حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430404229

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470170693/1444
رقم الحكم:4430404229
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470170693 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430404229 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٠٦٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتقنية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم المدعي وكالة/ (...) ، هوية رقم: (...) وكالة رقم ((...) عن المدعي/ شركة (...) للتقنية، ضد المدعى عليه/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة، جاء فيها/ طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن تكلفة التقاضي بمبلغ وقدره (٢١٢,٦٧١.٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال، وذلك مقابل أنه سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتقنية) ضد (شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٥٧٩٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(الزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة المشروع مقابل العقد المبرم بين الطرفين وقيمة الاعمال المنفذة في العقد مع الاضافات بمبلغ وقدره ١٧٧٥٠٧٢ ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه: (الزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للتقنية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدرة ١٨١٤٩٦١.٢٠ مليون وثمانمائة واربعة عشر الف وتسعمائة وواحد وستون ن ريال وعشرون هللة بالإضافة إلى اتعاب الخبير وقدرها ٥١٧٥٠ واحد وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣١٥٧٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة في السداد الامر الذي ادى لإقامة دعوى مما أدى إلى (مصاريف واتعاب تقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢١٢,٦٧١.٠٠) مئتان وأثنا عشر ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وذكر أن بينته على ذلك، الحكم الصادر، عقد الأتعاب، وعقدت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٤ه حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم ((...)) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم ((...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)،وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية استنادًا إلى المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحا فأجابا بامتناع الصلح في ذلك هكذا أجابا ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي في القضية رقم ٤٢٨٠٥٧٩٦ والمحكوم فيها لصالح موكلته بتعويض قدره (٢١٢,٦٧١.٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا أحصر البينة في عقد الأتعاب والحكم الصادر في القضية والحوالات من قبل موكلتي المدعية وبسؤال وكيل المدعى عليه ما هي دفوعه أجاب قائلا أحصر الدفوع في أن المدعية لا تستحق المطالبة وموكلتي لا توافق على طلبها وأن موكلتي استأنفت على الحكم في القضية الأصلية ... وأطلب الإمهال لتفاصيل الجواب هكذا أجاب ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجابا بأن محل المنازعة التعويض عن أتعاب المحاماة هكذا أجابا وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، *ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى أتعاب محاماة لقضية أصلية نظرتها الدائرة فإن الدائرة تكون من اختصاص ذات الدائرة، *ولأن المدعي انتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليها بكامل الأتعاب المبرمة بينه وبين وكيله المشار لها أعلاه، وأسند مطالبته إلى مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات موكله *ولإنكار المدعى عليها استحقاق المدعي للمطالبة* وحيث ثبت في القضية الأصلية حق المدعية كاملًا في ذمة المدعى عليها *ولأن تقرير الخبير بعد الاطلاع عليه نص على أن جميع المستندات المتعلقة بمحل النزاع معتمدة جانب المدعى عليها وبالتالي فالمستندات صحيحة ومنتجة لآثارها وانتهى فيه إلى استحقاق المدعية لكامل مبلغ مطالبتها *ولأنه لا ينال من طلب المدعية ندب خبير في القضية، حيث إن لكل واقعة ظروفها، فقد يكون ندب الخبير لا لعدم ثبوت الحق ووضوحه بين الطرفين قبل رفع الدعوى بل لأن في القضية أمور فنية يحتاج فيها إلى رأي الخبير مع أن الحق ثابت بينهما وظاهر لهما *لذا فقد تبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية دون مسوغ شرعي، حتى ألجأتها لرفع الدعوى الأصلية *ولما جاء في قول النبي صلى ﷲ عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إنه من المتقرر تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد *وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى لتقدير الأتعاب تنطلق من القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)، وأن (الضرر يزال) وغايته ما تهدف إليه المدعية هو جبر الضرر الحاصل؛ ووفقًا لما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء ، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة: (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتقنية: (...)) مبلغًا قدره تسعون ألفًا وسبعمائة ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات؛ والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430404229 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٠٦٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتقنية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره ٢١٢,٦٧١) مئتان وأثنا عشر ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريالا نظير اتعاب محاماة، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة: (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتقنية: (...)) مبلغًا قدره تسعون ألفًا وسبعمائة ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب إلغاء الحكم و رد الدعوى لعدم توافر ركن الضرر، كما تقدم وكيل المدعي بلائحته الاستئنافية و التي تضمنت طلب إلغاء الحكم و إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة كاملا إذ المبلغ المحكوم به يعد قليلا نسبة للجهد المبذول .اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي .وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئنافين قدما من الطرفين أثناء الأجل المحدد فهما مقبولان شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاستئنافين ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنفان في استئنافيهما، وبه تكتفي هذه الدائرة وتحكم بتأييده. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتقنية سجل تجاري رقم: (...)) مبلغًا قدره (٩٠٧٠٠) تسعون ألفًا وسبعمائة ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث