حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430369147

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089033/1444
رقم الحكم:4430369147
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089033 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430369147 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٠٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصّل واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٨ / ٧ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور طرفيها المثبتة هويتهم بمحضر ضبط الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدمها بالصيغة التالية: (تتلخص دعوى موكلي في أنه صدر مرسوم ملكي برقم (٣١ /م) وتاريخ (٢-٦-١٤٢٤) بإعطاء حق الامتياز لشركة (...) ذات مسؤولية محدود سجلها التجاري رقم (...) عنوانها (...) بغرض عمل مشروع استراتيجي عبارة عن استغلال خام الحديد في موقع (...) شمال شرق محافظة (...) بمنطقة (...)، ونشاط الشركة هو الكشف عن المعادن واستخراجها ومعالجتها وتنقيتها وفقا لخطاب وزارة البترول والثروة المعدنية رقم (٢٠٠١ / ٢ / ١٦) بتاريخ ٢-٤-١٤١٨هـ وعدد حصصها (١٠٠٠) ألف حصة، وعدد الشركاء (١٠) عشرة شركاء، وكان نصيب موكلي في هذه الشركة بنسبة (٦%) إلا أن هذا المشروع الضخم الذي أولي عناية من المقام السامي ولي أمر هذه البلاد حفظهم الله لم ير النور بسبب أخطاء رئيس مجلس المديرين التقصيرية – المدعى عليه - الذي فوت مصلحة موكلي وبقية الشركاء بنجاح هذا المشروع، وكانت قراراته تمثلت في عرقلة سير المشروع وهذه الأخطاء حرمت موكلي من المنفعة المتحققة وفوات الفرصة من حيث سبب الوجود والتي تمثل ما نسبته (٦ %) من اجمالي الأرباح الفعلية الثابتة بعقد التأسيس في سبيل تنفيذ المشروع، وبما أن حقيقة التعويض عن فوات المنفعة هو مال يحكم به على من تسبب في عدم إدراك إنسان مصلحة مشروعة له تأكد له حصولها، إذ أن المصلحة المرادة هي على سبيل قصد الشارع لا قصد المكلف، باعتبار انعقاد سبب وجودها، وسبب وجودها انعقد بقرار مجلس الوزراء ورصدت له ميزانية معلومة للقيام بتأسيس الكيان وحيث إن جمهور أهل العلم على اعتبار التعويض عن المنافع حال الاتلاف أو الفوات وذلك أن الاتلاف نوعان: إعدام لموجود وتفويت لمعدوم كما نص عليه أهل العلم, والضمان على المباشر أو المتسبب (الفروق ٤/٢٧) (والقواعد لابن رجب ص٢٠٤) وذلك استنادا للقواعد الشرعية المستندة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إناء مثل إناء) وحيث إن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها أصبحت في حكم المنفعة المتحققة ويترتب عليها ضررا لحديث (لا ضرر ولا ضرار) وضمان المتلفات يدخل في ظل هذه القواعد الفقهية والشرعية ودلالة هذه القواعد عامة، ويدخل فيها رفع الضرر الحاصل بسبب تفويت المنفعة المتحققة ولا يتحقق رفع الضرر إلا بالتعويض العادل، وبما أنه ثبت لموكلي فوات المنفعة بسبب يعود للمدعى عليه الأمر الذي يطلب عليه موكلي مبلغا قدره (٢٢٥٠٠٠٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي ريال استنادا للقيمة الاجمالية للمشروع التي قدرها (٦) ستة مليار دولار بما يعادل قدره (٢٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) اثنان وعشرون مليار وخمسمائة مليون ريال سعودي، ولأجل دراسة الجدوى المعدة المرفقة بأن المشروع أربع مراحل كل مرحلة تكلف مبلغ مليار ونصف مليار دولار تقريبا، والمشروع يسترجع رأس ماله خلال خمس سنوات تقريبا وبقية المدة كلها أرباح، ونظرا لكون المشروع لا يوجد له مثيل في المملكة العربية السعودية وحق الامتياز أعطي من قبل الدولة لشركة (...)، وبما أن امتناع المدعى عليه بإقامة المشروع والتوقيع مع أكثر من شركة أجنبية مع المفاوضات والدراسات بموافقتهم، وكذلك تصرفه بحصص الشركة دون علم الملاك الآخرين، وكذلك في قراراته التي حالت دون البدء في المشروع وتعسفه ومخالفة أحكام عقد التأسيس، والمتمثلة في مخالفة ما تم الاتفاق عليه في قرار مجلس المديرين المؤرخ في ١٣- ٠٥- ١٤٣٧هـ الموافق ٢٢- ٠٢- ٢٠١٦م المبني على ما تم الاتفاق عليه بقرار الشركاء رقم (٦) بتعديل عقد التأسيس للشركة؛ والمتعلق بتكفل رئيس مجلس المديرين بالتكاليف والرسوم التشغيلية والمصاريف الإدارية اللازمة لقيام الشركة وإدارته على أن تكون دينا يستوفى من الأرباح ولم يقم بدفع أي مبلغ، وكذلك تحمل المدعى عليه المسؤولية التقصيرية وذلك بإهمال إدارة الشركة والسفر خارج البلاد وعدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه بقرارات مجلس المديرين، وذلك بتاريخ ٢٤-١١- ١٤٤١هـ الموافق ١٥-٠٧-٢٠٢٠م، مما تسبب بـخسارة الشركة لمخالفة المادة (٣٢) من نظام الشركات، واستناداً على(ترك المهام المنوطة به وعدم الوفاء بالالتزامات الجوهرية والتصرف دون الرجوع للشركاء)، وقد نص نظام الشركات في المادة (١٦٥) منه على أنه يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن والواقع أن الشركة أنشأت لغرض منصوص عليه بالنظام نصا صريحا وسبب نشوؤها لهدف واضح المعالم بنص قرار مجلس الوزراء وتعطيل هذا الهدف داخل بصريح هذه المادة التي نصت على مخالفة أحكام عقد التأسيس ولأجل ذلك أطلب إلزام المدعى عليه (...):١/ تعويض موكلي بمبلغ قدره مئتان وخمسة وعشرون مليون ريــ(٢٢٥٠٠٠٠٠٠)ــــال سعودي. ٢/ إلزامه بمصاريف الدعوى والمحاماة بمبلغ عشرة مليون ريــ(١٠.٠٠٠.٠٠٠)ــــال هذه دعوانا)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد وبناء عليه. وفي جلسة ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور طرفي الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر أنه قدم مذكرة الدفاع الأولى عبر بريد الدائرة الالكتروني، وعليه طلبت منه الدائرة تقديمها نصياً في ملف القضية مع بيان نوع المرفقات المقدمة، وتاريخها، والمبالغ المضمنة بها، وصفة من قام بتوقيعها، وأي طرف اعتمدها بالختم، وبناء عليه. وفي جلسة ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور طرفي الدعوى، وقدم مذكرة المدعي مذكرة تضمنت (أولاً: ما ورد في البند (أولا) من المذكرة الجوابية والمتعلق بإعادة التنظيم المالي للمدعى عليه الثاني (شركة (...))؛ فلا نقبل هذا الدفع الشكلي؛ كون الطلب مضت عليه المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة السادسة والأربعون من نظام الإفلاس وهي (١٨٠) يوماً، وكذلك المدة المستثناة بالتمديد بمدة مماثلة؛ وحيث إن الطلب مضى عليه أكثر من عام كونه قيد في ١٩/ ٧/ ١٤٤٢هـ كما في الطلب المرفق من قبل ممثل المدعى عليهما؛ فتكون مهلة تعليق المطالبات منقضية من غير صدور حكم يقضي بخلاف ذلك. ثانياً: جواباً عن البند (ثانيا) من المذكرة الجوابية المتضمن إنكار ممثل المدعى عليهما الأخطاء التقصيرية التي صدرت من المدعى عليه (...) والذي هو شريك في شركة (...) بحصته من المدعى عليه الثاني (شركة (...)) المالك لأكبر حصص في الشركة؛ والتي تولى المدعى عليه الأول (...) إدارتها لهذا السبب= فجوابا عن ذلك نقول إن الأعمال والتصرفات التي تثبت المسؤولية التقصيرية بحق المدعى عليه الأولى (...) وحصته من المدعى عليه الثاني (...)ما تتمثل في الآتي: الخطأ التقصيري الأول: قيام المدعى عليه (...) بالتصرف في الشركة وحصص الشركاء بغير تفويض منهم مستغلاً صلاحية رئاسته لمجلس المديرين وامتلاكه الحصة الكبرى من الشركة عن طريق (شركة (...))؛ وذلك ثابت في مذكرة التفاهم المتعلقة بشأن مشروع (...) والمستهدف بالتطوير والتملك من قبل شركة (...) والمبرمة بينه -المدعى عليه الأول (...)- بصفته ممثلا لـ شركة (...) وبين شركة (...) للتطوير والاستثمار الصناعي المحدودة ، والتي أرخت ودخلت حيز التنفيذ في ١٨/ ٠٨/ ٢٠١٦م، والموقعة من قبل المدعى عليه (...) بتأريخ ٢٦/ ٠٨/ ٢٠١٦م، وممهورة بختم المدعى عليه الثاني (شركة (...)) (مرفق١ المذكرة مع ترجمة معتمدة لها)؛ وقد تضمنت هذه المذكرة كما نص عليه في المادة (٥) من المذكرة والمتعلقة بنسب المساهمين الأولية والتزامات أسهم رأس المال= نصت على أن: (٢- وبعد إجراء العناية الواجبة المطلوبة، ويجد الطرف الأول أن الشركة تعد مشروعا ونشاطا تجاريا واعدا يباشر الطرفان تقسيم الملكية على النحو التالي: *الطرف الأول-التي هي شركة (...)-: ٢٥% من أسهم الملكية. *الطرف الثاني-(...)-: ٢٧% من أسهم الملكية. *الشركاء الآخرون (بما في ذلك المستثمر (...)): ٤٨% من أسهم الملكية. ٣- يسهل الطرف الثاني -(...)- شراء الطرف الأول لحصته من أسهم ملكية الشركة بقيمة مليون ريال سعودي (١ مليون ريال سعودي) مقابل كل نسبة مئوية واحدة.) انتهى والسؤال الذي يطرح نفسه: بأي وجه حق يقوم المدعى عليه (...) ببذل ٢٥% من شركة (...) لصالح شركة (...)، وبأي وجه حق يقرر لنفسه نسبته الثابتة بعقد التأسيس ٢٧% كاملة، وبأي وجه حق يقوم بقصر الشركاء بما فيهم المستثمر الصيني والذي سيمول المشروع في نسبة ٤٨% فقط وذلك دون إذنهم وعلمهم !! وبأي وجه حق يقرر قيمة الحصص المأخوذة من الشركة الدخيلة دون العرض على بقية الشركاء والمداولة بشأن قيمة البيع !! الخطأ التقصيري الثاني: رفضه القيام بالإجراءات اللازمة مع الشركة (...) للصناعات المعدنية غير الحديدية والهندسية الخارجية والإنشاءات المحدودة (...) والتي تقررت بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين شركة (...) والمؤرخة في ٨/ ١٢/ ٢٠١٥م والتي جهد موكلي -المدير التنفيذي لشركة (...) في حينه- بإنجاحها؛ لاشتمالها على حلول تمويلية ذهبية يتسنى بها قيام المشروع، والتي تضمنت تكفل الشركة (...) بتمويل المشروع وتغطيته بنسبة ٨٥% مقابل ضمان بنكي أو سيادي يقدم من شركة (...) كما نص عليه في البند (٣-٢) الخيار الرابع من مذكرة التفاهم (مرفق٢ مع نسخة ترجمة معتمدة)؛ بما تسبب معه من ضياع فرصة المشروع مع تمويل قياسي. الخطأ التقصيري الثالث: عدم التكفل بالمصاريف الإدارية والتشغيلية اللازمة لبدء نشاط الشركة؛ والتي التزم بها المدعى عليه (...) بموجب قرار مجلس المديرين المؤرخ في ١٣- ٠٥- ١٤٣٧هـ الموافق ٢٢- ٠٢- ٢٠١٦م المبني على ما تم الاتفاق عليه بقرار الشركاء رقم (٦) بتعديل عقد التأسيس للشركة؛ فلم يلتزم بموجب القرار المذكور بالآتي: أولاً: لم يلتزم المذكور بتوفير مقر للشركة، والتكفل برواتب الموظفين. ثانياً: لم يلتزم المذكور بدفع راتب المدير التنفيذي الذي هو العصب الأكبر لقيام الشركة؛ رغم التزامه بالمصاريف اللازمة لبدء تشغيل الشركة بما فيها (المصاريف الإدارية). ثالثاً: لم يلتزم بكامل الرسوم البيضاء (وهي الرسوم السنوية التي تدفع لوزارة الثروة المعدنية والرسوم المتعلقة بتجديد سجل الشركة ونحوها) والذي أرفقه وكيله بعض الرسوم لا جميعها. وأما ما شغب به ممثل المدعى عليهما كون المدعى عليه (...) ليس شريكا من الشركاء، وأنه هو الذي دفع المبالغ الأكثر لصالح الشركة؛ فهذا لا عبرة به، وهو تنصل عن أمر محسوس؛ إذ لا يتصور أن يقوم المدعى عليه (...) بالالتزام بمصاريف الشركة على وجه الحسبة دون أن يكون له حظ ونصيب من أرباحها بمقتضى حصته من (...)!! إذ تواتر عند الشركاء أن (...) هي (...) و(...) هو (...) ولدينا من البينات ما يقطع بذلك. ثم نلفت عناية المحكمة إلى أن الشركات وإدارتها إنما تقوم على الالتزامات المقررة في النظام العام ممثلا في نظام الشركات، والالتزامات الناشئة عن عقود الشراكة، والالتزامات الناشئة عن التزام الشركاء للأعمال التي هي من صالح الشركة؛ والمدعى عليه (...) قد قام وهو بكامل الأوصاف المعتبرة شرعا ونظاما بالتكفل بمصاريف الشركة؛ وعليه ليس له الرجوع عما تكفل به قبل بدء نشاط الشركة. الخطأ التقصيري الرابع: لم يقم المدعى عليه (...) بصفته رئيسا لمجلس المديرين بأي دعوة للاجتماع منذ سفره لخارج البلاد وتَرَك إدارة الشركة دون توكيل أي طرف للقيام بأعماله، ودون إبرام أي اجتماع مرئي أو مسموع عبر الوسائل الحديثة؛ بما تتحقق معه المسؤولية التقصيرية المنوه عنها بالمادة (٣٢) من نظام الشركات المتضمنة (ترك المهام المنوطة به وعدم الوفاء بالالتزامات الجوهرية والتصرف دون الرجوع للشركاء)، وإن كان ثم ما يثبت خلاف ذلك فليتفضل المذكور بإبراز المحاضر المتعلقة بالاجتماعات! الخطأ التقصيري الخامس: قيام المدعى عليه (...) بتمثيل الشركة لدى الجهات القضائية وشبهها رغم زوال صفته النظامية بانقضاء مجلس المديرين والمحدد بمدة خمس سنوات كما هو ثابت في البند (ثانياً) من قرار الشركاء رقم (٦) والمتعلق بتعديل عقد التأسيس، وقيامه بالتسبب بإسقاط الدين الثابت في ذمة الشركة لصالح موكلي دون مسوغ أو مبرر ولغير صالح إدارة الشركة سوى التشفي المحض أو التهرب من المسؤولية؛ وذلك بعد صدور قرار نهائي من هيئة تسوية الخلافات العمالية بجدة يقضي بحقوق موكلي العمالية؛ فقام المذكور بالاستئناف على القرار بعد أكثر من عامين زاعما عدم تبلغه بالقرار فتم قبول استئنافه وردت مطالبة موكلي. (مرفق٣ القرار الابتدائي+ استئناف ممثل (...)+ قرار الاستئناف) ثالثاً: ما ورد في البند (ثالثا) من المذكرة الجوابية؛ لهو إقرار صريح بقرار مجلس المديرين المنوه عنه في الدعوى والمتعلق بتكفل (...) بالمصاريف المذكورة، وأما محاولة تحييد هذه النصوص وقصرها على أمر غير معتبر لهو تنصل صريح يخالف منصوص القرار؛ حيث نص القرار على الآتي: (حيث ان السيد/ (...) رئيس مجلس المديرين فقد وافق على توفير المصاريف المبدئية لبدء تشغيل الشركة بما فيها المصاريف الإدارية؛ لهذا فقد قرر مجلس المديرين توفير المصاريف المطلوبة عن طريق القرض من السيد / (...)...)انتهى (مرفق٤ قرار مجلس المديرين بتكفل (...) بالمصاريف) فمن الواضح نصا أن المصاريف المبدئية لحين بدء نشاط الشركة؛ الأمر الذي لم يتحقق بسبب تفريطٍ من المدعى عليه؛ والذي هو منشأ هذه الدعوى. ثم إن المبالغ المدفوعة والمرفقة في هذا البند لهي شيء يسير جدا من مصاريف الشركة الضخمة، ومصاريف المقر والموظفين، والتغطية المالية للعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية وغيرها، والتي لم يلتزم المذكور بشيء منها ألبتة. كما إن بعض ما أورده من مصاريف كما في المرفق -٥- من مذكرته لا علاقة له بشركة (...)، وما هو إلا محاولة للتكثر من المبالغ إظهارا لقيامه بما أنيط به من التزام لم يوف بمقتضاه. رابعاً: ما ورد بالبند (رابعاً) من المذكرة الجوابية؛ لهو إقرار صريح بسفر المدعى عليه (...) وترك إدارة الشركة؛ مع تضمن الدفع بأمر غير ملاق حيث قرر أن الاجتماعات يمكن أن تعقد عبر الوسائل الحديثة؛ وهذا أمر تحصيل حاصل، ونطالب المدعى عليه أن يبرز لنا محضرا لاجتماع عقده عبر هذه الوسائل؛ أو دعوة للشركاء إلى الاجتماع على الأقل!! كما ننوه لفضيلتكم أن ما ذكره من سَبْق ترخيص الامتياز لتعيين رئيس مجلس المديرين بفارق ثمانية سنوات؛ أن الترخيص مدته ثلاثون عاماً، وأن في عهد المذكور؛ قد آل الأمر بخسارة الشركة وخسارة المشروع إلى إلغاء هذا الترخيص الامتيازي نتيجة لأخطاء المدعى عليه التقصيرية؛ ويسع فضيلتكم مخاطبة وزارة الثروة المعدنية للتأكد من ذلك. أخيراً: نتمسك بجميع ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها وما ورد في جوابنا، وما ورد من أقارير على لسان ممثل المدعى عليهما، وننتهي إلى طلب الآتي. الطلبات: لما سبق؛ ١- نطلب عدم الالتفات إلى ما أورده ممثل المدعى عليهما. ٢- نطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بما ورد بلائحة الدعوى)، ثم طلب وكيل المدعى عليه مهله للرد عليها فأمهلته الدائرة عشرة أيام لذلك ثما يقدم رده على الملف الإلكتروني للقضية، وبناء عليه. وفي جلسة ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وفيها حضر أطراف الدعوى المثبت بياناتهما بمحضرها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بمذكرة ختامية هذا اليوم، وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليهم بموجب وكالة رقم: (...)؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، ودراسة كافة أوراقها ومستنداتها؛ وحيث أسس المدعي دعواه على صدور مرسوم ملكي برقم: (٣١ /م) وتاريخ ٢-٦-١٤٢٤هـ؛ يتضمّن منح حق الامتياز لشركة (...) ذات مسؤولية محدود سجلها التجاري رقم: (...) لغرض إنشاء مشروع استراتيجي عبارة عن استغلال خام الحديد في موقع (...) شمال شرق محافظة (...) بمنطقة (...)، وأن نشاط الشركة هو الكشف عن المعادن واستخراجها ومعالجتها وتنقيتها وفقاً لخطاب وزارة البترول والثروة المعدنية رقم: (٢٠٠١ / ٢ / ١٦) وتاريخ ٢ / ٤ /١٤١٨هـ، وقرر ضمن دعواه أن هذا المشروع لم يرَ النور بسبب أخطاء رئيس مجلس المديرين التقصيرية – المدعى عليه - الذي فوّت مصلحة المدعي وبقية الشركاء بنجاح هذا المشروع، وكانت قراراته تتمثل في عرقلة سير المشروع، وهذه الأخطاء حرمت المدعي من المنفعة المتحققة وفوات الفرصة؛ طالباً الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بمبلغ (٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل ما نسبته (٦ %) من إجمالي الأرباح الفعلية للمشروع، لذلك فإنّ هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أنّ المدعى عليه وكالة أنكر ما يدعيه المدعي من وجود أخطاء من المدعى عليه تسببت في عدم نجاح المشروع، في ظل عدم تقدّم المدعي بما يثبت تلك الأخطاء التي يدّعيها على سبيل الجزم، وعلى فرض صحة ما يدعيه المدعي من وجود أخطاء من المدعى عليه، فإن المدعي لم يتقدم بما يثبت مبلغ المطالبة تحديداً، ولم يقدم أسانيد أضراره، كما أنّ الدائرة متقيّدة بطلبات الخصوم حيث إن طلب المدعي في هذه الدعوى يتمثل في إلزام المدعى عليهما متضامنين بمبلغ (٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل التعويض عما فوّته المدعى عليه من ربح، وبما أن المدعي يطلب التعويض عن ربح متوقع ولا يطالب بربح حاصل وثابت أو محقق الوقوع، بل يطالب بأمر غيبي دائر بين الوجود والعدم، وفي فقه الشريعة الإسلامية لا يجب الضمان إلا حيث يتأكد موجبه ويتقرر على وجه يزول معه الاحتمال والظن، لأن الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال، كما أن حساب المدعي للربح الفائت قائم على مجرد التخمين والتوقع فهو غير منضبط، ولا يمكن تحديد مقداره بصفة دقيقة، فضلاً عن أنه يوقع في الجهالة والغرر المنهي عنه شرعاً، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430369147 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٠٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) المحدودة الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليهما متضامنين بمبلغ (٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل ما نسبته (٦ %) من إجمالي الأرباح الفعلية للمشروع. وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها، وتضيفُ هذه الدائرة ما سقطَ من حكم الدائرة الابتدائي من وقائع ودفوع جاءت في مذكرات الأطراف ولم تتم إضافتها إلى وقائع نسخة الحكم، حيث تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته الجوابية في ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ وتضمنت ما نصه: بالإشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وإلى ما تم ضبطه في الجلسة الماضية والمنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ وإلى المرفقات المستلمة من وكيل المدعي عن طريق الإيميل، وإلى طلب الدائرة الرد على لائحة الدعوى خلال خمسة أيام ونوجز ردنا على لائحة دعواه في الآتي:- أولاً: فيما يخص شركة (...) المدعى عليهم الثانية : فإننا نفيدكم بأن المدعى عليها الثانية سبق وأن تقدمت بطلب إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة برقم طلب (١٨١٤٤٨) والمقيد برقم (٢٢١٥) لعام ١٤٤٢هـ، وما زال منظوراً لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة (مرفق-١). ثانياً: أقام المدعي دعواه على سند من القول بقيام المدعى عليه الأول بأخطاء تقصيرية وإصدار قرارات تعسفية عرقلت المشروع وامتناع المدعى عليه الأول عن إقامة المشروع والتوقيع مع شركات أجنبية وتصرفه بحصص الشركة دون علم الملاك الآخرين! الأمر الذي ينكره المدعى عليه الأول تماماً بالإضافة إلى أن المدعي لم يوضّح ما هي الأفعال التي ارتكبها والقرارات والتصرفات المتخذة في هذا الشأن والامتناعات التي قام بها على حد زعم المدعي. ثالثاً: زعم المدعي بأن المدعى عليه الأول تكفل بالتكاليف والرسوم التشغيلية والمصاريف الإدارية اللازمة لقيام الشركة وإدارتها وخالف قرار الشركاء وقرار مجلس المديرين المرفق من قبله، ونؤكد لفضيلتكم عدم صحة ما ذكره المدعي حيث قام المدعي بتحريف المتفق عليه وتناسى بأن الاتفاق مع بقية أعضاء مجلس المديرين كان على (توفير المصاريف المبدئية..) وفقاً لقرار مجلس المديرين المؤرخ في ٢٢ / ٠٦ / ٢٠١٦م وليس كما زعم المدعي (مرفق)، وقد التزم المدعى عليه الأول بذلك وقام بتوفير مبالغ كبيرة للشركة ونرفق لفضيلتكم بعضاً من المستندات المثبتة لذلك وأوجه صرفها: ١- إشعار بنكي يوضح صدور شيك مسحوب على البنك (...) من السيد/ (...) بتاريخ ٠٣ / ٠٥ / ٢٠١٦م للمستفيد (...) بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعين ألف ريال وذلك عن قيمة الأجور السطحية (مرفق ٢). - بتاريخ ٣١ / ٠٥ / ٢٠١٨م للمستفيد (...) بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانين ألف ريال وذلك عن قيمة الأجور السطحية (مرفق-٣). - نموذج طلب حوالة داخلية من البنك (...) صادرة من السيد (...). - إشعار بنكي يوضح صدور شيك مسحوب على البنك (...) من السيد (...) -سند قبض بتاريخ ١٣ / ٠٢ / ٢٠١٨/۰۲/۱۳م صادر مكتب المحامي (...) بمبلغ (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال وذلك قيمة تجديد السجل التجاري لشركة (...) (مرفق ٤) ٠٦ / ٠٦ / ٢٠١٨م لشركة (...) محاسبون قانونيون بمبلغ عشرة آلاف (١٠,٠٠٠) ريال كدفعة أولى عن أتعاب الخدمات المحاسبية لصالح شركة (...) (مرفق -٤). وتجدر الإشارة إلى أن المدعى عليه الأول هو أكثر الأشخاص الذين قاموا بدعم الشركة مالياً وذلك بتوفير دعم مالي كبير لصالح الشركة بعد عزوف الشركاء عن الدعم بما فيهم المدعي (مع العلم بأن المدعى عليه الأول ليس من الشركاء ولم يسبق له أن كان من الشركاء). ونؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليه الأول على أتم الاستعداد لتزويدكم بكامل المبالغ المدفوعة لصالح الشركة والمستندات المؤيدة لذلك في حال طلب فضيلتكم. رابعاً: زعم المدعي في دعواه أيضا على إهمال المدعى عليه الأول في إدارة الشركة وذلك بسفره خارج المملكة، ونستغرب من المدعي مثل هذا الطرح ولا نعلم ما هو الإهمال القائم من المدعى عليه الأول عند سفره خارج البلاد حيث إنه بالإمكان عقد الاجتماعات وبحث التطورات عن طريق التكنولوجيا الحديثة كالاتصال المرئي والاتصال الهاتفي كما تجدر الإشارة إلى أن الامتياز الممنوح للشركة من الدولة كان بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٢٤هـ -الموافق ٠١ / ٠٧ / ٢٠٠٣م- (مرفق سابق من المدعي في حين إن المدعى عليه الثاني ترأس مجلس المديرين بموجب قرار الشركاء السابع وتاريخ ١٢ / ٠٥ / ٢٠١٥م -أي بعد ثمانية سنوات تقريباً من تاريخ الامتياز الممنوح- (مرفق سابق من المدعي). الطلبات: وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: رد دعوى المدعي لعدم صحتها. إلزام المدعي بدفع مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال كأتعاب ومصاريف المحاماة. ثمّ عقّب وكيل المدعين بالمذكرة المشار إلى نصها في وقائع الحكم الابتدائي وذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/ ١٠ / ١٤٤٣هـ، فعقّب وكيل المدعى عليهم بمذكرة حاصلها: بالإشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي، وإلى مذكرته التعقيبية المؤرخة في ٢٥ / ١١ / ١٤٤٣هـ ومرفقاتها، فإننا نتقدم لفضيلتكم بردنا عليها في الآتي: أولاً: رداً على ما ذكره المدعي من أن المدعى عليه الأول أحد الشركاء في المدعى عليها الثانية فإننا نفيد فضيلتكم بعدم صحة ذلك حيث أن المدعى عليه الأول ليس شريك بالمدعى عليها الثانية وأنه لم يسبق له أن كان كذلك. ثانيا: ذكر المدعي بأن المدعى عليه الأول قام بالتصرف بالشركة وحصص الشركاء مستدلاً على مذكرة التفاهم المرفقة والمبرمة بين المدعى عليها الثانية وشركة (...) على حد زعمه، وبعد الاطلاع عليها نجد بأن المذكرة المرفقة تم إبرامها بين مؤسسة (...) المطورة -سجل تجاري رقم (...)-، وليس المدعى عليها الثانية/ شركة (...) -سجل تجاري رقم (...)-. كما أن ما ذكره المدعي بتصرف المدعى عليه الأول بحصص الشركاء في شركة (...) لا يمكن الأخذ أو التسليم به حيث إنه لا يمكن أن يتم بيع حصص أحد الشركاء للغير دون موافقة الشريك وإثبات ذلك لدى الجهة المختصة وفقاً لنظام الشركات والأنظمة والقرارات ذات الصلة، بالإضافة إلى أن مذكرة التفاهم المنوه عنها أعلاه غير ملزمة لأطرافها وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى منها (تكون مذكرة التفاهم هذه غير ملزمة باستثناء المادة السابعة والمتعلقة ببند السرية)، وأن الغرض منها هو دخول مستثمر جديد لشراء حصص من رأس مال الشركة وذلك كأحد الحلول لتمويل الشركة بعد عزوف الشركاء عن الدعم المادي. ثالثاً: يذكر المدعي بأن المدعى عليه الأول رفض القيام بالإجراءات اللازمة مع الشركة (...) المبنية على مذكرة التفاهم المؤرخة في ٠٨ / ١٢ / ٢٠١٥م بين شركة (...) وشركة (...) للمقاولات المحدودة (الشركة (...)) ولم يوضح ماهي الإجراءات؟ ونشير لفضيلتكم في هذا الصدد إلى خطاب صادر من المدعي بتاريخ ٠٧ / ١١ / ٢٠١٦م مرفق بلائحة دعواه مخاطباً فيه الشركة (...) يفيد بأنه تم الترتيب مع (...) وأنه تم التوصل مع شركة (...) الترتيب تمويل ٣٠% من المشروع. وقد تم إرسال هذا الخطاب بناءً على خطاب المدعي السابق والمؤرخ في ٢٣ / ٠٢ / ٢٠١٦م والمبني على مناقشات مجلس المديرين ورغبة شركة (...) في إبرام اتفاقية رسمية مع الشركة (...) وأنه تم اختيار الخيار الأول من البند (٣-٢) والخاص بالتمويل والذي ينص على أن تقوم الشركة (...) بترتيب تمويل ما لا يقل عن (٧٠%) وأن تقوم شركة (...) بتوفير المتبقي (٣٠%) من إجمالي تكاليف المشروع. كما نفيد فضيلتكم بأن المدعي أرفق مع لائحة دعواه قرار مجلس المديرين المؤرخ في ١١ / ٠٢ / ١٤٣٧هـ -الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠١٥م محدداً صلاحياته كمدير عام تنفيذي والتي منها تمثيل الشركة في كافة علاقاتها مع الغير كجهات حكومية وغيرها وله الحق في إدارة الحسابات البنكية والسحب والإيداع وطلب التسهيلات الائتمانية والمباشرة باسم الشركة جميع التصرفات التي تقتضيها أعمال الإدارة وغيرها من التصرفات الكفيلة بتحقيق أغراض الشركة وله حق تعيين وفصل الموظفين والعاملين وتحديد رواتبهم ومكافئاتهم، والاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية المتفرعة وغير المتفرعة اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وإبرام العقود معها وتحديد أتعابهم ومنحهم إياها إلخ)، ولكن المدعي لم يقم بما هو واجب عليه ويحاول التهرب من مسؤولياته وأخطائه الجسيمة والتنصل منها. رابعاً: زعم المدعي بأن المدعى عليه الأول لم يلتزم بالمصاريف الإدارية والتشغيلية اللازمة لبدء نشاط الشركة وعلى ما أورده في الفقرة ثالثاً من مذكرته إلخ، فإننا نفيد فضيلتكم بأنه تم الرد على هذا الادعاء مسبقاً ونحيل له منعاً للتكرار، واستكمالا لما تم تقديمه في مذكرة الرد على لائحة الدعوى فإننا نرفق لفضيلتكم بعضاً من المصاريف الأخرى والتي قام المدعى عليه الأول بتوفيرها لشركة (...) وهي كالاتي: ١- كشف حساب يوضح تحويل مبلغ من السيدة (...) بتاريخ ١٦ / ٠٣ / ٢٠١٦م للمستفيد شركة (...) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال (مرفق١). ٢- كشف حساب يوضح تحويل مبلغ من السيدة (...) بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ٢٠١٦م للمستفيد شركة (...) بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) منة ألف ريال (مرفق ٢). كما تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس المديرين والمنوه عنه سابقاً قد نص صراحة على أن المبالغ التي يتم توفيرها من المدعى عليه الأول هي على سبيل القرض على أن ترد له من أرباح الشركة بعد بدء التشغيل الفعلي لمشروع الشركة الأول أو توفر أموال للشركة عن طريق مستثمرين أو بيع حصص في الشركة أو ممولين للمشروع. خامساً: ذكر المدعي في الفقرة الرابعة من البند ثانياً والبند رابعاً بأن المدعى عليه الأول لم يقم بأي دعوة بعد سفره وذكر بأن المدعى عليه الأول أقر بالسفر وترك إدارة الشركة، ونفيد فضيلتكم بعدم صحة ما ذكره من وجود إقرار بذلك ولا نستغرب من المدعي مثل هذا الطرح! والذي عودنا دائماً بتحريفه للحقائق والتدليس في الوقائع في محاولات واضحة ومكشوفة لنيل ما ليس له به حق ونطلب من المدعي إبراز موطن الإقرار فيما تم ذكره بمذكرة الرد على لائحة الدعوى بالرغم من أن ما ذكر في المذكرة واضح ولا يحتاج إلى تأويل. سادساً: رداً على ما ذكره المدعي من قيام المدعى عليه الأول بتمثيل الشركة وقيامه بالتسبب بإسقاط مطالبة المدعي - الباطلة فإننا نفيد فضيلتكم بأن المدعي أقام دعوى منظورة لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة بهذا الخصوص، ونؤكد لفضيلتكم عدم صحة ما ذكره وأن قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض ذي الرقم (٤٤٣/١/٢٠٤) وتاريخ ١١ / ٠٤ / ١٤٤٣هـ المرفق من المدعي تمثل في الحكم بإجماع أراء أعضاء الهيئة برد دعوى المدعي بسبب عدم ثبوت العلاقة العمالية بين المدعي والشركة وذلك بسبب أن المدعي عجز عن تقديم بينة على صحة دعواه وقد تم نظر الدعوى والبت فيها من قبل الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض بعد التأكد من جميع الاشتراطات النظامية الشكلية منها والموضوعية كما هو موضح في القرار (مرفق سابق من المدعي). عليه يتضح لفضيلتكم بأن المدعي يحاول بشتى الطرق وباستماتة شديدة الإضرار بالمدعى عليه الأول وذلك من خلال تعمد الكذب والتدليس على مقام الدائرة لنيل ما ليس له به حق، ولقول الله تعالى: (ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بها إلَى الْحُكَّم لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ). سابعاً: عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها، وإلزام المدعي بدفع مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال كأتعاب ومصاريف المحاماة . ثم عقب وكيل المدعين بمذكرة تضمنت ما نصه تعقيباً على ما ورد في جواب ممثل المدعى عليهما المؤرخ في ٠٨ / ١٢ / ١٤٤٣ والمتعلق بالرد على مذكرتنا التعقيبية الأولى نقول وبالله التوفيق: أولاً: لا يخفى أصحاب الفضيلة حيدة ممثل الخصم عن الجواب تفصيلاً عما أوردناه من الأمور المؤثرة في المذكرة التعقيبية الأولى؛ وفي ذلك دلالة بينة على إفلاس الحجة، ومحاولة التنصل من المسؤولية بكل الطرق. ثانياً: جواباً عن البند (أولا) من مذكرته المتعلق بالجزم والإصرار بعدم شراكة المدعى عليه (...) بشركة (...) فنقول إن ممثل الخصم قرر أن مذكرة التفاهم المرفقة (بالرد السابق أبرمت بين شركة (...) وبين مؤسسة (...) المطورة وليس شركة (...)، وهذه المؤسسة المذكورة مملوكة للمدعى عليه (...) (مرفق) استعلام عن السجل التجاري)، وقد جاء في صدر المذكرة المنوه عنها ما نصه (لما كان الطرف الثاني -مؤسسة (...) المطورة مساهما رئيسيا في شركة (...)، ومن المتقرر قضاء ونظاماً أن ذمم المؤسسات لا تنفك عن ذمم ملاكها؛ وعليه فما ورد في المذكرة إقرار بمساهمة المدعى عليه (...) بشركة (...)، وتكذيب لزعم ممثله أنه لم يكن شريكا أو مساهماً في الشركة، كما نرفق لأصحاب الفضيلة بينة قاطعة على صحة قولنا (مرفق٢)؛ وهي عبارة عن خطاب على مطبوعات (...) موجه لمدراء شركة (...) من المدعى عليه (...) ممهورا بتوقيعه ؛ يدعوهم فيه للاجتماع لمناقشة أوضاع الشركة، وهذا الخطاب مؤرخ في ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٤م -أي قبل صدور قرار الشركاء رقم (١) المنصوص فيه على تعيين المدعى عليه (...) رئيساً لمجلس المديرين بمدة تزيد على ستة أشهر- ؛ حيث إن تاريخ القرار في ١٢ / ٠٥ / ٢٠١٥م، فإذا كان الحال كما يزعم ممثل (...) أنه لا علاقة له بالشركة سوى تعيينه مديراً بالقرار المنوه عنه قريباً ؛ فبأي صفة يخاطبهم (...) إلا أن يكون شريكاً مساهماً من خلال المدعى عليها الثانية (...). ثالثاً: جواباً عن البند (ثانياً) من رده والمتعلق بنفي تصرف (...) بحصص الشركة والجواب على شقين: الشق الأول: فيما يتعلق باستبعاد تصرف ممثله (...) بحصص الشركاء كون مذكرة التفاهم غير ملزمة، وكون بيع الحصص لا يتم إلا بموافقة الشركاء ولا يكون إلا بتوثيق ذلك لدى الجهة المختصة؛ فنقول جواباً عن ذلك: إن المدعى عليه (...) هو أعلم الناس بإمكان التصرف بالحصص دون رضا الشركاء من خلال تجربته مع شركة (...)؛ حيث تحصل على حصصه منها -باسم (...) عن طريق حكم قضائي بسبب رفض بعض الشركاء دخوله للشركة؛ وذلك بعد أن باعه الحصص المدير السابق لشركة (...) ((...) رحمه الله)، وأصر الشريك (...) على الرفض كون الشركاء ليسوا على علم بالمبايعة فانتهى الحكم إلى إثبات هذه المبايعة والإلزام بتعديل عقد التأسيس بموجبها وجرى تصديق الحكم من الاستئناف مرفق الحكم الاستئناف ولهذا السبب تكفل المدعى عليه (...) بمصاريف الشركة درءًا لتفاقم الخلاف بين الشركاء. ثم على فرض عدم الإلزام في مذكرة التفاهم؛ فإن مضمونها بينة على انشغال المدير (...) بالسعي وراء مكاسبه الشخصية دون النظر المصلحي للشركة بما يوجب المسؤولية التقصيرية بحقه. الشق الثاني: تقرير ممثل الخصم أن الغرض من مذكرة التفاهم المنوه عنها سلفاً؛ دخول مستثمر لشراء حصص من رأس مال الشركة، وذلك كأحد الحلول لتمويل الشركة بعد عزوف الشركاء عن الدعم المادي ونقول جواباً عن ذلك: إن ما ذكره الخصم هو فصل الخطاب في مسؤولية المدعى عليه (...) التقصيرية؛ إذ أن الدعم المادي لتمويل المشروع؛ قد تعهد به المدعى عليه على أن يكون قرضاً للشركة يسترد من الأرباح؛ ثم بعد أن فكر وقدر عزف عن إتيانه بالدعم - رغم ملائته، ولم يُخطر أحداً من الشركاء بتعذر قيامه بما ألزم به نفسه، وراح يحاول الإضرار بالشركاء بإدخال من يحاصهم مقابل توفير الدعم الذي يحاول التنصل منه. رابعاً: جواباً عن البند (ثالثاً) من مذكرة الرد والمتعلق بعدم قيام المدعى عليه (...) بالإجراءات اللازمة؛ نقول: إن ما نوه عنه من الخطاب الصادر عن المدعي بصفته المدير التنفيذي فصحيح ؛ وقد جهد (المدعي) - بعد التوصل إلى الحل التمويلي (٧٠%) من الشركة (...)، و (٣٠ %) من شركة (...) - لقيام المشروع؛ إلا أن المدعى عليه (...) رفض التكفل بكامل نسبة التمويل (٣٠%)؛ فجهد موكلنا (المدعي) بإبرام اتفاقية عقد مع شركة (...)(مرفق ٤) التمويل المبلغ المطلوب لصالح شركة (...)؛ وجاء في بنود مسودة العقد المرفقة في البند (٣٠١) أن يتم توفير مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠ ريال) من شركة (...) تدفع على أربع دفعات؛ ومع ذلك لم يقم المدعى عليه (...) بتوفير هذا المبلغ اليسير جداً مقارنة بما كان ينبغي أن يبذله من كامل النسبة (٣٠ %) لتمويل المشروع وليس الحال كما شغب به ممثل الخصم من تهرب موكلنا (المدعي) من مسؤولياته بصفته مديرا تنفيذياً، وقد قام (المدعي بمخاطبة المدعي عليه (...)) وتذكيره بمسؤوليته بتوفير قرض الشركة في الخطاب المؤرخ في ٢٨ / ٠٣ / ١٤٣٨هـ (مرفقة) وتقريره إخلاء مسؤوليته في حال لم يتم توفير القرض؛ ولم يكن هناك أي تجاوب من المدعى عليها. خامساً: جواباً عن البند (رابعاً) من مذكرة الرد والمتعلق بزعم الخصم القيام بالمصاريف الي تكفل بها؛ فنقول: إن ما قدمه ممثل الخصم كبيئة على تكفل المدعى عليه (...) بالمصاريف المبدئية لتشغيل الشركة غير موصل بحقه و على فرض اعتباره فإنه مبلغ يسير جداً لا يرقى لسد احتياج الشركة. كما نلفت عنايتكم أن الحوالات المرفقة صدرت باسم السيدة (...)) وهي حرم المدعى عليه (...) وبنفس الوقت شريك في شركة (...) المدعى عليه الثاني ١١ بما يقطع بأن (...) و(...) شيء واحد. ثم إنه لم يجب عما أوردناه تفصيلاً من عدم توفير مقر للشركة ورواتب الموظفين والمدير التنفيذي، ولم يبرز ما يثبت وفاءه بجميع الرسوم البيضاء. سادساً: جواباً عن البند (سادساً) من مذكرة الرد والمتعلق بنفي تمثيل الشركة لدى الجهات القضائية بصفة غير نظامية نقول: لا يزال ممثل الخصم يصر على الحيدة عن الجواب ؛ وقد بينا بما لا يدع مجالاً للشك انقضاء ولاية المدعى عليه (...) بموجب عقد التأسيس، وأن تمسك الخصم بخطأ الهيئة العليا في قبول الاستئناف شكلاً لا يعفيه عن المسؤولية النظامية والجزائية، ولا سيما وأن فعله من الصور الملحقة بالنظام الجزائي لجرائم التزوير طبقا للمادة (١٧) من النظام؛ كما ننوه لأصحاب الفضيلة أن موكلنا تقدم بشكوى ضد الهيئة العليا لدى الوزير المختص ولدى هيئة مكافحة الفساد لتفريطها المنوه عنه والذي يشوبه احتمال الفساد. أخيراً: نتمسك بجميع ما ورد بلائحة الدعوى ومرفقاتها، ومذكرتنا التعقيبية ومرفقاتها، وما ورد بهذه المذكرة، وبإقرارات ممثل المدعى عليهما المنوه عنها في ردنا السابق والحالي . إثره أصدرت الدائرة حكمها المؤرخ في ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ والذي قضى: ((برفض هذه الدعوى ؛ لما هو موضّح بالأسباب.)). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه من وكيل المدعي المسـتـوفي للقبـول الشكلي، وأجرت اللازم له وحددت لنظره جلسة هذا اليوم ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمنة الاعتراض على الحكم لأسباب حاصلها: (أولاً: إن الدائرة القضائية تناولت موضوع الدعوى بسطحية وإغفال للوقائع، وخلا تسبيبها من التسبيب الواقعي حيث إن الاعتراض على حكم الدائرة يتناول جانبين من جهة القصور: الأول/ من حيث الوصف، والثاني/ من حيث الحكم المطلق. -أما من حيث الوصف-: فلم توفق الدائرة في الحكم بأن المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه، ويردُّ ذلك جميع المرفقات المبينة في المذكرات المقدمة. -وأما من ناحية الحكم المطلق-: مما يستغرب على حكم الدائرة أن حكمها لم يعالج المواضيع التي تم التفصيل فيها بدقة وتناولتها مذكرات الأطراف، ثانياً: إن القيمة السوقية لحصص الشركة كبيرٌ جدّاً ولا يستبعد معه مبلغ المطالبة إذ ثبت بحكم قطعي أن قيمة الحصة يزيد على ثلاثين مليون (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ثالثاً: إن مسؤولية المدعى عليه التقصيرية أبين من أن يستدل عليها، ومنها على سبيل الزيادة ما نمى إلى علم المستأنف من صدور غرامة تجارية على مديري شركة (...) بالقرار رقم (٤٣٥/١٤٤٣) (مرفق) عن لجنة النظر في مخالفات أحكام الشركات. رابعاً: خالفت الدائرة أصول التقاضي والمستقر عليه العمل، حيث لم تستفصل عن البينة بعد عرض الإجابة، كما أنها لم تُجرِ المتقرر شرعاً بشأن الأيمان بالرغم من أن الدعوى مالية، وكان يسع الدائرة إثبات المسؤولية التقصيرية وإقامة محاسب قانوني أو خبير جدوى اقتصادي لتقييم حصص الشركة ومن ثم الحكم بموجب ما يتقرر وفق المقتضى الشرعي. خامساً: خالفت الدائرة نظام المحاكم التجارية حيث حجزت القضية للمداولة ولم تصرح بإغلاق المرافعة، كما أن تشكيل الدائرة تغيّر قبل جلسة النطق بالحكم بجلسة واحدة، ورفعت الدائرة المُشكَّلة حديثاً الجلسة للدراسة ثم نطقت بالحكم في الجلسة التالية دون استفصال أو سماع للمرافعة! أخيراً: نتمسك بجميع ما سبق إيراده بالوقائع من بينات على المسؤولية التقصيرية بحق المدعى عليهما، والتي لم تكلّف الدائرة نفسها بالرد عليها بما يخالف المبدأ القضائي بالرقم (١٠٨/ ٥)، (٢٤/ ٤/ ١٤١١) ونصه: (إذا أورد أحد أطراف القضية حججاً أثناء المحاكمة فعلى القاضي النظر فيها ؛ إما بإثبات، أو رد، مع بيان سبب القبول، أو الرد). الطلبات: ١- قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، ونظر الاستئناف مرافعة ونقض الحكم.٢- الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بمبلغ (٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) تعويضاً عن الحصص، ومبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) أتعاب المحاماة. واحتياطياً: الحكم بمبلغ (١٨١.٥٩٠.٠٠٠ ريال) قيمة الحصص السوقية). وأكد وكيل المدعي على ما ورد في الاعتراض على تعديل فيها ذكر أنه بعث به عبر حقل المحادثة في برنامج التيمز في جلسة اليوم ونصه: (أولاً: تعديلاً لما ورد في البند (ثانياً) من المذكرة الاعتراضية من أن قيمة ٢٠ حصة من (...) والتي تمثل ٢% من أسهم الشركة ثبتت بحكم نهائي بمبلغ وقدره (٦٠.٥٣٠.٠٠٠) ريال، والصحيح أن قيمة الحصص هو (٧٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والمبلغ المذكور هو بقية المبلغ غير المستلم من الحصص والذي تأسست عليه القضية رقم (٣٣١٥ لعام ١٤٣٨هـ) (مرفق) -كما هو ثابت بالوقائع- وقد التبس علينا ذلك أثناء تحرير المذكرة استناداً على منطوق الحكم المرفق، والصحيح ما تأسّست عليه هذه الدعوى من المطالبة بقيمة (٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مقابل أسهم موكلنا بالشركة والبالغة ٦٠ حصة، والتي تمثل (٦ %) من إجمالي أسهم الشركة ؛ وعليه نؤكد أنه ليس في المطالبة شيء من الربح الفائت -مع احتفاظ موكلنا بحقه في المطالبة اللاحقة-، وإنما تأسيس الدعوى على تضمين الهالك المتمول مثله عادة، ولما تقرر فقهاً وقضاء من التضمين في غير المثلي بالقيمة. ثانياً: ننهي إلى علم أصحاب الفضيلة إلى أن سبب تحمل المدعى عليه (...) والشريك من خلال حصته والمسجلة واقعاً باسم المدعى عليها (شركة (...))= أن سبب التزامه للمصاريف الإدارية، أنه كان يملك ١٠ % من أسهم الشركة، ثم قام بزيادة حصصه بما مقداره ١٥% من حصص الشركة بحكم قضائي، حيث قام المدير السابق للشركة/ (...) -رحمه الله- ببخس قيمة حصصه في الشركة والتنازل للمدعى عليهما لحصصه في شركة (...) البالغة ١٥٠ حصة تمثل ١٥% من إجمالي أسهم الشركة، من خلال بيع حصصه بمبلغ وقدره (٩٨.٧٨٧.٥٠٠) ريال، بما يعني أن قيمة ١% من الشركة تساوي (٦.٥٨٥.٨٣٣) ريال، فرفض ذلك الشركاء كونه لم يتم بصفة نظامية بمحضر الجمعية العامة للشركة، فتم التقدم بالدعوى من المدعى عليها (شركة (...)) لإثبات التنازل المذكور في الدعوى التجارية رقم ٩٨٨/٢/ق/١٤٣٥هـ، والذي انتهى بانتقال الحصص للمدعى عليها (شركة (...))، وتأيَّد الحكم من الاستئناف بالحكم في القضية رقم (٢٢٧٥ / ٢ / س لعام ١٤٣٦هـ) ؛ فرأباً لتفاقم الخلاف وإرضاء للشركاء التزم المدعى عليه (...) بالمصاريف اللازمة لتشغيل الشركة على أن تكون قرضاً يسترد من الأرباح، وهذا ما لم يلتزمه. (مرفق الحكم الابتدائي + الاستئناف)، ويستفاد من هذا الحكم أن قيمة الحصص السوقية التي دخل بها المدعى عليهما للشراكة بموجبها هي مبالغ مليونية تقابل ضخامة المشروع، وكانت قبل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من شركة (...)، وفي هذا بينة على أن الشركة لها كيان ضخم وزخم ليس بالهين، ثم إن قيمة الحصص لا زالت في ازياد ولا سيما بعد دراسة الشركة (...) ما يننج الاقتصادية والمنتهية إلى أن المشروع مجدٍ لأقصى درجة، مما حدا بشركة (...) –وهي من هي- الدخول للشركة كشريك بنسبة ١٠% بالشركة كما هو ثابت بتعديل عقد التأسيس (٦) والمرفق بملف القضية؛ وعليه فإن موكلنا يطالب بتضمين المدعى عليهما ما تسببا بإهلاكه وإهداره بعد تعطل الشركة وإحلال ترخيص الامتياز الصادر بمرسوم ملكي والموضح بصدر الدعوى، وليست مطالبة بالربح الفائت. لذلك، نلتمس من أصحاب الفضيلة أن يحكموا بما يلي: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم برفض الدعوى، والحكم مجدداً بإثبات مسؤولية المدعى عليهما التقصيرية، وإلزامهما متضامنين بقيمة الحصص السوقية للشركة بمبلغ وقدره (٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، مضافاً إليه مبلغ عشرة ملايين ريال أتعاب المحاماة في هذه القضية، وذلك لتسببهما بخسارة الشركة وهلاك قيمتها.) ؛ فعقّب وكيل المدعى عليهما أنه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة في برنامج التيمز ونصه: (شكلياً: تقدم المستأنف بطلب الاستئناف بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ في حين صدر الحكم بتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، ووفقاً للمادة (٧٩ / فقرة أ) من نظام المحاكم التجارية فإن مدة الاعتراض بالاستئناف هي ثلاثون يوماً. موضوعاً: نتمسك بما ورد في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى وما تم تقديمه من مذكرات ودفوع ومستندات مسبقاً، والمدعي يحاول القيام بتغيير ما ذكره في لائحة دعواه وطلباته المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك بتقديم طلبات جديدة. المدعى عليه الأول (...) ليس شريكا في شركة (...) وليس شريكاً في شركة (...)، والمدعى عليه على أتم الاستعداد لتقديم رد مفصل في حال طلب فضيلتكم ذلك.) ؛ فعقّب وكيل المدعي بأن الاعتراض مقدّم خلال المدة لأن شهر صفر حسب التقويم الهجري لهذه السنة (٢٩ يوماً)، وأنه يتمسك بما أوضحته اللائحة الاعتراضية وأن المدعى عليه شريك في شركة (...) وشركة (...) المدعى عليها وذلك من خلال كونه شريكاً في شركة (...) التي هي شريكة في شركة (...)، فعقّب وكيل المدعى عليه بأن ذلك غير صحيح وأن المدعى عليه (...) ليس شريكاً مسجلاً في شركة (...) ولا في شركة (...) ؛ وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على صحة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من رفض الدعوى تأسيساً على ما جاء في أسبابها من عدم صحة المطالبة عن التعويض عن الربح المتوقّع باعتبار أن المصلحة التي يدعيها المدعي لاستحقاقه بالتعويض لم يثبت انعقاد سبب وجودها من الأساس، وتضيف دائرة الاستئناف إلى أسباب الدائرة الابتدائية: بأن تشييد المدعي لدعواه المتمثلة بطلب إلزام المدعى عليهما (١- رئيس مجلس المديرين في شركة (...) المحدودة، ٢- شركة (...) المحدودة) متضامنين بتعويضه تأسيساً على إهمال المدعى عليه الأول لإدارة الشركة وعدم تفعيل البدء في المشروع الذي صدر بخصوصه مرسوم ملكي بمنح حق الامتياز لشركة (...) لاستغلال خام الحديد ؛ لا يصح باعتبار أن المدعي وفقاً لعقد التأسيس المعدل بقرار الشركاء رقم (٦) وتاريخ ٢٣ / ٠٧ / ١٤٣٧هـ شريك بنسبة تمثّل (٦ %) من رأس مال شركة (...)، وقد انفرد المدعي بدعوى الإخلال في مواجهة المدعى عليه دون شركة (...) التي هي وبقية الشركاء أصحاب الحق الأصيل في المطالبة، كما أنه لم يختصم شركة (...). ,بما أن المدعي قد شيّد استحقاقه بمطالبة المدعى عليه الأول نتيجة ما ادعاه من إخلاله بما التزم به في قرار مجلس المديرين المؤرخ في ١٣ / ٠٥ / ١٤٣٧هـ بخصوص توفير المصاريف لتشغيل الشركة بما فيها المصاريف الإدارية، والذي قرر فيه المدعى عليه/ (...) بصفته رئيس مجلس المديرين في شركة (...) المحدودة بتوفير المبالغ المطلوبة عن طريق القرض. وما قدمه وكيل المدعى عليه من المستندات لقيامه بتوفير مجموعة من المبالغ بهذا الخصوص، وبما أن المدعي يحمل المدعى عليه المسؤولية التقصيرية عن توفير التمويل والالتزام بالمصاريف باعتبار أن تقصيره قد نتج عنه عدم تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع الشركة (...) للصناعات المعدنية والتي قام المدعي بإعادة تفعيلها بتاريخ ٠٨ / ١١ / ٢٠١٥م، وحيث لم يظهر ما يثبت أن عدم المضيّ في تفعيل الاتفاقية كان خلافاً لإرادة الشركاء في الشركة ما عدا المدعي أو أن بقية الشركاء قد اعترضوا على ذلك وهم الأغلبية صاحب القرار، كما أنه بالاطلاع على مذكرة التفاهم تبين بأن الشركة (...) قد طرحت عدة خيارات لتمويل الشركة للبدء في استغلال الحديد الخام، ومن تلك الخيارات:.. الخيار الثاني: تقوم الشركة (...) بتمويل شركة (...) بنسبة (١٠٠ %) مقابل حصولها على ما نسبته (٥١ %) من أسهم الشركة، مما يعني تنازل الشركة عن تلك النسبة لصالح الشركة (...)...، كما تضمن الخيار الرابع: بأن الشركة (...) تقوم عن طريق البنوك (...) بتمويل ما نسبته (٨٥ %) مقابل ضمان تقدمه الشركة ومن ضمن خيارات الضمان: أن يكون سيادياً صادراً عن الحكومة السعودية. وبما أن مذكرة التفاهم غير ملزمة، ولما كان اتخاذ الموافقة على شروط هذه المذكرة مما لا يصح اعتباره ظاهراً فضلاً عن كونه راجحاً في مصلحة الشركة، وبالتالي فقرار الموافقة عليه إنما يكون عن طريق الشركاء باعتبار أن من ضمن خياراته في التمويل اشتراط التنازل للشركة (...) عما تزيد نسبته عن نصف رأس مال الشركة، كما أن من خيارات التمويل (وهو الخيار الأول) قيام الشركة (...) بتمويل ما نسبته (٧٠ %) من جميع تكاليف تمويل المشروع، فيما تتولى شركة (...) بالتمويل بالنسبة المتبقية، وظاهر من حصص الشركة وما تم دفعه مقابل تنازل بعض الشركاء عن بعض الحصص المملوكة لهم سابقاً بأن هذه النسبة تقدر بمبالغ كبيرة، ولا سند للمدعي في مطالبة رئيس مجلس المديرين بتحمل المصاريف في التمويل استناداً لما تضمنه قرار مجلس المديرين المؤرخ في ١٣ / ٠٥ / ١٤٣٧هـ المشار إليه أعلاه، فضلاً عن تخصيص شريك واحد من جملة الشركاء (وهي شركة (...) والتي تمثل نسبتها الربع من إجمالي رأس المال) بتحمل التمويل ؛ وبالتالي ينتفي مما تقدّم أحقية المدعي في المطالبة بالتعويض تأسيساً على ما شيّد عليه دعواه أمام الدائرة الابتدائية ؛ لعدم أحقيته فيه ولعدم انعقاد سبب التعويض من الأساس. ويؤكده قيام وكيل المدعي بتعديل مطالبته في الجلسة المنعقدة أمام دائرة الاستئناف في هذا اليوم ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ حيث أشار إلى المذكرة المرفقة في النظام بذات التاريخ والمتضمنة: بأن الصحيح بأن دعوى موكله قد تأسّست على المطالبة بقيمة (٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مقابل أسهم المدعي في شركة (...) والبالغة (٦٠ حصة) والتي تمثل (٦%) من إجمالي أسهم الشركة ؛ وأن طلبه تحميل المدعى عليه الأول (...) إنما كان من خلال حصة المدعي المسجلّة (واقعاً) باسم المدعى عليها الثانية (شركة (...))، والتي كانت نسبتها (١٠ %) من أسهم الشركة ؛ بعد قيام المدعى عليه بزيادة حصصها بما مقداره (١٥%) من حصص الشركة بحكم قضائي، بعد قيام أحد الشركاء السابقين ببخس قيمة حصصه في الشركة والتنازل عنها للمدعى عليها (شركة (...))، وقد كان ذلك محل رفض من بعض الشركاء، وأنه رأباً لتفاقم الخلاف وإرضاء للشركاء قام المدعى عليه (...) بالالتزام بالمصاريف اللازمة لتشغيل الشركة -وفقاً لما جاء في قرار مجلس المديرين المشار إليه أعلاه- على أن تكون قرضاً يسترد من الأرباح، وهذا ما لم يلتزم به ؛ وبناءً عليه فقد تم تعديل مطالبة المدعي إلى طلب إثبات مسؤولية المدعى عليهما التقصيرية، وإلزامهما متضامنين بقيمة الحصص السوقية للشركة بمبلغ قدره (٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال نتيجة ما تسبّبا بإهلاكه وإهداره بعد تعطّل الشركة من جرّاء عدم التزام المدعي بما التزم به من المصاريف، والتسبّب بإحلال ترخيص الامتياز، وبالتالي فإن الصحيح بأن المطالبة غير مؤسّسة على التعويض عن الربح الفائت. وبغض النظر عن كون هذا الطلب يعتبر طلباً جديداً، والطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف وفقاً لما نصت عليه الفقرة رقم (٣) من المادة (٨٢) من نظام المحاكم التجارية ؛ فإن تعديله لطلبه -بناءً على ما ذكره آنفاً- بمثابة الالتفات عن طلبه السابق والتفنيد لما شيّد عليه دعواه أمام الدائرة الابتدائية ؛ مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه، بالإضافة إلى الأسباب التي ذكرتها في حكمها. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤هــ، في القضية رقم (٤٣٩٠٨٩٠٣٣) القاضي بــ (برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث