حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531076932
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571128331/1445
رقم الحكم:4531076932
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571128331 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531076932 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٨٣٣١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٢٥١٧٦٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٣هـ والمنظورة لدى (العاشرة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٣٥٩٣٥٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٦هـ، وقد تضررت بسبب المماطلة في سداد المبلغ المستحق منذ تاريخ ١٩ / ٠٣ / ٢٠٢٣م مما أدى إلى إلجاء المدعية لتوكيل محامين لتحصيل حقها، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤١,٧٦٥.٤٠) واحد وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريال وأربعون هللة. وقدم لطلبها المستندات الآتية: ١-عقد مبرم بين المدعية ومكتب محاماة، المتضمن تقديم خدمات قانونية، ممهور بتوقيع وختم منسوبة لكلا طرفي العقد، بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ. ٢- حوالات بنكية. وعقدت المحكمة جلسة في ٣٢/٩/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...) وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة بالنظام وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأمهلته الدائرة لذلك على أن يتم تقديم جوابه خلال ٧ أيام ثم لوكيل المدعية تقديم رده بعد ذلك بذات المدة وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٤٤٥/١١/١١هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤١,٧٦٥.٤٠) واحد وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريال وأربعون هللة، والذي يمثل التعويض عن أتعاب المحاماة في القضية السابقة والتي حكم فيها لصالح موكلته، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث حضر وكيل المدعى عليها الجلسة الأولى واستمهل للجواب، ثم تخلف عن الحضور، ولم يقدّم جوابه، وقد أهدرت المدعى عليها حقها في الدفاع، وقد نصت المادة (٣٠ /١) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث قدم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم مع مكتب محاماة والحوالات البنكية له، وبما أنَّ البحث في أساس المطالبة لا يتأتى إلا بالتحقق من أركان الضرّر التي قرّرتها المادّة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيَّة، وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، من جهة قيامها على سوقها، يتلو ذلك البحث في شروط قبولها، وهي ظهور الحق، مع إبانة المماطلة؛ فإن ركن الخطأ تمثل في امتناع المدعى عليها تسليم المدعية مستحقاتها المالية الثابتة لها بموجب النظام قد ألجا المدعية إلى التظلم إلى القضاء بقصد الحصول على حقوقها، وأما ركن الضرر فإن المدعية قد قامت بتوكيل المحامي للترافع في دعواها الأصلية وفق ما جاء في تفاصيلها من دفوع مما ثبت معها قيام المدعى عليها بالمماطلة وإنكار للحق المدعى به بقصد إطالة أمد التقاضي، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)؛ وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بطلبها، والذي يمثل نسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١,٧٦٥.٤٠) واحد وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً وأربعون هللة. والله الموفق.