حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430144696
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449010793/1444
رقم الحكم:4430144696
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010793 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430144696 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 449010793 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: " أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوية طبية على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤١/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٢٥,٥٠٨.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريالات ، لم يسدد منها شيء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وبسبب هذه العلاقة التجارية نشأ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ومصادقة رصيد)" ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٢٥,٥٠٨.٠٠ريال، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 20/1/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على التقرير الخاص بالتبليغات تبين تعذر ابلاغ المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى المدعية فأجاب بما نصه:" لقد اشترت المدعى عليها من موكلتي أدوية طبية واستحق في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (225.508.85) ريال، وذلك عن الفترة من تاريخ 14/6/2020 إلى تاريخ 17/8/2020 بناء على كشف الحساب ومطابقة الرصيد المصادق عليها من المدعى عليها بتاريخ 18/8/2020 ونظراً لعدم سداد المدعى عليها المبلغ المذكور رغم إخطارها مما أحوج موكلتي لتوكيل محامي ورفع دعوى نيابة عنها لذا أطلب الحكم على المدعى عيها بدفع المبلغ المذكور (225.508.8) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (20) ألف ريال هذه دعواي) ، وبسؤال وكيل المدعية هل تم اللجوء للمصالحة فأجاب بنعم وأبرز ما يثبت ذلك، ونظرا لعدم تبلغ المدعى عليها، رأت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغها، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبعد الاطلاع على المستندات والمتمثلة في كشف الحساب المؤرخ بتاريخ(1/1/- 18/8) لعام 2020م والموقع والمختوم من المدعى عليها، وعلى الطلب المقدم والذي تبين طلب المدعي لأتعاب المحاماة والبالغ قدرها عشرون ألف ريال، وبعد دراسة القضية والمستندات المرفقة فيها؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٢٥,٥٠٨.٠٠ريال تمثل قيمة توريد أدوات طبية لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره 20.000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة ، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال كشف حساب صادر من موكلته وموقع ومختوم بختم المدعى عليها وقد جرى المطابقة على صحته بعبارة نصه:" الرصيد مطابق"، وبما أن كشف الحساب قد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها ، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ"؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص أتعاب المحاماة فإنه استناداً على ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء -"،وبناء على المادة (26) من نظام المحاماة والذي جاء فيها ما نصه:" بأن المحكمة التي نظرت في القضية له الحق في تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل .. " فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليها (شركة(...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) فرع (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (225.508) مئتان وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وثمانية ريالات، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) فرع (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (20.000) عشرون ألف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.