حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430126446

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439201436/1443
رقم الحكم:4430126446
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201436 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430126446 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439201436 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات (شاحنة بمقطورة مستوية) لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢١٣١٧٧) مئتان وثلاثة عشر ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢١٣١٧٧) مئتان وثلاثة عشر ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ. وذكر بأن المدعى عليها تسلمت العين المؤجرة وسددت مبلغا قدره (١٧٧٠٥٥) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وخمسة وخمسون ريال وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (٨٦,١٢٢) ستة وثمانون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٨٦,١٢٢) ستة وثمانون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 23\10\1443هــ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وأحالت وكيلة المدعي على صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب، ولإمهالها قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في 4 / 1 / 1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله أجابت بأنها لم تستطع الاطلاع على مستندات الدعوى وتطلب تزويدها بذلك كما ذكرت بأن موكلتها لا تنكر التعامل ولكنها لا تقر بالمبلغ المذكور وتطلب مهلة لتقديم الجواب فأفهمتها الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة، وفي حال عدم تقديم الجواب فإن الدائرة تعدها ناكلة فاستعدت لذلك، وأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب خلال عشرة أيام عن طريق الطلبات كما أمهلت المدعية مهلة مماثلة للتعقيب عليها. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/07 هـ بتشكيل مغاير وملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها (...) المدونة وكالتهن سابقا، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها قالت: موكلتي تقر بمبلغ المطالبة وتطلب من المدعية تقسيط المبلغ على أربع دفعات. وبعرض ذلك على وكيلة المدعي قالت: لا مانع لدى موكلي أن تكون على دفعتين، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه قالت: لا مانع لدى موكلتي. ثم اصطلحا بطوعهما واختيارهما على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (86,122) ستة وثمانون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريالاً على دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ قدره (43,061) ثلاثة وأربعون ألفاً وواحد وستون ريالاً تحل بتاريخ 03 / 11 / 2022م، والدفعة الثانية بمبلغ قدره بمبلغ قدره (43,061) ثلاثة وأربعون ألفاً وواحد وستون ريالاً تحل بتاريخ 03 / 12 / 2022م، وأن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع فيما يخص هذه القضية. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإثبات الصلح. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن هذه المطالبة ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيلة المدعية ووكالة وكيلة المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٨٦,١٢٢) ستة وثمانون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال على دفعتين، الدفعة الأولى مبلغا قدره (43,061) ثلاثة وأربعون ألف وواحد وستون ريالا تحل بتاريخ 3 / 11 / 2022م، والدفعة الثانية مبلغا قدره (43,061) ثلاثة وأربعون ألف وواحد وستون ريالا تحل بتاريخ 3 / 12 / 2022م، وأن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع فيما يخص هذه القضية .وهذا الحكم نهائي ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث