حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430164634
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42808416/1442
رقم الحكم:4430164634
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808416 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430164634 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٨٤١٦ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة حاصلها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢.٠٨٧.٨٦١) نظير قيام المدعية بتوريد مواد بناء إلى المدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها المتبقية، كما طلب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغة (١٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قدم وكيل المدعية بيناته في الدعوى والتي تمثلت في مصادقة الرصيد البالغة (٤.٠٨٧.٨٦١) ريال المؤرخة في ٨/١٠/٢٠١٦م وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بدفوعه على هذه الدعوى تضمنت طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لكون الأخطار مرسل إلى غير المدعى عليها، كما تضمنت دفوعه أن ورقة مصادقة الرصيد التي تستند عليها المدعية في هذه الدعوى غير صحيحة وتنكرها موكلته لكونها لا تحمل توقيع أو ختم موكلته، ثم بعد ذلك ذكر وكيل المدعى عليها بأنه بعد صدور تلك المصادقة قامت موكلته بعدة سدادت للمدعية بمبالغ متفرقة تبلغ إجمالا (٣.٧٢٠.١٤٣.١) ثلاثة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريالا وهللة، تفصيلها كالتالي مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٤/١/٢٠١٧م عن طريق البنك (...)، مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٧م عن طريق البنك (...)، مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٧م عن طريق البنك (...)، مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٩/٥/٢٠١٧م عن طريق مجموعة (...)، مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٧/٩/٢٠١٧م عن طريق البنك (...) مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٧م عن طريق البنك (...)، مبلغ (١٢٠.١٤٣.١٠) مائة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريالا وعشر هللات بموجب حوالة صادرة من مصرف (...)، وقد طلب الحكم برفض الدعوى ومخاطبة البنك (...) للإفادة عن استلام المدعية للسدادات التي تمت، وقد أجاب وكيل المدعية عن دفوع المدعى عليها، بأن المدعى عليها سددت ما قيمته إجمالا (٢.٠٩٥.٩٢٥) ريال تفصيلها كالتالي مبلغ (٩٩٧.٢٠٠) ريال بموجب خطاب اعتماد ١٠٣١٧٢ Rساب بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٧م ومبلغ (٤٩٨.٧٢٥) بموجب خطاب اعتماد ١٠٠١٤٤٦١٤ ساب بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٧م، مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال خطاب اعتماد ILCA٠٠٠٩٢٧-محصل بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٧م، تحويل مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال إلى شركة (...) المصرفية بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٧م أما باقي السدادات فقد أنكرتها المدعية فمبلغ (١٢٠.١٤٣.١٠) مائة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريالا وعشر هللات فقد ذكر بأنها لم تستلمها موكلته بناء على سجلات موكلته، أما باقي السدادت فأجاب وكيل المدعية بأنها ليست بسدادات، وفي جلسة ١٩/٨/١٤٤٣ه سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل الاعتمادات المسندية التي تتدعي المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية قد خصمت من حسابات المدعى عليها فأجاب بنعم وبسؤاله عن البينة على خصمها أجاب بأنه يطلب مهله فأمهلته الدائرة، فقدم مذكرة أن بينة موكلته على الخصم هي الإشعار الرسمي الصادر من البنك والموجه لموكلتي والمتضمن: "عزيزي العميل: لقد استلمنا مستندات نظيفة مباشرة الدفع والموضحة أدناه، وسددناها من حسابكم، وفي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ أشارت الدائرة بأن إجمالي السدادات من المدعى عليها يقدر بــ(٢.٢٢٠.١٤٣.١) مليونين ومائتين وعشرين ألف ريال ومائة وثلاثة وأربعين ريالا وهللة، وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأنه ليس لموكلته إلا يمين الممثل النظامي للمدعية النافية لسداد ما زاد عن ذلك، وقد طلب وكيل المدعى عليها مهلة لذلك، وفي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٣هـ طلب وكيل المدعى عليها مهلة إضافية لكون الإفادة لم ترد من موكلته وقد افهمته الدائرة بأن ذلك غير مقبول لكونها امهلته الجلسة الماضية وعليه فإن الدائرة تقرر قفل باب المرافعة، وفي جلسة ٢٠/١/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبما أن القضية قد أقفل فيها باب المرافعة في الجلسة الماضية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفة الدعوى وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث القبول فبما أن الدائرة قد تحققت من المسائل الأولية وتبين أن الاخطار قد أرسل فبالتالي فإن هذه الدعوى تكون مقبولة شكلا، ومن حيث الموضوع وبعد اطلاع الدائرة على دفوع المدعى عليها المتضمنة إنكارها لمطابقة الرصيد المؤرخة في ٨/١٠/٢٠١٦م ثم ذكر بأن موكلته قد قامت بسداد ما قيمته (٣.٧٢٠.١٤٣.١) ثلاثة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريالا وهللة بعد صدور تلك المصادقة بينما أنكر وكيل المدعية ذلك وذكر بأن إجمالي السدادات هي (٢.٠٩٥.٩٢٥) ريال ونفى ما زاد عن ذلك، على التفصيل الوارد في وقائع هذا الحكم، وحيث اطلعت الدائرة على دفوع أطراف الدعوى وعلى ما قدمه كل طرف من مذكرة وتبين لها أن دفوع المدعى عليها بخصوص إنكارها لمطابقة الرصيد لا اعتبار لها، فمطابقة الرصيد المشار إليها قد أمهرت بختم المدعى عليها ولم تنكر المدعى عليها الختم الذي عليها إنكارا صريحا، وبالتالي قد انطبق على المصادقة نص الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) كما أن المدعى عليها تعتبر قد ناقشت موضوع المصادقة وبالتالي لا يقبل إنكارها استنادا لنص الفقرة (٢) من ذات المادة ونصها (من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق) وبالتالي فإن الدائرة تطمئن لسلامة المصادقة، أما ادعاءات المدعى عليها بالسداد وجواب المدعي وكالة عنها، فإن الدائرة بما لها من نفوذ قد بسطت سلطتها على هذه الدعوى وقامت بدراسة السدادت التي ادعتها المدعى عليها وتبين لها أن إجمالي السدادات التي سددتها المدعى عليها تقدر بــ(٢.٢٢٠.١٤٣.١) مليونين ومائتين وعشرين ألف ريال ومائة وثلاثة وأربعين ريالا وهللة تفصيلها كالتالي مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال سدد بناء على خطاب الاعتماد المؤرخ في ٢٣/١/٢٠١٧م بناء على إقرار المدعية بذلك المستند والذي يعد سداد وقد دون فيه مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال بموجب خطاب الاعتماد الذي أقرت به المدعية والمؤرخ في ٣/٤/٢٠١٧م برقم ١٠٠١٤٤٠٦١٤ وقد دون فيه مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال وبالتالي تؤخذ الدائرة بذلك وترى أن المبلغ المسدد منه يقدر بــ(٥٠٠.٠٠٠) ريال، مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال بموجب خطاب الاعتماد رقم ILCA٠٠٠٩٢٧ وقد دون فيه مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال وبالتالي تؤخذ الدائرة بذلك وترى أن المبلغ المسدد منه يقدر بــ(٥٠٠.٠٠٠) ريال، مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال بموجب حوالة أقر بها المدعي وكالة، مبلغ (١٢٠.١٤٣.١٠) مائة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريالا وعشر هللات وقد ذكر وكيل المدعية عنها أن موكلته لم تستلمها بناء على سجلاتها وقد رأت الدائرة عدم وجاهة ذلك الدفع فالبين من الحوالة أنها قد دخلت إلى حساب المدعية، كما أن كشف الحساب المستند عليه من قبل المدعية لا يعد منتظما فهناك مبالغ مالية حولت إلى المدعية ولم ترد في كشف الحساب مما يدل على عدم دقته، أما باقي السدادت التي تدعيها المدعى عليها والبالغة (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال فإن الدائرة لم تطمئن إلى صحتها – لا سيما مع إنكار المدعية لها- وكان على الواجب من المدعى عليها تقديم البينة على خصمها بواسطة كشف حساب أو مخاطبة البنك الذي أصدره، لا سيما مع سهولة ذلك، أما ادعاء السداد دون تقديم البينة على خصمها فإن ذلك لا يقبل منه لا سيما وأن السدادت قد تمت في أغلبها بواسطة اعتمادات مستندية وليست حوالات مالية حتى يتم الاكتفاء بها دون تقديم ما يفيد حسمها، وبالتالي فإن الدائرة أفهمت وكيل المدعى عليها بأنه ليس لموكلته إلا يمين الممثل النظامي المدعية النافية لما زاد عن المبلغ الذي ثبت أن المدعى عليها سددته، استنادا للمادة (١٠٠) من نظام الإثبات وقد استمهل وكيل المدعى عليها لذلك أكثر من جلسة ولم تقبل منه الدائرة لكونه إطالة لأمد القضية بغير فائدة مما انتهت معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١.٨٦٧.٧١٧.٩) مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة وسبعة عشر ريالا وتسعة هللات، أما عن مطالبة المدعي وكالة بأتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى رفض هذا الطلب فالحق لم يكن واضحا، وبالتالي فإن اللجوء إلى القضاء هو الفيصل في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٦٧.٧١٧.٩) مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة وسبعة عشر ريالا وتسعة هللات ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430164634 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٨٤١٦ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى حاصلها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢.٠٨٧.٨٦١) نظير قيام المدعية بتوريد مواد بناء إلى المدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها المتبقية، كما طلب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغة (١٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قدم وكيل المدعية بيناته في الدعوى والتي تمثلت في مصادقة الرصيد البالغة (٤.٠٨٧.٨٦١) ريال المؤرخة في ٨ /١٠ /٢٠١٦م. وبتاريخ ٢/٢ /١٤٤٤هـ، حكمت الدائرة ناظرة القضية إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٦٧.٧١٧.٩) مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة وسبعة عشر ريالا وتسعة هللات ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ قدم المدعى عليه وكالة لائحة اعتراضية طلب فيها إلغاء حكم الدائرة التجارية الرابعة والحكم مجددا أصليا بعدم قبول الدعوى لعدم إخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق، واحتياطيا: رفض الدعوى. لأسباب حاصلها: أولا: خالف الحكم محل الاستئناف؛ المادّة (١٩/١) من نِظَام المحاكم التجاريّة التي تنص على أنَّه: "يجب في الدعاوى التي تُحددها اللائحة أن يُخطر المُدَّعِي المُدَّعَى عليه كتابةً بأداء الحقّ المُدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدَعْوَى"، والمادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي تنص على أنّه: "يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.."، والمادة (٧٠) من ذات اللائحة والتي تنص على أنّه: "يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة."، وحيث خلت أوراق الدعوى ما يثبت إخطار المستأنف ضدها لموكلتي وفقاً لنص المادة (١٩/١) من نِظَام المحكمة التجاريّة، ومخالفتها المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي أوجبت أنّ يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة، وبالرجوع للإخطار - رغم تحفظ موكلتي عليه– إلا أنه يخالف ما نصت عليه المواد أعلاه، وذلك لكونه ليس موجهاً لموكلتي المدعى عليها في القضية الراهنة، والثابت أنه موجهة ومرسل إلى "نهضة الأعمار لمواد البناء" كما نوضح أنه سبق وأن تقدمت المستأنف ضدها بذات الاخطار في دعوى سابقة مقامة في مواجهة موكلتي وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، كما دفعت المدعى عليها بعدم استحقاق المستأنف ضدها للمبالغ المدعى بها، كما دفعت بعدم صحة الورقة التي اسمتها المستأنف ضدها "مصادقة رصيد" لكونها جاءت خالية من ختم وتوقيع المدعى عليها، كما قدمت المدعى عليها البينة على خصم مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال، من حساباتها ومنها الخطاب الرسمي الصادر من البنك مصدر الاعتمادات، وإفادة البنك الذي أصدر هذه الاعتمادات البنكية، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة ٤ /٣ /١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢-٢-١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٦٧.٧١٧.٩) مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة وسبعة عشر ريالا وتسعة هللات ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.