حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4531140669
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571347085/1445
رقم الحكم:4531140669
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571347085 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4531140669 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٧٠٨٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وأن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى المحكمة العامة بجازان ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها إضاءات)، بثمن إجمالي قدره (٣٠,١٠٥.٩٥) ثلاثون ألفًا ومائة وخمسة ريالات وخمسة وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,١٠٥.٩٥) ثلاثون ألفًا ومائة وخمسة ريالات وخمسة وتسعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وبقيدها دعوى تجارية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وعقدت لها جلسة مرئية بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٥هـ، وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٥هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢١هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بان بينته هي مصادقة الرصيد الصادرة على مطبوعات موكله بمبلغ (٣٠١٠٥.٩٥) ثلاثون ألفاً ومائة وخمسة ريالات وخمسة وتسعون هللة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرته الجوابية خلال ٣ أيام من تاريخه ولوكيل المدعي حق الرد خلال مدة مماثلة ولذلك رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) ووكيل المدعى عليها (...) المثبتة هويتهما ووكالتهما سابقاً، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب نقر بصحة مبلغ المطالبة ونرغب في الصلح مع المدعي وبمداولة الصلح بين أطراف الدعوى أجاب وكيل المدعي موكلي يرفض الصلح وأطلب الفصل بالدعوى، وقرر قائلاً: نحصر دعوانا في مبلغ المطالبة الأصلي مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديكما ما ترغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن عمل تجاري وطرفي الدعوى تاجرين، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص الدائرة تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعي حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠١٠٥.٩٥) ثلاثون ألفاً ومائة وخمسة ريالات وخمسة وتسعون هللة والذي يمثل ثمن إضاءات وردها موكله للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة العلاقة التعاقدية وصحة مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠,١٠٥.٩٥) ثلاثون ألفًا ومائة وخمسة ريالات وخمسة وتسعون هللة حالاً، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فهي غير قابلة للاعتراض مرافعةً أو تدقيقاً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.