حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430135240
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439133050/1443
رقم الحكم:4430135240
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133050 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430135240 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439133050 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والنقل المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 10 / 10 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى اللائحة الإلكترونية والمتضمنة (أولاً: تقدم المدعى عليه بصفته مدير شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري (...) لموكلتى المدعية لتورد اسمنت بموجب طلبي فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل مصدق على توقيعاتهما بالغرفة التجارية بجدة بتاريخ 27/4/1438هـ (مرفق1) وتوالت التعاملات التجارية بين موكلتي وشركة (...) حتى توقفت شركة (...) عن سداد مبلغ وقدره (1,516,984 ريال) مليون وخمسمائة وستة عشر ألفا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال مستحقة عن الفترة من 29/2/2016م حتى 31/12/2019م. ثانياً: تقدمت موكلتى للمحكمة التجارية بجدة ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة وصدر حكم مكتسب القطعية رقم 1849 / 2/ ق عام 1439هـ ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (مرفق2) وتم تنفيذ الحكم بمحكمة تنفيذ جدة بطلب التنفيذ رقم (391605870) للتنفيذ على الشركة (مرفق3)، وقد صدرت القرارات النظامية بإلزام شركة (...) بسداد مبلغ (1,516,984 ريال) مليون وخمسمائة وستة عشر ألفا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال. ثالثاً: تعهد المدعى عليه بالبند الخامس من شروط التعامل بطلبي فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل المذكور بسداد أي مبالغ مستحقة بضمان الشركة وبضمانه الشخصي. رابعاً: بتاريخ 20/1/2022م تم اشعار المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق لموكلتي عبر البريد السعودي ولم يلتزم بالسداد حتى تاريخه لذا أطلب من فضيلة الدائرة إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1516984) مليون وخمس مئة وستة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، ثم تقدم المدعي بلائحة اعتراضية على الحكم الصادر من الدائرة وبناء عليه رفعت القضية لمحكمة الاستئناف، ثم انتهت محكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الصادر من الدائرة وإعادة ملف القضية للدائرة للنظر فيها وفق ما أشارت إليه محكمة الاستئناف في حكمها، وبناء عليه أعيدت القضية للدائرة وحددت لنظرها جلسة 8 / 3 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تشير الدائرة إلى ورود حكم دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة المنتهي بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة، وفق المثبت بملف القضية الالكتروني؛ وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قرر أن شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، شركة ذات مسؤولية محدودة، والمدعى عليه مدير فيها ولا يضمن ديون الشركة، كما دفع بأن كافة أموال الشركة محجوزة لدى الدائرة الخامسة بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة، وعلى المدعية التقدم للدائرة وأخذ حصتها من المبالغ المحجوزة لدى الدائرة مع بقية الدائنين، ثم قرر وكيلا طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، ودراسة كافة أوراقها ومستنداتها؛ ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بشخصه أن يدفع لها مبلغاً وقدره: (1.516.984.98) ريال، بصفته المدير لشركة ريو للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، والضامن الشخصي لها في العقد محل الحكم السابق، حيث صدر ضدّ شركة (...) حكماً قضائياً من الدائرة التاسعة بهذه المحكمة في القضية رقم: (1849 / 2 / ق) لعام 1439هـ لصالح المدعية إلا أنه تعذّر تنفيذه لدى محكمة التنفيذ بسبب عدم وجود أصول لدى الشركة وأي أموال في حساباتها، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإنّ المحكمة التجارية مختصّة بنظر هذه القضية. وبما أنّ المدعى عليه وكالة دفع بأن شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، شركة ذات مسؤولية محدودة، والمدعى عليه مدير فيها ولا يضمن ديون الشركة، كما دفع بأن كافّة أموال الشركة محجوزة لدى الدائرة الخامسة بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة، وعلى المدعية التقدم للدائرة وأخذ حصتها من المبالغ المحجوزة لدى الدائرة مع بقية الدائنين، وحيث تمسّكت المدعية وكالة بما نصّ عليه البند الخامس من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ونصه: " يتعهد مقدم الطلب بسداد أي مبالغ مستحقة للشركة في تاريخ استحقاقها بدون أي تأخير حتى ولو لم يتجاوز رصيده سقف الائتمان الممنوح له ويلتزم بسداد كافة المبالغ المستحقة بضمان الشركة وضمانه الشخصي"، وعليه فيثبت للدائرة وجاهة تضمين المدعى عليه بشخصه باعتباره الضامن الشخصي في العقد وليس باعتباره مديراً للشركة، وعليه ولأنّ نص البند الخامس من الاتفاقية آنفة الذكر تكفّل فيها المدعى عليه صراحةً بضم ذمته إلى ذمة الشركة، ولأن إعمال الكلام أولى من إهماله، ولوجوب الوفاء بما يتعاقد عليه الطرفان، ولثبوت إقرار المدعى عليه بضمانه الشخصي كتابةً، وقد نصّت المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات على أنْ: "يكون الإقرار: صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة". كما نصّت المادة الخامسة من نظام الإثبات على أنّه: " لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم"؛ وعليه فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ شركة (...) للتجارة والنقل المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (1.516.984.98) مليون وخمس مئة وستة عشر ألفاً وتسع مئة وأربعة وثمانون ريالاً وثمانية وتسعون هللةً، بالتضامن مع شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) في الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بهذه المحكمة في القضية رقم: (1849 / 2 / ق) لعام 1439هـ؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.