حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430097327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439382386/1444
رقم الحكم:4430097327
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382386 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430097327 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٨٢٣٨٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) ، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظر ها حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٠/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضرت المدعية وكالة (...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد وابط هذه الجلسة، وتأكدت الدائرة من قبول الشكلي للدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير موكلتها أجابت (بوكالتنا عن المدعية وبالإشارة الى الموضوع أعلاه نتقدم بلائحة الدعوى هذه ونلتمس قبولها على النحو التالي: الوقائع: أولاً: بتاريخ ١/٠٩/٢٠٢٠م تم التعاقد بين موكلنا شركة (...) و المدعى عليها شركة (...)، على تأجير معدات ثقيلة وذلك من خلال عقد إيجار معدات (مرفق رقم ١)، وعليه مكنت موكلتي المدعى عليها من المعدات كما هو متفق عليه وبناءً على ذلك اصدرت موكلتي عدة فواتير بإجمالي مبلغ وقدره(٤٠٣.٠٢٩) أربع مائة ألف و تسعة وعشرون ريال. (مرفق ٢) .ثانياً: طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد المبالغ المتبقية المستحقة بذمتها بواقع مبلغ وقدره (٤٠٣,٠٢٩)، إلا إنها لم تقم بسداد هذه المبالغ حتى تاريخ تقديم هذه الدعوى. الطلبات: فعليه ولكل ما سبق نطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١– سداد المبالغ المستحقة في ذمتها بواقع مبلغ (٤٠٣.٠٢٩) أربع مائة ألف وتسعة وعشرون ريال. ٢– سداد اتعاب المحاماة واضرار التقاضي بواقع (٤٠.٣٠٢) أربعون ألفا وثلاث مائة وريالين. ٣ – رسوم التكاليف القضائية (٢٠.١٥١.٤٥ ) عشرين ألفا ومائة وواحد وخمسون وخمسة واربعون هللة.)، وبسؤالها عن بينتها أجابت بأنها تم أرفقها في ملف الدعوى وهي عبارة عن العقد وعشر فواتير ممهورة بختم وتوقيع موكلتها، وبسؤالها عن وجود أي بينه أخرى طلبت مهلة لتقديمها عبر ايقونة الطلبات، وتقديم ما يثبت تكبد موكلتها للأتعاب خلال خمسة أيام فأجابته الدائرة لطلبه وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، تشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته ومستنداتها بعد الجلسة الماضية والتي تمثلت مستنداتها في العقد المبرم بين الطرفين لإستئجار معدات وكشف حساب صادر من موكلته وثلاثة فواتير صادرة من موكلته ممهورة بتوقيع المدعى عليه وكروت ساعات عمل صادرة من المدعى عليها وعدد من الفواتير صادرة من موكلته غير ممهورة بما يثبت استلام المدعى عليه وعقد أتعاب المحاماة مع موكلته واباطلاع الدائرة على هذه المستندات أفهمته بأن له يمين المدعى عليها النافية عن المبلغ الزائد في الفواتير الغير مستلمه من المدعى عليها، فطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه لاداء اليمين. وفي جلسة اليوم ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليها لأداء اليمين النافية عن المبلغ الزائد في الفواتير الغير مستلمة من المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، وتمسك وكيل المدعية بطلباته بالزام المدعى عليها بقيمة الفواتير المستلمة منها بمبلغ قدره (١٧٨.٤٣٤) ريال كما يطلب الزامها بقيمة بقية الفواتير الغير مستلمة وقدرها (٢٢٤.٥٩٥) ريال لنكولها عن أداء اليمين النافية رغم تبلغها لأدائها ليكون مجموع الاستحقاق لموكلته مبلغ قدره (٤٠٣.٠٢٩) ريال واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه الى الزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٠٣.٠٢٩) أربعمائة وثلاثة الاف وتسعة وعشرون ريال, تمثل قيمة تأجير معدات ثقيلة للمدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها. وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسات ولم يحضر من يمثلها، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين لإستئجار معدات وكشف حساب صادر من موكلته وثلاثة فواتير صادرة من موكلته ممهورة بتوقيع المدعى عليه وكروت ساعات عمل صادرة من المدعى عليها وعدد من الفواتير صادرة من موكلته غير ممهورة بما يثبت استلام المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول البينة الممهورة بتوقيع من يمثل المدعى عليها، وأما باقي الفواتير ‏الغير معتمدة من المدعى عليها فقد عرضت الدائرة على وكيل المدعية يمين المدعى عليها النافية لصحة هذه الفواتير فطلبها بما تخوله وكالته، وقد قامت الدائرة بإبلاغ المدعى عليها بأداء اليمين النافية ولم تحضر أمام الدائرة؛ الأمر الذي تعدها الدائرة ناكلة عن أداء اليمين، وتقبل معه باقي المطالبة، وتنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعية لما تطالب به؛ وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما تضمنه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...)، سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٤٠٣.٠٢٩) أربعمائة وثلاثة الاف وتسعة وعشرون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث