حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430157817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470127404/1444
رقم الحكم:4430157817
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127404 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430157817 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470127404 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " اشترت المدعى عليها مؤسسة (...) لمقاولات العامة من موكلتي شركة (...) التجارية بتاريخ 1-7-1427هـ الموافق 26-7-2006م سيارتين من نوع (...) موديل 2006 الأولى تحمل هيكل رقم (...) والثانية تحمل هيكل رقم (...) بنظام البيع بالتقسيط بثمن إجمالي قدره 149650 مائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسون ريال تدفع كالتالي: مقدم قدره 10000 عشرة آلاف ريال وعدد 30 ثلاثون قسط شهري أول قسط قدره 4800 أربعة آلاف وثمانمائة ريال والباقي أقساط متساوية القيمة كل قسط قدره 4650 أربعة آلاف وستمائة وخمسون ريال تبدأ من 1-9-2006م وتنتهي في 1-2-2009م وقد سددت من إجمالي ثمن السيارة 109650 مائة وتسعة آلاف وستمائة وخمسون ريال وبقي في ذمتها 40000 أربعون ألف ريال حالة بالكامل، لذا أطلب إلزام المدعى عليها المبلغ المستحق وقدره 40000 أربعون ألف ريال هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 14/ 03/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (179255211) المتضمنة ما نصه:" عزيزي المستفيد مؤسسة(...) للمقاولات العامة ، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470127404 للجلسة المحددة في يوم 14/03/1444 ، الساعة 10:20 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/303rd3ri " وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة تتضمن ما ذكر بعاليه في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن سبب السكوت طوال هذه المدة دون مطالبة المدعى عليها؟ طلب يمين صاحب المؤسسة المدعى عليها، فأجيب لطلبه، واستناداً إلى المادة (92/1) والمادة (96/1) من نظام الإثبات، رأت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه صاحب المؤسسة، فإن لم يحضر-عن بعد-، ستعده الدائرة ناكلاً عنها استناداً إلى المادة (98) من نظام الإثبات، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر حسن علي بن عبدالهادي البقشي بصفته وكيلاً عن المدعية المدونة هويته ووكالته في محضر الجلسة الأولى، ولم يحضر مالك المؤسسة المدعى عليها رغم تبلغه لشخصه بحلف اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم 179470491 المتضمنة ما نصه: " صاحب الهويّة: (...) نبلغكم بتحديد موعد لأداء اليمين في القضية رقم: 4470127404 المقامة من مؤسسة (...) للمقاولات العامة ضد شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد لدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة في المحكمة التجارية بالدمام يوم الثلاثاء بتاريخ: 15/03/1444 الساعة: 8:30 صباحاً وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها" كما تبلغ بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم 179470499 المتضمنة ما نصه:" عزيزي المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات العامة ، يمكنك حضور الجلسة رقم 2 في القضية رقم 4470127404 للجلسة المحددة في يوم 15/03/1444 ، الساعة 8:30 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/3281a89r" إلا أنه لم يحضر ولم يقدم عذراً تقبله الدائرة، وعليه تعتبره الدائرة ناكلاً وتقضي عليه لنكوله، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (40,000) أربعون ألف ريال لقاء بيع سيارتين من نوع (...) -موصوفة في وقائع الدعوى-للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من عقد صادر على مطبوعات المدعية متفق عليه بين طرفي الدعوى في تاريخ 26/ 07/ 2006م ومذيل بختم المدعى عليها، وبما أن المدعية تستند في دعواها إلى العقد المبرم بين الطرفين المثبت للعلاقة التعاقدية، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى مالك المدعى عليها على نفي ما ادعته المدعية إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين بحسب مهمة التبليغ المدونة في الوقائع والمتضمنة إنذاره في حال عدم الحضور ستعده الدائرة ناكلاً؛ واستناداً إلى المادة (98) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: " كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها" وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حضورياً في حق المدعى عليها وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (40,000) أربعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث