حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430136478
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439383334/1444
رقم الحكم:4430136478
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383334 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430136478 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439383334 لعام 1444هـ المدعي: شركة اى تي سسي ليمتد المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى نصها: بتاريخ 06/09/1443هـ الموافق 07/04/2022م، أستلمنا القرار المعترض عليه الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وقد نصت الفقرة (3) من المادة (15) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (.... لكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،...) عليه نحن نتقدم بلائحة اعتراضنا هذه ضمن المدة النظامية لنص المادة السابق، وبالتالي فهو جدير بالقبول من الناحية الشكلية. الناحية الموضوعية. • صاحب الفضيلة تعترض موكلتنا على قرار وزارة التجارة قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (TEREA SUMMER WAVE) بحروف لاتينية بالفئة (34) المودعه لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (325242) وذلك لتطابقها مع العلامة المملوكة لموكلتنا وهى العلامة التجارية (WAVE) ونبين فضيلتكم الأسباب التي دفعتنا للاعتراض وتوجب حظر تسجيل العلامة فيما يلي:_ • شهرة الشركة المدعية. 1- موكلتنا شركة اى تي سي ليمتد، هي تكتل راسخ يعمل في مجالات متنوعة من بينها السجائر، والسلع الاستهلاكية والمنتجات التعليمية والثابتة، والورق المقوى والأوراق المتخصصة، الفنادق، والأعمال التجارية الزراعية وما إلى ذلك، وهي إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في دولة الهند ولديها إجمالي دخل يبلغ (حوالي 6968 مليون دولار أمريكي) في السنة المالية 2021م وكانت قيمتها السوقية حوالي حوالي 36.79 مليار دولار أمريكي 31 مارس 2021م. 2- وتعمل موكلتنا في مجال منتجات التبغ بما في ذلك السجائر منذ أكثر من (100) عام وهو أحد كبار مصنعي ومسوقي السجائر في الهند، وقد قامت بتعزيز مكانتها في سوق صناعة السجائر من خلال إستراتيجية قيادة رؤى المستهلكين وذلك من خلال تطوير وتقديم منتجات معاصرة، واكتسب موكلتنا سمعة هائلة فيما يتعلق بالسجائر عالية الجودة التي يتم تصنيعها وتسويقها ضمن مجموعة من العلامات التجارية المشهورة (CLASSIC / GOLD FLAKE / NAVY CUT / CAPSTA / FLAKE). 3- وقد حصلت موكلتنا على إيرادات إجمالية قدرها 3000 مليون دولار أمريكي في الهند للسنة المالية (2020 / 2021) فيما يتعلق بمنتج السجائر وحدها، تقوم موكلتنا بتصدير منتجاتها الى كل من (المملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، وسلطنة عمان) وقد اعتمدت موكلتنا العلامة التجارية (WAVE) فيما يتعلق بالسجائر في 24 ديسمبر 1986 في الهند واستخدمت على نطاق وبسبب جودتها العالية فإن السجائر التي تحمل العلامة التجارية (WAVE) تحظى بشعبية كبيرة بين المدخنين والتجارة ذات الصلة فيما يلي صور عبوات السجائر التي تحمل العلامة التجارية (WAVE)كما هو متاح في السوق الهندي. • تسجيلات علامة موكلتنا. 1- موكلتنا من الشركات المشهورة على المستوى المحلى والعالمي، وقد بذلت موكلتنا الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجودة والشهرة لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدى العاملة ذات المهارة والخبرة الفنية لكي ترتقي بمستوى منتجاتها وقد قامت بتسجيل علامتها التجارية (WAVE) داخل وخارج السعودية بناء على المعلومات التالية:_ • داخل السعودية العلامة رقم التسجيل الفئة WAVE 1440023195 34 • خارج السعودية العلامة الدولة WAVE الامارات قطر الهند الكويت 2- وقد قامت المدعى عليها بسوء نية بالتقدم لإدارة العلامات التجارية بطلب تسجيل العلامة ويتضح سوء النية في أن طالب التسجيل تعلم تماماً بوجود خدمات التى تحمل العلامة لموكلتنا داخل السعودية، مما ينتفي معه عدم علم طالب التسجيل بانه يوجد علامة لموكلتنا تتطابق مع العلامة المطلوب تسجيلها وينتفي بالتالي ابتكارها للعلامة التجارية المطلوب تسجيلها ويؤكد قيامها بنسخ وتقليد علامة موكلتنا، ونصت الفقرة (2) من المادة (17) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة ومنع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن أستعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها _ بما في ذلك أي مؤشر جغرافي _ في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التى سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع لاأو خدمات مماثلة لتلك التى سجلت عليها). • التطابق بين العلامتين 1- بنظر فضيلتكم إلى الشكل العام للعلامة المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجلة يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونة لهم، مما يعني حدوث للبس بين العلامتين ويتأكد معه عدم مقدرة الشخص العادي على التميز بينهما، بالإضافة إلى التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلاً من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكلياً للعناصر التصويرية، لفظياً لطريقة الكتابة، كما بالشكل التالي:_ العلامة المطلوب تسجيلها WAVE العلامات الخاصة بالمدعية TEREA SUMMER WAVE وبالاطلاع يتأكد - التطابق في طريقة الكتابة والحروف والنطق. - ومن الملاحظ ان العلامة التجارية لطالبة التسجيل أستنسخت من علامة موكلتنا خاصة العنصر الجوهري دون تغيير وهو كلمة (WAVE). - لذا فقد تقدمت طالبة التسجيل بتسجيل عدد (7) علامات تجارية تحتوى على نفس الكلمة لعلامة موكلتنا وهى كلمة (WAVE) - وعلى نفس الفئة (34). - فإن هذا الفعل لا يمكن قبوله أو اقراره طالما كان التسجيل على سبيل الاستنساخ. وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في أحد أحكامه الهامة الى (...إن الشركة مالكة العلامة تملك علامتها وتستخدمها لأكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركة... لتسجيل علامة وليدة مطابقة لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن على أن طلب التسجيل ما هو إلا سرقة للعلامة وشهرتها ومحاولة للكسب غير المشروع من ورائه،... وبما أن العلامة مملوكة للمدعية على نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقائع الدعوى، فان الدائرة تنتهي إلى إلغاء قرار الوزارة الصادر بقبول طلب تسجيل العلامة محل الدعوى لعدم قيام القرار على سند صحيح من النظام ولمخالفته أحكام النظام...) حكم التدقيق رقم 294/ت/5 لعام 1427هـ في القضية رقم 2999/1/ق لعام 1426هـ 2- علاوة على ذلك بالنظر إلى أن سجائر موكلتنا التي تحمل علامات تجارية مختلفة تُباع بشكل علني ومستمر في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الجمهور من شأنه أن يخلط حتماً بين أصل المنتجات التي تحمل العلامة المطعون فيها من المرجح أن يعطي أي استخدام للعلامة المطعون فيها فيما يتعلق بالسجائر انطباعًا بأن موكلتنا قد أطلق منتجاته تحت العلامة التجارية (WAVE) في المملكة العربية السعودية و أن مقدم الطلب لديه اتصال و ارتباط مع العميل. • السند القانوني. 1- نصت الفقرة (2) من المادة (17) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة ومنع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن أستعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها _ بما في ذلك أي مؤشر جغرافي _ في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التى سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التى سجلت عليها) 2- كما ونصت الفقرة (11) من المادة (2) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على والتي نصت على (أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.) وبالتالي فإنه يحظر تسجيل العلامات التجارية المطابقة لعلامات تجارية سبق إيداعها وبناء على ذلك فإن موكلتنا تعترض على قرار قبول تسجيل هذه العلامة لمطابقتها للعلامة التجارية المملوكة لها. 3- أكدت الاتفاقيات الدولية على ضرورة حماية العلامات التجارية من أعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقية باريس للملكية الصناعية بمادتها السادسة ثانياً الفقرة (1) على (تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض، أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليد أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة، كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها) وحيث أن المملكة العربية السعودية ضمن أعضاء دول اتفاقية باريس للملكية الصناعية، لذا فمن الضروري على إدارة العلامات أن تمتنع عن تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها ليس، وهذا ما أكد عليه نظام العلامات الفقرة (ي) وأكدت عليه الاتفاقية سالفة الذكر. 4- وحيث أن الثابت أن العلامة التجارية لموكلتنا من العلامات الشائعة الشهرة بالمملكة العربية السعودية وقد قامت المدعية بتسجيلها داخل الممكلة العربية السعودية منذ تاريخ 1440هجري الامر الذي يتضح معه ذيوع هذه العلامة في الأوساط التجارية، ولها الاسبقية في ذلك فتكون أحق بها، وهذا ما يوافق نصوص الشريعية الإسلامية، فعن أسمر بن مظرس أن رسول الله ص الله عليه وسلم قال (من سبق الى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود، فنصوص وقواعد الشريعة قررت الاسبقية وأنه معتبرة شرعاً.لذا فإن القرار المعترض عليه لم يستند إلى سند شرعي أو نظامي بل جاء مخالفاً لنص المادة المذكورة أعلاه مما يجعله قابل للالغاء لأن ما بني على باطل فهو باطل. • مما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم إلغاء قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة (TEREA SUMMER WAVE) بحروف لاتينية بالفئة (34) المودعه لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (325242) فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضر وكيل المدعية خالد بن عبدالله الشمراني، وممثل المدعى عليها تركي بن منصور الحازمي، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم على البحث في الشكل والموضوع, وهو من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوى، وحيث تبين أن النزاع الماثل أمام الدائرة تنحسر ولايتها القضائية عن نظره، إذ كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى الاعتراض على قرار الجهة المدعى عليها، ولما كانت فئة العلامة محل الاعتراض من فئات العلامات التجارية المتعلقة بالتبغ ومشتقاته، فإن دعوى المدعية والحالة هذه تصبح خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، بموجب ما نص عليه الأمر السامي رقم (4/ 133) وتاريخ 21/ 01/ 1415هـ الذي أسند الاختصاص بنظر قضايا التبغ ومشتقاته إلى وزارة التجارة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذا النزاع، وبه تقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430136478 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439383334 لعام 1444ه المدعي: شركة اى تي سسي ليمتد المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 16/01/1444ه في القضية رقم 439383334 وتاريخ 08/10/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تعترض على قرار قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (TEREA SUMMER WAVE) بحروف لاتينية بالفئة (34) المودعة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (325242) وذلك لتطابقها مع العلامة المملوكة للمدعية وهى العلامة التجارية (WAVE)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا ، مسببة حكمها بما مضمونه: لما كانت فئة العلامة محل الاعتراض من فئات العلامات التجارية المتعلقة بالتبغ ومشتقاته، فإن دعوى المدعية والحالة هذه تصبح خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، بموجب ما نص عليه الأمر السامي رقم (4/ 133) وتاريخ 21/ 01/ 1415هـ الذي أسند الاختصاص بنظر قضايا التبغ ومشتقاته إلى وزارة التجارة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذا النزاع، فتقدمت المدعية شركة اى تي سي ليمتد بواسطة محاميها: محمد عبدالعزيز العساكر بلائحة اعتراضية في تاريخ 05/02/1444ه تضمنت: نؤكد لفضيلتكم أن قرار الاختصاص بقضايا التبغ لوزارة التجارة غير معمول به حالياً وأن اللجنة التي كانت معنية بالنظر في قضايا التبغ قد تم حلها وليس لها وجود، وطلب إلاغء الحكم محل الاعتراض، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/03/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية خالد عبدالله صالح الشمراني كما حضر ممثل الهيئة تركي منصور عبدالعزيز الحازمي الموضحة بياناتهما في ملف القضية ،وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء؟ قررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم . الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع لم يظهر للدائرة مما ورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 16/01/1444هـ في القضية رقم 439383334 القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى.وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.