حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430176821

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470122381/1444
رقم الحكم:4430176821
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470122381 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430176821 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وبيع مواد نظافة ورقيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١,٤١٠.٦٥) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي و خمسة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد)، ٢- أضرار تقاضي، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (١١,٤١٠.٦٥) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي و خمسة وستون هلله، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، قائمة البينات: مصادقة الرصيد". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١١,٤١٠.٦٥) أحد عشر ألفًا وأربعمائة وعشرة ريالات وخمسة وستون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريالاً. وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى وأوراق القضية، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعوى موكله إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٤١٠.٦٥) أحد عشر ألفًا وأربعمائة وعشرة ريالات وخمسة وستون هللة تمثل قيمة توريد المدعي مواد نظافة للمدعى عليها، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريالاً، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مصادقة على صحة الرصيد والمتضمنة للمبلغ محل المطالبة، وقد مُهرت المصادقة بختم المدعى عليها، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، ولما جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ ما نصه: "يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريالاً، فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (١١٤١) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/(...) مبلغا قدره (١١,٤١٠.٦٥) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال وخمسة وستون هلله إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره ١١٤١ ريال ألف ومائة وواحد وأربعين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث