاستيراد مواد البناء مبلغاً وقدره ١٤٧٤٠٠٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩١٩٤٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم الالتزام بالسداد خلال الفترة المحددة مما أدى إلى (اضطرار المدعية توكيل محامي للاستحصال على مستحقاتها) من ١٤٣٨/٠٤/١٧هـ إلى ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٩٤,٨٠٠) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٩٤٨٠٠) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٤/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، فيها حضر المدعي وكالة/ (...)، وأبرز وكالته ذات الرقم (...) رخصة محاماة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة ذات الرقم (...)، رخصة محاماة رقم (...). وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا من حيث شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلتي تنحصر في الآتي: نحيل إلى ما ورد في صحيفة الدعوى من إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي نتيجة مماطلة المدعى عليه هكذا قرر بمضمونه. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر قائلاً/ أطلب مهلة، هكذا قرر بمضمونه. وجرى من الدائرة سؤال الطرفين تقديم وسائل التواصل الرسمية لكليهما، فقرر وكيل المدعي أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني التالي: (...)، وقرر وكيل المدعى عليه أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني التالي: (...)، فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابها خلال ٥أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال ٥ أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة ٥ أيام عمل تليها ، وذلك عبر النظام بواسطة خدمة تبادل المذكرات والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة المتمثل في العنوان التالي (...)، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٣هـ فيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وقد قرر الأطراف التزامهم بتبادل مذكرات حسبما ورد في الجلسة السابقة وقرر الأطراف اكتفائهم عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٠/٠١/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، وقد سبق أن قرر الأطراف اكتفائهم عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة؛ لصلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطالب بأتعاب محاماة عن القضية التي سبق أن نظرت لدى الدائرة و انتهت بحكم نصه (إلزام (...) بأن يدفع ل(...) صاحب مؤسسة (...) لاستيراد مواد البناء مبلغاً وقدره ١٤٧٤٠٠٠ ريال) وذلك حسب الحكم رقم (٤٢٩١٩٤٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٦هـ وذلك بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٩٤,٨٠٠) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. عليه وبعد أن قامت الدائرة بالاطلاع على الدعوى والمرفقات ومنها الصك الصادر من الدائرة في القضية المشار لها في صحيفة الدعوى تبين لها انعقاد اختصاصها استناداً على نص المادة السادسة عشر الفقرة (٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ، وبعد أن قامت الدائرة بسماع الدعوى والجواب والإطلاع على المرفقات ولأن المدعي يطالب بتعويضه عن أتعاب المحاماة التي غرمها موكله عن تلك الدعوى ولأن حيثيات الدعوى أظهرت أن المبالغ المحولة للمدعى عليه كانت عن طريق عدة أشخاص كما ذكر المدعى عليه وجود تحقيق لدى النيابة لشبهة غسل الأموال وذلك لكون الأموال حولت لحسابه عن طريق مائة شخص مما استدعى عدم تصرفه بإعادة المبلغ للمدعي خشية وجود توجه بالمصادرة و يدعم هذا عدم إنكار المدعى عليه في منازعته في أصل الإستحقاق للمدعي وعليه فقد ظهر أن المدعي لم يتفق مع المدعى عليه على طريقة سداد المبلغ كما أن الطريقة التي اتبعها المدعي ليست وفق العرف التجاري المتبع لهذا ترى الدائرة عدم إستحقاق المدعي للتعويض عن أتعاب المحاماة وتنتهي إلى ما ورد في منطوقه والحكم خاضع لطرق الإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,, أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430141552 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٤٤٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة ي قضية سابقة بمبلغ قدره (٢٩٤.٨٠٠) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى فقدم المدعي وكالة لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب إلغاء حكم الدائرة الخامسة في القضية والحكم مجدداً لموكله بمبلغ ٢٩٤.٨٠٠ ريال عن أتعاب المحاماة أو وفق ما تقدرها الدائرة .اهـ وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي. وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة الصادر بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٣٤٩٥٤٤٧٦ والقاضي برفض الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث