حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430119357

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470105327/1444
رقم الحكم:4430119357
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470105327 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430119357 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470105327 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1.364.995) ريال، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها قامت بسداد (415.250) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (934.217.18) ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100.000) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية / (...) المشار إليه أعلاه، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ فاطمة القباع سجل مدني (...) رقم بموجب الوكالة رقم 441068714، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وأضاف بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على انهاء النزاع صلحا وذلك وفقا للآتي (استنادا الى الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام المحكمة التجارية وبالإشارة الى طلب وكيلة المدعى عليها المقدم في طلبات القضية لإثبات الصلح في مبلغ المطالبة ليكون إجمالي مبلغ المطالبة ثمانمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالا تدفع على دفعتين متساويتين بالإضافة الى أتعاب المحاماة نسبة ستة بالمائة من المبلغ وقدرها واحد وخمسون ألف وخمسمائة ريال نوافق على إثبات هذا الصلح بالبنود التالية: أولا: تلتزم شركة عبر للمقاولات سجل تجاري (...) بدفع مستحقات مؤسسة (...) للمقاولات بمبلغ إجمالي قدره ثمانمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالا (858353) ريالا تدفع على دفعتين: الدفعة الأولى: مبلغ أربعمائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وستة وسبعون ريالا (429,176) تدفع بتاريخ 30/10/2022 الموافق 5/4/1444هـ. الدفعة الثانية: مبلغ أربعمائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وستة وسبعون ريالا (429,176) تدفع بتاريخ 30/12/2022 الموافق 7/6/1444هـ على أن يكون تحويل الدفعتين على حساب المدعية بالبنك (...) التجاري مؤسسة (...) للمقاولات (...) ثانيا: تلتزم شركة (...) للمقاولات بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره واحد وخمسون ألف وخمسمائة ريال (51500) ريالا تدفع بتاريخ 30/10/2022 الموافق 5/4/1444 تكون بشيك مصرفي باسم مؤسسة (...) للمقاولات) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أكدت على ذلك وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما به، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً) واستنادّا إلى المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)،؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى حسب المدون في وقائع القضية، وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين على النحو الواقع في وقائع الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث